يستحب للمرأة أن لا تصلي وهي عطلاء من الحلي فتلبس قلادة ونحوها.
ويكره للمرأة أن تصلي في أقل من ثوبين، وإن كان الثوب الواحد ساتراً لجميع بدنها. كما يكره لها أيضاً أن تصلي متنقبة، هذا إذا لم يمنعها اللثام والنقاب عن القراءة والأذكار الواجبة، وإلا كان وجوده مبطلاً للصلاة.
ويكره للمصلي رجلاً كان أم امرأة أن يصلي وفي يده خاتم عليه صورة ذي روح، أو يصلي في ثوب فيه تماثيل لذوات الأرواح، أو يصلي ومعه دراهم عليها صورة. ويكره أيضاً للمرأة الصلاة في خلخال له صوت.