من القواعد الامتنانية المجعولة من الشارع المقدس تسهيلا على المكلفين قاعدة يد المسلم فانه يمكن ترتيب مجموعة من الأحكام عليها
معنى القاعدة:
ويقصد منها الحكم بترتيب جميع الآثار الشرعية المقصودة على ما يكون تحت يده من جلود ولحوم، والتعامل معها معاملة الطاهر والحلال فتصح الصلاة فيها، ويحل تناولها.
موارد جريانها:
يختص جريان القاعدة المذكورة حال وجود الشك وعدم العلم بأن الموجود تحت يد المسلم مستوفيا للشروط المطلوبة، فلو وجدنا تحت يده لحما وشككنا في ذبحه على الطريقة الشرعية ليحل أكله، أم أنه لم يذبح كذلك، فإنه يحكم عليه بتوفر الشروط المعتبرة وبالتالي حلية أكله. وكذا لو وجدنا تحت يده جلدا وشككنا في كونه طاهرا لأخذه من المذكى أم لا، فإنه يحكم عليه بالطهارة.
شروط تطبيق القاعدة:
ويعتبر في تطبيق القاعدة توفر شروط وهي:
أحدها: ألا يكون اللحم أو الجلد الموجود تحت يده مصدره كافر، وعليه لو كان مصدر اللحم هو الكافر مثلاً، لم تنفع يد المسلم لترتيب آثار الحلية في اللحم، والطهارة في الجلد.
ثانيها: أن يتعامل المسلم مع ما تحت يده من لحم أو جلد معاملة المذكى، فيتناول اللحم، ويصلي في الجلد، أما لو لم يرتب عليه ذلك، بأن كان يلقي اللحم للحيوانات المفترسة، أو يستخدمه للتسميد، وكان لا يصلي في الجلد، لم يرتب على ما تحت يده الآثار المذكورة.
ثالثها: أن يكون المسلم ممن يعتني بمراعاة الأحكام الشرعية ويبالي لها، فيعتني بالطهارة والنجاسة مثلاً، كما يعتني بحلية اللحم وهكذا. فلا يرتب الأثر على المسلم الذي لا يعتني بالأحكام الشرعية ولا يبالي بها.
ووفقاً للأمر الثالث، هل يلزم المكلف الفحص عن حال المسلم من حيث التدين، وعدمه، فلو لم يحرز كونه متدينا لم يعول عليه؟
الظاهر أنه لا يعتبر ذلك، بل يكفي ملاحظة ظاهره، وترتيب الأثر على ذلك. نعم لو انكشف حاله من حيث عدم الالتزام، فإنه لا يرتب آثار التذكية على ما في يده، فتدبر.
ويختص ما ذكرناه من ترتيب للآثار على ما إذا أحرز أن البائع مثلاً مسلم، أما لو كان مجهول الحال من حيث الإسلام وعدمه، بحيث لا يعلم أنه مسلم أم لا، فإنه لا يرتب آثار التذكية ليحكم بطهارة وحلية المأخوذ من يده، فلاحظ.