لا خلاف بين الفقهاء في طهارة الإنسان المسلم، كما أن نجاسة الكافر موضع اتفاق عندهم في الجملة، لكنهم اختلفوا في نجاسة الكتابي فلو مس شيئا برطوبة هل ينجس لسريان النجاسة منه إلى ذلك الشيء، أم لا؟ مثلاً لو استقدم المكلف خادمة كتابية وقامت بغسل الملابس أو الصحون فهل تسري النجاسة منها لهم لو حكم بنجاستها أم لا؟
من هو الكتابي:
ويقصد بالكتابي الذي اختلف الفقهاء فيه من حيث الطهارة والنجاسة هو الشخص الذي ينسب نفسه إلى ديانة سماوية قد نسخت، كالنصارى ويعرفون اليوم بالمسيح، واليهود، والمجوس.
وقد يحتاج الإنسان للتعامل مع هذا الكتابي في شؤونه الحياتية ولنذكر لذلك بعض الأمثلة:
1-المغترب الذي يعيش في أميركا أو غيرها من الدول، ويتعامل مع مجموعة من الطلاب في الجامعة الذين يدينون بالمسيحية.
2-الموظف الذي يكون زميله في العمل يدين بالديانة المسيحية
3-العامل الذي يتولى غسل الملابس وهو يدين بالديانة المسيحية.
وقد أختلف الفقهاء في الكتابي من حيث الطهارة والنجاسة على قولين:
الأول: البناء على طهارته، وعدم نجاسته، وإن كان الأحوط استحباباً الاجتناب عنه، فيحكم بطهارة الملابس التي تقوم بتغسيلها الخادمة المنزلية المسيحية. وهو قول السادة السيستاني والخامنئي والحكيم والشيخ الوحيد(دام ظلهم)
الثاني: البناء على نجاسة الكتابي عند العلامة العصفور(ره) وعلى الأحوط وجوباً عند السيد الخوئي والشيخ زين الدين(ره) والسيد الشيرازي(دام ظله)، فتسري النجاسة من العامل في الشركة لو قام بتنظيف المكتب برطوبة، كما أن الشاي الذي يقدمه لا يجوز شربه، لكون الكوب الذي غسله متنجساً.