وجود الحاجب اللاصق في الطهارة

لا تعليق
فقه الصلاة
136
0

إذا ألتصق بأحد أعضاء الوضوء حاجب لاصق يمنع من وصول الماء إلى البشرة، فلا يخلو حاله عن أمرين:

الأول: أن يكون وضعه بسبب وجود عارض صحي دعى إليه، كأن يكون هناك جرح أو قرح أو كسر وهذا الذي يعبر عنه فقهياً بالجبيرة.

الثاني: أن يكون وضعه في الموضع من دون أن يكون هناك ما يوجب وضعه، بل يكون الداعي إلى ذلك شيئاً آخر، كالمرأة التي تضع الزينة في وجهها، أو تضع بعض الأشياء اللامعة في عينها، أو تضع بعض الأصباغ على أظافرها، وكذا ما يصيب الرجل أثناء مباشرته لعمل ما، من قير، أو أصباغ، أو أثناء إصلاح سيارته من شحوم وزيوت، وغير ذلك.

ومن ذلك ما تخلفه آثار بعض الملصقات التي تستعمل بعد تزريق الأبر في بدن الإنسان، وكذا ما يوضع من أجهزة تستخدم لإيصال الطعام أو الدواء لبعض المرضى، كالمصابين بمرض السكلسل مثلاً، وهكذا.

ولا يخفى أن وظيفة أصحاب الأمر الأول، هي الوضوء الجبيري، ببيان يذكر في محله من الفقه، إلا أن الكلام في تحديد الوظيفة التي تتعين على أصحاب الأمر الثاني، وهم الذين وجد عندهم اللاصق على أحد أعضاء الطهارة اتفاقاً، من دون أن يكون لغاية العلاج، والتداوي، فهنا صورتان:

الأولى: أن يكون المكلف متمكناً من رفع ذلك الحاجب وإزالته، فيجب عليه رفعه، والاتيان بالوضوء العادي، فالمريض الذي وضع له جهاز لتمرير الطعام إليه، أو للدواء، لما كان متمكنا من رفعه دون حرج أو ضرر عليه، وجب عليه أن يرفعه، ويتوضأ بالصورة الاعتيادية، وكذا المرأة التي وضعت لها في الزواج أشياء لامعة، لما كانت متمكنة من رفعها وإزالتها، وجب عليها رفعها وإزالتها، وكذا لو استخدمت طلاء الأظافر، فما دام يمكنها أن تزيله، يجب عليه ذلك، وهكذا.

الثانية: أن لا يكون المكلف متمكناً من رفعه وإزالته، كمن بقي في بدنه بعض آثار اللاصق الذي يوضع بعد تزريق الأبر في البدن، أو كالصباغ الذي حاول جاهداً أن يزيل ما بقي على يده من آثار الصبغ، إلا أنه لم ينجح في إزالتها بأكملها، أو الفتاة التي استخدمت بعض الأصباغ لعينيها، أو الكحل، إلا أنها لم تتمكن من إزالتها بأكملها، بل بقيت بعض أجزائها التي يصعب إزالته عادة. فهنا فرعان:

الأول: أن يكون الحاجب المذكور في أحد مواضع التيمم، وهي الجبهة والجبينين، واليدان باطناً وظاهراً، كأن يكون الحاجب موجوداً في الكف مثلاً، أو يكون اللاصق على الجبهة،، أو على الجبين مثلاً. فتكون وظيفته حينئذٍ الجمع بين الوضوء مع المسح على الحاجب اللاصق، والتيمم.

الثاني: أن يكون الحاجب المذكور موجوداً في غير مواضع التيمم، كما لو كان على الذراع مثلاً، أو كان على ظهر القدم، أو كان في الخد، فيتعين عليه حينئذٍ الاتيان بالتيمم فقط، من دون الوضوء.

ولم يفرق شيخنا الأستاذ الوحيد الخراساني(حفظه الله) بين وجود اللاصق في موضع التيمم وعدمه، فأحتاط وجوباً بالجمع بين الوضوء الجبيري والتيمم في الموردين.

وعلى عكسه تماماً أختار الإمام الخميني(قده) كفاية الوضوء الجبيري في الموردين، وإن كان الأحوط استحباباً ضم التيمم إليه.

نعم يبقى عندنا الإشارة إلى أنه لو كانت المرأة مثلاً تعلم أنها لن تتمكن من إزالة طلاء الأظافر بصورة كلية تامة لو استخدمته مثلاً، أو أن ما تضعه على وجهها من شيء لامع، لن تتمكن من رفعه عندما تود أداء الصلاة مع الطهارة، وهكذا، فالظاهر أنه لا يجوز لها وضع تلك الأمور، ولو أقدمت على وضعها تكون مرتكبة لمحرم، وعليها تطبيق ما تقدم ذكره من حيث ملاحظة موضع هذا الحاجب اللاصق، والاتيان بوظيفتها، والله العالم.

تعليقات الفيسبوك

التعليقات مغلقة