قال تعالى:- (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت وسلموا تسليماً)[1].
تعرض القرآن الكريم إلى بيان ثلاث مقامات للنبي(ص)، يخـتلف كل واحد منها عن الآخر، وتلك المقامات هي:
الأول: مقام النبوة والرسالة.
الثاني: مقام الحكومة والسياسة، والسلطنة على الأمة، لكونه رئيسهم، ومدبر أمورهم وسائس بلادهم، وهم رعيته.
الثالث: القضاء وفصل الخصومة، فإن حكمه بموازين القضاء نافذ، لا يجوز التخلف عنه.
ونحن نتحدث عن كل واحد من هذه المقامات بما يوضحه، ويظهر فيه الفرق بينه وبين البقية.
منصب النبوة والرسالة:
وهو المنصب الذي يثبت فيه أن محمداً(ص) نبي ورسول مرسل من قبل الله سبحانه وتعالى للخلق، كي يتولى عملية هدايتهم وإرشادهم من خلال إخراجهم من الظلمات إلى النور، ومن الغي إلى الرشاد، كما أن وظيفته القيام بعملية تزكيتهم وتربيتهم من خلال تلاوة الآيات القرآنية عليهم، والقيام بمسؤولية إرشادهم إلى الأخلاق الحميدة، والسبل الحسنة، حتى يـبلغوا أعلى مراتب الكمال، ويصلوا إلى أعلى درجات العلاقة مع الله سبحانه وتعالى.
وقد أشارت لهذا المنصب العديد من الآيات القرآنية، مثل قوله تعالى:- ( الذين يـبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله وكفى بالله حسيـباً)[o1] .
وقوله تعالى:- ( هو الذي بعث في الأميـين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين* وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم)[2]. وكذا تشير له آيات سورة المزمل، وآيات سورة المدثر، وكذا أيضاً آية الإنذار لعشيرته الأقربين، وغير ذلك من الآيات الشريفة التي يجدها المتابع في القرآن الكريم.
ولا يخفى أن الرسول ليس له في هذا المقام والمنصب أمر ولا نهي، وهذا ما يشير له قوله تعالى:- (ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى) وإنما هو مذكر، ليس عليهم بمسيطر، وظيفته الإبلاغ والبيان، فهو لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى.
وبما أنه نبي(ص) ورسول، يـبلغ أحكام الله سبحانه وتعالى حقيرها، وجليلها، حتى أرش الخدش.
ولذا لا يقال في مقام الامتـثال والطاعة، أن الطاعة الصادرة من المكلف طاعة صادرة للرسول، بل هي طاعة لله سبحانه وتعالى، كما لا يقال بأن الاجتناب والامتـثال للنهي، امتـثال لنهي الرسول(ص)، بل هو في الحقيقة امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى، وليس الرسول الكريم إلا واسطة في الإبلاغ والبيان.
منصب الحكومة والسياسة:
ونعني به ما يكون ثابتاً للنبي الكريم(ص) بما هو حاكم ورئيس دولة، وهي الدولة الإسلامية التي أشادها وأسسها، وأقام بنيانها.
وقد أشارت لهذا المنصب الآيات القرآنية، مثل قوله تعالى:- ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً)[o2] .
ومن الواضح أن المراد من القضاء والأمر والنهي، في هذه الآية هو ما يناسب مقام الإمارة والسلطنة الموهوب له من الله تعالى، فبعد تنصيـبه في هذا المقام، يصدر أمره ونهيه حسب المصالح، ويجب على الأمة طاعته.
ولا يخفى أنه بناءً على هذا سوف تكون الأوامر الصادرة منه بلحاظ هذا المنصب، أوامر مولوية، لا أوامر إرشادية كما في الأحكام التي يـبلغها عن الله سبحانه وتعالى، فإن إطاعتها إطاعة لله سبحانه وتعالى، وليست إطاعة للرسول(ص) بما هو مبلغ عن الأحكام، بخلاف أوامره السلطانية، فإنها مولوية، وامتـثالها إطاعة للرسول(ص).
ويمكننا أن نذكر مجموعة من الأمثلة تـثبت هذا المعنى.
حرمة الحمر الأهلية:
اختلف فقهاؤنا(رض) في باب الأطعمة والأشربة في مسألة جواز أكل لحم الحمر الأهلية وحرمتها، فانقسموا إلى فريقين، فريق قائل بالجواز، وفريق قائل بالحرمة، ومردّ الاختلاف الموجود بينهما يعود إلى وجود طائفتين من الروايات دلت إحداهما على جواز أكل لحم الحمر الأهلية، بينما دلت الطائفة الثانية على حرمت أكلها، وهذا يستدعي وجود معارضة بين الطائفتين، فإن أمكن التوفيق بينهما، وإلا كانتا متعارضتين.
إلا أن هنا طائفة ثالثة تصلح للتوفيق بين هاتين الطائفتين المتعارضتين، ومفادها أن الحرمة الثابتة لأكل لحم الحمر ليست حرمة تشريعية، وإنما هي حرمة سلطانية ولائية، حكومتية، صدرت من النبي الكريم(ص) يوم أراد الخروج لغزوة خيبر وكان بحاجة إلى كل دابة يحمل عليها العتاد والمقاتلين والمؤونة، وهذا دعى إلى اصدار المنع عن ذبح الحمير لأنا وسيلة أساسية في عملية النقل، وهو بحاجة إليها في القيام بالعمل المراد.
وعليه فسوف يكون الحكم بالحرمة مختصاً بحال صدور ذلك الحكم، وبقاء المصلحة المرجوة، فمتى انقضت تلك المصلحة كان ذلك داعياً إلى عود الحكم إلى حاله من دون تغير وتبدل.
لا ضرر ولا ضرار:
ويمكننا ذكر مثال آخر ينفع في المقام أيضاً، إلا أنه ليس مسلماً به عند ميع فقهائنا، بل يختص بعلم منهم، لكن الاختلاف فيه لا يمنع من صلاحيته مثالاً لمحل بحثنا، وعلى أي حال، إن قضية سمرة بن جندب ونخلته مع الأنصاري من القصص المعلومة، وخلاصتها أن سمرة كانت له نخلة في بستان لرجل من الأنصار، وكان سمرة يدخل على تلك النخلة متى شاء مما كان يسبب حرجاً وأذى لذلك الأنصاري، لأنه ربما دخل عليه وقت راحته، أو ما شابه، وقد خاطب ذلك الرجل الأنصاري النبي(ص) في أن يكلم سمرة لعله يدخل عليه أوقاتاً معينة يكون فيها مستعداً لاستقباله دون أن يكون في الأمر حرجاً أو أذى عليه، لكن سمرة امتنع، وقايضه النبي(ص) بشجرة في الجنة، لكنه امتنع فعندها أمر الرسول(ص) الأنصاري أن يقلعها ويرمي بها وجهه، لأنه رجل مضار، ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام.
يقول الإمام الخميني(قده)، بأن هذه الرواية لا يستفاد منها حكم كلي مفاده تأسيس قاعدة عامة تدل على نفي ثبوت أي حكم ضرري في الإسلام، بل إن هذه الرواية تشير إلى حكم ولائي سلطاني حكومتي صدر من رسول الله(ص) بما هو حاكم ورئيس دولة، في مقام تنظيم القوانين وتطبيق الإدراة، وما شابه، ولذا لا يمكن أن يستند لهذه القاعدة في مقام الاستدلال.
وبالجملة، ما يهمنا أنه(ره)أشار إلى أن القاعدة المذكورة من الأحكام الولائية السلطانية، وهكذا.
تناكحوا تناسلوا:
ويمكننا أن نجعل من مصاديق ذلك أيضاً الحديث النبوي المشهور، وهو قوله(ص): تناكحوا يتناسلوا فإن مباه بكم الأمم يوم القيامة حتى بالسقط. على أساس أنه لا يستفاد من الحديث الشريف حكماً تشريعياً مفاده استحباب كثرة العيال، وإنما الحديث يشير إلى حكم ولائي حكومتي، سلطاني، يفيد أنه لما كان المسلمون في تلك الفترة الزمنية قلة، احتاجوا إلى زيادة العدد، فلذا صدر مثل هذا الحكم الولائي كي ما يكثروا العدد بزيادة التناسل.
أمارة أسامة:
ومن أمثلة ذلك أيضاً ما إذا جعل الإمارة لشخص على الجيش، فإنه تجب إطاعته لكونه رئيساً على الأمة، فمثلاً تأمير النبي(ص) أسامة بن زيد على الجيش في حرب الروم، يستلزم الإطاعة من قبل الأمة والتنفيذ لهذا الأمر، فكل من أمتنع عن قبول هذا التأمير، فإنه من الذين يعصون الله ورسوله، بنص الآية الشريفة.
هذا والسابر للروايات يرى نماذج وافرة من أحكام الرسول(ص) السلطانية وأقضيته مبثوثة في مخـتلف الأبواب الفقهية.
منصب القضاء وفصل الخصومة:
وقد أشير إلى هذا المنصب في القرآن الكريم، في قوله تعالى:- ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً)[o3] .
هذا ولا بأس بإطلالة سريعة في الآية الشريفة، إذ أنه يستفاد منها عدة أمور:
منها: أن الإيمان لا يتحقق في فرد من الأفراد إلا إذا كان مستجمعاً للشروط التي نصت الآية الشريفة عليها، وتلك الشروط هي:
1-تحكيم رسول الله(ص) في كل ما شجر بينهم، من المنازعات والخصومات.
2-عدم وجود حزازة في أنفسهم من قضاء رسول الله(ص).
3-الانقياد والتسليم المطلق للنبي(ص).
ومنها: الإشارة إلى عصمة النبي(ص)، لأن مقتضى التسليم والانقياد التام والمطلق، لا يكون إلا لمن كان شخصية معصومة لا يتصور منها الوقوع في الخطأ أو الاشتباه.
ومنها: الإشارة إلى حال وواقع الصحابة، وهو يتضمن الإجابة على تساؤل يتداول دائماً، كيف أعرض الصحابة عن بيعة الغدير؟…
هذه الآية تشير إلى الجواب عن ذلك، من خلال بيانها لحال الصحابة في تلك الفترة الزمنية التي عاش فيها رسول الله(ص)، وكيف أنها تتحدث عن أنهم ينقسمون إلى قسمين:
1-من كانوا مسلمين إلى رسول الله(ص)، ومنقادين إليه في كل أوامره ونواهيه.
2-من كانوا غير منقادين لأوامره، فضلاً عن عدم تسليمه له(ص)، بل كانوا يتمردون بين فترة وأخرى، بل كانوا يرفضون ما يصدر منه، فلا ينقادون إلى أوامره ونواهيه، وهكذا.
وبالجملة بمقتضى هذه الآيات القرآنية الشريفة، وغيرها يتضح ثبوت هذه المناصب الثلاثة للنبي(ص).
شمول السنة لكل ما صدر من النبي:
ثم إنه بعدما تعرفنا على مقامات النبي(ص) في القرآن الكريم، فهل أن السنة الشريفة التي تعدّ أحد مصادر الاستنباط للأحكام الشرعية شاملة لجميع الأفعال الصادرة منه(ص) حتى بما هو حاكم ورئيس دولة، وبما هو قاضي يحل المنازعات والخصومات أم لا.
هذا ولابد من الإشارة في البداية إلى أن الأوامر الصادرة منه(ص) بما هو حاكم ورئيس دولة لا يجب علينا إتباعها اليوم، وذلك لأن المفروض أنها من الأحكام السلطانية التي تدور مدار ثبوت المصلحة فيها، بمعنى أنه متى انقضت تلك المصلحة، فلا ريب في أنه ينتهي أمدها وينقضي، نعم من كان معاصراً لوقت صدور الحكم، وكانت مصلحته وأمده لا زال باقياً، فهو ملزم بطاعته وامتثاله، ومتى امتنع من تنفيذ ذلك كان عاصياً لله سبحانه وتعالى ولرسوله.
فعلى هذا سوف تكون الأحكام السلطانية الصادرة من النبي(ص) غير داخلة في دائرة السنة بالنسبة إلينا، وعليه لا يمكن أن يستند له في مقام الاستنباط والاستدلال.
وأما القسمان الآخران، فلا إشكال في دخولهما في دائرة السنة الشريفة، واستنباط الأحكام الشرعية منهما.
نعم يـبقى الكلام بعد ذلك في أن هذين القسمين، فهل أن كل ما صدر من رسول الله(ص) فيهما من قول أو فعل يكون داخلاً في دائرة السنة الشريفة، بحيث يستنبط منه حكم شرعي، فيـبنى مثلاً على كونه واجباً أو كونه مستحباً، أو لا؟…
وفي مقام الإجابة نقول: إن الأفعال الصادرة من النبي، بل من المعصوم على ثلاثة أقسام:
الأول: ما صدر منه(ع) بحسب طبيعته البشرية من الأكل والشرب والنوم، وما إلى ذلك من الأمور التي مرجعها إلى طبيعة الإنسان وحاجته.
الثاني: ما صدر منه بحسب خبرته وتجاربه في الحياة، وفي الأمور الدنيوية، وبحسب تقديره الشخصي للظروف والأحوال الخاصة، وذلك مثل شؤون التجارة والزراعة والمسائل المتعلقة بالتدبيرات الحربية، وما إلى ذلك من الأمور التي يعتمد فيها على مقتضيات الأحوال، ومراعاة الظروف.
الثالث: ما صدر منه على وجه التبليغ عن الله سبحانه وتعالى، بصفته معصوماً يجب الإقتداء به والعمل بما سنّه من الأحكام، مثل تحليل شيء أو تحريمه، والأمر بفعل شيء أو النهي عنه، وكبيان العبادات، وتنظيم المعاملات، والحكم بين الناس.
ولا إشكال في وضوح لزوم الإتباع له في الثالث، وأنه أجلى مصاديق السنة الشريفة، إنما الكلام في القسمين الأولين، فهل يدخلا تحت دائرة السنة الشريفة، وبالتالي يكونا مصدراً من مصادر التشريع، أم لا؟…
قد يقال بعدم دخولهما فيها، لأن الأول يرجع إلى الطبيعة والحاجة البشرية، وهو لا ربط له بالتشريع الإلهي.
كما أن الثاني ناجم من مقدار ما يملك من الخبرة والتجارب في الحياة، مضافاً إلى التقديرات الشخصية للظروف المحيطة، وهو أجنبي عن التشريع وما يكون مرتبطاً به.
إلا أن الصحيح عدم تمامية هذين الأمرين، بل شمول تعريف السنة للأقسام الثلاثة السابقة، لأن المتصور أن كل ما يصدر من المعصوم من فعل يكون موافقاً للشريعة، وما دام قد صدر منه عن اختيار وإرادة، فلابد وأن يكون موافقاً لحكم شرعي من أحكامها، فمجرد الأكل يدل على أنه أمر جائز ومباح، وأكله لنوع خاص من الأطعمة ربما دل على استحبابه، كما أن جلوسه بكيفية معينة على الطعام يكشف عن استحباب تلك الجلسة، ومبغوضية غيرها، كراهة أو حرمة، وهكذا.
ويمكننا أن نستدل لذلك بقوله تعالى:- (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا)[3]، فإن في هذه الآية تفسيرين:
الأول: أن تكون الآية الشريفة خاصة بموردها، وهو قسمة الفيء.
الثاني: أن تكون مفيدة لقاعدة عامة.
أما الأول، فهو يعتمد على أساس قاعدة تذكر في محلها، وهي أن الوارد يخصص المورد، وبما أن الآية واردة في مقام الحديث عن قسمة الفيء، فذلك يسبب تخصيص للمورد بها، وعدم استفادة عمومية وسعة منها.
أما الثاني، فإنه يرفض هذه القاعدة، ويقرر أن الوارد لا يخصص المورد، بل إنما يحكم بالتخصيص ما إذا كان هناك ما يشير إليه من قرينة أو ما شابه، وإلا يـبقى الشيء على عمومه، وعليه تكون هذه الآية عامة لتفيد قاعدة كلية مؤداها أن كل ما صدر عن رسول الله(ص) على الأمة أن تـتقيد به وتأخذه وتتبعه من دون توقف أو تردد.
والذي عليه علماء التفسير الشيعة، هو القول الثاني، وبالتالي يستفاد عندها دلالة الآية على ما ذكرناه من شمولية لكافة أفعال النبي(ص) الثلاثة.
نعم يخرج عن السنة والتعبد بها بعض الأمور التي تكون مختصة بشخص المعصوم(ع)، أو بشخص أحدهم(ع) كالزواج بأكثر من أربع فإنه من مخـتصاته(ص)، وكذا قيام الليل، وهكذا.
مع الصحابة:
هذا وبعدما أتضح لنا أنه يجب إتباع جميع ما صدر عن النبي(ص)، بل يجب على من كان معاصراً له أن يتبع حتى الأحكام المولوية التي صدرت منه، وأن من ردّ على رسول الله(ص) حكماً من الأحكام، فهو راد على الله سبحانه، وأن الراد على رسول الله(ص) بمثابة الكفر، يتضح لنا حال جملة من الصحابة، ذلك لأنهم رفضوا أوامر رسول الله(ص)، فالنبي الكريم(ص) يقول نفذوا جيش أسامة، لعن الله من تخلف عن جيش أسامة، ومع ذلك نجد أن هناك جملة منهم قد تخلفت عن جيش أسامة، وهذا يثبت أمرين:
أولهما: استحقاق المتخلف للعن من قبل النبي(ص)، فكل من تخلف عن جيش أسامة، فهو ملعون من قبل رسول الله(ص) من دون استـثناء.
ثانيهما: أن كل من تخلف عن جيش أسامة، فقد عصى أمر رسول الله(ص)، ومن عصى أمر رسول الله، فهو عاصٍ لأمر الله تعالى، بل هو بمثابة الراد على الله وعلى رسوله، لأن ما عصيانه إلا رفض للأمر، فعندها يدخل في دائرة الكفر.
ومن كان هذا حاله، كيف يقبل منه بعد ذلك أن يتصدى لجملة من المناصب الخطيرة!!!
——————————————————————————–
[1] سورة النساء الآية رقم 65.
[2] سورة الجمعة الآيتان رقم 2-3.
[3] سورة الحشر الآية رقم 7.
——————————————————————————–
[o1]سورة الأحزاب الآية رقم 39.
[o2]سورة الحزاب الآية رقم 36.
[o3]سورة النساء الآية رقم 65.