نفقة الزوجة

لا تعليق
الزاوية الفقهية - أبواب متفرقة
338
1

نفقة الزوجة

يجب على الزوج الإنفاق على زوجته الدائمة التي تمكنه نفسها، وقال السيد الخوئي والشيخ زين الدين(ره) والسيد الحكيم والأستاذ الشيخ الوحيد (دام ظلهما)بثبوت النفقة للصغيرة أيضاً، من دون فرق بين كونها مسلمة أو كتابية دون المرتدة فلا نفقة لها إلا إذا تابت في العدة.

ولا تسقط نفقة الزوجة بعدم تمكينها الزوج لعذر شرعي من حيض أو نفاس أو إحرام أو مرض وغير ذلك. وتثبت النفقة للمطلقة الرجعية خلال العدة.

مقدار النفقة:

وليس هناك تحديد لمقدار النفقة الواجبة للزوجة على الزوج، بل الضابط فيها هو ما تحتاج إليه الزوجة في معيشتها، من الطعام، والكسوة، والفراش، والمسكن، والخادمة، وأثاث المنزل، ونفقات العلاج، وغير ذلك.

وهذا يعني أن المرجع في تحديد ذلك هو العرف فكل ما يراه العرف لازماً لها كان من النفقة، ومن الطبيعي أن يختلف العرف من مكان إلى مكان آخر ومن زمان إلى زمان آخر، وهذا يعني عدم حصر كسوتها مثلاً في خصوص ثوب للصيف ومثله للشتاء، لأن العرف قد يرى حاجتها لأكثر من ذلك، وهكذا. وكذا لو كان متعارفاً أن يعطيها الزوج مصروفاً شهرياً مناسباً لشأنه، كان ذلك من النفقة الواجبة عليه.

ويظهر من السيد الحكيم(دام ظله) حصر النفقة الواجبة على الزوج في خصوص الطعام والشراب والكسوة بالوجه المتعارف والسكن والفراش مطلقاً سواء بات عندها أم لم يبت على الأحوط وجوباً.

وقد أختلف الأعلام في تحديد ملاحظة حال الزوج الاجتماعي والاقتصادي في النفقة، أو حال الزوجة، فهناك أقوال ثلاثة:

الأول: ما يظهر من عبارة جملة منهم، كالإمام الخوئي والشيخ زين الدين(قده) والأستاذ الشيخ الوحيد(حفظه الله)، من أن المدار على ملاحظة حال الزوجة فتكون النفقة وفق ما يناسب شأنها الاجتماعي، والاقتصادي. ولعل هذا هو الظاهر من الإمام الخميني(ره).

الثاني: كون المدار على ملاحظة شأن الزوج، وما يناسب حاله، وهو الذي أختاره العلامة العصفور(قده).

الثاني: ما يظهر من عبارة السيد السيستاني(دامت أيام بركاته) من جعل المدار على ملاحظة شأن كل منهما، فيلحظ حال الزوج وحال الزوجة معاً، وليس أحدما مستقلاً.

وليس من النفقة الواجبة للزوجة على الزوج سداد ديونها التي اشتغلت بها ذمتها مما استدانته لغير نفقتها، كما ليس منها ما تنفقه على من وجب عليها النفقة عليهم كوالديها، وكذا ليس من نفقتها الواجبة ما وجب عليها من كفارة وغيره.

ويجب على الزوج الاكتساب بما يكون لائقاً بشأنه وحاله لتحصيل نفقة زوجته، بل يجب عليه الاستدانة للإنفاق عليها إذا لم يكن في ذلك حرج عليه ومشقة وعلم تمكنه من السداد في ما بعد. ولو لم ينفق عليها كان ذلك ديناً عليه، فإذا مات يخرج من أصل تركته. إلا أن تسقط الزوجة نفقتها، لأن النفقة حق يقبل الإسقاط. وخالف في ذلك السيد الحكيم(دام بقائه) فقرر عدم كونها ديناً على الزوج.

ولا يعتبر في استحقاق الزوجة النفقة أن تكون فقيرة، بل تثبت النفقة لها ولو كانت غنية غير محتاجة، فتثبت النفقة للزوجة الموظفة.

وأختار السيد السيستاني(دامت بركاته) استحقاق الزوجة النفقة بمجرد العقد، وقبل التمكين، والمعروف بين الفقهاء أن استحقاقها يكون بعد تمكينها للزوج. 

تعليقات الفيسبوك

التعليقات مغلقة