قضاء شهر رمضان
إذا افطر المكلف في شهر رمضان المبارك لعذر كمرض، أم متعمداً، وجب عليه قضاء. ذلك اليوم، ويختص وجوب القضاء بما فاته حال التكليف، فلا يلزم الصبي قضاء ما فاته حال الصبا وقبل البلوغ، ولا يلزم المجنون قضاء ما فاته قبل الإفاقة، ولا يلزم الكافر قضاء ما فاته قبل الإسلام، وكذا المغمى عليه على تفصيل فيه. فيجب على المرأة التي أفطرت في شهر رمضان لحيض أو لنفاس قضاء ما فاتها.
ويسقط القضاء عمن أفطر لعذر كمرض مثلاً واستمر به العذر حتى شهر رمضان الثاني ولزمه التصدق عن كل يوم بمدٍ من الطعام وهو ثلاثة أرباع الكيلو، ولا يجزي القضاء في هذه الحالة عن التصدق.
ولا تجب المبادرة لأداء قضاء شهر رمضان مباشرة، بل هو موسع عليه، والأحوط استحباباً عدم تأخير القضاء عن شهر رمضان الثاني. نعم قال السيد الحكيم(دام ظله) بعدم جواز التأخير إلى شهر رمضان الثاني، ومثله أيضاً قال السيد القائد الخامنئي(دام ظله).
من أحكام قضاء شهر رمضان:
هناك جملة من الإحكام المرتبطة بقضاء شهر رمضان نشير لبعضها:
١-يستمر وقت النية إلى الزوال، فلو استيقظ المكلف ولم يكن ناوياً الصوم ولم يتناول المفطر ثم نوى الصوم قبل الزوال صح ذلك منه.
٢-يبطل صوم القضاء بالاستيقاظ صباحاً محتلماً، وخالف في ذلك السيد السيستاني(دامت بركاته)، فحكم بعدم بطلان الصوم بذلك، نعم الأحوط استحباباً عدم الاعتداد بذلك اليوم، وإعادته.
٣-تجري في قضاء شهر رمضان المفطرات المذكورة لصيام شهر رمضان.
٤-لا يجوز لمن كان يقضي عن نفسه صيام شهر رمضان الإفطار بعد الزوال ويجوز له قبل ذلك إذا كان الوقت موسعاً.
٥-من أفطر في شهر رمضان لعذر وأخر القضاء حتى جاء شهر رمضان الثاني مع تمكنه من القضاء، وقد كان متعمد التأخير أو كان متسامحاً ومتهاوناً في القضاء وجب عليه القضاء والفدية.
٦-إذا أفطر في قضاء شهر رمضان بعد الزوال وجبت عليه الكفارة، وهي إطعام عشرة مساكين لكل واحد مدّ من الطعام وهو ثلاثة أرباع الكيلو، فإن لم يتمكن صام ثلاثة أيام.