نعيش هذا اليوم ذكرى شهادة الإمام الرضا(ع)، وتتضمن سيرته العطرة العديد من المحطات الجديرة بالوقوف أمامها ودراستها دراسة معمقة تزيدنا معرفة بهذا الإمام العظيم(ع)، ولا ينحصر ذلك في خصوص موضوع ولاية العهد الذي يكثر التركيز عليه من الأخوة الخطباء زاد الله في توفيقهم في مثل هذه الذكرى.
هذا وواحدة من المحطات المهمة في سيرة هذا الإمام(ع) ما ورد في فضل زيارته، حيث يجد القارئ لما جاء في فضل زيارته أنها تضمنت بيان أفضليتها على أمرين:
الأول: أفضليتها على حج بيت الله الحرام.
الثاني: أفضليتها على زيارة الإمام الحسين(ع).
ولا يخفى أن النصوص الكثيرة الواردة في بيان فضل الذهاب للحج تتعارض وما أشرنا له في الأمر الأول، كما أن النصوص العديدة الواردة في شأن وفضل زيارة الإمام الحسين(ع) تتنافى وما ذكر في الأمر الثاني.
ولنشر لواحد من النصوص التي أشرنا لها في الأمرين المذكورين، فقد سُئل الإمام الجواد(ع): أيهما أفضل زيارة أبيك الرضا، أم زيارة جدك الحسين(ع)، فقال: زيارة أبي الرضا أفضل من زيارة جدي الحسين لأنه لا يزوره إلا الخواص من الشيعة.
إن هذا النص صريح وواضح في أفضلية زيارة الإمام الرضا(ع) على زيارة الإمام الحسين(ع)، وهو يقضي بالأفضلية بقول مطلق، وليس في أوقات خاصة، مما يعني أنه حتى في الأوقات المخصوصة التي ورد فيها فضل زيارة الإمام الحسين(ع)، تبقى زيارة الإمام الرضا(ع) أفضل، وكأن أفضلية زيارة الإمام الحسين(ع) فرع عدم التمكن مثلاً من الذهاب لزيارة الإمام الرضا(ع)، وهكذا يأتي الكلام أيضاً للروايات التي وردت في الحج.
فهل هذا المعنى صحيح يمكن الاعتماد عليه، والعمل على طبقة، أم لا؟…
أصالات ثلاث:
لا يخفى أن النصوص الشرعية عندنا نحوان:
الأول: القرآن الكريم، زاد الله عزة وشرفاً، وهو هذا القرآن الموجود بأيدينا وبأيدي كافة المسلمين، جمعه النبي(ص) قبل وفاته، وقد تعهد الباري سبحانه وتعالى بحفظه حتى يرث الله الأرض ومن عليها، وما نعتقده فيه أنه تبيان لكل شيء، وأنه مصان من النقص والزيادة والتحريف.
الثاني: النصوص الصادرة من المعصومين(ع).
لكن السؤال الذي يطرح هو كيف يتم التعامل مع هذين النحوين من النصوص الشرعية، هل يُقبلان مطلقاً، أم يُرفضان مطلقاً، أم أن هناك ضوابط لابد من توفرها حتى يمكن الاستناد لهما أو يُرفضا.
في مقام الإجابة نقول إن هناك فرقاً بين القرآن الكريم وبين السنة الشريفة، بل بين السنة الشريفة نفسها في بعض الأحيان، وسيتضح ما نقصده في مطاوي البحث، فنقول:
إن القبول بأي نص من نصوص السنة الشريفة يحتاج إلى توفر أصالات ثلاث ما لم تكن موجودة، فلن يصح الاستناد إليه حينئذٍ، وتلك الأصالات الثلاث هي:
1-أصالة الصدور.
2-أصالة الظهور.
3-أصالة الجهة.
ونحتاج في البداية إلى بيان كل واحدة من هذه الأصالات ومن ثمّ يتضح عندها الفارق بين كل واحدة منها:
أصالة الصدور:
إن العمل بأي نص من النصوص على أساس أنه صادر من المعصوم وبالتالي تصح نسبته إليه نحتاج فيه أن نحرز أنه قد صدر عنه، فما لم يحرز ذلك، فلا يصح لنا أن نستند إليه، بل لا يجوز لنا أن ننسبه إليه، لأنه سوف يكون من الكذب على المعصوم، ومعلوم حكم الكذب على المعصوم(ع).
لكن كيف يتسنى لنا أن نحرز أن هذا النص صادر عن المعصوم(ع)، وما هي الطريقة التي يمكن الاعتماد عليها لمعرفة ذلك؟…
نقول في جواب ذلك: إن النصوص الموجودة بأيدينا على قسمين:
الأول: النصوص المتواترة، ونعني بكونها متواترة أن يتصدى لنقل الخبر مجموعة كبيرة من الرواة، بحيث يصعب الظن باتفاقهم جميعاً على الكذب، فيحصل اليقين، ولا أقل من الاطمئنان بصدور هذا الخبر عن المعصوم، ومثال ذلك حديث الغدير فإن هذا النقل الكثير من قبل رواة متعددين وفي أزمنة مختلفة ومتفاوتة يجعلنا نجزم بكون الحديث قد صدر عن رسول الله(ص)، وكذا حديث الثقلين، وكذا سبب نزول آية التطهير في أصحاب الكساء الخمسة(ع)، والنماذج في هكذا مجال كثيرة.
وهذا النوع من النصوص يحرز صدوره وبالتالي يصح نسبته للمعصوم(ع) حتى لو كان ضعيف الطريق، وذلك لأن انطباق عنوان التواتر عليه يوجب اليقين بصدوره.
الثاني: أخبار الآحاد، ويعبر عنه بخبر الواحد، ونقصد به الخبر الذي لا يفيد العلم والاطمئنان، وهو الخبر الذي لا ينقل إلا بواسطة راوٍ واحد عادة أو أكثر لكنه لا يـبلغ العدد الموجب للاطمئنان المحقق لكونه متواتراً[1].
وهذا الخبر لا يمكن الاعتماد عليه إلا إذا تسنى لنا إحراز صدوره عن المعصوم(ع)، ولعلمائنا في كيفية إحراز صدروه عن المعصوم(ع) طريقان:
أولهما: أن تكون سلسلة السند التي وصل الخبر إلينا بواسطتها كلهم ثقات، وإلا لم يصح الاعتماد عليه، وهذا يعني أنه لو كان في طريق الرواية شخص ضعيف لا يحرز عندها صدور النص من المعصوم، ولا يمكن نسبته إليه(ع).
وهذا المسلك هو المسلك الذي يعرف عند علمائنا بمسلك الوثاقة، ويتبناه جملة من فقهائنا الأعاظم مثل سيدنا الخوئي(قده)، وشيخا التبريزي(قده)، وشيخنا الوحيد(حفظه الله تعالى).
ثانيهما: أن يحصل عند الواصل إليه الخبر اطمئنان بصدوره من المعصوم(ع) بأحد الأمور التي توجب الاطمئنان بالصدور، ككونه مما عمل به المشهور، أو ما شابه ذلك، ويسمى هذا المسلك بمسلك الوثوق، ويتبناه جملة من أكابر فقهائنا كالإمام الراحل(قده)، وكسيدنا السيستاني(دامت أيام بركاته).
أصالة الصدور في القرآن متحققة:
هذا ولا يخفى على القارئ أن هذه الأصالة أعني أصالة الصدور لا حاجة للبحث عنها بالنسبة للقرآن الكريم، ذلك لأنه لا شك عندنا في أن ما بأيدينا من آيات شريفة، صادرة عن الله سبحانه وتعالى، وبالتالي نحن نجزم بذلك، ولهذا اشتهر القول بأن القرآن الكريم قطعي الصدور، ومعنى ذلك أنه يقطع بصدوره من الباري سبحانه وتعالى.
وكذا أيضاً هي متحققة بالنسبة للخبر المتواتر فلا معنى للحديث حول أنه صحيح أو ضعيف، بل كونه متواتراً يحقق صدوره عن المعصوم(ع) كما ذكرنا.
أصالة الظهور:
وهي الأصالة الثانية التي لابد من توفرها حتى يصح الاستناد للنص الصادر من الشارع المقدس، ولا يفرق في هذه الأصالة بين القرآن الكريم وبين السنة الشريفة، ذلك لأن القرآن الكريم وإن كان قطعي الصدور، إلا أنه ظني الدلالة كما سيتضح.
وعلى أي حال، ما هو المقصود من أصالة الظهور؟…
إذا جاء نص من الشارع المقدس سواء كان النص الجائي آية قرآنية، أم كان النص الجائي رواية صادرة عن المعصوم(ع)، فلكي نستطيع أن نعمل على طبقه، فلابد أن نفهم ماذا يريد الشارع منها، ومن الواضح أن هذا لا يتحقق لنا إلا إذا استطعنا أن نعرف ما هو مقصوده من كل لفظ ورد فيها، وما هو المعنى الذي أراده من كلماتها.
وهذا هو الذي يسمى بأصالة الظهور، بمعنى أننا نحتاج أن نتعرف أقرب المعاني إلى اللفظ لغة، بعدما نكون قد عرفنا معنى اللفظ في مرحلة التصور. ولنوضح ذلك بمثال: مثلاً ورد الأمر من الباري سبحانه بلزوم قطع يد السارق، فما هو المقصود من اليد، هل يقصد من ذلك القطع من الكتف، أم يقصد من الزند، أم أن المقصود من الذراع، أم من الساعد، وهكذا.
إن معرفة المقصود من اليد التي يجب قطعها، هذا ما نسميه الظهور، لأنه سوف يكون مستفاداً من اللفظ.
وكذا عندما يقول سبحانه بلزوم التيمم بالصعيد لمن لم يجد الماء، فما هو المقصود من الصعيد، إن معرفة المقصود من الصعيد في الآية الشريفة يسمى ظهوراً، لأنه المعنى المستفاد من الكلمة، وهو المراد للمتكلم.
هذا والظهور عادة هو المعنى الذي يكون أسرع انسباقاً إلى ذهن السامع بمجرد سماعه للفظ.
ملاحظات في أصالة الظهور:
وينبغي الالتفات إلى أن هناك أموراً لابد من مراعاتها قبل الاستناد إلى أصالة الظهور، وهي:
1-أن لا يعتمد على الظهور إذا كان اللفظ مطلقاً إلا بعد أن يـبحث عن مقيد له، فإذا لم يوجد له مقيد صح الاعتماد على ظهور اللفظ وإلا فلا.
2-إذا كان اللفظ عاماً، فكذلك لا يمكن الاعتماد على ظهور اللفظ في العموم إلا بعد الفراغ عن أنه لا يوجد له مخصص وإلا فلا يصح الاعتماد على الظهور:
3-لا يقرر في لفظ ما أنه مجمل، فليس له معنى ظاهر إلا بعد العجز عن وجود مبين له، وإلا فلا يحكم عليه بذلك.
4-لابد من ملاحظة أن هذا النص لا توجد قرينة مفسرة له، لأن النصوص الشريفة، سواء كانت قرآناً كريماً، أم كانت نصوصاً معصومية يفسر بعضها بعضاً، وهذا يعني أنها تكون قرينة لبيان المراد، ولذا لابد من ملاحظة هذه النقطة إذ ربما كانت رواية قرينة ومفسرة لرواية أخرى.
هذا والقرائن كما يمكن أن تكون قرائن مقالية لفظية، يمكن أن تكون قرائن حالية، بمعنى أن المعصوم(ع) يعتمد على واقع الحال، فيكون الخبر الصادر منه يشير إلى واقع الحال الموجود في عصره، مثلاً روايات الغناء، كيف استفاد فقهائنا منها أن المحرم هو خصوص الغناء اللهوي، وليس مطلق الغناء كغناء الأطفال مثلاً. السر في ذلك أن نصوص حرمة الغناء كانت ناظرة إلى الحالة التي كان يستخدم فيها الغناء في ذلك الوقت في قصور بني العباس مثلاً، وبالتالي صارت هذه قرينة حالية على بيان المراد من الغناء المحرم وهكذا.
أصالة الجهة:
ونعني بأصالة الجهة أن يحرز أن النص الشرعي قد صدر لبيان المراد، ولم يكن صدوره من باب الهزل والمزاح، أو من باب السخرية، أو من باب التقية، بل صدر وكان المتكلم به قاصداً لكل كلمة قالها، وقاصداً للمعنى المستفاد منها.
وعادة ما يركز في هذه الأصالة على أن لا تكون النصوص صادرة تقية، فإنها إذا كانت صادرة تقية لا تكون هذه الأصالة محرزة، لأنه لا يحرز أنه(ع) في مقام بيان المراد الجدي.
نعم هذه الأصالة كأصالة الصدور لا معنى للبحث عنها في القرآن الكريم، وذلك لأنه لا وجه لأن يقال أن شيئاً مما جاء فيه قد صدر تقية، أو صدر هزلاً ومزاحاً، بل هو هدى للناس وبينات من الهدى.
هذا وتوجد وسائل يتم التعرف من خلاها على أن هذا الحديث صدر تقية أو لا، تذكر عادة في الكتب التخصصية لهذه الأمور[2].
روايات أفضلية زيارة الرضا(ع):
ثم إنه وبعدما تعرفنا أنه يصح العمل بخبر من الأخبار إذا كان مشتملاً على أصالات ثلاث، فينبغي لنا الآن أن ننظر هل أن هذه الأصالات متوفرة أم لا؟…
وينبغي أن يلتفت إلى أن هذه النصوص ليست متواترة، وبالتالي لابد أن نطبق عليها الطريق الثاني لإحراز أصالة الصدور، إذ أنها أخبار آحاد، فنحتاج إلى تحقق أحد الطريقين فيها.
ولو سلمنا أن بعضها صحيح السند مثل رواية أفضلية زيارته(ع) على زيارة الإمام الحسين(ع) مثلاً، وإن كان البعض الآخر ضعيفاً من الناحية السندية. فعندها سوف تكون أصالة الصدور محرزة.
وأيضاً يمكن القول بإحراز أصالة الجهة أيضاً، وذلك لأنه لا معنى لأن يتحدث الإمام(ع) تقية فيقول بأفضلية زيارة أبيه(ع) على زيارة جده(ع)، إذ لا موجب للتقية في البين، كما لا معنى لأن يقال أن ما صدر منه(ع) كان مزاحاً أو هزلاً. وهذا يعني تحقق أصالة الجهة أيضاً.
فيـبقى عندنا أصالة الظهور، وهو ما هو المستفاد من الحديث الشريف وأضرابه، ولنركز على خصوص هذا الحديث، فقد قلنا في مطلع الحديث لو كنا وهذا الحديث لقررنا أفضلية زيارته(ع) على زيارة جده الحسين(ع)، هذا بحسب الظهور الأولي للحديث.
لكننا قد قررنا عند حديثنا عن أصالة الظهور، أنه لابد من الفحص للاعتماد على الظهور، فهل في المقام ما يمنع من الاعتماد على هذا الظهور؟…
في مقام الإجابة نقول نعم، إن في البين قرينة مانعة من البناء على هذا الظهور والاعتماد عليه، وتلك القرينة قرينة حالية تتضح لكل من قرأ سيرة الإمام الرضا(ع)، وتوضيح ذلك:
بعد شهادة الإمام الكاظم(ع) امتنع جماعة ممن يدّعون التشيع من البيعة بالإمامة للإمام الرضا(ع)، وكانوا يقررون أن الإمام موسى(ع) لم يمت، وإنما غاب، وأنه مهدي هذه الأمة المنـتظر الذي سيعود ليملأ الأرض قسطاً وعدلاً بعدما ملئت ظلماً وجوراً، وقد كانت لهم في رفض بيعة الإمام الرضا(ع) والقول بهذه المقالة مآرب وأغراض شخصية، مثل الاستيلاء على الأموال والجواري، والحقوق الشرعية التي كانت تحت أيديهم، وقد سمي هؤلاء بالواقفة، لأنهم وقفوا على إمامة الإمام الكاظم(ع).
ولقد قام الرضا(ع)بمحاربة هذا التيار والتصدي له ومحاولة الحد من انتشاره، ووقف أمامه وبوسائل متعددة، فصدرت منه عدة بيانات، مرة يتحدث عن إثبات وفاة والده، وأخرى يحاجج هؤلاء ويظهر كذبهم، وثالثة يشير إلى موت أحدهم وأنه وضع في قبره، والآن أُخذ في مسائلته، وقد سأل عن الإمام بعد موسى(ع) فلم يجب، وقد ضرب بمرزبة من نار فاشتعل قبره ناراً، وهكذا.
وقد سار الإمام الجواد(ع) على نفس المنهج والمنوال الذي قام به أبوه الإمام الرضا(ع)، وهذه الرواية واحدة من الوسائل التي عمد الإمام الجواد إلى استخدامها في التصدي لحركة الوقف، وذلك لأن هؤلاء الواقفة كانوا يزورون الإمام الحسين(ع) لدعواهم أنهم من شيعته، بينما من يزور الإمام الرضا(ع) هم خصوص الإمامية الإثني عشرية، ولأجل أن يـبين الإمام(ع) أن الواقفة ليسوا من الشيعة عمد إلى بيان أفضلية زيارة الإمام الرضا(ع) على جده الحسين(ع)، فبمقتضى هذه القرينة التي أشرنا لها يتضح أن الرواية ليست مطلقة، بل هي ناظرة إلى تلك الحالة الزمنية التي كان عليها المجتمع الإسلامي.
وهذا المعنى الذي ذكرناه يفسر لنا معنى قوله(ع) في الرواية: لأنه لا يزروه إلا الخواص من الشيعة، ذلك يعني أن الواقفة ليسوا من الخواص.
وبناءً على ما ذكرنا يتضح أن النص الشريف المذكور في بيان أفضلية الزيارة، بل وكذا بحسب الظاهر روايات أفضلية زيارته على الحج، من الأحكام الولايتية، وليس من الأحكام الواقعية، أي أنها صدرت لمصلحة خاصة وقتية كانت محددة في تلك الفترة، وقد كانت الغاية الأساسية منها الوقوف أمام تيار الوقف، وهذا ما يمكن تسميته بالوسائل الإعلامية المضادة مقابل الخصوم، وعليه لن تكون الرواية الشريفة مفيدة لحكم يجري في كل زمان ومكان، وإنما سوف تكون مختصة بتلك الفترة، وعليه لا تكون الرواية محل البحث معارضة للنصوص الأخرى الصادرة في فضل زيارة الإمام الحسين(ع)، وكذا في أفضلية الحج على جميع الزيارات ما عدا زيارة المولى أبي عبد الله الحسين(ع)،والله سبحانه وتعالى أعلم بحقائق الأمور.
——————————————————————————–
[1] اعتبار العدد إنما هو بناءً على مسلك المشهور في التواتر، وليس وفقاً لمسلك العلمين المحققين، السيد الشهيد الصدر(ره)، والسيد السيستاني(دامت أيام بركاته)، فإنهما لا يريا قيمة للعدد بنحو الموضوعية، إذ المدار عندهما على حساب الاحتمال.
[2] وخير من كتب في هذا المجال سيدنا المفدى علم التحقيق وشمس التدقيق السيد السيستاني(دامت أيام بركاته، ومتعنا بطول بقائه).