الطلاق وشروط صحته

 

الطلاق وشروط صحته

جعل الشارع المقدس سبباً موجبا لانفصال العلاقة الزوجية الحاصلة بين الرجل والمرأة، فتحرم المرأة على الرجل بمجرد صدور ذلك منه، ويعتبر في صحته شروط لابد من توفرها بعضها يرتبط بالمطلق نفسه وبعضها يرتبط بالمطلقة وبعضها يرتبط بنفس الطلاق، وسوف نقصر الحديث على بعضها ويمكن للقارئ مراجعة البقية في الرسائل العملية:

منها: الصيغة الخاصة وهي قوله: أنت طالق، أو فلانة طالق، أو هي طالق، ولا يقع بغير ذلك من الألفاظ. 

ومنها: أن تكون المرأة خالية من الحيض والنفاس إذا كانت المرأة مدخولاً بها، أو لم تكن حاملاً مثلاً، فلو طلقها أثناء الحيض مثلاً لم يصح طلاقها. 

ومنها: أن لا يقع الطلاق بعد حصول العلاقة الزوجية بينهما ولم تأتها الدورة الشهرية بعد ذلك، فلو طلقها بعدما مارس معها العلاقة الطبيعية وقبل أن تحيض كان طلاقها باطلاً. نعم يستثنى من اعتبار هذا الشرط بعض النساء كالصغيرة التي لم تحض بعدُ، والمرأة اليائسة والحامل التي قد ظهر حملها. 

ومنها: وجود شاهدين عادلين مجتمعين في مجلس الطلاق، حال حصوله، فلا يقع الطلاق لو سمعاه وكانا متفرقين في مجلسين، كما أنه لا يقع الطلاق لو كانا مجتمعين لكنهما لم يكونا عادلين. 

ويقصد بالعدالة المعتبرة فيهما، الاستقامة على جادة الشريعة المقدسة، بفعل الواجبات واجتناب المحرمات. 

ولا يلزم أن يكون الشاهدان عارفين بالزوجة بل يقع الطلاق بشهادتهما ولو كانا جاهلين بها. 

ويختلف فقهاء الإمامية عن فقهاء الجمهور في هذا الشرط فإنهم لا يعتبرون الشهود في صحة الطلاق ويعتبرونه في عقد النكاح، ولا يعتبر علماءنا الشهود في عقد النكاح ويعتبرونه في صحة الطلاق. 

ومتى وقع الطلاق في أي جهة كانت ولم يكن هناك شاهدان عادلان كان ذلك مانعاً من صحته وترتيب الأثر عليه. 

وقد كانت سيرة العلماء على ايقاع الطلاق في الأماكن العامة التي يتوفر فيها المؤمنون عادة كالمساجد التي تقام فيها صلاة الجماعة رغبة في توفر هذا الشرط إذ يحرز وجود شاهدين عادلين على الأقل بين المصلين. 

تعليقات الفيسبوك

التعليقات مغلقة