س: عندي بعد الاستفسارات حول بحث لبس المخيط لدخول مكة، وهي:
أ- ما هو الحكم إذا لبس المكلف المخيط عن عمد واختيار؟…
ج: إذا تعمد المكلف لبس المخيط، فقد ارتكب محرماً فيكون مأثوماً، ويجب عليه الكفارة، وهي شاة، والله العالم.
ب-هل يفرق الحكم في السؤال السابق بين ما إذا كانت الحجة هي حجة الإسلام، وكان الحاج صرورة، أم لا؟…
ج: الحكم المذكور من كونه مرتكباً لمحرم، وأنه يجب عليه دفع كفارة وهي شاة، لا يفرق فيه بين كون حجته حجة الإسلام، وكونه صرورة، وبين كونها حجة مستحبة، والله العالم.
ج-ما هو الحكم لو لبس المحرم المخيط من باب الاضطرار؟…
ج: يختلف فقهاؤنا بالنسبة للبس المحرم المخيط أثناء الإحرام اضطراراً، علي قولين، أحدهما البناء على عدم حرمة ذلك، فلا يكون اللابس مأثوماً، ولا تجب عليه الكفارة، والقول الآخر، هو البناء على حرمة لبس المخيط حتى حال الاضطرار، فيكون لابسه مرتكباً لحرام، وتجب عليه الكفارة، نعم القائلون بالحرمة بعضهم يفتي بذلك، والآخر يحتاط وجوباً، والله العالم.
د-إذا كان لبسه للمخيط مضطراً، فهل يكون مأثوماً، وما هو حكم حجه؟…
ج: إذا كان لبسه للمخيط اضطراراً، فقد ذكرنا في الجواب السابق الحكم من حيث ثبوت الحرمة والكفارة وعدمهما، أما بالنسبة لحجه، فإنه يحكم بصحته حتى على وفق القول بكونه مرتكباً لمحرم، والله العالم.
هـ- إذا كان لبس المحرم للمخيط من باب الاضطرار، وكان ذلك في حجه الواجب، مع تقصيره في استخراج التصريح المسوغ له للدخول دون لبس المخيط، فما هو حكم حجه؟…
ج: يحكم بصحة حجه، ويجري فيه بالنسبة للكفارة ما تقدم ذكره في الفروع السابقة، والله العالم.
و-ما هو معنى عبارة(عدم ثبوت الكفارة في حقه)؟…
ج: المقصود من هذه العبارة عدم وجوب كفارة عليه، والله العالم.
ز-هل يعتبر الذهاب إلى الحج مع عدم استخراج تصريح مخالفة للنظام أم لا؟…
ج: نحتاج بداية أن نحدد ما هو النظام الذي لا يسوغ للإنسان مخالفته، هل هو مطلق الأنظمة، أم أن في البين تفصيلاً، فنقول:
تارة يكون النظام مرتبطاً بشيء من الأمور المالية، مثل التأخير على الدوام، أو الخروج في وقت العمل الرسمي، أو ما شابه، وتارة أخرى لا يكون النظام مرتبطاً بالأمر المالي، وإنما هو ِشأنٌ إداري، أما بالنسبة للمورد الأول، وهو الشأن المالي، فلا يجوز فيه مخالفة النظام ألبتة، وأما بالنسبة للمورد الثاني، ففي البين تفصيل، ذلك أن هذا النظام، إن كان يطبق على الجميع بحد سواء دونما تفريق، وفي كافة الأوقات والمناطق، دونما خرق، فلا ريب في عدم جواز مخالفته، أما لو كان هذا النظام يتفاوت بحيث يطبق في منطقة دون أخرى، أو يجرى في مكان دون أخرى، أو من قبل بعض دون البعض، أو على أفراد دون آخرين، ففي هذه الحالة لا يحترم هذا النظام المذكور، لأنه لا ينطبق عليه أساساً عنوان النظام، كما هو واضح.
وعليه، لما كان استخراج التصاريح من القسم الثاني، أعني ما لا يكون مرتبطاً بالأمور المالية، فإن كان يطبق بصورة كلية كاملة، لا بنحو التشهي، فلا ريب في لزوم الاحترام له، ما لم يدل دليل على رفع اليد عنه، وأما لو كان تطبيقه بنحو التشهي، فلا إشكال في عدم احترامه.
هذا كله مع رفع اليد عن النصوص التي دلت على استحباب الكون في الحج في كل عام، والظاهر أنه لا يوجد في البين ما يمنع من التمسك بإطلاقها، وهذا يعني أنه يرفع اليد في المقام حتى عن النظام، فيكون الذهاب مقدماً، من خلال سعي المكلف إلى وسيلة يمكنه من خلالها الوصول إلى أداء المناسك، والله العالم.
ح-السؤال السابق مع كون الذهاب إلى الحج الواجب، وليس المستحب، فما هو الحكم؟…
ج: اتضح مما تقدم عدم المنع بسبب عدم استخراج التصريح، والله العالم.
ط-ما هو المقصود من قولكم في البحث المذكور(عدم القدرة على التفصي)؟…
ج: المقصود من ذلك عدم القدرة على التخلص، ذلك لأن فقهائنا يختلفون في أنه هل يعتبر في تحقق مفهوم الإكراه خارجاً عدم قدرة المكلف على التخلص، فلو كان قادراً على ذلك لا ينطبق عليه عنوان المكره، أما أنه لا يعتبر في حصول مفهوم الإكراه ملاحظة قدرته على التخلص وعدمها، والله العالم.