شروط الإقتداء:
س:ما هي الشروط التي يجب توفرها ليصح الإقتداء،وبالتالي تصح صلاة الجماعة؟…
ج:الشروط التي لابد من توفرها ليصح الإقتداء،وبالتالي تصح صلاة الجماعة هي:
الأول:أن يقتدي المأموم بالإمام والإمام يكبر تكبيرة الإحرام،أو واقف يقرأ في الركعة الأولى،أو بعد القراءة وقبل الهوي إلى الركوع،أو راكع قبل أن يرفع رأسه،فما لم يرفع الإمام رأسه من الركوع يسوغ الإقتداء به في الركعة الأولى.
وكذلك يسوغ الإقتداء به في الركعات الأخرى وهو قائم أو وهو راكع.
س:متى تفوت فرصة الدخول في صلاة الجماعة،بحيث لا يمكن للمأموم الإقتداء بالإمام؟…
ج:تفوت فرصة الدخول في صلاة الجماعة عند رفع الإمام رأسه من الركوع أو هويه إلى السجود،فمن وصل إلى الجماعة وقد رفع الإمام رأسه من الركوع أو هوى إلى السجود فعليه أن ينتظر إلى أن يقوم الإمام لركعة جديدة.
س:هل يجري ما ذكر في جميع الركعات؟…
ج:هناك حالتان تستـثـنيان من ذلك:
الأولى:أن يصل الإنسان إلى صلاة الجماعة والإمام في الركعة الأخيرة قد جلس يتشهد،فإن بإمكانه إذا أراد أن يدرك فضل الجماعة وثوابها أن يكبر تكبيرة الإحرام ناوياً الإقتداء وهو قائم،ثم يجلس مع الإمام ويتشهد باعتباره ذكراً محبوباً لله،فإذا سلم الإمام قام لصلاته من غير حاجة إلى تكرار تكبيرة الإحرام،وأدى صلاته منفرداً.
الثانية:إذا وصل الإنسان إلى صلاة الجماعة والإمام في الركعة الأخيرة في السجدة الأولى أو السجدة الثانية،فإن له أن ينوي الجماعة ويكبر تكبيرة الإحرام ويسجد مع الإمام ويتشهد،فإذا سلم الإمام قام هو لصلاته منفرداً كما ذكر،لكن عليه هنا أن يأتي بتكبيرة الإحرام.
س:لو اقترن ركوع المأموم مع ابتداء الإمام برفع رأسه،فهل يجزيه ذلك؟…
ج:ما دام لم ينطبق عليه أنه أدرك الإمام راكعاً،لم يجزه ذلك،ولزمه الانفراد،وحينئذٍ فإنه إن لم يكن قد وصل إلى حد الركوع رفع رأسه وقرأ الحمد والسورة وتابع صلاته منفرداً،وإن كان قد وصل إلى حد الركوع مضى في صلاته منفرداً،ولا شيء عليه.
س:إذا كان الإمام راكعاً فنوى المأموم الإئتمام به وكبر وركع باعتقاد أنه يدرك الإمام راكعاً،ثم تبين له عدم إدراكه،فما حكم صلاته؟…
ج:تصح صلاته،لكن منفرداً لا جماعة.
س:لو كبر المأموم معتقداً إدراك الإمام وهو راكع،وبعد ما ركع شك في أن الإمام هل كان راكعاً حينما ركع،أو أنه رفع رأسه من الركوع فهل تكون صلاته جماعة أو فرادى؟…
ج:في مثل هذه الحالة تصح صلاته جماعة.
س:إذا وصل الإنسان إلى صلاة الجماعة والإمام راكع،لكنه شك في إدراك الإمام راكعاً إذا كبر وركع أو لا يدركه فماذا يفعل؟…
ج:له أن ينوي ويكبر تكبيرة الإحرام ويركع،فإن أدركه راكعاً صحت صلاته جماعة،أما لو لم يدركه وهو راكع صحت صلاته منفرداً.
س:إذا وجد الإنسان الإمام راكعاً وخاف أن يرفع من الركوع إذا انتظر إلى أن يصل إلى صفوف المصلين،فماذا يفعل؟…
ج: يمكنه في مثل هذه الحالة أن يكبر في موضعه ويمشي في ركوعه أو يصبر فيتم ركوعه وسجوده في موضعه ثم يمشي إلى الصفوف حين يقوم الإمام إلى الركعة التالية،ويجوز المشي للالتحاق بالجماعة في القيام بعد الركوع أيضاً.
ويشترط أن يكون المصلي أثناء المشي:
1-ساكتاً عن القراءة والذكر الواجب.
2-أن لا ينحرف عن القبلة.
3-أن لا يخل بأي واجب من واجبات الجماعة،سوى أنه بدأ صلاته بعيداً عنها.
س:إذا رفع الإمام رأسه من الركوع،وقد كبر المأموم تكبيرة الإحرام،وقبل أن يركع فما هي وظيفته؟…
ج:في هذه الحالة،قد فاتته الجماعة،فعندها يتخير بين أن يواصل صلاته منفرداً وتصح منه،وبين أن يعدل إلى النافلة،فينويها نافلة ويصليها بالكامل إن شاء،وإن شاء قطع النافلة والتحق بالإمام في الركعة اللاحقة.
س:هل يجوز بعد أن فاتته الجماعة،أن يقطع الفريضة من غير أن يعدل بها إلى النافلة؟…
ج:لا،لا يجوز له قطع الفريضة.
الشرط الثاني:المتابعة في الأفعال:
لأن الصلاة مكونة من الأفعال كالركوع والسجود والقيام والجلوس،والأقوال كقراءة الفاتحة والذكر في الركوع والسجود والتشهد.
ولا يصح الإقتداء من المأموم بالإمام إلا إذا تابع المأمومُ الإمامَ في أفعاله،فيركع بركوعه ويسجد بسجوده ويقف بوقوفه ويجلس بجلوسه.
س:ما هو معنى المتابعة التي يعتبر تحققها ليحصل الإقتداء وتصح الجماعة؟…
ج:معنى المتابعة هي أن لا يسبق المأموم الإمام في أي فعل من واجبات الصلاة،ركناً كان أو غير ركن،بل يأتي به إما مقارناً لفعل الإمام إياه،أو بعد شروع الإمام فيه،بلا فاصل طويل.
س:هل تجب المتابعة في الأقوال كما تجب المتابعة في الأفعال؟…
ج:لا تجب متابعة الإمام من قبل المأموم في الأقوال ما عدا تكبيرة الإحرام،فليس للمأموم أن يسبق الإمام في تكبيرة الإحرام،كما لا يسوغ له أن يقارنه فيها،بل الأحوط استحباباً أن يأتي بها بعد انتهاء الإمام منها.
نعم يسوغ للمأموم أن يسبق الإمام في الذكر والتشهد ونحو ذلك من الأقوال،كما لا يجب على المأموم رعاية المتابعة للإمام في السلام،فيجوز أن يسلم قبل الإمام وينصرف.
س:هل يسوغ للمأموم أن يزيد على الإمام في الأذكار؟…
ج:نعم يسوغ له ذلك،فله أن يسبح في ركوعه ثلاث مرات مثلاً،مع أن الإمام يقتصر على واحدة.
س:ما هو الحكم إذا ترك المأموم المتابعة عن عمد والتفات؟…
ج:إذا ترك المأموم المتابعة عن عمد والتفات فالإقتداء باطل،ولا جماعة له سواء كان عالماً بأن المتابعة شرط في صلاة الجماعة أو لا.
س:ما هو حكم صلاة المأموم الذي ترك المتابعة سهواً وغفلة؟…
ج:إذا ترك المأموم المتابعة سهواً وغفلة،لم يبطل إقتداؤه ولا جماعته،بل يلاحظ إن كان بالإمكان أن يتدارك ويلتحق بالإمام تدارك والتحق به،وإن لم يمكن التدارك فلا شيء عليه.
س:هل هناك حالات معينة لتدارك المأموم ما ترك المتابعة فيه للإمام؟…
ج:نعم هناك حالات معينة وهي:
1-إذا رفع المأموم رأسه من الركوع قبل الإمام سهواً،والتفت إلى أن الإمام لا يزال راكعاً،فعليه أن يعود إلى الركوع مع الإمام ولا شيء عليه.
س:لو صادف أثناء هوي المأموم إلى الركوع متابعة مع الإمام أن رفع الإمام رأسه من الركوع،فهل تصح جماعته؟…
ج:نعم تصح جماعته.
س:لو التفت المأموم إلى أنه سبق الإمام بأن رفع من الركوع قبله،ولا زال الإمام راكعاً،لكنه لم يعد إلى الركوع فما حكم جماعته؟…
ج:إذا التفت المأموم إلى ذلك ولم يعد إلى الركوع متعمداً،بطلت جماعته وأتم صلاته منفرداً.
س:هل أن الحكم السابق في الركوع يجري في السجود أيضاً؟…
ج:نعم يجري فيه،فلو رفع المأموم رأسه من السجود قبل الإمام سهواً،والإمام ساجد،فالحكم هو نفس ما تقدم.
2-إذا رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود سهواً،ولم يلتفت إلى أنه تقدم على الإمام في الأفعال،إلا بعد أن رفع الإمام رأسه منهما،واصل صلاته مع الإمام ولا شيء عليه.
3-إذا هوى إلى الركوع أو السجود قبل الإمام سهواً والتفت إلى ذلك والإمام لا زال قائماً قبل أن يركع،أو لا زال جالساً لم يسجد،أتى بالذكر الواجب،ثم رفع رأسه والتحق بالإمام وركع معه أو سجد ثانية ولا ذكر عليه في هذا الركوع أو السجود المكرر من أجل المتابعة.
س:لو التفت إلى ذلك أثناء ركوعه أو سجوده الذي سبق الإمام فيه،والإمام في حالة هوي إلى الركوع أو السجود فماذا يفعل؟…
ج:في هذه الحالة عليه أن يبقى راكعاً أو ساجداً،ويتابع صلاته مع الإمام.
4-إذا ركع الإمام أو سجد وتخلف المأموم عنه سهواً حتى رفع الإمام رأسه ثم التفت المأموم،فعليه أن يؤدي ما فاته من ركوع أو سجود ثم يواصل بعد ذلك متابعته للإمام ولا شيء عليه.
5-إذا نهض الإمام والمأموم معاً من ركوع أو سجود،ولكن انتصب المأموم قائماً أو جالساً قبل أن ينتصب الإمام غفلة،أو باعتقاد أن الإمام قد انتصب،بقي على حاله إلى أن ينتصب الإمام،ثم يواصل صلاته معه.
س:ما هي وظيفة المأموم إذا زاد الإمام سجدة مثلاً سهواً؟…
ج:إذا زاد الإمام سجدة مثلاً سهواً منه،فلا يجوز للمأموم متابعة الإمام في ذلك.
س:في الفرض السابق،ألا تضر عدم المتابعة بصحة الإقتداء والجماعة؟…
ج:عدم المتابعة في هذا الفرض لا تضر بصحة الإقتداء والجماعة.
س:لو رفع المأموم رأسه من السجود فرأى الإمام ما زال ساجداً،فتخيل المأموم أنها السجدة الأولى،فعاد إلى السجود بقصد المتابعة،ثم تبين أنها السجدة الثانية،فما هو الحكم؟…
ج:في مثل هذا الفرض،حسبت السجدة الثانية المتابعة،السجدة الثانية.
س:إذا تخيل المأموم أن هذه السجدة هي الثانية،ورفع قبل الإمام ثم تبين أنه لا زال ساجداً،فرجع للسجود معه متابعة،ثم تبين أنها السجدة الأولى فما هو الحكم؟…
ج:في مثل هذا الفرض،حسبت سجدة أولى متابعة للإمام.
الثالث:اجتماع الإمام والمأمومين في موقف واحد:
من بداية الإقتداء إلى نهايته،بنحو يصدق عليهم في نظر العرف أنهم مجتمعون في صلاتهم غير متفرقين،ولذا لا يسوغ للإنسان في منـزله أن يقتدي بإمام في المسجد،لعدم صدق اسم الاجتماع،فلا تكون الصلاة جماعة.
س:هل تصح الصلاة جماعة مع وجود جدار أو أي حائل آخر بين الإمام والمأمومين،أو بين بعض الصفوف وبعض بنحو يمنع عن صدق الاجتماع عرفاً؟…
ج:لا تصح الصلاة في مثل هذه الحالات،نعم تستثنى المرأة إذا أرادت أن تقتدي بالرجل في صلاتها،فإنه يسوغ لها الصلاة خلف حائل بينها وبين الإمام،أو بينها وبين الرجال المأمومين ولو لم يصدق اسم الاجتماع،كما يرخص بوجود فاصل بينها وبين الإمام،أو بينها وبين الرجال.
س:هل تسوغ الصلاة مع وجود فاصل لا يمنع عن الرؤية بين الإمام والمأمومين،أو بين بعض صفوفهم والبعض الآخر؟…
ج:نعم تسوغ الصلاة كذلك،فلو كان هناك زجاج أو شبابيك مخرمة ونحوها،فلا إشكال في ذلك،لأنها لا تمنع عن صدق اسم الاجتماع.
س:هل تسوغ صلاة الجماعة مع وجود حائل غير ثابت؟…
ج:نعم تسوغ صلاة الجماعة مع وجود حائل غير ثابت كمرور إنسان ونحو ذلك.
س:هل تصح الصلاة جماعة مع وجود فراغات وفواصل بين الإمام والمأمومين،أو بين صف وصف؟…
ج:إذا كان الفاصل بمقدار لا يسمح بصدق اسم الاجتماع عليه،فإنه لا تصح صلاة الجماعة.
س:ما هو المقدار الفاصل الذي ينبغي مراعاته بين المأموم وبين موقف الإمام،وبين المأموم وبين موقف المأموم الآخر الذي أمامه أو على أحد جانبيه إذا كان يصله بالجماعة؟…
ج:المقدار هو أن لا يزيد على ما يمكن أن يتخطاه الإنسان بخطوة واسعة من أوسع خطوات الرجل الاعتيادي.
س:هل يعتبر عدم وجود الحائل وعدم الفاصل في كل المأمومين مع بعضهم البعض وهم مع الإمام أيضاً؟…
ج:لا يعتبر ذلك،بل يكفي أن يكون مأموم واحد في الصف قد توفر فيه هذا الشرط بالنسبة إلى من هو أمامه،فإذا لم يكن بينه وبين من هو أمامه فاصل مكاني أو حائل على نحو يمنع عن صدق اسم الاجتماع صحت صلاته وصلاة كل من عن يمينه وعن يساره من المأمومين،حتى لو كان أمامهم جدار أو ستار،فإن اسم الاجتماع يصدق في هذه الحالة.
وعلى هذا الأساس فإنه إذا ضاق المسجد بالمأمومين فوقف قسم منهم خارج المسجد،كفى اتصالهم بالجماعة بمن يصلي بالباب المفتوح ويتصل بصفوف الداخل.
س:لو كبر من في الصف المتأخر قبل من هو في الصف المتقدم،فهل يضر ذلك في اتصال المأمومين بالإمام؟…
ج:إذا كان من هو في الصف المتقدم متهيئاً للتكبير،كالاشتغال بالنية أو برفع الأيدي للتكبير،فإنه لا يضر بذلك.
س:لو بطلت صلاة أحد المأمومين،أو انفرد في صلاته،أو أنها انتهت قبل الإمام كما لو كان يصلي قصراً،فهل يضر ذلك بالاتصال؟…
ج:
س:هل يضر بالاتصال اعتقاد أحد المأمومين بطلان صلاة من يصله بالجماعة من المتقدمين أمامه؟…
ج:لا يضر ذلك،لأن اسم الاجتماع صادق ما دام يمارس صورة الصلاة،فلا يعد فاصلاً.
س:هل يشترط في الدخول في صلاة الجماعة إحراز الاتصال؟…
ج:نعم،لابد من العلم قبل الدخول في الجماعة بتحقق الاتصال وعدم الحاجب،وإلا لم يجز الدخول في الجماعة مع الشك بوجود الفاصل.
س:لو كان يعلم قبل في الجماعة بعدم الفاصل،وبعدما دخل فيها شك في طروء الحاجب والفاصل وحصوله،فماذا يفعل؟…
ج:في مثل هكذا مورد تكون وظيفته هي أن لا يعتني بهذا الشك.
س:لو علم المصلي في أثناء صلاة الجماعة بوجود فاصل أو حاجب،فما حكم جماعته؟…
ج:إذا علم في الأثناء بذلك فقد بطلت جماعته.