وجدان الماء أثناء الصلاة

لا تعليق
فقه الصلاة
80
0

وجدان الماء أثناء الصلاة

 

إذا كان التيمم مشروعاً في حق المكلف لوجود أحد الأسباب المسوغة له، كما لو كان المكلف فاقداً للماء غير واجد له، فصلى متيمماً، وفي أثناء الصلاة وجد الماء، فهنا صورتان:

 

الأولى: أن يجد الماء قبل الدخول في ركوع الركعة الأولى، كما لو وجده بعد تكبيرة الإحرام، أو أثناء قراءة الفاتحة أو قراءة السورة، وقد أختلف الأعلام في حكم صلاته على ثلاثة أقوال:

 

١-البناء على بطلان صلاته، فيلزمه قطعها والاتيان بالطهارة المائية كالوضوء مثلاً والإتيان بالصلاة من جديد، وهو ما أختاره السيدان الخوئي(ره)، والحكيم(حفظه الله).

٢-البناء على بطلان صلاته ولزوم إعادتها بعد الطهارة المائية على الأحوط وجوباً، وهو مختار الأستاذ الشيخ الوحيد(دام ظله).

٣-الحكم بصحة صلاته فيكملها، نعم الأحوط استحباباً له قطعها والإتيان بالطهارة المائية ثم إعادتها من جديد، وهو رأي السيد السيستاني(دامت أيام بركاته).

 

الثانية: أن يكون وجود الماء لديه بعد دخوله في ركوع الركعة الأولى، فيتفق العلماء جميعاً على صحة صلاته فعليه إكمالها، والاتيان بالطهارة المائية كالوضوء مثلاً للصلاة التي بعدها. نعم قال السيد السيستاني(أطال الله في بقائه) باستحباب قطعها والوضوء وإعادتها من جديد.

 

 

 

تعليقات الفيسبوك

التعليقات مغلقة