من فقه الحجاب

☀️من فقه الحجاب☀️

 

يجب على المرأة أن تستر رأسها، وشعرها، وأذنيها، وعنقها وصدرها، بل يجب عليها أن تلبس لباساً يخفي هيئتها، ولا يبدي شيئاً منها.

 

نعم وقع البحث في أنه هل يعتبر في تحقق الستر الواجب ساتر مخصوص وبكيفية خاصة، كالعباءة، والملاءة، والكساء، وما شابه ذلك، مما يكون محققاً لستر جميع أعضاء البدن، ويوجب تغطية حجمها، أم أنه يكفي التستر بكل ما يستر البدن، فيجوز للمرأة أن تطلي بدنها بالطين مثلاً، أو تتغطى بورق الأشجار، والحشيش، مما يحقق ستر البشرة، ويكون بمثابة الثوب الساتر؟…

 

يستفاد من فتاوى غير واحد من أعلامنا أنه لا يعتبر في الستر أن يكون بكيفية مخصوصة، بل المناط هو تحقق الستر بأي نحو كان، فلو تحقق الستر ولو بواسطة اليد أو بالطلي بالطين،كان ذلك كافياً لتحقق الغرض. وما ذكر وإن كان صحيحاً لكنه مشروط بتحقق الغرض المرجو من الحجاب، فإننا عندما نتأمل في الداعي لجعل الحجاب، وما يعبر عنه بفلسفته، نجد أن الموجب لتشريعه من قبل الباري سبحانه وتعالى يتمثل في إخفاء محاسن المرأة ومواضع الزينة الموجودة عندها، وجمالها عن أنظار الرجال الأجانب، ذرأً للفتنة والوقوع في الفساد. فالغاية التي أرادها الشارع المقدس من تشريع الحجاب تتمثل في منع جلب انتباه الرجل الأجنبي إلى المرأة ولفت نظره إليها، ومن الطبيعي أن هذا يستوجب أن يكون الثوب المستخدم في عملية حجاب المرأة مشتملاً على مواصفات وشروط معينة حتى يحقق الغرض المنشود، إذ لا يختلف اثنان في أنه لو كان الثوب الذي استخدمته المرأة لاصقاً، ومبرزاً لمحاسنها، وشيئاً من مفاتنها كصدرها على سبيل المثال، أو عجيزتها، فلا ريب أن ذلك يوجب لفت أنظار الرجال الأجانب لها، ويجلب انتباههم إليها.

 

وبالجملة، إن مثل هكذا ثوب وإن كان يستخدم حجاباً بنظر البعض، لكنه لا يحقق الغرض المرجو من الحجاب أساساً، لعدم ذرأه الفتنة، ومنعه حصول الفساد في الوسط الاجتماعي.

 

وطبقاً لما تقدم، نستطيع أن نقرر أنه يعتبر في الحجاب الذي تستخدمه المرأة أن يكون ساتراً لها، فلا يبرز حجم أعضاء بدنها، كالثديـين والعقبين، ونحوهما من المحاسن الجاذبة لأنظار الرجال والمواضع المهيجة لرغبتهم في المرأة، سواء كان ذلك الحجاب عباءة، أم كان ذلك الحجاب ثوباً، أم كان غير ذلك.

ولا يخفى أن ما تقدم من أنه لا يعتبر في حجاب المرأة كيفية معينة، ولا ساتراً مخصوصاً، إنما هو بحسب الحكم الأولي، لكن ذلك لا يمنع أن يعتبر فيه أن يكون بكيفية معينة، وبساتر مخصوص بحسب الحكم الثانوي، كما لو كان اللباس الذي سوف تستخدمه الفتاة في حجابها من مصاديق لباس الشهرة، فإن جملة من علمائنا يلتـزم بحرمة لبس كل ما صدق عليه لباس الشهرة، وهذا يعني أنه يحرم على الفتاة حينئذٍ لبس مثل ذلك اللباس.

كما يشترط في الحجاب الذي ترتديه المرأة في تسترها عن الرجل الأجنبي أن لا يكون موجباً لإثارة الشهوة لدى الرجال الأجانب، فلا يجوز لها لبس كل ما يكون موجباً لذلك.

 

ويجب على المرأة أن تمتنع عن كل ما يوجب لفت النظر وجلب الانتباه إليها، سواء كان ذلك لباساً، كلبس بعض الملابس، أو بعض الأحذية التي يصاحبها صوت عادة، أم كان ذلك استخداماً، كبعض أنواع العطورات ذات الروائح النفاذة، أم كان ذلك حركة وفعلاً، كالرقص أمام النساء، إذا كان ذلك موجباً لوقوع الافتتان والريبة، على أنه يمكن الحكم بحرمة الرقص مطلقاً حتى من الزوجة لزوجها، إلا أن هذا ليس موضع عرضه وبيانه.

تعليقات الفيسبوك

التعليقات مغلقة