فقهيات إيجار الفنادق

لا تعليق
الزاوية الفقهية - أبواب متفرقة
146
1

إيجار الفنادق

إذا استأجر زيد من عمر داراً، فهنا صورتان:

الأولى: أن يشترط عمر المؤجر على زيد المستأجر أن يستفيد هو من الدار ولا يؤجرها على شخص آخر، فلا يجوز عندها لزيد إيجارها على أحد، ولو أجرها كانت الإجارة باطلة، ويكون المستأجر منه مأثوماً لو كان يعلم بعدم جواز الإيجار.

الثانية: أن تكون الإجارة مطلقة فلم يشترط صاحب الدار على المستأجر أن ينتفع هو بنفسه من العين المؤجرة، بل سمح له بإيجارها من غيره، كما يصنع ذلك الكثير من الحملدارية وأصحاب قوافل الزيارة للأماكن المقدسة، عندما يستأجرون الفنادق كاملة من أصحابها أو عدداً من غرفها، ويقوموا بعد ذلك بإيجارها على الزائرين.

ويشترط في صحة هذه الإجارة أن تكون بنفس القيمة التي استأجر بها أو بأقل منها، فلو استأجر الغرفة مثلاً بمائة ريال مثلاً، فعليه أن يؤجرها بنفس القيمة مثلاً، أو لو استأجر السرير بخمسين دولار، فعليه أن يؤجره بأربعين دولار مثلاً وهو أقل من سعرة الإجارة.

ولا يجوز له أن يؤجرها بأكثر من السعر الذي استأجرها به. ولو أجرها بأكثر كانت الإجارة باطلة ولم يستحق المبلغ الزائد على قيمة الإجارة. مثلاً لو كانت قيمة الغرفة مائة دولار وأجرها بمائة وخمسين دولار، استحق المائة فقط ولم يملك الخمسين دولاراً، بل تكون باقية على ملك صاحبها ولم يجز له التصرف فيها.

نعم يجوز له إيجارها بأكثر من قيمة الإجارة بأن يؤجرها بمائة ريال مع أنه قد استأجرها بخمسين ريال مثلاً في حالتين:

الأولى: أن يوجد فيها تغييراً ويحدث فيها حدثاً، وذلك بإجراء تبديل فيها كصباغتها من جديد، أو تغيير الإضاءة الموجودة فيها بزيادة مثلاً، أو بإضافة أثاث جديد إلى أثاثها، أو إحضار أثاث فيها لم يكن موجوداً من قبل، وهكذا.

والظاهر عدم صدق التغيير الموجب لزيادة السعر في الإيجار بتغيير بعض المفارش الموجودة فيها، إلا أن يكون الجديد بنحو يوجب زيادة في السعر.

الثانية: أن يغرم مبلغاً من المال أو غير ذلك من أجل حفظها، كما لو عين حارساً يقوم بالحفاظ عليها وحمايتها مثلاً.

طريق التخلص:

ويمكن معالجة الإشكال المذكور بأحد أمور:

الأول: المغايرة في جنس الإجارة الجديدة فيؤجر صاحب القافلة غرف الفندق بجنس آخر يختلف عن العوض الذي استأجر به، فلو كان قد استأجر بمال، يؤجر بطعام مثلاً حتى لو كانت قيمة الطعام أكثر من مبلغ الإجارة.

وهذا العلاج موضع خلاف بين علمائنا فيصح العمل على وفقه عند الإمام الخميني(قده) والسيد صادق الشيرازي(دام ظله)، بينما أفتى السيد الخوئي والشيخ زين الدين(قده) والسيد السيستاني والأستاذ الشيخ الوحيد(أطال الله في بقائهما) بعدم إمكانية الاستفادة منه، نعم الأحوط وجوباً في البيت عند شيخنا الوحيد. وكذلك بنى على عدم الاستفادة منه السيد الحكيم(دام ظله) على الأحوط وجوباً.

الثاني: أن تكون المعاوضة واقعة على الحق الثابت للحملدار في الفندق نتيجة استئجاره، فيتنازل عن هذا الحق للزائر بعوض مالي حتى لو كان أكثر من قيمة الاستئجار، لأن الحاصل ليس إجارة.

الثالث: أن يصالح صاحب القافلة الزائرٓ الراغب في الاستفادة من إحدى غرف الفندق أو اسرّته، على مبلغ محدد من المال، سواء كان مبلغ الصلح أقل من قيمة الإجارة، أم كان مساوياً له، أم كان أكثر منه.

الرابع: أن يكون الحملدار أو صاحب القافلة مجرد وسيط بين صاحب الفندق والزائر، فيتولى تأجير الفندق لصاحبه، ويتولى تحصيل محلاً للسكنى للزائر، ويستحق عندها مقابلاً على العمل الذي قام به.

تعليقات الفيسبوك

التعليقات مغلقة