نية البدلية في التيمم
من الشروط المعتبرة في صحة الصلاة الطهارة، فلا يصح الإتيان بها من دونها، فيجب على المصلي تحصيلها بالوضوء لو كان محدثاً بالحدث الأصغر، والغسل لو كان محدثاً بالحدث الأكبر قبل أداء الصلاة.
ومع العجز من الإتيان بالطهارة المائية لأي سبب من الأسباب، ينتقل المكلف للإتيان بالطهارة الترابية، وهي التيمم عوضاً عن الوضوء لو كانت الوظيفة وضوءاً أو الغسل لو كانت الوظيفة غسلاً، فلو أحدث المكلف بالحدث الأصغر وأراد الإتيان بالصلاة ولم يتمكن من الماء تيمم وصلى، ولو طهرت المرأة الحائض من حيضها، ولم تتمكن من استعمال الماء تيممت وصلت.
عدم اعتبار نية البدلية:
ولا يعتبر في التيمم الذي يكون عوضاً عن الوضوء أو الغسل نية البدلية عنهما، بأن ينوي حال التيمم أنه يتيمم عوضاً عن الوضوء، أو ينوي عند التيمم بدلاً عن الغسل، أن هذا التيمم عوض عنه. فلو أراد المحدث بالحدث الأصغر التيمم عوضاً عن الوضوء، كفاه في صحة تيممه أن ينوي القربة لله سبحانه وتعالى مع بقية الشروط الأخرى دون الحاجة لنية بدلية هذا التيمم عن الوضوء، ومثل ذلك الآتي بالتيمم عوضاً عن الغسل، فإنه لا يعتبر في صحة تيممه أكثر من توفر الشروط المعتبرة في صحة التيمم وليس منها شرط البدلية عن الغسل. فلا يحتاج المتيمم عوضاً عن غسل الجنابة إلى نية البدلية حال التيمم وإنما يكفيه نية القربة لله تعالى مع الشروط الأخرى، وهكذا. نعم خالف في ذلك السيد الشيرازي(حفظه الله)، واعتبر في التيمم نية البدلية.
التمييز حال التعدد:
نعم يحصل أن يكون المكلف مطالباً بالوضوء والغسل معاً، سواء كان ذلك من باب الاحتياط، أم كان ذلك من باب الفتوى، ويلزمه حال عدم التمكن من الماء الاتيان بتيممين، واحد عوضاً عن الوضوء والآخر يكون عوضاً عن الغسل، وهنا يلزمه التمييز بين التيميين، بأن هذا عوض عن الوضوء وهذا عوض عن الغسل بأي وسيلة يحصل بها التمييز.
ويمكنه أن يميز بينهما من خلال نية البدلية فينوي أن هذا التيمم عوض عن الوضوء، وأن التيمم الآخر عوض عن الغسل.
والحاصل، إنما يحتاج لنية البدلية متى كان المكلف مطلوباً بتيممين، ولا يعتبر ذلك إذا كان المكلف مطلوباً بتيمم واحد.