منكر الضروري (2)

لا تعليق
خواطر حوزوية
89
0

الطائفة الثانية: ما تضمنت كفر جاحد الفرائض، أو أي حكم شرعي:
منها: ما رواه أبو الصباح الكناني عن أبي جعفر(ع) قال: قيل لأمير المؤمنين(ع) من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله(ص) كان مؤمناً؟ قال: فأين فرائض الله، قال:

وسمعته يقول كان علي(ع) يقول: لو كان الإيمان كلاماً لم ينـزل فيه صوم ولا صلاة، ولا حلال ولا حرام، قال: وقلت لأبي جعفر(ع): إن عندنا قوماً يقولون إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فهو مؤمن، قال: فلم يضربون الحدود، ولم تقطع أيديهم وما خلق الله خلقاً أكرم على الله عز وجل من المؤمن، لأن الملائكة خدام المؤمنين، وأن جوار الله للمؤمنين، وأن الجنة للمؤمنين وأن الحور العين للمؤمنين، ثم قال: فما بال من جحد الفرائض كان كافراً[1].

وتقريب دلالتها على المدعى من خلال قوله(ع): فما بال من جحد الفرائض كان كافراً، لأنها تفيد أن إنكار الفرائض مطلقاً ولو عن شبهة يوجب الحكم بكفر المنكر، فيثبت المطلوب.
لا يقال: إن الكفر هنا جعل مقابل الإيمان، مما يجعل الخبر أجنبياً عن المقام.

قلت: إن الكفر وإن جعل مقابلاً للإيمان، لكنه لا يجعل الخبر أجنبياً عن المدعى، ضرورة أن المراد من الإيمان هنا هو الإسلام الواقعي، والمقصود منه الإسلام الظاهري المتقوم بالإقرار بالشهادتين، مضافاً إلى التصديق والإذعان القلبي، والاعتقاد بالأصول الأساسية للإسلام، وهذا يعني أن مجرد الإقرار باللسان، لا يحققه خارجاً، كما أنه لا يكفي في ذلك الاقتصار على خصوص أصلي التوحيد والنبوة. ويشهد لما ذكرنا أن المقصود من الكفر هنا ما يقابل الإسلام الواقعي المعبر عنه في الخبر بالإيمان، مراجعة معنى كلمة الجحود عند اللغويـين، إذ ذكروا أن المقصود منه حصة خاصة من الإنكار، وهي الإنكار عن علم، وإليه يشير قوله تعالى:- (جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم)[2].

هذا ولا يخفى أن تمامية الاستدلال بالخبر المذكور تعتمد على تمامية أمرين:
الأول: أن يكون المقصود من كفر منكر الضروري في كلمات الأصحاب، هو الكفر المقابل للإسلام الواقعي، وليس المقصود منه الكفر المقابل للإسلام الظاهري.
الثاني: التسليم بكون جميع الفرائض من الضروريات.

والإنصاف، عدم تمامية الأمر الثاني، إذ ليست جميع الفرائض ضرورية الثبوت. اللهم إلا أن يدعى أن المقصود من الفرائض في الخبر المذكور ليس مطلق الفرائض، بل خصوص الفرائض التي ثبتت ضروريتها بقرينة أن (أل)الوارد في كلمة الفرائض في الذيل لا يقصد منها (أل)التعريف الجنسية، بل المقصود منه(أل)التعريف العهدية، فتعود على قوله(ع): فأين فرائض الله. فيكون المقصود منها ما فرضه الباري في القرآن الكريم مقابل ما جعله رسول الله(ص) ولم يذكر في القرآن.

ولو قيل: من أين استكشفتم أن المقصود من الفرائض أنها ما فرضه الباري سبحانه، دون ما جعله رسول الله(ص).
قلنا: بأن مقتضى الإضافة إلى الباري سبحانه يعطي ذلك، فلاحظ.
كما أن المنع من تحقق الأول غير بعيد، إن لم يكن متعيناً، لأن الظاهر أن مقصودهم بالكافر هو الكافر المقابل للإسلام بالمعنى الظاهري، وهو الذي تترتب عليه الآثار الدنيوية.
ثم إنه قد وقع في سند هذا الخبر محمد بن الفضيل، وهو مشترك بين جماعة:

منهم: محمد بن الفضيل الأزرق، وقد ذكره الشيخ في الفهرست.
ومنهم: محمد بن الفضيل بن غزوان الضبي، من أصحاب أبي عبد الله الصادق(ع)، ذكره الشيخ في رجاله والعلامة في الخلاصة، وابن داود.
ومنهم: محمد بن الفضيل بن كثير الأزدي الكوفي الصيرفي، عده الشيخ في الرجال من أصحاب أبي عبد الله الصادق(ع)، وأصحاب أبي الحسن الكاظم(ع)، وأصحاب الرضا(ع) ونص على تضعيفه، وعدّه العلامة في الخلاصة من أصحاب أبي الحسن الرضا(ع) وحكى أنه يرمى بالغلو. وعدّه النجاشي في أصحاب الإمامين أبي الحسن الكاظم وأبي الحسن الرضا(ع).

والظاهر أن محمد بن الفضيل الواقع في السند مردد بين محمد بن الفضيل بن كثير الأزدي، وبين محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار، ولا يتصور أن يكون بن غزوان الضبي، لأن الطبقة مانعة من ذلك.

وكيف كان، فأما محمد بن الفضيل بن كثير الأزدي، فيمكن أن تذكر وجوه للحكم بوثاقته:
منها: أنه وقع في أسناد كامل الزيارات، فقد روى في باب 39 في زيارة الملائكة الحسين بن علي(ع)ح 3. وبناءً على أن ابن قولويه قد شهد بوثاقة جميع من وقع في أسناد كتابه، فيحكم بوثاقته.

لكن قد عرفت منا غير مرة عدم تمامية هذا المبنى، فلا حاجة لتكرار الإجابة.
ومنها:  لقد عدّه الشيخ المفيد(ره) في رسالته العددية من الفقهاء والرؤساء الأعلام الذين يؤخذ منهم الحلال والحرام، والفتيا والأحكام، ولا يطعن عليهم بشيء، ولا طريق لذم واحد منهم.

ويعارض هذا الوجه ما صدر من الشيخ(ره) من التضعيف كما سمعت فيما تقدم، وعليه فلا موجب لترجيح أحد الأمرين على الآخر لما ذكرناه في محله من أن مقتضى القاعدة عند التعارض بينهما هو التساقط، فلاحظ.
وبالجملة، فمحمد بن فضيل بن كثير الأزدي لم تثبت وثاقته.
وأما بالنسبة لمحمد بن القاسم بن فضيل بن يسار، فقد نص النجاشي على وثاقته، كما ذكر ذلك في ترجمته.

ثم إنه وفقاً لما ذكر من البناء على عدم وثاقة الأزدي، ووثاقة البصري، مع اتحادهما في الطبقة، واشتراكهما في عدة من الرواة عنهما وفيمن يرويان عنه، يحتاج الأمر إلى التميـيز.
وعليه فقد وقع الخلاف بين الأصحاب في محمد بن الفضيل الراوي عن أبي الصباح الكناني، هل أنه محمد بين الفضيل بن كثير الأزدي الصيرفي، أم أنه محمد بن القاسم بين الفضيل بن يسار.

وقد بنى المولى التقي الشيخ محمد تقي المجلسي(ره) على صحة كل حديث رواه محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني، دونما تحديد منه لمن هو محمد بن الفضيل، والذي يـبدو أن موجب الاعتماد على التصحيح هو الوثوق بالصدور، وليس الوثاقة، قال: والذي تتبعت من أخباره، وظني أنه من الثقات، وأكثر العلماء عملوا بحديثه، لكن تبعاً لأكثر المتأخرين جعلت خبره قوياً كالصحيح.
وفي موضع آخر قال: محمد بن الفضيل الذي يروي عن أبي الصباح، واعتمد عليه المشايخ يحتمل الثقة وغيره، ولكن الظاهر من أخباره الصحة، وليس في باب من أبواب الأصول والفروع إلا وله حديث صحيح المتن موافق لأخبار الفضلاء الأجلة[3].

بل التـزم(ره) بأصحية حديثه على مثل حديث حريز، وجميل بن دراج، قال: ولو تفكر منصف في أخبار حريز، وجميل بن دراج وأمثالهما، وفي أخباره وأخبار أمثاله، لكان يحكم بأصحية الثاني[4].
وقد بنى الفاضل الداماد(قده) على أنه محمد بن الفضيل بن يسار، قال(ره) في حاشية الاستبصار عند الكلام فيمن أفطر في شهر رمضان، فلم يقضه حتى مات: كلما كان في الأسناد محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني، فالمعني به: محمد بن الفضيل بن يسار على ما حققناه في غير موضع واحد، وذلك مما قد استفدته من الصدوق في الفقيه.
وقد عقب المحقق الكلباسي(ره) على قوله: مما قد استفدته من الصدوق في الفقيه، إشارة إلى أن الصدوق قد أكثر في الرواية عن محمد بن فضيل عن أبي الصباح الكناني، وذكر في المشيخة طريقه إلى محمد بن القاسم بن فضيل البصري، صاحب الرضا(ع)، ولم يذكر في المشيخة طريقه إلى محمد بن الفضيل[5]. 

وهذا هو الذي جزم به الأردبيلي(قده) في الجامع، وذكر أن إطلاق ابن الفضيل عليه من باب الإسناد إلى الجد[6]. وقد احتمل ذلك أيضاً الفاضل المجلسي(ره) في الوجيزة. وكذا أيضاً السيد التفرشي(ره) في نقد الرجال، وعلل ذلك بأن الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه، روى كثيراً في الفقيه عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، ثم قال في مشيخته: وما كان فيه عن محمد بن القاسم بن الفضيل البصري، صاحب الرضا(ع)، فقد رويته…إلى آخره[7].

إلا أن بعض الأعاظم(قده) لم يجزم بما جزم به من ذكرنا، فذكر أن محمد بن الفضيل بن كثير الأزدي الصيرفي، رجل معروف له كتاب، وله روايات كثيرة، فإطلاقة محمد بن الفضيل وإرادة محمد بن القاسم بن الفضيل من دون قرينة، على خلاف قانون المحاورة، فلا يصار إليه[8].

ومقتضى ما أفاده(ره) البناء على عدم التميـيز واستمرارية الاشتراك، وبالتالي لا مجال للاستناد لمرويات محمد بن الفضيل المطلقة، والانصاف تمامية ما أفاده، فلاحظ.
ومنها: خبر عبد الرحيم القصير قال: كتبت على يدي عبد الملك بن أعين إلى أبي عبد الله(ع): جعلت فداك اختلف الناس في أشياء كثيرة قد كتبت بها إليك فإن رأيت جعلني الله فداك أن تشرح لي جميع ما كتبت به إليك-إلى أن قال-وعن الإيمان ما هو؟ فكتب(ع) على يدي عبد الملك بن أعين-إلى قوله-وسألت رحمك الله عن الإيمان، هو إقرار باللسان وعقد بالقلب، وعمل بالأركان، فالإيمان بعضه من بعض، وقد يكون العبد مسلماً قبل أن يكون مؤمناً، ولا يكون مؤمناً حتى يكون مسلماً، فالإسلام قبل الإيمان، وهو يشارك الإيمان، إلا إذا أتى العبد بكبيرة من كبائر المعاصي أو صغيرة من صغائر المعاصي التي نهى الله عز وجل عنها كان خارجاً من الإيمان وساقطاً عنه اسم الإيمان، وثابتاً عليه اسم الإسلام، فإن تاب واستغفر عاد إلى الإيمان، ولم يخرجه إلى الكفر والجحود والاستحلال، وإذا قال للحلال هذا حرام، وللحرام هذا حلال، ودان بذلك فعندها يكون خارجاً من الإيمان والإسلام إلى الكفر، وكان بمنـزلة رجل دخل الحرم ثم دخل الكعبة فأحدث في الكعبة حدثاً، فأخرج عن الكعبة وعن الحرم، فضربت عنقه، وصار إلى النار[9].

ودلالتها على كفر كل من استحل الحرام، وحلل الحرام ويدين به واضحة جداً، فتكون شاملة للمقام، بمقتضى الإطلاق، لو لم يكن هو القدر المتيقن منها.

هذا والمناقشة في الخبر المذكور سنداً ودلالة:
أما سنداً، فلأن الراوي وهو عبد الرحيم القصير مشترك بين عبد الرحيم القصير بن روح الأسدي، وعبد الرحيم بن عتيك القصير، والأول وإن لم يوثق بالتوثيق الخاص، إلا أنه يمكن البناء على وثاقته من خلال  أحد طريقين من الطرق العامة:

الأول: كونه ممن روى عنه المشائخ الثقات، فإنه قد روى عنه ابن أبي عمير.
أقول: ذكرنا في الفوائد الرجالية أن كون مورد من الموارد صغرى لهذه الكبرى رهين توفر كثرة في الرواية بالنسبة للمروي عنه، بحيث يكثر واحد من هؤلاء المشائخ الرواية عنه، فلو لم يكثر ذلك، لا يصلح كونه صغرى لهذه الكبرى، وقد أوضحنا ذلك في محله.
الثاني: وقوعه في تفسير علي بن إبراهيم القمي، وقد شهد في ديباجة الكتاب بوثاقة جميع من وقع في أسناد الكتاب.

وقد عرفت منا غير مرة عدم تمامية هذا الوجه، لعدم الجزم بأن الموجود اليوم بأيدينا هو كتاب تفسير القمي، ومع البناء على كونه هو، فإنّا نشك في صدور الديـباحة عنه، ومع البناء على صدورها عنه، فإن للتأمل في دلالتها على المدعى مجال واسع، وبالتالي لا يصلح الاستناد إليه.
وأما الثاني، فلم تثبت وثاقته.

والظاهر أنه لا مجال لتميـيزهما خصوصاً بعد اشتراكهما في الطبقة، نعم قد يدعى بأنه عند الإطلاق ينصرف إلى خصوص الأول منهما، وقد عرفت أنه ثقة.
لكن إن دعوى الانصراف مجازفة، فضلاً عن أنه على فرض تحققه، فالظاهر أنه لا ثمرة عملية له، ضرورة عدم جود ما يصلح للتوثيق، فلاحظ.

وأما بالنسبة للدلالة، فقد ناقشها بعض الأساتذة(حفظه الله) بأنها أجنبية عن المدعى، وذلك لأنها ناظرة إلى التشريع المحرم، بقرينة قوله: إلا الجحود، وقوله: ودان بذلك، لأن المستفاد من هذين التعبيرين أن الحكم بانطباق عنوان الكفر ينحصر فيمن أخذ الشيء ديناً، كأن يقول بأن الحرام الثابت حرمته شرعاً حلال، ويتخذ هذا القول ديناً، فحينئذ ينطبق عليه الكفر، وهذا يختلف عما نحن فيه، ضرورة أن محل الكلام انطباق عنوان الكافر على من أنكر الضروري من دون أخذ قيدية التدين بما أنكره[10].

وحاصل ما أفاده(حفظه الله)، إن الموضوع في الخبر المذكور يختلف تماماً عما يراد إثباته، مما يجعل الدليل أجنبي عن المدعى، إذ المدعى أن من أنكر ضرورياً من ضروريات الدين فقد كفر، وهذا الإنكار لا بشرط، بينما مدلول الخبر وإن كان ثبوت الكفر على المنكر للضروري، لكنه بشرط شيء، لا أنه لا بشرط.

ولا يخفى ما فيه، ضرورة أن التدين بالشيء المستحل من الحرام، أو المنكر من الحلال، ليس مأخوذاً بنحو جزء العلة في الموضوع، بل الظاهر أنه أقرب للقيد التوضيحي، وهو الإشارة إلى أن من لم يكن عالماً بكون الحرام حرام، لو أنكره، فلا ينطبق عليه عنوان المنكر. نعم لا ريب في أنه لا دلالة للخبر المذكور على ثبوت الكفر على مطلق إنكار الضروري، بل هي صريحة في أنه لا ينطبق عليه ذلك ما لم يكن عالماً بضرورية ما أنكر، فلاحظ. وعليه فتكون أجنبية عن المدعى، إذ أنها سوف تكون مختصة بما إذا رجع الإنكار إلى إنكار الرسالة، فتدبر.

ومنها: ما رواه دواد بن كثير الرقي قال: قلت لأبي عبد الله(ع): سنن رسول الله(ص) كفرائض الله عز وجل؟ فقال: إن الله عز وجل فرض فرائض موجبات على العباد، فمن ترك فريضة من الموجبات بها وجحدها كان كافراً[11].

وتقرب دلالتها على المدعى بعين ما تقدم تقريب معتبر أبي الصباح الكناني، لاتحادهما في المضمون. نعم ربما منع من التمسك بهذا النص ضعفه السندي، على أساس أن داود بن كثير الرقي، وقع الخلاف فيه بين الأصحاب على قولين:

الأول: البناء على ضعفه، كما قال ذلك ابن الغضائري، والنجاشي.
الثاني: البناء على كونه ثقة، وهو قول الشيخ المفيد، وشيخ الطائفة.
وقد منعت دلالة هذه الطائفة على المدعى بدعوى أنها أجنبية عنه، وذلك لأن موضوع الحكم بالكفر فيها هو الجحود، وهو عبارة عن الإنكار مع العلم بالحال، ولا إشكال عندها في الحكم بالكفر، ضرورة أن إنكار أي حكم شرعي مع العلم بثبوته في الشريعة يستلزم تكذيب الرسالة والرسول، فهو موجب للكفر جزماً. بينما المدعى هو الحكم بكفر منكر الضروري مع فرض عدم العلم بثبوته شرعاً.
 

[1] وسائل الشيعة ب 2 من أبواب مقدمة العبادات ح
[2] سورة الآية رقم
[3] روضة المتقين ج 14 ص 447.
[4] المصدر السابق.
[5] الرسائل الرجالية ج 4 ص 11.
[6] جامع الرواة ج ص
[7] نقد الرجال ج 1 ص ، ج4 ص
[8] معجم رجال الحديث ج 18 ص 153.
[9] وسائل الشيعة ب 2 من أبواب مقدمة العبادات ح 18.  
[10] مجلة المنهاج العدد 47 ص 71.
[11] وسائل الشيعة ب2 من أبواب مقدمة العبادات ح 2.

تعليقات الفيسبوك

التعليقات مغلقة