الرابع: ما يخرج بالغوص:
وهو ما يخرج من داخل البحر عن طريق غوص الإنسان، أو عن طريق آلة خاصة به، كالجواهر واللؤلؤ والمرجان وما إليها من المعادن والنباتات التي لها قيمة دون الأسماك والحيوانات.
الخامس: الحلال المختلط بالحرام:
والمراد به اختلاط المال المكتسب من طرق محللة بمال آخر أكتسب من طرق محرمة، ولم يمكن تميـيز الحرام من الحلال، لا بعينه وشخصه، ولا بمقداره، ولا بجنسه، ولا بصاحبه ومستحقه، فصار المكلف جاهلاً ومتحيراً في التخلص من الحرام وتبرأة ذمته منه، فأوجبت الشريعة على المكلف دفع خمس هذا المال المختلط بالحرام كطريقة للتخلص من الحرام وجعل الباقي حلالاً.
معنى المال الحرام:
ونعني بـ(المال الحرام) وهو ما يعبر عنه بـ(السحت) كل مال اكتسب عن طريق حرّمه الإسلام، أو أخذ من مالكه بغصب أو سرقة.
فالأول مثل المال المأخوذ أجراً على الغناء المحرم، أو صنع التماثيل، ونحو ذلك، أو كان ثمناً لشيء محرم كثمن الميتة والخمر والخنـزير، أو كان من الربا والقمار ونحوهما.
والثاني، كل ما أخذ من مالكه من دون إذنه ورضاه بالغصب والقهر، أو بالسرقة والغيلة.
السادس: الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم:
وقد تعرضنا للحديث عنها إجمالاً فيما تقدم، وبه نكتفي.
السابع: ما يفضل من المؤونة:
وهو الموضوع الأكثر أهمية في الخمس، وذلك نظراً لكثرة الابتلاء به وكثرة فروعه ومسائله.وسنحاول أن نقصر الحديث على خصوص المسائل ذات الأهمية البارزة في حياتنا اليومية إن شاء الله تعالى.
هذا ويراد بتخميس فاضل المؤونة، تخميس ما يزيد ويفضل من الأرباح التي تدخل في ملك المكلف على مدار العام بعد استـثناء ما يصرفه منها في معاشه وحاجاته، بما فيها ما يصرفه من أجل الكسب والإنتاج، وكذا ما يصرفه في سداد ديونه، ونحو ذلك من ألوان الإنفاق المقبول شرعاً.
هذا وتـتضح الأحكام المتعلقة به بملاحظة التفصيل التالي:
الأرباح:
نريد بالأرباح كل ما يدخل في ملك المكلف من أي سبب محلل كان، لكن لا يجب الخمس في فاضل كل ربح منها، بل ميـزت الشريعة الإسلامية بين تلك الأرباح فأوجبت الخمس في بعضها، ولم توجبه في بعضها الآخر.
ما يجب فيه الخمس من الأرباح:
فالذي يجب فيه الخمس من الأرباح هو: الفوائد ونتاجات الحرف والصناعة والزراعة والتجارة والإجارة وحيازة المباحات، وكذا ما يستفيده المكلف مجاناً بدون جهد، كالهدية والهبة[o1] والمال الوصى له به، والميراث الذي لا يتوقعه، وما يأخذه الفقير من سهم السادة والزكاة والصدقات والكفارات ورد المظالم.
ما لا يجب فيه الخمس من الأرباح:
وأما ما لا يجب فيه الخمس فهو أمور:
الأول: المال الذي انتقل للوارث من مورثه بعد موته، وهو خصوص المال الذي ينـتقل إلى الوارث بعد الموت مما تركه الميت ليوزع حسب الشريعة من أمواله التي سبق له تملكها في حياته.
نعم لو كان المال الموروث قد تعلق به الخمس عند مالكه قبل الموت، ولم يؤده فيجب على الورثة تخميسه قبل توزيعه إبراءاً لذمة الميت من الخمس.
الثاني: مهر الزواج للمرأة، وكذا عوض الطلاق الخلعي الذي تعطيه المرأة للرجل لكي يطلقها.
الثالث: الأرباح التي يجب على المكلف تخميسها بمجرد حصولها، كالمعدن والكنـز، فإنه إذا خمسه المكلف وبقي عنده إلى آخر سنة الخمس من دون أن يصرفه في مؤنته، لم يجب عليه تخميسه رغم طرؤ عنوان جديد عليه هو(فاضل المؤونة).
المؤنة المستثناة:
إن كون الخمس متعلقاً بفاضل أرباح المكاسب، أو فاضل المؤونة يترتب عليه أن أرباح المكاسب التي سبق وذكرناه لا يجب الخمس فيها فوراً، بل يلحظ فيها مرور سنة من بداية إنتاج المكلف لها.
والهدف من ذلك هو إفساح المجال للمكلف من أجل الإنفاق على حاجاته لمعاشه ولتجارته، فإن فضل من هذه الأرباح شيء بعد ذلك خمسها على رأس السنة، وعليه لابد أن نـتعرض لما يدخل في هذه المؤونة ليكون مستـثنى من تلك الأرباح وغير معتبر فيها، فنقول:
هناك أمران يستـثنيان من الأرباح لكونهما من المؤونة:
الأول: مؤونة تحصيل الربح، وهو كل مال يصرفه الإنسان في سبيل الحصول على الربح، كالمال الذي يـبذله التاجر في أجرة النقل والحراسة والمستودعات ومحل العرض والبيع والضرائب، ونحوها.
ولا يخفى أنه في كل مورد تستـثنى مؤونة تحصيل الربح بحسب ذلك المورد.
الثاني: مؤونة السنة، وهي كل ما يصرفه المكلف في سنـته في أمور معاش نفسه وعياله الذي يكون مناسباً لشأنه، أو ما يصرفه في صدقاته وهداياه وجوائزه، أو ما يـبذله في ضيافته أو في وفاء الحقوق الواجبة عليه بنذر أو كفارة أو أداء دين، وهكذا.
ويدخل في المؤونة ما يحتاج إليه من سيارة وخادم وأثاث، حتى لو كان مما يعد زينة كالرسوم والأزهار وطيور الزينة ونحوها.
بل يدخل في المؤونة أيضاً ما ينفقه الأب لتـزويج الأولاد وإسكانهم وتأمين مصالح يعتاشون منها.
والضابطة التي نستطيع أن نقررها في المؤنة المستثناة هي: كل مصرف متعارف للمكلف، سواء كان الصرف فيه على نحو الوجوب أو الاستحباب أو الكراهة أو الإباحة.
——————————————————————————–
[o1]السيد الإمام الخميني لا يرى وجوب الخمس في الهدية والهبة، وكذا السيد الخامنئي، نعم السيد الخامنئي عنده الأحوط استحباباً دفع الخمس منهما.