الصوم المندوب

لا تعليق
فقه الصيام
91
0

 

من أقسام الصوم التي ذكرها الفقهاء الصوم المندوب، وهو على أنواع:

 

أحدها: ما يكون مطلقاً دون تقييد بسبب ولا زمان، كصيام جميع أيام السنة إلا الذي يحرم صومه كيومي العيدين الفطر والأضحى مثلاً، أو يكره الصوم فيها.

 

ثانيها: ما يكون مقيداً بسبب معين فيؤتى به لأجل ذلك السبب، وإن لم يكن مقيداً بزمان محدد، وهذا مثل صيام ثلاثة أيام لقضاء الحاجة في المدينة المنورة، والأفضل أن تكون أيام الأربعاء والخميس والجمعة، واشترط السيد الحكيم(دام ظله) أن تكون هذه الأيام الثلاثة، واحتاط السيد الخوئي(ره) والسيستاني والشيخ الوحيد(دامت بركاتهما) وجوباً أن تكون فيها.

 

ثالثها: الصوم المستحب الذي يكون مقيداً بالزمان دون تقييد له بالسبب، كصيام شهر رجب، وصيام يوم المبعث، وصيام شهر شعبان وصيام يوم النصف منه، وصيام يوم السابع عشر من ربيع الأول، وهو يوم ميلاد النبي(ص).

 

وللصوم المستحب أحكام خاصة به:

منها: امتداد وقت النية فيه إلى قبل غروب الشمس، فيمكن للمكلف الصوم في أي لحظة من النهار ما دام لم يأت بالمفطر.

ومنها: عدم مفطرية بعض المفطرات المذكورة، كتعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر فيه.

 

ومنها: جواز الإفطار فيه في أي وقت شاء من النهار، من دون فرق ما قبل الزوال، وما بعده، بل يستحب الإفطار فيه ولو بعد الزوال استجابة لدعوة المؤمن ومن أجل ادخال السرور على قلبه.

 

أحكام عامة:

١-لا يضر بصحة الصوم المستحب فعل المفطر ناسياً، فلو أكل أو شرب ناسياً، أو وقع على أهله ناسياً صومه لم يضر ذلك بصحة صومه.

٢-تضمنت كتب الأدعية كمفاتيح الجنان وغيره استحباب صيام أيام معينة، فإن ثبت استحبابها نوى المكلف الاستحباب، وإلا أتى بها رجاء المطلوبية. نعم يؤتى بها بنية الاستحباب عند السيد الشيرازي(حفظه الله).

٣- لا يصح الصوم المستحب ممن كان مطلوباً بصوم واجب، فلا يصح صوم أيام من شهر رجب، أو يوم البعثة الشريفة من المرأة التي لم تقض ما فاتها من أيام شهر رمضان المبارك بسبب عادتها مثلاً.

٤-يمكن لمن عليه صيام واجب أن يصوم في الأوقات التي يستحب فيها الصيام، فيصوم فيها الواجب الذي عليه، ويكون له أجر الصيام المستحب.

 

تعليقات الفيسبوك

التعليقات مغلقة