س: هناك عدة وسائل لمنع الحمل، ومنها الحبوب، فهل يجوز للزوجة استعمالها دون علم زوجها؟…
ج: نعم يجوز ذلك، والله العالم.
س: أنا من المقلدين لمرجع يحتاط في مسألة على وجوباً، وأريد أن أبعض في التقليد بالرجوع في هذا الاحتياط لمن يجوز الإتيان بذلك، فهل يمكن ذلك؟…
ج: لابد من التفريق بين التبعيض وبين الرجوع في الاحتياط، فتارة يكون المكلف قد قلد المرجع على أنه أعلم، ويجده يحتاط وجوباً في مسألة من المسائل، فهنا يجوز له الرجوع للمرجع الأعلم من بعده في هذا الاحتياط، إن ذلك الأعلم الثاني يفتي في المسألة مثلاً بالجواز، ولنقرب ذلك بمثال:
إذا كان المكلف يقلد مرجعاً يقول بأنه يجب على الأحوط وجوباً لمن ذهب إلى الحج في أول مرة، وهي حجة الإسلام أن يحلق شعر رأسه، وكان المكلف لا يرغب في حلق شعر رأسه، والأعلم الثاني بعد مرجعه يقول بأنه لا يجب على الحاج حجة الإسلام، وأول مرة يأتي الحج أن يحلق شعر رأسه، بل يكفيه أن يقصر، فهنا يجوز للمكلف أن يعدل في التقليد إلى المرجع الثاني، الذي هو أعلم من بعد مرجعه.
وهذا العدول، لا يسمى تبعيضاً، وإنما هو رجوع في الاحتياط، لأن المكلف لم يعدل عن مرجعه السابق، وإنما ترك تقليده في خصوص هذه المسألة فقط مثلاً.
وأما التبعيض، فهناك قولان لفقهائنا فيه:
الأول: التبعيض في الأبواب، فلا يجوز التبعيض في المسائل، بل لابد من كونه في باب باب، فيكون في باب الصلاة كله مثلاً، وهكذا.
الثاني: جواز التبعيض حتى في المسائل، فيجوز للإنسان أن يـبعض في مسائل الباب الواحد.
ومن الشروط المعتبرة في التبعيض، أن المجتهدين متساويـين في الأعلمية، بحيث لا أقل لم يحرز من هو الأعلم منهما.
نعم قد يحصل أن يكون أحد المجتهدين أعلم في باب، والمجتهد الآخر أعلم في باب آخر، لكن هذا لا يسمى تبعيضاً، وإنما هو تقليد للأعلم في كل مورد بحسبه، والله العالم.
س: هل يجوز النظر إلى عورة الطفل الذي يـبلغ من العمر ثمان سنوات، ذكراً كان أو أنثى؟…
ج: الظاهر أنه لما كان الطفل في هذا السن مميزاً، فيشكل النظر إلى عورته، فعلى الإنسان أن يترك ذلك، والله العالم.
س: هل الاكتحال مفطر أم لا؟…
ج: ليس من ضمن الأمور التي توجب المفطرية على الصائم الاكتحال، والله العالم.
س: هل ينـتقض الوضوء حينما أصافح امرأة باليد؟…
ج: يحرم على الإنسان مصافحة النساء باليد مباشرة، ولا يعد ذلك من نواقض الوضوء، والله العالم.
س: أنا موظف في شركة، ومقيم فيها وكل ما نحتاجه متوفر لنا، لكن هناك موظف بوذي نيـبالي الجنسية يقوم بعملية تغسيل الملابس، فهل يمكننا أن نصلي في هذه الملابس؟…-وفقاً لفتاوى السيد الخامنئي-
ج: لا يجوز ذلك، والله العالم.
س: ما حكم الاقتراض من البنك مع دفع الزيادة، وهل يشترط للجواز كونه في حال الضرورة، بحيث لا يجوز لو كان للتجارة؟…
ج: يجوز الاقتراض من البنك حتى من دون حاجة إلى الاقتراض، ولا ضرورة، وتدفع الزيادة، والله العالم.