وظيفة الركعتين الأخيرتين

لا تعليق
فقه الصلاة
101
0

وظيفة الركعتين الأخيرتين

 

يجب على المصلي منفرداً كان أو إماماً أن يقرأ الفاتحة وسورة بعدها في الركعتين الأوليتين من كل فريضة، ويكتفي المأموم في هاتين الركعتين بقراءة الإمام على تفصيل مذكور في محله.

وأما الركعتان الأخيرتان، فقد وقع الخلاف بين الأعلام في وظيفة المأموم في الجملة بعد اتفاقهم على وظيفة المنفرد والإمام، فهنا حالات ثلاث:

 

الأولى: أن يكون المصلي منفرداً، فيتخير بين القراءة للفاتحة والتسبيحات الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، من دون فرق بين الصلوات الجهرية، والصلوات الإخفاتية.

الثانية: أن يكون المصلي إماماً، فيتخير بين القراءة للفاتحة، والتسبيحات الأربع، سواء كانت صلاته صلاة جهرية، أم كانت صلاة إخفاتية.

الثالثة: أن يكون المصلي مأموماً، وقد أختار الإمام الخوئي(ره) تعين التسبيحات الأربع عليه على الأحوط لزوماً، فلا يجوز له اختيار قراءة الفاتحة. وقال الإمام السيستاني(دامت أيام بركاته)، بأنه لا يختلف حاله عن المنفرد، فكما أن المنفرد مخير بين الإتيان بقراءة الفاتحة في الركعة الثالثة من صلاة المغرب، أو الركعتين الأخيرتين من كل صلاة رباعية، فكذلك المأموم مخير فيها.

 

فرعان:

الأول: إذا اختار المصلي التسبيحات الأربع، فالأحوط استحباباً له أن يأتي بها ثلاث مرات، والأفضل أن يضيف إليها الاستغفار.

الثاني: يلزم المصلي الاخفات سواء أختار قراءة الفاتحة في الركعتين الأخيرتين من الصلاة، أم اختار التسبيحات الأربع، وسواء كانت الصلاة جهرية، أم كانت الصلاة إخفاتية.

 

 

تعليقات الفيسبوك

التعليقات مغلقة