مسائل متفرقة 8

لا تعليق
مسائل و ردود
127
0

س: أنا مواطن فلسطيني ولي طفل أسميته يزيد كاسم له معاني عربية أصيلة ليس إلا، وله من العمر ثمانية شهور، وبعد قراءة المواضيع المتعلقة بيزيد بن معاوية في موقعكم، أصبحت لديّ صورة مشوشة تجاه هذا الرجل، وتجاه اسم ابني، والآن أنا محتار ووصل بي الأمر للتفكير في تغيـير اسم ابني، وأنا جاد في الأمر بالرغم من صعوبة هذا الأمر حيث أن الموضوع مرتبط بموافقة الاحتلال، لأن شهادات الميلاد وهويات الإقامة في فلسطين تصدر أصلاً من خلالهم. فهل عليّ أن أغير اسم ابني فعلاً، وما الدليل على ذلك؟…

ج: لا ريب في أن هناك بعض الآثار السلبية التي تـتركها بعض المسميات على شخصية الطفل، كما أن هناك بعض الآثار الإيجابية التي تـتركها بعض الأسماء عليه، كما يقرر ذلك أهل الاختصاص في هذا المجال.

كما أنه لا يخفى أن هناك بعض الأسماء حسنة في نفسها، لكنها لما ارتبطت بشخصيات غير إيجابية، بل شخصيات كانت ذات أعمال منافية للطبيعة البشرية، أو خارجة على القانون، صارت ممجوجة، وهذا مثل ما يكون في حياة الفرد اليومية، فلو كان الإنسان يعيش في حارة مثلاً وكان في تلك الحارة ولد له اسم معين، وكان هذا الولد شخصية مؤذية لكافة أفراد الحارة بحيث كان الجميع يتمنى موته وفي أسرع وقت للخلاص من شره، فهل يعقل أن أحداً من أهل الحارة الكارهين له، سوف يقوم بتسمية ولده على اسمه!!! لا أظن أن أحداً سوف يقدم على ذلك، وهذا بعكس ما لو عكسنا مثالنا فقلنا أن هناك ولداً مؤدباً متفوقاً في دراسته وله مستوى عال جداً من الأخلاق والآداب ومراعاة حقوق الآخرين، فتراه يعطف على الصغير ويوقر الكبير، ألن يتسابق الكل على انتخاب اسمه ليطلقه على ولده ليكون مثله فيما امتلكه من المواصفات.

ونحن من هذا القبيل في التسميات أيضاً، فبعض الأسماء وإن كانت حسنة في نفسها لكن نتيجة اقترانها ببعض الشخصيات السلبية، صارت أسماءاً ممجوجة.

إلا أن ذلك لا يستدعي منك السعي إلى تغيـيرها، لأن الغاية تحصيل اسم حسن، وهناك ممن سمي بهذا الاسم من أصحاب أئمتنا(ع) وكانوا من الرجال الصالحين، فلا مانع من إبقاء اسم ولدك على ما هو عليه، خصوصاً وأنك لم تقصد من تسميته به، الإقتداء بشخصية يزيد بن معاوية، وإنما أردت الاسم العربي المعروف، والله العالم.

س: أنا فتاة أضع المناديل من أجل الوقاية من الإفرازات، وقد وجدت مرة فيها دماً أحمر لا تنطبق عليه مواصفات دم الحيض، وقد احتملت أن يكون دم جرح أو قرح، فلما فحصت لم أرى أثراً للدماء، فماذا أرتب عليه؟…

ج: عليكِ أن ترتبي عليه دم جرح، وتطهري الموضع فقط، ولا تحتاجين إلى غسل، والله العالم.

س: لماذا لم يلتحق محمد بن الحنفية وابن عباس بالإمام الحسين(ع)، وهل كان على المكلفين في حينها الالتحاق به؟…

ج: لقد نقل المؤرخون أن ابن عباس كان شيخاً كبيراً قد كف بصره، ولذا لم يكن بمقدوره متابعة الإمام الحسين(ع) في سفره، لكنه لما علم باستقرار الإمام الحسين(ع) في مكة قدم ليكون معه، وعند خروج الإمام(ع) للعراق اعتذر عن المواصلة بكبر سنه وشيخوخته.

وأما محمد بن الحنفية، فقد كان مريضاً كما يذكر المؤرخون، حيث كان مصاباً بداء في يديه يمنعه من حمل السلاح والقتال، ولهذا لم يصحب الإمام الحسين(ع) في رحلة جهاده.

كما يمكن أن نقول، أن هذين ومثلهما عبد الله بن جعفر كانوا بمثابة العيون التي ترقب الوضع لأبي عبد الله(ع) في أرض الحجاز وترصد ما يكيده الأمويون للإمام(ع) من خلال بثهم إعلامهم الرخيص لتشويه صورة الإمام الحسين(ع)، فكانوا بمثابة الإعلام الذي ألقي على عاتقه القيام بعملية إيضاح الصورة الحقيقة للناس حتى لا يستغل الأمويون عدم وجود الأفراد الموضوحين لصورة الإمام(ع) وحقيقة نهضته فيقومون بالتشويه.

وأما بالنسبة لعامة المكلفين في ذلك العصر، فإن الواجب على عامة المكلفين هو الحفاظ على شخص الإمام المعصوم والسعي إلى بذل الغالي والنفيس دون أن يصاب المعصوم بأذى، حتى لو أدى ذلك إلى إزهاق الروح، من هنا نقول بأنه لم يكن المولى أبو عبد الله(ع) يوم خرج من المدينة المنورة، أو من مكة المكرمة في حالة يخاف فيها عليه زهاق الروح، لأننا نتحدث بحسب الظواهر الطبيعية، ولا نتعامل وفقاً للقضايا الغيـبية، ولهذا لم يكن متوجباً على عامة المكلفين الخروج معه. نعم في صبيحة يوم عاشوراء كل من سمع واعية الحسين(ع) واستنصاره، وجب عليه الدفاع عنه، ومن لم يفعل فقد ارتكب إثماً عظيماً، والله العالم.

س: لقد ذكرتم أن الصلاة في المنـزل مع السجود على التربة الحسينية، أفضل من الصلاة في مسجد رسول الله(ص)، فهل أن الإمام الحسين(ع) أفضل من رسول الله(ص)؟…

ج: لا ربط لما ذكرناه بأفضلية الإمام الحسين(ع) وعدمها، إذ لا يخـتلف اثنان من المسلمين في أفضلية رسول الإنسانية محمد(ص) على كافة البشر. لكن كلامنا كان يدور في أيهما أفضل الصلاة في مسجد رسول الله(ص) مع ما يجوز السجود عليه، وبين الصلاة في المنـزل والسجود على أفضل التراب، وهو تربة كربلاء المقدسة، وقد ورد في بعض النصوص أن السجود على تربة الحسين(ع) يخرق الحجب السبع، والله العالم.

س: بعد فراغ الزوجين من ممارستهما للعلاقة الطبيعية بينهما، وجدت الزوجة دماً أحمراً، وبعد الفحص تبين أنه دم الحيض، وأنه قد نزل أثناء المداعبة من دون إلتفات منهما لذلك، فما هو الحكم وماذا يجب عليهما فعله؟…-وفقاً لفتاوى السيد الخوئي والسيد السيستاني-

ج: لما لم يكن الزوجان عامدان في إيقاع اللقاء أثناء الحيض، بل كانا بانيان على أن المرأة طاهر، فلا شيء عليهما، والله العالم.

س: ما هو الفرق بين الإمامة والخلافة؟…

ج: للإمامة معنيان:

الأول: الإمامة التي تكون أعلى مرتبة من النبوة، وهو ما ورد إعطائه لخليل الرحمن إبراهيم(ع).

الثاني: الإمامة بمعنى الخلافة المجعولة من الله سبحانه وتعالى لوصي الرسول الكريم محمد(ص).

وهذا يعني أنه بحسب التصور الأول لا فرق بين المعنيـين، لكن لما تسلط على رقاب الأمة من لم ينصبه رسول الله(ص) بأمر من الله سبحانه وتعالى، وإنما نصبه من نصبه، قيل له خليفة رسول الله لكنه ليس له بخليفة، فصار اللفظان مختلفان، حيث يعرف الإمام بأنه الخليفة الشرعي للنبي(ص) المنصوب من قبل الله سبحانه وتعالى، ويكون الخليفة من نصبه الناس وسلطوه على رقاب الأمة بدون وجه حق، والله العالم.

س: تشكو بعض قريـباتي من مشكلة، حيث أنها عندما تقوم بعملية الوضوء أو الصلاة تظن أو تشك خروج غازات منها، بحيث أنها تقوم بعملية الضغط على نفسها مما يسبب لها آلاماً في المقعد، وهي بسبب هذه المشكلة تقطع الصلاة مرات عديدة، ويتكرر منها الحال بحيث تعدد الوضوء، وهكذا، فهل يعول على مثل هذا الظن أو الشك؟…

ج: إن مثل هذا الشك أو الظن إنما هو من الخبيث الشيطان، وقد ورد النهي عن تعويده النفس، فقد ورد عنه(ع): لا تعودوا الخبيث من أنفسكم، يعني لا تجعلوا له سلطاناً عليكم، وهذا الذي تشكوا منه قريـبتك إنما هي وسوسات شيطانية، فلا ينبغي لها الاعتناء بها أصلاً، وعليها السعي إلى تركها، بل عليها كلما شكت في صحة وضوئها وخروج الريح منها أن تقول بأن الريح لم تخرج، وتتم الوضوء وتصلي به، وهكذا بالنسبة إلى الصلاة، والله العالم.

س: هل تحصل المعجزة لغير الأنبياء، وإذا كانت لغيرهم فهل يمكن أن تذكرها؟…

ج: المعجزة عندنا مقرونة بدعوى النبوة، بمعنى أنها لا تصدر إلا من أجل إثبات صحة دعوى النبوة الصادرة من النبي، فإذا لم يكن المقام مورد تحدٍ لا يكون الصادر حينئذٍ معجزة، وإنما يكون كرامة.

والكرامة تصدر من النبي كما تصدر من الوصي، بل ربما صدرت من بعض أولياء الله الصالحين، والله العالم.

س: ما هو حكم التدخين عند كل من السيد السيستاني، والسيد الخامنئي والشيخ التبريزي؟…

ج: إذا كان يستلزم الضرر على المدخن، فلا يجوز له الإقدام عليه، كما أنه لو كان يستوجب أذية للآخرين فإنه لا يجوز له فعله، والله العالم.

س: لقد ثبت طبياً أن التدخين سبب في كثير من الأمراض، فهل يجوز التدخين؟…

ج: إذا ثبت كون التدخين مضراً على الإنسان، فلا يجوز له الإقدام عليه، والله العالم.

س: شخص يقلد السيد الخامنئي، وهو يقيم في الرياض، ولكنه لم ينو الإقامة لكونه ينـزل أسبوعياً إلى المنطقة، وقد نسي ذلك وصلى تماماً لمدة ثلاثة أشهر، فما هو حكم صلواته السابقة، وماذا يعمل بالنسبة للصلوات الآتية؟…

ج: أما بالنسبة لصلواته السابقة، فهي صحيحة إن شاء الله تعالى، ولا يجب عليه إعادتها، وأما صلواته الآتية، فإن كان قد أنشأ سفراً بمعنى خرج من الرياض إلى بلده، فعليه أن يعود للصلاة قصراً حتى يقيم عشرة أيام في الرياض، والله العالم.

س: بالنسبة لمسألة الجهر بالبسملة في موارد استحباب الجهر بها، فهل يشمل الحكم الرجال والنساء؟…-وفقاً لرأي السيد الخوئي-

ج: يختص الجهر بالرجال، لكنه يجوز للنساء الجهر، ما لم يكن هناك أجنبي، والله العالم.

س: لو قرأ المصلي في الأخيرتين الفاتحة، فهل يستحب له الجهر بالبسملة أيضاً؟…-وفقاً لفتاوى السيد الخوئي-

ج: يجب عليه في هذه الحالة الإخفات بها، والله العالم.

س: كم مقدار دية ضرب الطفل إذا أحمر لون بدنه، وإلى من تدفع؟…

ج: إذا كانت الضربة في الوجه واحمر الوجه، فديتها دينار ونصف، تدفع لوليه أن كان الضارب غير الولي، وينفقها على الصغير، أما لو كان الولي هو الضارب جعلها عنده وأنفقها على الصغير. أما لو كان الاحمرار في البدن، فديتها نصف دية الوجه، ومصرفها كمصرفها، والله العالم.

س: ما حكم حلق القزع-الكبوريا-؟…وفقاً لفتاوى السيد السيستاني-

ج: إذا لم يكن الفعل المذكور موجباً لإهانة الشخص والنيل من كرامته، فلا إشكال فيه، والله العالم.

س: أنا موظف حكومي وطبيعة وظيفة محضر مختبر، وقد أخرج بعض الأحيان بعد الاستئذان من المدير المسئول من المدرسة لأجل القيام ببعض الأغراض الشخصية مثل مباشرتي لبعض المشاريع التجارية الخاصة بي، وذلك إنهاء تحضير الحصص العملية المعملية، مع العلم بأن خروجي يكون في وقت الدوام الرسمي، فما حكم ذلك؟…-وفقاً لفتاوى السيد الخوئي-

ج: لما كان سماحة السيد(قده) لا يرى ملكية الدولة، وبالتالي لا يرى صحة العقد الواقع بين الموظف وبينها، فلا يوجد إلزام بالعمل، فيجوز الخروج حينئذٍ من دون إشكال شرعي.

لكنه بعد رحيله(قده) لابد من ملاحظة المرجع الحي في هذه المسألة، فهل أنه أمضى عقود العمل مع الدولة أولا، وذلك لأن ما كان ثابتاً له(قده) قد ارتفع برحيله، فيكون المتبع في مثل هذه المسائل هو المرجع الحي، والله العالم.

س: هل يجوز الزواج مسياراً؟…

ج: إذا انطبق على زواج المسيار أنه زواج شرعي يستجمع الشروط المعتبرة في الزواج، فلا إشكال فيه، والله العالم.

س: هل يجوز للإنسان العادي تولي القضاء؟…

ج: من الشروط المعتبرة عندنا في القاضي أن يكون مجتهداً، فما لم يكن مجتهداً فلا يجوز له تولي القضاء، والله العالم.

س: هل يجوز الزواج منقطعاً من المرأة الزانية المشهورة؟…

ج: المشهور على جواز ذلك، وبعض الفقهاء يقول بعدم الجواز، والله العالم.

س: هل يجب الخمس في الهدية عند السيد الخوئي والسيد السيستاني؟…

ج: نعم يجب عندهما الخمس فيها، والله العالم.

س: توجد في الموقع عدة فتاوى يجيب عليها سماحة الشيخ، فعلى وفق فتاوى من من الفقهاء تكون هذه الفتاوى؟…

ج: نحن نجيب على الفتوى حسب الرأي الذي يطلبه السائل، فلو طلب السائل منا الإجابة وفقاً لفتوى مرجع من مراجع التقليد، فإننا نجيب على وفقها. أما إذا لم يسأل فإننا نسعى للإجابة بما يكون موافقاً للاحتياط، أو ما يكون موافقاً لقول المشهور، أو لقول المرجع الذي يعتبر المرجع الأعلى للطائفة الشيعية، والله العالم.

س: ما هو حكم مشاهدة قناة ستار أكاديمي؟…

ج: بناءاً على ما أطلعنا عليه مما كتب حول هذه القناة، وما أخبرنا به الثقات المعتمدين عندنا، فالظاهر أنه يشكل مشاهدة هذه القناة لما تبثه من ثقافة غير إسلامية في المجتمع الإسلامي، ولهذا الأحوط وجوباً ترك مشاهدتها حتى لو لم تكن مؤدية للانحراف الفكري، والله العالم.

س: بعد ممارسة الزوجين للعلاقة الطبيعية، لو أرادا تكرار ذلك مرة أخرى، فهل يجب عليهما الاغتسال؟…

ج: لا يجب عليهما ذلك، لكنه يستحب، ويمكنهما أن يرفعا كراهة اللقاء على جنابة من خلال الوضوء مثلاً، والله العالم.

س: ما حكم استخدام وسائل منع الحمل بالنسبة للزوج أو الزوجة؟…

ج: قد تعرضنا للحديث عن هذا الموضوع بشكل مفصل، هنا تحت الرابط التالي:

http://www.obaidan.org/fam10.html

س: أنا امرأة متزوجة منذ عشر سنوات، ولدي ولدان أحدهما يـبلغ من العمر عشر سنوات، والثاني يـبلغ من العمر ثماني سنوات، وقد انفصلت عن زوجي منذ سنة وثلاثة أشهر، فهل يحق لي القيام بحضانة ولدي خصوصاً وأن أباهم غير جدير بذلك لأسباب دينية وأخلاقية؟…-وفقاً لفتاوى السيد الخوئي-

ج: تنـتهي فترة حضانة الأم بمجرد بلوغ الطفل سنـتين، وتكون الحضانة حينئذٍ للأب، إلا إذا ثبت عدم جدارة الأب لذلك فحينئذٍ لابد من مراجعة الحاكم الشرعي، والله العالم.

س: هل يجوز للزوجة أن ترفع الحجاب أمام كل من: والد الزوج، أخو الزوج، زوج الأخت، جد الزوج؟…

ج: أما بالنسبة لوالد الزوج وجده، فلا يجب على الزوجة أن تتستر عنهما، وأما أخو الزوج، وزوج الأخت فيجب عليها مراعاة الحجاب الواجب عليها الالتـزام به، والله العالم.

س: قد كنت يوماً من الأيام على طريق الرذيلة والمعصية، وقد وفقني الله تعالى للتوبة، وأسأل عما يجب علي فعله للتكفير عن ذنوبي القديمة؟…

ج: عليك أن تسعى إلى أن ترضي كل ذي حق وتؤتيه حقه، فإن كان عليك تجاه الله تعالى حقوقاً فعليك القيام بقضائها من صلاة أو صوم أو خمس أو حج أو ما شابه ذلك، وإن كان للناس قبلك حقوقاً فأسعى إلى أدائها، وعليك أن تجدد التوبة لله تعالى وتكثر من الاستغفار، فإن الله غفار لمن تاب وآمن صالحاً ثم اهتدى، والله العالم.

س: لي أخت لم أتحدث معها منذ سنين، وذلك لأنها أهانتني وقد شرطت الحديث معها أن تعتذر لي لكنها لم تفعل؟…

ج: لتكن أنت أحسن، وأعمل بقوله(ص): خيرهما من يبدأ بالسلام، فأسعى إليها وأبدأها بالحديث، فستجدها حينئذٍ تعتذر إليك عما بدر منها، والله العالم.

تعليقات الفيسبوك

التعليقات مغلقة