تطهير مخرج البول

لا تعليق
فقه الصلاة
147
0

تطهير مخرج البول

 

نص الفقهاء على أن تطهير مخرج البول والغائط والذي يعبر عنه في كلماتهم بالاستنجاء، غير واجب في نفسه. نعم هو واجب لكل عبادة يعتبر فيها طهارة البدن مثل الصلاة والطواف، فلا تصح الصلاة ولا الطواف دون ظهارتهما، أما العبادات التي لا يعتبر فيها ذلك، فإنه لا يضر حصولها دون تطهيرهما كالصوم مثلاً، فيمكن للصائم مثلاً أن يصوم دون أن يطهر مخرج البول أو الغائط.

التطهير بالماء فقط:

وينحصر تطهير مخرج البول في خصوص الماء فلا يمكن تطهيره بغير ذلك، فلو مسح مخرج البول مثلاً بورق أو بحجر لم يطهر وإن زالت عين النجاسة.

كيفية تطهير مخرج البول:

وقد وقع الخلاف بين الفقهاء في كيفية تطهيره بالماء على قولين:

الأول: ما أختاره السيد السيستاني(دامت أيام بركاته)، من كفاية غسله بالماء مرة واحدة فقط من دون فرق بين الماء القليل والماء الكثير كماء الكر، أو ماء المطر مثلاً، فكما يكتفى في تطهيره بالماء  الكثير، غسله مرة واحدة، كذلك يكتفى في تطهيره غسله بالماء القليل مرة واحدة. نعم الأحوط استحباباً غسله بالماء القليل مرتين، والأفضل غسله ثلاث مرات.

الثاني: ما أختاره جمع من الأعلام، كالسيد الخوئي(ره)، والأستاذ الشيخ الوحيد، والشيخ الفياض، والسيدان الزنجاني والخامنئي(دامت أيام بركاتهم)، من التفصيل بين الماء القليل وغيره، فذكروا أنه يعتبر في تطهير مخرج البول بالماء القليل غسله مرتين على الأحوط وجوباً. أما لو طهره بغير الماء القليل، كماء الكر، أو الماء الجاري، أو الماء الكثير مثلاً، فإنه يكفي في غسله مرة واحدة.

تعليقات الفيسبوك

التعليقات مغلقة