حلية الذبيحة

 

حتى يحل لحم أي ذبيحة بعد ذبحها، لابد من توفر شروط في عملية الذبح، بعضها يرتبط بالذابح، وبعضها يرتبط بالذبيحة، وبعضها يرتبط بآلة الذبح.  والحديث عن كل واحد من هذه الأمور:

 

شروط الذابح:

أما الشروط المعتبرة في الذابح:

 

١-أن يكون الذابح مسلماً، فلا يعتبر في أن يكون الذابح شيعياً أثني عشرياً. سواء كان ذكراً أم أنثى، بالغاً أو صبياً مميزاً، متديناً أم فاسقاً. وسواء وقع الذبح منه بإختياره، أم أكره على فعله. فلا تحل ذبيحة الكافر مطلقاً سواء كان ملحداً لا يتصور صدور التسمية منه، أم كان مشركاً يتصور صدور التسمية منه. وكذا من حكم بكفره كالناصبي لا تحل ذبيحته أيضاً.

 

٢-صدور التسمية من الذابح عند الشروع في عملية الذبح أو قبلها بقليل بحيث لا يكون هناك فاصل طويل ينفي صدور التسمية في الذبح، فلا يكتفى بحصولها عند القيام بمقدمات الذبح من ربط الذبيحة وما شابه ذلك.

 

ولو صدرت التسمية من شخص وقام بالذبح شخص آخر لم يكن ذلك كافياً للحكم بحصول الذبح الصحيح.

ولو تعمد ترك التسمية على الذبيحة عند الذبح حرم أكلها وعدّت ميتة. أما لو تركها جهلاً باعتبار التسمية أو كان تركه لها نسياناً للإتيان بها لم يحرم أكلها. نعم يستحب الإتيان بها عند التذكر. وألحق الإمام الخميني(ره) الجهل بحكم التسمية بمن تركها عمداً.

 

ولابد من صدور التسمية من الذابح بقصد الذبح، فلو كان معتاداً على تكرارها وصدرت منه كما هي عادته لم تكف للحكم بحلية الذبيحة.

ولا يعتبر أن يكون الذابح معتقداً بشرطية التسمية في الذبح، فلو سمى حلت ذبيحته وإن لم يكن معتقداً الوجوب.

 

وليس للتسمية كيفية خاصة، فلا يعتبر فيها البسملة المتعارفة مثلاً، بل يكفي ذكر اسم الله عليها، فيقول: بسم الله، أو الله أكبر، أو الحمد لله، وأمثال ذلك. نعم الأحوط وجوباً عدم الإقتصار على ذكر لفظ الجلالة فقط، بل لابد من صدور كلام تام منه يفيد صفة التحميد والثناء والتمجيد لله سبحانه.

 

٣-أن يقطع الأوداج الأربعة حال حياة الحيوان بحيث يستند موته إلى ذلك، وهي: المريء، والحلقوم، والودجان. والإحوط وجوباً عدم الإكتفاء بقطع الحلقوم فقط. وهذا يستلزم أن تكون الجوزة مع الرأس في العنق وليس في الجسد.

 

٤-أن يقصد بقطعه الأوداج الأربعة ذبح الحيوان، ولهذا لو وقعت السكين منه على الأوداج الأربعة وقطعتها لم يكف ذلك للحكم بحلية لحم الحيوان حتى لو صدرت من الذابح التسمية عند وقوع السكين عليها.

 

وليس من الشروط المعتبرة في الذبح أن يكون مستقبلاً القبلة حال عملية الذبح. نعم هو أحوط استحباباً.

 

شروط الذبيحة:

وأما الشروط اللازم توفرها في الذبيحة حال الذبح، هو:

 

١-أن تكون الذبيحة حال ذبحها مستقبلة القبلة، فإذا كان الحيوان قائماً أو قاعداً فإنه يتحقق الإستقبال منه بما يتحقق به استقبال الإنسان الإنسان في الصلاة بأن يكون مواجهاً للقبلة بمقاديم بدنه ووجهه. أما لو كان الحيوان مضطجعاً سواء على جانبه الأيمن أم الأيسر، فيتحقق استقباله للقبلة باستقبال المنحر والبطن، ولا يعتبر استقبال الوجه اليدين والرجلين.

 

٢-أن يخرج منها الدم المتعارف حال الذبح، ويختلف ذلك حسب حجم الذبيحة فلو لم يخرج منها الدم، أو كان الخارج منها قليلاً بالنسبة إلى نوع الذبيحة بسبب تجمد الدم في عروقها لم يحل أكلها. نعم لو كان سبب قلة الدم الخارج هو إصابتها بنزيف قبل الذبح لم يضر ذلك في حلية لحمها.

ثم إنه يعتبر عند حصول الشك في حياتها عند الذبح أن تصدر منها حركة ولو يسيرة بعد الفراغ من الذبح، وذلك بأن تطرف بعينها مثلاً أو تحرك ذنبها، أو تركض برجلها.

 

آلة الذبح:

 

ويعتبر في آلة الذبح أن تكون حديداً مع الإمكان، فلو ذبحت الذبيحة بغير الحديد كالنحاس مثلاً مع التمكن من الحديد، لم يحل أكل لحمها. نعم مع عدم وجوده يجوز الذبح بغيره.

 

نعم أختلف الأعلام في الذبح بالإستيل، فالأحوط وجوباً عدم جواز الذبح به عند الشيخ زين الدين(ره) والسيد السيستاني(دامت بركاته). وقال السيد الخوئي(ره) وكذا السيد الشيرازي(دام ظله) بجواز الذبح به. وعلق السيد الحكيم(حفظه الله) جواز الذبح به على صدق عنوان الحديد عليه.

 

 

تعليقات الفيسبوك

التعليقات مغلقة