وجوب الإمساك تأدباً(2)

لا تعليق
خواطر حوزوية
362
2
وجوب الإمساك تأدباً(2)

 

الرابع: ما تمسك به بعض الأعاظم(ره)، مضافاً لدعوى التسالم التي سمعتها قبل قليل، من الاستناد إلى النصوص الواردة في ممارسة العلاقة الطبيعية مع الزوجة، والدالة على ثبوت الكفارة عليه، على أساس أن النصوص الواردة في المفطرات كلها موضوعها الصائم، ففي صحيح محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر(ع) يقول: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب، والنساء، والارتماس في الماء[1]. ومثل ذلك ما جاء في رواية المشرقي عن أبي الحسن(ع) قال: سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أياماً متعمداً، ما عليه من الكفارة؟ فكتب: من أفطر يوماً من شهر رمضان متعمداً فعليه عتق رقبة مؤمنة ويصوم يوماً بدل يوم[2]. فإن الإفطار فرع الصوم، وحيث لا صوم كما في المقام، فلا إفطار. إلا أن القيد المذكور، وهو عنوان الصائم لم يؤخذ في النصوص الواردة في ممارسة العلاقة الطبيعية، بل الوارد فيها عنوان من أتى أهله في شهر رمضان، فعليه كذا، فعن إدريس بن هلال، عن أبي عبد الله(ع) أنه سئل عن رجل أتى أهله في شهر رمضان؟ قال: عليه عشرون صاعاً من تمر، فبذلك أمر النبي(ص)، الرجل الذي أتاه فسأله عن ذلك[3]. ومثله قريب من هذا التعبير، فيستفاد حينئذٍ أن الحكم عام للصائم ولغيره، وقد خرج من تحت هذا العموم بالدليل القطعي بعض الموارد كالمسافر، والمريض، والشيخ، والشيخة، وأما غير ذلك يكون مشمولاً بالعموم، لأنه مأمور بالصوم وقد أفسد صومه، لعذر أو لغيره كعصيان، ويجب عليه الامساك عن ممارسة العلاقة الطبيعية.

ومجرد كون النصوص المذكورة موضوعها خصوص ممارسة العلاقة الطبيعية، لا يوجب اختصاصها بها، لأنه يتمسك بعدم القول بالفصل القطعي، ليثبت الوجوب المذكور في سائر المفطرات[4].

 

وحاصل ما أفاده(ره)، أن الوارد في النصوص عنوانان، عنوان الصائم، وعنوان ممارس العلاقة الطبيعية، ومن الواضح مدى الفرق بينهما، إذ أن صدق الأول منوط بكونه ممتنعاً عن فعل شيء من المفطرات بخلاف الثاني، فإنه يصدق وإن كان قد أفطر مثلاً على شيء منها كالأكل والشرب، ولما كان موضوع وجوب الكفارة في الثاني هو ممارسة العلاقة، وهي أعم ممن كان مفطراً أو كان صائماً، يثبت وجوب الإمساك بالامتناع عن ممارسة ذلك حتى لو كان مفطراً، ويتعدى من مورد النصوص المذكورة لبقية المفطرات لعدم الخصوصية، واشتراكها جميعاً.

 

ويلاحظ عليه، أولاً: إن نصوص ممارسة العلاقة الطبيعية وإن دلت على ثبوت الكفارة مطلقاً وهي بظاهرها شاملة لما إذا كان المكلف مفطراً، إلا أن ملاحظة نصوص أخرى تساعد على انصرافها لما إذا كان صائماً وأفطر على ممارسة العلاقة الطبيعة، ولا أقل من كون ذلك هو القدر المتيقن منها، ما يمنع من ثبوت إطلاق لها، بل هي نص صريح في ذلك، لأنها تضمنت الأمر بالإفطار، ففي مضمر سماعة، قال: سألته عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمداً، قال: عليه عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكيناً، أو صوم شهرين متتابعين، وقضاء ذلك اليوم، ومن أين له مثل ذلك اليوم[5]. فإن المستفاد منها انتفاء الأمرين معاً حال انتفاء ممارسة العلاقة الطبيعة، وهذا لا يكون إلا في خصوص الصائم دون المفطر على شيء آخر من المفطرات غير العلاقة الطبيعة.

 

ومنه يتضح أنه لا مجال للتمسك بظاهر النصوص الدالة على ترتب الكفارة على مطلق الممارسة، كما في صحيح عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله(ع): في رجل وقع على أهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدق به على ستين مسكيناً، قال: يتصدق بقدر ما يطيق[6].

اللهم إلا أن يقال بأن النصين مثبتان، ولا منافاة بينهما فلا موجب لحمل أحدهما على الآخر، بل يمكن العمل بدلالتهما معاً، فيلتزم بأنه حال كان القاطع الصادر من الصائم هو ممارسة العلاقة الطبيعية، وجب القضاء والكفارة، وحال صدر من الصائم قاطع آخر، ثم وقع على عياله، وجبت عليه الكفارة للوقوع، وإن كان القضاء واجباً عليه بسبب القاطع الأول.

 

وهذا وإن كان حسناً، إلا أنه يمنع منه أن الوقوع لم يحصل حال الصوم والذي قد عرفت أنه موضوع الكفارة، فيما تقدم بفعل الإفطار، لا بإيجاد المفطر.

ولو بني على ضرورة العمل بمقتضى النصوص، فإن ذلك مدعاة للبناء على كونه حكماً على خلاف مقتضى القاعدة، ومثله يصعب التعدي عنه إلى بقية الموارد، إلا حال وجود قرينة جلية واضحة يمكن الركون إليها، وأنى لنا توفرها في المقام.

ثانياً: إن البناء على تمامية الاستدلال المذكور فرع إحراز أن النصوص المستند إليها في مقام البيان من جميع الجهات، وهو بعيد، إذ أقصى ما يظهر منها دلالتها على وجوب الكفارة على من وقع على عياله، ولا نظر فيها لما إذا كان صائماً أو لم يكن.

 

ومع ملاحظة المقدمة التي أشير إليها في أن موضوع الكفارة ليس فعل المفطر، وإنما موضوعها الإفطار، فسوف تكون النصوص المذكورة دالة على أن وجوب الكفارة حال كون الصائم قد أبطل صومه بالوقوع على العيال لا مطلقاً، فيكون ثبوت الكفارة مخصوصاً بهذا المورد دون غيره.

الخامس: ما تمسك به غير واحد من الأعلام[7]، من الاستناد للنصوص المتفرقة في موارد متعددة من أبواب الصوم، والتي دلت على أن بطلان الصوم لا يوجب رفع اليد عن وجوب الإمساك تأدباً:

منها: ما ورد فيمن نام جنباً حتى أصبح:

1-معتبرة ابن أبي يعفور، قال: قلت لأبي عبد الله(ع): الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ ثم ينام حتى يصبح؟ قال: يتم يومه ويقضي يوماً آخر، وإن لم يستقيظ حتى يصبح أتم يومه وجاز له[8].

2-معتبرة محمد بن مسلم، عن أحدهما(ع)، قال: سألته عن الرجل تصيبه الجنابة في رمضان ثم ينام قبل أن يغتسل؟ قال: يتم صومه ويقضي ذلك اليوم، إلا أن يستيقظ قبل أن يطلع الفجر فإن انتظر ماءً يسخن أو يستقي فطلع الفجر فلا يقضي يومه[9].

3-معتبرة ابن أبي نصر، عن أبي الحسن(ع) قال: سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان، أو أصابته جنابة ثم ينام حتى يصبح متعمداً؟ قال: يتم ذلك اليوم وعليه قضاؤه[10].

4-مضمرة سماعة، قال: سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان، فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتى يدركه الفجر؟ فقال: عليه أن يتم صومه، ويقضي يوماً آخر[11].

 

على أساس أن المقصود من اتمام الصوم في هذا اليوم ليس إتمامه ليكون صوماً شرعياً حقيقياً، وإنما يقصد منه الإمساك تأدباً، وقرينة ذلك أنه قد أتى بالمفطر، فيكون الصوم الحقيقي الشرعي قد فسد بما صدر منه فعل، فيشكل ذلك قرينة خارجية حافة بالكلام موجبة لحمل اللفظ على خلاف ظاهره.

ومنها: ما ورد فيمن تعمد البقاء على الجنابة:

1-معتبرة الحلبي، عن أبي عبد الله(ع) أنه قال في رجل احتلم أول الليل، أو أصاب من أهله ثم نام متعمداً في شهر رمضان حتى أصبح، قال: يتم صومه ذلك، ثم يقضيه إذا أفطر من شهر رمضان ويستغفر ربه[12].

2-مرسل إبراهيم بن عبد الحميد، عن بعض مواليه، قال: سألته عن احتلام الصائم؟ قال: فقال: إذا احتلم نهاراً في شهر رمضان فلا ينم حتى يغتسل، وإن أجنب ليلاً في شهر رمضان فلا ينام إلا ساعة حتى يغتسل، فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكيناً، وقضاء ذلك اليوم، ويتم صومه ولن يدركه أبداً[13].

 

ودلالة هذه الطائفة على وجوب الامساك تأدباً على من فسد صومه في نهار شهر رمضان كتقريب دلالة نصوص الطائفة السابقة عليها.

ومنها: ما ورد فيمن تناول المفطر بعد الفجر من دون مراعاة:

1-صحيح الحلبي عن أبي عبد الله(ع) أنه سئل عن رجل تسحر ثم خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبين؟ قال: يتم صومه ذلك ثم ليقضه[14].

2-مضمرة سماعة بن مهران، قال: سألته عن رجل أكل أو شرب بعدما طلع الفجر في شهر رمضان؟ فقال: إن كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثم عاد فرأى الفجر فليتم صومه ولا إعادة عليه، وإن كان قام فأكل وشرب ثم نظر إلى الفجر فرأى أنه قد طلع الفجر فليتم صومه ويقضي يوماً آخر، لأنه بدأ بالأكل قبل النظر فعلية الإعادة[15].

 

3-خبر علي بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم(ع) قال: سألته عن رجل شرب بعدما طلع الفجر وهو لا يعلم في شهر رمضان؟ قال: يصوم يومه ذلك، ويقضي يوماً آخر[16].

ومنها: ما ورد فيمن تناول المفطر بعد الفجر اعتماداً على خبر المخبر مع تبين خطئه:

صحيح معاوية بن عمار على ما جاء في الكافي، لا ما جاء في الفقيه، قال: قلت لأبي عبد الله(ع): آمر الجارية أن تنظر طلع الفجر أم لا، فتقول: لم يطلع بعد، فآكل ثم أنظر فأجده قد طلع حين نظرت، قال: تتم يومك ثم تقضيه، أما إنك لو كنت أنت الذي نظرت ما كان عليك قضاؤه[17]. ودلالته الصحيح على وجوب الإمساك بقية اليوم الذي قد أفطر فيه وأخل بصحته فلم يعدّ يصلح أن يكون صوماً حقيقياً شرعياً بلحاظ ما قد سمعت.

 

ومنها: ما ورد فيمن ظن كذب المخبر بدخول النهار:

صحيح عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله(ع) عن رجل خرج في شهر رمضان وأصحابه يتسحرون في بيت فنظر إلى الفجر فناداهم أنه قد طلع الفجر فكف بعض وظن بعض أنه يسخر فأكل؟ فقال: يتم ويقضي[18].

وتقريب الاستدلال بالوجه المذكور مبني على حصر حقيقة الصوم حقيقة وشرعاً في خصوص الامتناع عن المفطرات المعلومة والإمساك عنها من طلوع الفجر الصادق حتى دخول الليل، وأن فعل أي شيء منها موجب لانتفاء العنوان، وسالب لوجود الحقيقة خارجاً، خرج من تحت ذلك خصوص فعل شيء منها نسياناً، للدليل الخاص، وأنه رزق ساقه الله تعالى إليه، فيكون الباقي مشمولاً لما دل على انتفاء العنوان، وعدم تحققه فيكون موجباً لفساد الصوم، وعليه يكون المقصود من التعبير عنه في النصوص هو الإمساك بقرينة القضاء.

 

ثم إنه لو نظر لكل طائفة من النصوص، أمكن البناء على اختصاصها بموردها، وعدم التعدي منها لغيرها، إلا أن ملاحظة تعدد النصوص وكثرة الطوائف موجبة للبناء على رفع اليد عن خصوصية المورد والتعدي لبقية الموارد الأخرى، ليكون المستفاد من هذا الوجه هو وجوب الإمساك تأدباً على كل من فعل شيئاً من المفطرات خلال اليوم الصوم الإلزامي.

 

والإنصاف أن الجزم بما ذكر من الصعوبة بمكان، ضرورة أنه لا موجب لرفع اليد عن حقيقة الصوم الحقيقي الشرعي حين فعل شيء من المفطرات نسياناً، والبناء على عدم منافاة ذلك له تعبداً، دون الموارد المذكورة، فكما أنه عمد لتوسعة مفهوم الصوم وحقيقته، فإن من الممكن جداً أن تكون الموارد المذكورة كذلك، وعليه يبقى مفهوم الصوم الوارد فيها على حاله مستعملاً في معناه الحقيقي، ويكون ذكر القضاء من باب العقوبة، وهذا له نظائر سيما في كفارات الحج، إذ يفكك بين الحكمين التكليفي والوضعي، فيلتزم بصحة العمل، إلا أن عليه كفارة، بل إن ذلك واضح أيضاً في بعض المفطرات كالبقاء على الجنابة متعمداً، فإنه لا يوجب المفطرية، وإنما يلزمه الاتيان بيوم عقوبة، ولذا يحتمل جداً أن يكون مدلول هذه النصوص كذلك أيضاً، بل هو غير بعيد.

 

ونظير ذلك ما سوف يأتي من موثقة عمار الساباطي، فيمن خاف على نفسه الهلاك، وأنه يمكنه تناول ما يسد الرمق ويتم صومه، ولا يلزمه القضاء.

ولذا قد حكي عن العلامة، والشهيد في الدروس بناؤهما على أنه يسوغ لمن خاف على نفسه الهلاك من عطش مثلاً تناول ما يسد رمقه ويحفظ حياته، ويصح صومه، ولا قضاء عليه[19]، وهو وإن كان ظاهره التمسك بموثقة عمار المشار إليها، فيكون نظير التعبد بعدم مانعية فعل المفطر نسياناً في اليوم الصومي، إلا أنه يساعد على توسعة مفهوم الصوم وحقيقته، بل قد يدفع بالقول بوجود حقيقة شرعية له، وهو محتمل جداً.

 

وبالجملة، إن ملاحظة ما ذكر، يساعد على البناء على حمل النصوص المذكورة في الوجه محل البحث على معناها الحقيقي وعدم العمد للتصرف فيها بما يكون خلاف ظاهرها.

على أنه لو يبن على ما ذكر، من احتمال حمل النصوص على الصوم الصحيح، فإنه يصعب البناء عليها لاحتمال الاجمال فيها، فتأمل.

 

السادس: التمسك بموثقة عمار الساباطي، عن أبي عبد الله(ع)، في الرجل يصيبه العطاش حتى يخاف على نفسه، قال: يشرب بقدر ما يمسك رمقه ولا يشرب حتى يروى[20]. وتقريب الاستدلال بها بلحاظ نقلي الصدوق والشيخ(ره)، فإن الوارد فيه: يصيبه العطش. وهو الذي رجحه بعض الأعاظم(ره)[21]، وقرينة ذلك أن من به داء العطاش بطبعه لا يمكنه الارتواء، وهذا يوجب أن التعبير بقوله(ع): حتى يروى، ناظر لمن له قابلية الارتواء وهو العطشان، وليس المريض بداء العطش.

على أن الظاهر أنه لا موجب للتمسك بالقرينة المذكورة في كلامه(ره)، والبناء على عدم الفرق بين نسختي الكافي من جهة، والفقيه والتهذيب من جهة أخرى، وأن التعبيرين الواردين في المصادر بمعنى واحد، فإن العطاش في نسخة الكافي بمعنى العطش وليس مرض داء العطاش، وقرينة ذلك التعبير في الموثقة بقوله: يصيبه، فإن الظاهر من هذا التعبير حصول ذلك اتفاقاً، وليس مرضاً دائمياً مستمراً.

 

وكيف ما كان، فإن تقريب الاستدلال بها على المدعى مبني على ما تقدمت الإشارة إليه من انتفاء الصوم حقيقة وشرعاً بمجرد صدور شيء من المفطرات خرج من ذلك ما دل عليه الدليل الخاص، فيكون مدلول موثق عمار أنه يسوغ له تناول المفطر بما يحفظ له حياته، ويلزمه الامساك تأدباً، وعليه القضاء.

ومع التسليم بما ذكر، وأن مفاد الموثقة هو لزوم الإمساك تأدباً، وعدم صحة الصوم الحاصل، إلا أنها لا تصلح للدلالة على المدعى، وذلك لاختصاصها بشهر رمضان المبارك، وليس في البين ما يكشف عن وجود إطلاق فيها، لعدم اشتمالها على شيء من الكلمات الظاهرة في ذلك.

ورفع اليد عن موردها للتعدي إلى بقية الموارد الأخرى ليس عرفياً، فإن العرف يفهم وجود خصوصية في بعض الأفراد.

 

والانصاف، أن الموثقة لا تصلح دليلاً على المدعى، لأن الظاهر منها البناء على صحة الصوم الصادر منه، وأن إفطاره رفعاً للضرر المترتب عليه بمقدار ما يحفظ حياته من الهلاك، لا يوجب انتفاء عنوان الصومية خصوصاً وأن من الممكن جداً البناء على توسعة المفهوم كما قد سمعت، وهو غير بعيد.

 

السابع: التمسك بالارتكاز المتشرعي، على أساس أن ارتكاز المتشرعة منعقد على مراعاة حرمة الشهر وقدسيته، وذلك من خلال الالتـزام على من أفطر في شيء من أيام الصوم اللزومي، لزمه الإمساك.

والحق أنه لو بني على وجود ارتكاز متشرعي، فإنه مخصوص بشهر رمضان المبارك جزماً دون غيره من أيام الصوم، وهذا بلحاظ التعليل الذي يذكر عادة من مراعاة حرمة الشهر الكريم، والعمد لعدم هتك قدسيته وما شابه ذلك.

مع أن الظاهر أن مثل هكذا ارتكاز ليس في الحقيقة ارتكاز، وإنما هو حسن احتياط في المقام كما هو واضح، ومثله لا يصلح أن يكون دليلاً. نعم هو موجب للتوقف ربما واتخاذ طريق الاحتياط.

———————————————-

 

 

 

[1] وسائل الشيعة ج 10 ب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ص 31.

[2] المصدر السابق ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 11 ص 49.

[3] المصدر السابق ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 8 ص 48.

[4] موسوعة الإمام الخوئي(ره) ج 21 ص 80-81.

[5] وسائل الشيعة ج 10 ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 13 ص 49.

[6] وسائل الشيعة ج 10 ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 3 ص 46.

[7] لاحظ على سبيل المثال مصباح المنهاج كتاب الصوم ص 51.

[8] وسائل الشيعة ج 10 ب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 2 ص 61-62.

[9] المصدر السابق ح 3.

[10] المصدر السابق ح 4.

[11] المصدر السابق ح 5.

[12] وسائل الشيعة ج 10 ب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ص 63.

[13] المصدر السابق ح 4 ص 64.

[14] وسائل الشيعة ج 10 ب 44 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ص 115.

[15] المصدر السابق ح 3 ص 115-116.

[16] المصدر السابق ح 4.

[17] الكافي ج 4 باب من أكل أو شرب وهو شاك في الفجر أو بعد طلوعه ح 3 ص 97.

[18] وسائل الشيعة ج 10 ب 47 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ص 118.

[19] وقد افتى بصحة الصوم في الفرض المذكور من الأعلام المعاصرين العلمان الكبيران المرجع السيد محمد سعيد الحكيم(ره)، والسيد موسى شبيري الزنجاني(دام ظله).

[20] وسائل الشيعة ج 10 ب 16 من أبواب من يصح منه الصوم ح 1 ص 214.

[21] موسوعة الإمام الخوئي(ره) ج 21 ص

تعليقات الفيسبوك

التعليقات مغلقة