السجود على ما لا يصح السجود عليه
إذا سجد المكلف على ما لا يصح السجود عليه كما لو سجد الرجل على غترته، أو سجد الشاب على شعر رأسه، أو سجدت المرأة والفتاة على حجابهما، أو سجد المكلف على الورق-بناء على عدم جواز السجود عليه-فهنا صور:
الأولى: أن يكون سجوده على ذلك معتقداً أنه يصح السجود عليه، ولم يلتفت إلى عدم صحة السجود عليه إلا بعدما رفع رأسه من السجود، كما لو سجد المكلف على القرطاس مثلاً معتقداً جواز السجود عليه ولم يعلم عدم جواز السجود عليه إلا بعد الرفع من السجود، فحكم بعض الأعلام بصحة السجود والمضي في الصلاة. وقال آخرون بوجوب إعادة السجدة إذا كان متمكناً من ذلك، ثم إعادة الصلاة على الأحوط وجوباً إذا كان الوقت واسعاً.
الثانية: أن يكون سجوده على ما لا يصح السجود عليه ساهياً عن كونه لا يصح السجود عليه، ولم يلتفت إلى ذلك إلا بعد أن رفع رأسه من السجود، فقال بعض الفقهاء
أن عليه المضي في صلاته. وألتزم آخرون أن عليه أن إعادة السجدة إذا كان متمكناً من ذلك ويعيد الصلاة بعد الفراغ منها على الأحوط وجوباً إذا كان الوقت واسعاً.
الثالثة: أن يعلم المكلف بعدم صحة السجود على ما سجد عليه بعد الفراغ من الذكر الواجب وهو سبحان ربي الأعلى وبحمده، وقبل الرفع من السجود، فعليه أن يمضي في صلاته كما هورأي بعض الأعلام.
وفقاً لفتوى السيدين السيستاني والحكيم، بينما قال آخرون أن عليه أن يرفع رأسه ويسجد على ما يصح السجود عليه، وإعادة الصلاة على الأحوط وجوباً إذا كان الوقت واسعاً.
الرابعة: أن يعلم المكلف بعدم صحة ما سجد عليه بعدما وضع جبهته عليه وقبل الإتيان بالذكر الواجب، كما لو سجد المصلي على غترته، أو سجدت المرأة على إحرامها، فهنا فرعان في هذه الصورة:
الأول: أن يكون متمكناً من الانتقال إلى السجود على ما يصح السجود عليه من خلال جرّ الجبهة إليه من دون فعل ما يوجب بطلان الصلاة، كزيادة السجدة متعمداً أو حصول الحركة الكثيرة، أو غير ذلك، وقد أختار جملة من الأعلام أن عليه أن يقوم بجر جبهته لذلك وتصح صلاته. وأختار آخرون أن وظيفته هي رفع رأسه والسجود على ما يصح السجود عليه إذا كان متمكناً من ذلك، ثم إعادة الصلاة إذا كان الوقت واسعاً.
الثاني: أن لا يكون متمكناً من الانتقال إلى ما يصح السجود عليه لعدم وجود شيء آخر غير الورق الذي سجد عليه مثلاً، فقال بعض الفقهاء أن عليه إكمال سجدته، وتصح صلاته. وأختار آخر أن عليه إعادة صلاته بعد أن يتم الصلاة التي بيده أو يبطلها بفعل المنافي.