ما يحرم تناوله من الأطعمة والأشربة

لا تعليق
الزاوية الفقهية - أبواب متفرقة
192
0

بعدما تعرفنا ما يحل تناوله من الأطعمة، نتعرض الآن لبيان الأمور التي حرمها الإسلام من الجوامد والمائعات.

الأعيان النجسة:

يحرم تناول الأعيان النجسة الجامدة أو المائعة بأكلها، أو شربها لغير ضرورة.

س: ما هي الأعيان النجسة؟…

ج: الأعيان النجسة، هي: البول والغائط والدم والمني، وما كان نجس العين كالكلب والخنـزير البريـين، والحيوان الجلال، والحيوان الموطوء، والجدي الذي ارتضع من لبن الخنـزيرة، وميتة كل ذي نفس سائلة من الحيوان المحلل الأكل، فضلاً عما هو محرم الأكل، ما عدا الأنفحة، واللبن المتبقي في الضرع من ميتة محلل الأكل.

س: هل يجوز تناول الأعيان المحللة، إذا عرضت عليها النجاسة؟…

ج: يحرم تناول الأعيان المحللة الأكل والشرب بالأصل، إذا عرضت عليها النجاسة فنجّستها، أثناء تنجسها بها، وقبل تطهيرها منها.

المسكرات:

يحرم شرب المسكرات المائعة، من دون فرق بين أصنافها الكثيرة المتخذة من الشعير، وهو المعروف في زمانـنا باسم(البيرة)، وهو المعروف فقهياً بالفقاع.

س: هل يخـتلف حكم الشرب فيكون جائزاً إذا كان المقدار الذي سيشربه الإنسان قليلاً؟…

ج: إن الأصل في الحكم بحرمة شرب المسكرات، لا علاقة له بالكمية التي يشربها الشارب منه، بل الحرمة ثابتة للمشروب نفسه، سواء كان قليلاً، أم كان كثيراً.

س: هل يشترط في حرمة شرب المسكرات حدوث السكر منها فعلاً؟…

ج: ليس الأصل في الحرمة هو حصول السكر منها فعلاً، فإنه يحرم وإن صنع بالطرق الحديثة، وتفاوت فيه درجات الإسكار، وما شابه.

العصير العنبي:

يحرم تناول العصير العنبي من بين سائر أنواع الفواكه المعتصرة إذا غلى بالنار، ولم يكن قد ذهب ثلثاه، فإن ذهب ثلثاه حل أكله، أو شربه.

س: ما حكم العصير غير العنبي من الفواكه إذا حصل له الغليان بالنار، كعصير التفاح، أو العصير التمري، أو الزبيب المذاب في الماء؟…

ج: إن غليان جميع أنواع الفواكه، والعصير التمري، والزبيب المذاب في الماء بالنار، لا يوجب حرمتها، بل يجوز تناولها حتى قبل ذهاب الثلثين.

س: هل يصدق العصير العنبي على العصير العنبي المتداول اليوم الموضوع في علب، حيث يكتب على العلب، أنه معالج بدرجة الحرارة، وقد يكتب على بعضها درجة الحرارة العالية؟…

ج: المدار عندنا على أن هذا العصير العنبي، هل غلى بمعنى أنه وصل إلى حالة الغليان، فإن كان كذلك، فلا يجوز شربه، وإن لم يكن كذلك، فإنه يجوز شربه.

س: إذا غلى العصير العنبي، أو غيره من عصير سائر الفواكه، لكن بغير النار، بأن غلى نـتيجة وضعه في الشمس، أو غلى بمرور الزمان، بحيث صار خمراً مسكراً، فهل يحكم بحرمته؟…

ج: إذا غلى العصير بالشمس أو بمرور الزمان، بحيث صار خمراً مسكراً، فإنه يحرم حينئذٍ، لكونه خمراً، وقد عرفت حرمة شربه.

س: بعد حرمة شرب العصير العنبي، وحلية شربه بذهاب ثلثيه، وقبل حصول ذلك، أضيف له مقدار من الماء، فهل يكتفى بذهاب ثلثيه في هذه الحالة؟…

ج: لا يضر في احتساب ذهاب الثلثين ما لو أضيف مقدار من الماء على العصير العنبي، ما دام لم يخرج عن كونه عصيراً عنبياً بعد الإضافة، وحينئذٍ يكتفى بذهاب ثلثي ما أشتمل عليه القدر من الماء والعصير.

س: كيف يثبت ذهاب الثلثين من العصير العنبي المغلي بالنار؟…

ج: يثبت ذهاب الثلثين من العصير العنبي، بالعلم، أو الاطمئنان، وبشهادة البينة، وبإخبار ذي اليد المسلم إذا لم يكن ممن يشربه قبل ذهاب ثلثيه، وبإخبار العدل الواحد، بل الثقة، مطلقاً، وقال بعض العلماء: لابد في ثبوته بهما من أن يفيد الوثوق والإطمئنان.

المخدرات:

يحرم تناول المسكرات الجامدة، وهو ما يعرف في زماننا باسم(المخدرات)، سواء بتدخينها، أو تنشقها، أو مضغها، أو زرقها بالأبر، وذلك مع غض النظر عن درجة تأثيرها في ذهاب العقل والإسكار، وبخاصة بعدما ثبت الضرر البالغ الذي تحدثه في نفس المدمن، وجسده وتوازنه.

س: هل يجوز الاتجار ببيع المخدرات؟…

ج: لا يجوز الاتجار ببيع المخدرات.

س: هل يجوز للمزارع أن يقوم بزراعة المخدرات؟…

ج: لا يجوز ذلك.

ما يوجب الضرر:

يحرم تناول ما يوجب الضرر على النفس أو الجسد بالحد الذي يعتد به العقلاء، ويسعون لدفعه عن أنفسهم، حتى لو لم يكن هذا الضرر بليغاً.

س: ما هو حكم تناول ما يوجب الهلاك والموت؟…

ج: يحرم تناول ما يوجب الهلاك والموت، كتناول السموم القاتلة، وكشرب الحامل ما يوجب سقوط الجنين، ونحو ذلك مما يؤدي بتناوله عن طريق الأكل أو الشرب أو بوضعه في الجوف بأي طريقة من الطرق المعتادة، أو غير المعتادة إلى الهلاك.

س: ما هو حكم تناول ما يوجب إيقاع النفس أو الجسد بالضرر البليغ؟…

ج: يحرم تناول ما يوجب إيقاع النفس أو الجسد بالضرر البليغ، كالشلل والجنون والعمى، ونحوها.

س: هل يجوز للإنسان أن يتناول ما لا يوجب الضرر على النفس، لكنه يستدعي تعطيل بعض الأعضاء؟…

ج: يحرم على الإنسان تناول ما يوجب إيقاع النفس أو الجسد بالضرر، وإن كان أقل خطراً من الضرر البليغ، مثل العور، والعرج وتطل كلية من كليتيه، ونحوها.

وكذا كل ما هو دون ذلك مما يحرص العقلاء على عدم الوقوع فيه من الأمراض، والأضرار.

التدخين:

س: هل يجوز شرب التبغ، وهو المعروف والمتداول اليوم؟…

ج: لا يجوز الإقدام على شرب التبغ ابتداءً، بالنسبة لمن يتضرر منه.

س: ما هي مصاديق الابتداء؟…

ج: من أجلى مصاديق الابتداء، أن يـبدأ الإنسان لأول مرة في حياته، فهذا يقال له تدخين ابتدائي.

ومن مصاديق التدخين الابتدائي، تواجد الإنسان في مجلس يقوم أصحابه بالتدخين فيه، فإنه ينطبق عليه عنوان التدخين الابتدائي، فينطبق عليه عنوان التدخين الابتدائي، فيقع في المحرم.

س: هل يفرق في حرمة استعمال المضر بالحد الذي قدمناه، بين ما يكون ضرره معلوماً ومقطوعاً به، وبين ما يكون مظنوناً، بل ومحتملاً أيضاً إذا كان احتماله عند العقلاء بالنحو الذي يوجب الخوف عندهم؟…

ج: الظاهر أنه لا يفرق في حرمة استعمال المضر بالحد الذي قدمناه، بين ما يكون ضرره معلوماً ومقطوعاً به، وبين ما يكون مظنوناً، بل محتملاً أيضاً، بشرط أن يكون احتماله معتداً به عند العقلاء بالنحو الذي يوجب الخوف عندهم.

س: هل يفرق في حكم الضرر المترتب، بين أن يكون الضرر مترتباً فعلياً عاجلاً، وبين أن يكون ترتبه في المستقبل؟…

ج: لا فرق بين ما كان الضرر المترتب عليه فعلياً وعاجلاً، وبين ما إذا كان موجباً لوجود قابلية الجسد لحدوث الضرر فيه بعد مدة.

س: هل يفرق حكم الضرر بين تناول القليل، والكثير من المضر؟…

ج: لا فرق بين تناول الكثير من المضر، وبين تناول القليل منه، إذا كان موجباً للضرر، نعم لو كان تناول القليل منه لا يوجب الضرر فلا إشكال في تناوله.

الطين:

يحرم أكل التراب الممتـزج بالماء والمسمى بـ(الطين)، سواء حال بلته بالماء، أو بعد أن يجف ويـيـبس، وصيرورته مدراً.

س: إذا اختلط الطين ببعض الحبوب، فطحن معها، مما يستهلك فيها، فهل يحرم تناوله حينئذٍ؟…

ج: ما دام قد حصل استهلاك للطين في ضمن الحبوب التي طحن معها، فلا بأس بتناولها، لأنه لا يعدّ عرفاً بأنه طين.

س: هل يجوز شرب الماء، الذي يكون ممزوجاً، ومتوحلاً بشيء من الطين، بحيث لا يخرج عن كونه ماءاً مطلقاً عرفاً؟…

ج: نعم يجوز تناوله.

س: هل يجوز تناول التراب الصرف، والرمل؟…

ج: يحرم تناول التراب والرمل، بغض النظر عن كونه مضراً، أو غير مضر.

س: هل يجوز تناول الأحجار، والأخشاب، وجميع أنواع المعادن، وغير ذلك من الجمادات؟…

ج: الظاهر أنه يحل تناول جميع هذه الأشياء، إلا إذا كان يترتب على تناولها ضرر معتد به، فعندها تحرم لأجل ذلك.

الفضلات الطاهرة والنجسة:

يحرم تناول بول ما يؤكل لحمه من الحيوانات، مع أنها محكومة بالطهارة، وقد اختلف علمائنا في جواز تناول بول الإبل بقصد الاستشفاء، فقال بعضهم بجوازه بهذا القصد ولهذا السبب، وقال آخرون بعدم جوازه.

وكذا يحرم تناول روث ما يؤكل لحمه من الحيوانات المحللة الأكل، وكذا روث الطيور، وغيرها من الكائنات الحية بعد انفصاله عنها، رغم كونه محكوماً بالطهارة.

ويحرم أيضاً تناول بول الحيوان المحكوم بحرمة الأكل من حيث كونه من الأعيان النجسة، وكذا يحرم غائطها.

س: هل يجوز تناول فضلة دود الفاكهة الملتصقة بأجواف الفواكه، أو فضلة ما يكون ملتصقاً في جوف السمك، والجراد؟…

ج: نعم يحل تناول فضلة دود الفاكهة الملتصقة بأجواف الفواكه، وكذا ما في جوف السمك والجراد، دون غيرهما، إذا أُكل معهما.

الدم:

يحرم تناول دم ذي النفس السائلة من حيث كونه من الأعيان النجسة، وكذا يحرم تناول دم ما حكم بطهارة دمه، كالدم المتخلف في الذبيحة، بل والدم الموجود في عروق قطع اللحم بعد خروجه بالقطع إذا كان معتداً به، كالموجود في الكبد والقلب، ونحوهما.

أما ما لا يعتد به مما تـتلوث به قطع اللحم تلوثاً يسيراً، ودون ما يستهلك منها في مرق الغلي أو زيت القلي.

س: ما هو حكم دم ما ليس له نفس سائلة، من محرم الأكل؟…

ج: يحرم دم ما ليس له نفس سائلة مما يحرم تناول أكل لحمه، كالأفاعي والضب والضفدع والخفاش، ونحوهما من الزواحف والحشرات.

س: هل يحل تناول دم ما حل أكل لحمه مما ليس له نفس سائلة؟…

ج: أختلف علمائنا في حلية تناول دم ما لا نفس سائلة له، مما يحل أكل لحمه، فتوقف بعضهم، وقال آخرون بالجواز.

حليب الحيوان محرم الأكل:

يحرم شرب حليب الحيوان الذي يحرم أكل لحمه بالأصل، أو يحرم أكل لحمه بالعارض كالجلال، وموطوء الإنسان.

س: هل تلحق مشتقات الحليب بالحليب في الحكم؟…

ج: نعم تلحق بالحليب جميع مشتقاته المصنوعة منه، كاللبن الرائب والجبن وغيرهما.

أما حليب الحيوان محلل الأكل فإنه يحل شرب حليـبه، وتناول جميع مشتقاته.

وأما حليب المرأة فقد وقع الخلاف بين علمائنا في حلية تناوله لغير الطفل الرضيع، سواء كان من محارمها، أم من غيرهم، وسواء الذكر أم الأنثى، وقد احتاط بعض فقهائنا فقال بعدم جواز تناوله لغير الرضيع على الأحوط وجوباً، بينما قال آخرون بحلية ذلك.

س: هل يجوز تناول القيح والبلغم الطاهرة؟…

ج: يحرم تناول القيح والبلغم وسائر الإفرازات الطاهرة لجسد الإنسان أو الحيوان إذا أضرت به ضرراً معتداً به.

س: هل يجوز للإنسان أن يـبلع نخامته وأخلاطه الصدرية الصاعدة إلى فضاء الفم؟…

ج: نعم يجوز له ذلك.

مال الغير:

يحرم تناول مال الغير أكلاً أو شرباً، من دون رضاه، حتى لو كان المالك كافراً محترم المال.

ما يحل تناوله عند الاضطرار:

ونعني به الحالات التي حل فيها تناول جميع ما حكم بحرمته من الأطعمة والأشربة، وسوف نستعرض أحكامه كما يلي:

يـباح تناول جميع ما حكمت الشريعة بحرمة تناوله عند عروض ما يوجب خوف الوقوع في الأذى الذي يحرص العقلاء على تجنبه، أو من أجل العلاج مما هو موجود منه، كما في حالة المرض إذا توقف تجنبه أو رفعه على تناول شيء من الأطعمة أو الأشربة المحرمة، وذلك في الموارد التالية:

الأول: حفظ النفس من الهلاك جوعاً أو عطشاً.

الثاني: حفظ النفس من الوقوع في الضعف المانع من قيام الإنسان بحاجاته الاعتيادية، وهي تلك الحاجات التي يوجب إهمالها الوقوع في الحرج أو المشقة التي لا تـتحمل عادة.

الثالث: حفظ النفس من عروض المرض بالحد الذي لا يجوز إيقاع النفس فيه مما تقدمت الإشارة إليه فيما يجب حفظ النفس منه، وحفظها من تمادي المرض الموجود وتفاقمه وطول مدة شفائه، أو صعوبة علاجه.

الرابع: ما يتوقف عليه التداوي من المرض إذا كان الأذى الناتج منه مما يعتني العقلاء بدفعه عن أنفسهم.

س: هل يشمل جواز تناول الأمور التي يحرم تناولها، تناولها من أجل التداوي من الأمراض البسيطة؟…

ج: لا يشمل جواز التداوي بما لا يجوز تناوله، تناوله من أجل التداوي به لأجل الأوجاع البسيطة العارضة مما لا يشق تحمله، كالصداع العارض، أو الحكة العابرة، أو المغص، أو نحو ذلك من العوارض الصحية التي لا يعتد بها كثيراً.

س: هل ينحصر جواز تناول هذه الأمور المحرمة في خصوص خوف الضرر على النفس فقط؟…

ج: لا ينحصر الأمر في ذلك، بل كما يـباح تناوله ما يحرم تناوله في هذه الموارد، فإنه يـباح تناوله فيها خوفاً على نفس محترمة منوط أمرها بالمكلف، كخوف الحامل على جنينها، والمرضعة على طفلها.

الخامس: ما يتوقف عليه الأمن مما يخافه، في حالتي الإكراه، أو التقية، على نفسه أو على عرضه، أو على ماله المعتد به، أو على نفس محترمة يهمه أمرها، كأزواجه وأبنائه وأرحامه وخدمه ممن يكون في ترك المحافظة عليه حرج بالغ لا يتحمل.

وكذا عرض من يهمه أمره، وماله المعتد به، أو يكون التهديد لنفس أو مال أو عرض أي شخص من سائر المسلمين والمؤمنين، إذا كان وجوب حفظه عليه أهم من تناول المحرم أو مساوياً له.

س: هل يـباح ارتكاب المحرم في الموارد الثلاثة الأول، التي تندرج تحت عناوين الاضطرار مطلقاً، بمعنى أنه تشمل حتى إذا أوقع الإنسان نفسه في الاضطرار بسوء اختياره؟…

ج: لا يـباح ارتكاب المحرم في تلك الموارد المندرجة تحت عنوان الاضطرار، إلا في حالة الاضطرار قهراً عنه، فلا يشمل ما إذا أوقع الإنسان نفسه فيما يخاف منه لكن بمحض اختياره، فإنه لا تحل له تلك المحرمات إلا بعد توبته وعزمه على عدم التورط بمثله والإنابة إلى الله تعالى.

س: لو وقع الإنسان في الاضطرار، وهو باغٍ على الإمام المعصوم(ع)، أو نائبه الخاص، أو نائبه العام، فهل يـباح له إتيانها حينئذٍ؟…

ج: لا يـباح ارتكاب المحرم في الوارد المزبورة التي تندرج تحت عنوان الاضطرار، لمثل هكذا مورد.

س: هل يـباح ارتكاب المحرمات في حالة الاضطرار، لمن كان قاطعاً لطريق المسلمين، ومعتدياً على أمنهم العام؟…

ج: لا يـباح له ذلك، إلا بعد توبته إلى الله سبحانه وتعالى.

س: إذا ترتب الضرر المعتد به على المكلف، فما هي وظيفته؟…

ج: في كل مورد يترتب فيه الضرر المعتد به على المكلف، يجب عليه دفعه عن نفسه، ولو بارتكاب ما يتوقف عليه دفعه من المحرمات، فلا يجوز له في مثل هذه الحالة أن يوقع نفسه في الأذى تـنـزهاً عن ارتكاب المحرم، سواء ما لو كان الضرر فيه على حد هلاك النفس، أم كان دون ذلك، وسواء كان المحرم بشناعة شرب الخمر وأكل الميتة، أم كان دونهما.

س: هل يجوز تناول المحرم للتداوي مطلقاً، سواء انحصر فيه العلاج ،أم لم ينحصر؟…

ج: إنما يجوز ارتكاب المحرم للتداوي من المرض عند انحصار الدواء أو العلاج به، إلا في شرب بول الأبل على قول، كما أشرنا له فيما تقدم.

خاتمة:

يجوز للمريض أن يتداوى بما يحتمل فيه الضرر الذي يعتد به، ولو كان هذا الضرر بليغاً حتى لو كان الضرر مظنوناً، أو مقطوعاً به، ما دام أنه سيندفع به ما هو أعظم ضرراً وأشد خطراً، كقطع بعض الأطراف دفعاً لسراية المرض المؤدي إلى الهلاك.

وكذا يجوز العلاج بما يحتمل، أو يعلم فيه الضرر، في كل مورد يستصوبه الطبيب الموثوق بخبرته بعد موازنته درجتي النفع والضرر بالنحو الموافق للقواعد الطبية والصحية.

تعليقات الفيسبوك

التعليقات مغلقة