س: ما هو الدليل من القرآن الكريم، والسنة الشريفة على كون الإمام(ع) معصوماً قبل الخلق، وما هو السبب في دلالة الأدلة على عصمة خصوص الأئمة(ع) دون بقية أبنائهم، ولماذا كانت الأدلة تفيد عصمة الذكور دون الإناث؟
ج: إن الأدلة التي تضمنت الإشارة إلى عصمة الإمام(ع) سواء من القرآن الكريم، أم السنة المباركة، لم تتضمن تفصيلاً بين حالة الصباوة وحالة البلوغ، ومقتضى ذلك أن لا يفرق بين الموردين كما لا يخفى، على أن القائل بوجود فرق بينهما، هو الذي يحتاج ذكر دليله على ذلك، والله العالم.
س: هل أن أبن عباس ثقة وممدوح، أم لا؟
ج: لا يختلف أثنان في كون عبد الله بن عباس من أجلاء الطائفة، وفقهائها، وكفى أن تعرف أنه حبر الأمة، وهو تلميذ أمير المؤمنين(ع)، وكان والياً له على البصرة طيلة خلافته الظاهرية، ومن بعده كان والياً للإمام لحسن(ع) عليها حتى حدث الصلح، وما يتصور من تأمل في جلالة ابن عباس ووثاقته، ما يتناقل من أحداث واقعة أموال البصرة، والتي قد أشير إليها في كتاب لأمير المؤمنين(ع)، ذكره الشريف الرضي(ره) في النهج، إلا أن هناك ما ينيف على عشرين مصدراً تاريخياً تبرأ ابن عباس من قضية الاختلاس، وتشير إلى أنه لم يأخذ شيئاً من تلك الأموال، وكفى أنه لو لم يكن أميناً، لما أبقاه أمير المؤمنين(ع) على ولاية البصرة حتى نهاية خلافته الظاهرية، والله العالم.
س: تقوم بعض الهيئات الحسينية بحملات للتبرع بالدم في أيام عاشوراء، ويقدم ذلك الدم للمستوصفات ليعطى لمن يحتاج إليه، فهل يجوز ذلك، ويقدمه الإنسان باسم الإمام الحسين(ع)؟
ج: نعم يجوز ذلك، ونأمل أن يكون المتبرع بدمه ممن يثاب على ذلك إن شاء الله، والله العالم.
س: هل يجوز ظهور صور الممثلين لأهل البيت(ع)، كظهور صورة من يقوم بدور أبي عبد الله الحسين(ع)، مثلاً؟
ج: لا يخفى أن لشخصية المعصوم(ع) مكانة وقدسية تستدعي أن يكون من يؤديها في أعلى درجات التقوى وأرفع مراتبها، ولما كان ذلك كبريت أحمر، يصعب وجوده بين الأفراد، فالاحتياط يقتضي ألا تظهر صور المعصوم(ع) أثناء التمثيل، والله العالم.
س: ما حكم قيام النساء بأدوار الرجال في أيام عاشوراء أثناء التمثيل؟
ج: الظاهر أن منشأ السؤال هو ملاحظة السائل ما ورد من المنع عن تشبه النساء بالرجال، والرجال بالنساء، فتصور أن ذلك ممنوعاً، إلا أن المقصود من النصوص المذكورة ليس ما ذهب إليه السائل، أو تصوره، ولهذا لا إشكال في جواز قيامهن بأدوار الرجال، كما لا إشكال في قيام الرجال بأدوارهن، في التمثيل في أيام عاشوراء، والله العالم.
س: ما هو رأيكم في اللطميات التي يقال بأن ألحانها ألحاناً غنائية؟
ج: لا يجوز على الأحوط وجوباً الاستماع إلى كل ما كان مناسباً لمجالس اللهو واللعب، وإن لم ينطبق عليه عنوان الغناء، والله العالم.
س: وقع الاختلاف كثيراً بين المؤمنين في مسألة زواج القاسم بن الحسن(ع)، إذ يعتبرها بعضهم أنها من المسائل الأساسية حتى قاربت أن تكون من الأمور العقدية الأساسية، بينما يصر الآخر على أنها مجرد رواية ضعيفة السند، ولم تثبت بطريق معتبر، فلا ينبغي التعويل عليها، هلا نورتمونا بما يكون موجباً لإزاحة الضباب حول هذا الموضوع؟
ج: قد تعرضنا للحديث عن ذلك بصورة مفصلة، وأجبنا عنها، فراجعوا ذلك، والله العالم.
س: ما هو حكم الصلاة والصيام، إذا خرجنا لصيد السمك، بعد الظهر، وكان القصد من ذلك هو التسلية، لكننا قد نستفيد من السمك، إما بأكله أو ببيعه إذا كان كمية كبيرة، فهل تكون الصلاة قصراً، ويلزم الإفطار والقضاء في الصيام؟
ج: إذا كانت المسافة المقطوعة مسافة شرعية، ولم يكن المكلف كثير السفر، فيجب عليه التقصير في صلاته، لأن المصداق الذي ذكر في السؤال لا ينطبق عليه عنوان الصيد اللهوي الذي يوجب التمام في الصلاة، كما أن السفر لما كان بعد الزوال، وفقاً لما جاء في السفر، فيصح الصوم، ولا يجب القضاء، والله العالم.
س: إذا أراد المكلف أداء الصلاة في القارب في البحر، فهل يلزم تثبيت القارب؟
ج: يعتبر في صحة الصلاة الاستقرار، فإذا كان القارب أثناء وقوفه يصدق على المصلي فيه أنه مستقر، فلا يعتبر أكثر من ذلك، والله العالم.
س: أنا فتاة مخطوبة، وقد حصلت مداعبة بيني وبين خطيبي، إلا أنه لم يتحقق إنزال، وقد قام خطيبي بإيلاج شيء بسيط من عضوه الذكري في الفرج، فهل يجب عليّ وعليه غسل الجنابة، أم لا؟
ج: إذا تحقق الإيلاج، وألتقى الختانان، فقد وجب على كليكما الغسل، وإن لم يتحقق الإنزال منكما، والله العالم.
س: لقد ذكر في ضمن الأدعية الرجبية دعاء: اللهم إني أسألك بالمولدين في رجب…ألخ، فلماذا لم يذكر الإمام الباقر، والإمام أمير المؤمنين(ع)، مع أنهما مولدان في رجب أيضاً؟
ج: لا يخفى أن الدعاء المذكور مروي عن صاحب الناحية المقدسة(عج)، والظاهر أن الموجب لذكره(ع) هذين الإمامين العظيمين دون الإمام أمير المؤمنين، والإمام الباقر(ع)، لأنهما قد توليا الإمامة في فترة الصغر، وهو نفس الوقت الذي تولى فيه المولى(روحي لتراب حافر جواده الفداء) الإمام، وكأنه بذلك يشير إلى الاستدلال على حقانية إمامته، والله العالم.
س: إذا تبين للمرأة بعد الدخول بها عدم أهلية الزوج من الناحية الدينية للمعاشرة، وذلك لكونه لا يلتـزم أداء الصلاة مثلاً، ويتعاطى الكذب، ويرتكب المحرمات، فلو طلبت الطلاق منه، وهما لا زال في فترة الخطوبة، وقد دخل بها، فهل يكون لها المهر؟
ج: يلزم التفريق بين كون الحاصل خارجاً طلاقاً أو خلعاً، فإذا كان طلاقاً بأن بادر الزوج إلى ايقاع الطلاق بنفيه، فإن المهر بأكمله يكون للزوجة، ما دام قد دخل بها، أما لو كان الموجود خارجاً خلعاً، لأن الزوجة هي التي طلبت ذلك، فإن للزوج المطالبة بالمهر كاملاً، والله العالم.