استئناف الطواف وإعادته
يحصل أن يقوم بعض الطائفين أثناء طوافهم بالقيام بقطع الطواف ظناً منهم بطلانه وعدم صحته، أو لحصول الشك عندهم في صحة ما جاءوا به من طواف، ويعمدون إلى استئناف الطواف وإعادته من جديد. وهنا فرعان:
الأول: أن يكون رفع اليد عن الطواف بأكمله، وذلك كما لو طاف المحرم شوطاً واحداً أو أكثر مثلاً، ثم حصل له الشك في صحة الطواف، أو ظن بطلانه مثلاً، فقام بإلغاء ما أتى به من طواف، وشرع في طواف جديد، ولا خلاف بين الفقهاء في صحة طوافه الثاني إذا كان قد صدر منه ما يوجب فوات المولاة بين الأشواط، أو دخل الكعبة المعظمة، أو اشتغل بعمل جديد.
وإنما اختلفوا في ما إذا لم يصدر منه شيء من ذلك، وإنما جاء بالطواف الجديد مباشرة بعدما عدل عن نية الطواف الذي كان منشغلاً به، فقال جملة من الفقهاء، كالسيدين الخامنئي، والشيرازي، وشيخنا المكارم الشيرازي، والشيخ الفياض، بصحة طوافه الجديد[1].
وخالف في ذلك السيد السيستاني(دامت أيام بركاته)، فقال بعدم صحة طوافه الثاني إلا في حالة واحدة، وهي ما إذا كان الطائف جاهلاً جهلاً قصورياً، أما لو كان الطائف جاهلاً تقصيرياً، فلا يصح طوافه على الأحوط وجوباً.
واشترط السيد الخوئي(ره)، وشيخنا الأستاذ الوحيد الخراساني(دام ظله) للبناء على صحة الطواف الثاني أن يكون معتقداً حين الشروع في الطواف الثاني صحته.
الثاني: أن لا يعمد الطائف إلى رفع يده عن الطواف بأكمله، وإنما يعمد إلى رفع اليد عن طواف واحد حصل له الشك مثلاً في صحته، كما لو شك في انحراف كتفه الأيسر عن محاذاة الكعبة عرفاً، فرفع يده عن خصوص هذا الشوط وأكمل طوافه، وقد ذكر السيد السيستاني(دامت أيام بركاته)، أنه إذا كان جاهلاً جهلاً قصورياً، صح طوافه، أما لو كان جاهلاً جهلاً تقصيرياً، فيبطل طوافه على الأحوط وجوباً.
——————————-
[1] يمكن أن يصحح الطواف وفقاً لمختار سيدنا الأستاذ السيد الزنجاني(دام ظله الوارف) أيضاً.