عرق الجنب من الحرام

لا تعليق
الزاوية الفقهية - أبواب متفرقة
597
1

لا يخلو حال الجنابة التي تصيب الإنسان من أمرين:

١-جنابة من حلال

٢-جنابة من حرام.

ولا خلاف بين الفقهاء في طهارة عرق الجنب من الحلال، وأنه تصح الصلاة في اللباس الذي أصابه إذا كان طاهراً.

أما الجنابة من الحرام فقسمان:

الأول: الجنابة التي تحصل من العمل المحرم بالحرمة الذاتية، كالجنابة الحاصلة من الزنى، أو من اللواط، أو من الإستمناء، أو من معاشرة الحائض.

الثاني: الجنابة التي تحصل من العمل المحرم بالعرض، لوجود سبب يمنع، كمباشرة الصائم زوجته في نهار شهر رمضان، أو مباشرة المحرم زوجته حال الإحرام.

وقد أختلف الفقهاء في عرق الحنب من الحرام، في جوانب ثلاثة:

الأول: في عدم الفرق بين القسمين السابقين للجنابة من الحرام في الأحكام، فقال السيد الخوئي(ره)، والسيد السيستاني(دامت بركاته)، باختصاص الحرمة بخصوص المحرم بالحرمة الذاتية ولا يشمل المحرم بالحرمة العارضة. وألتزم الشيخ زين الدين(ره) والشيخ الوحيد(دام ظله) بعدم الفرق بين القسمين على الأحوط وجوباً. واحتاط السيد الشيرازي(حفظه الله) استحباباً بالإجتناب عن القسمين.

الثاني: في نجاسة عرق الجنب من الحرام وطهارته:

وأختار السيد الخوئي(ره) والسادة السيستاني والخامنئي والحكيم والشيرازي والشيخ الوحيد(دام ظلهم)، البناء على طهارة عرق الجنب من الحرام، فلا ينجس ما يصيبه من الملابس. وقال العلامة العصفور(ره) بنجاسته وأحتاط الشيخ زين الدين(ره) وجوباً في النجاسة.

الثالث: حكم الصلاة في عرق الجنب من الحرام:

إذا اصاب الثوب شيئاً من عرق الجنب من الحرام، قال الشيخ زين الدين(ره) والشيخ الوحيد والسيدان الحكيم والخامنئي(دام ظلهم) بعدم جواز الصلاة فيه على الأحوط وجوباً. وقال السيدان الخوئي(ره) والسيستاني(دامت بركاته) بجواز الصلاة فيه والأحوط استحباباً ترك ذلك.

تعليقات الفيسبوك

التعليقات مغلقة