س: عندي سؤال .. حول (السعودة) اتوقع تعرف هالشيء موجود في بلدنا .. و هو انه اكون مسجل على اني موظف في مؤسسة و استلم راتب و لكن ما احضر الدوام . فيا ريت تجاوبنا على حكم التسجيل في السعودة هل مباح اني اسجل او ما يجوز؟
ج: إذا كان الراتب المعطى للموظف في هذا النظام تدفعه الشركة المنتمي إليها فقط، فلا إشكال في ذلك، أما لو كان المبلغ المدفوع تتحمل الشركة جزءاً منه، وتتحمل الجزء الآخر الدولة مثلاً، فيلزم مراجعة الحاكم الشرعي في التصرف في هذا المال، والله العالم.
س: حسب قراءتي واستماعي لعدة كتب و محاضرات اضافة الى قراءة ما جاء في موقعكم بخصوص ان الولاية شرط لقبول الاعمال ام لا؟ ما توصلت له ان هناك 3 اتجاهات عندنا في مدرسة الامامية واود منكم التصحيح لي والمساعدة 1- الولاية شرط لصحة الاعمال: قال به بعض العلماء-(شخصيا لا اعرف اسما معينا) واتمنى منكم دْكر اسم بعض العلماء ممن يقول به 2-شرط لقبول الأعمال لا صحتها…وهو ما قال به السيد الخميني رحمه الله 3- ليست شرطا للقبول ايجابا بل هي شرط للإحباط سلبا…أي من انكرها بعد علم واقتناع فهو جاحد وأعماله محبطة اما من لم تثبت عنده او أضله علماؤه كغالبية المخالفين في يومنا فأعماله منقوصة ولكن لا يمكننا الجزم انه سيدخل النار….. هل هدْا التوصيف صحيح شيخنا؟ وهل الرأي الثالث هو رأي السيد الخوئي رحمه الله أم ان له رأيا أخر؟
ج: لم أطلع على مصدر للرأي الثالث، والذي أعرفه أن السيد الخوئي(ره) يقول بالرأي الأول، وأنه يلتـزم بأن الولاية شرط في صحة العلم وليست شرطاً في قبوله، وهذا هو المستفاد من فتاواه، كما يلحظ ذلك. وأما نسبة الرأي الثاني، للإمام الراحل(قده) فلم أتحققها، لكن من القائلين به الإمام السيد السيستاني(دامت أيام بركاته)، والله العالم.
س: متى يجب علي الحج حيث انني اعمل ولكن لا يمكنني ان اوفر مبلغ يفوق عن حاجتي . هل يجب علي ان اتنازل عن بعض الاشياء لتوفير مبلغ للحج .؟-وفقاً لرأي السيد الخوئي والسيد السيستاني-
ج: هناك شروط لابد أن تتوفر في الشخص رجلاً كان أو امرأة حتى يكون الحج واجباً عليهما، فيجب أن يكون كاملاً، بمعنى كونه بالغاً وعالقاً، كما يلزم أن يكون حراً، ويشترط توفر الاستطاعة، بمعنى أن تكون عنده القدرة المالية، أي ويكون عنده متسع من الوقت لأداء المناسك، كما يمتلك القدرة البدنية على القيام بالأعمال، ويلزم أيضاً أن لا يقع في الحرج بعد عودته من أداء المناسك، فإذا توفرت هذه الأمور وجب على المكلف الحج، ولا يلزم عليه أن يسعى لتحصيل الاستطاعة، وإنما متى توفرت صار الحج واجباً عليه، نعم يحسن بالإنسان المؤمن أن يحاول توفير شيء من المال لتحقق الاستطاعة، حتى يتحصل على ملاقاة المحبوب، في أدائه لمناسك الحج، والله العالم.
س: هل يجيز السيد السيستاني حفظه الله، لمقلديه التصرف في سهم الإمام عليه السلام من الخمس فيما يرضي الله عز و جل ؟ و ماذا يترتب على من يتصرف بسهم الإمام عليه السلام دون إذن مسبق ؟
ج: لا يجيز سماحة السيد(حفظه الله) ذلك إلا لو كان لدى المكلف إجازة خاصة بذلك، ولا تفرغ ذمة المكلف من الخمس لو تصرف فيه من دون إذن، والله العالم.
س : ما هو تقييمكم للروايات المتواترة التي ذكرت: ان الإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف) يسرف في قتل الأعداء وسفك الدماء الكثيرة لإقامة العدل والخير للبشرية ؟
ج: لقد تعرضنا لذلك بصورة مفصلة في بحث بعنوان روايات السيف، تجدونه تحت الرابط التالي:
س: هل يكفي امرار خرقه مبلله بماء معتد به على الارض لتطهيرها؟-وفقاً لفتاوى السيد السيستاني-
ج: المدار على تحقق عملية الغسل، فإذا صدق عرفاً على ما ذكر في السؤال أنه غسل، كان ذلك كافياً، ومع عدم صدقه، فلا يكفي ذلك والله العالم.
س: لقد فاتتني صلوات وصيام كثير بسبب عدم معرفتي لطريقه الصحيح للغسل كيف استطيع ان اصحح خطائي؟-وفقاً لفتاوى السيد السيستاني-
ج: لابد من تحديد نوعية الخطأ الذي وقعت فيه في أداء الغسل، خصوصاً وأن سماحة السيد(دامت بركاته) يقرر أن بعض الأخطاء إذا صدرت من المكلف في الغسل نتيجة جهل قصوري، لم تضر بصحة الغسل، وعليه لا يجب إعادة شيء من صلواته التي صلاها به، لكن يجب عليه تعلم الغسل الصحيح بعدما ألتفت إلى ذلك، والله العالم.
س: هل هناك حديث صحيح السند يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر فيه أسماء الأئمة الاثنا عشر سلام الله عليهم أجمعين؟ فإن كان الجواب بنعم فأرجو من سماحتكم ذكر الحديث مع سنده .. وما هو تفسير قول السيد الخوئي قدس سره الشريف لم يصلنا حديث فيه أسماء الأئمة لا عن طريق العامة ولا عن طريق الخاصة وإنما وصلنا عددهم فقط؟
ج: هناك نص معتبر ذكره شيخنا الصدوق(ره) في كتابه من لا يحضره الفقيه عن الإمام الكاظم(ع)، وهو يتضمن ذكراً لأسماء المعصومين(ع) بأكملهم، فقد قال(ع): تقول في سجدة الشكر: اللهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك وأنبياءك ورسلك وجميع خلقك إنك أنت الله ربي والإسلام ديني، ومحمد نبيي، وعلياً والحسن والحسين وعلي بن الحسين، ومحمد بن علي، وجعفر بن محمد، وموسى بن جعفر، وعلي بن موسى، ومحمد بن علي، وعلي بن محمد، والحسن بن علي، والحجة بن الحسن بن علي، أئمتي، بم أتولى ومن أعدائهم أتبرء.
كما أن هناك نصوصاً بهذا المضمون، ويمكننا أن نحرز مثل هكذا نص من خلال النصوص التي تضمنت النص على إمامة كل واحد من الأئمة الأطهار، بدئاً من أمير المؤمنين(ع)، وانتهاء بصاحب الناحية المقدسة({وحي لتراب حافر جواده الفداء)، والله العالم.
س: هل يجب تقليد الاعلم، وإذا كان تقليده واجباً فمن هو الأعلم من الفقهاء اليوم؟
ج: نعم يجب تقليد الأعلم، ويرجع في تحديد الأعلم إلى أهل الخبرة، والله العالم.
س: لو أدى الصلاة قصرا في محل التمام وبعد خروج الوقت تبين له أنه أدى الصلاة خلاف التكليف ، وبالعكس . ما هو تكليفه؟
ج: إذا أدى الصلاة قصراً في موضع التمام وجب عليه إعادتها لو كان الوقت باقياً، وقضائها لو انتهى الوقت، أما لو أدى الصلاة تماماً في موضع القصر، فإن ألتفت إلى ذلك في الوقت وجب عليه إعادتها ولو ألتفت إلى ذلك بعد انقضاء الوقت لم يجب القضاء، والله العالم.
س: ذهبت للعمرة المفردة و بعد أن أحرمت في الميقات لم أركب في كشف بل ركبت في باص مغلق فماذا يترتب عليّ؟
ج: لقد نص الفقهاء(رض) على أن أحد محرمات الإحرام التي يلزم المحرم الاجتناب عنها التظليل، وقد اتفقوا على حرمته نهاراً وأن الإتيان به يوجب الكفارة، نعم اختلفوا فيه ليلاً، فقال بعضهم بجواز التظليل ليلاً، وقال آخرون بعدم جوازه من دون فرق بين الليل والنهار، وعليه تحتاج أن تحدد مرجع تقليدك حتى تستطيع أن تحيط برأيه في التظليل ليلاً، كما أن هناك خلافاً بين الفقهاء في التظليل داخل مكة في النهار، والله العالم.
س: لقد قمت بشراء هدية لأخي، إلا أنني لم أسلمها إليه، وقد حان رأس سنتي الخمسية، فهل يجب فيها الخمس؟
ج: إذا كان وجود الهدية لديك بمثابة الأمانة التي لأخيك، وأنك سوف تقوم بإيصالها إليه، فلا يجب عليك فيها الخمس، لعدم دخولها في ممتلكاتك، أما لو كانت لا زالت ملكاً إليك، فيجب فيها الخمس، والله العالم.
س: لقد اعطيت زوجتي هديه وهو عبارة عن مبلغ من المال وباقي على راس السنه أسبوع فهل يجب الخمس في المبلغ؟
ج: إذا كنت جاداً في الهدية التي أعطيتها إياها، بحيث خرج المال فعلاً من حوزتك ودخل في ملكها وحوزتها، وكان المبلغ المدفوع إليها هدية يناسب شأنك الاجتماعي، وليس زائداً على ذلك، لم يجب عليك فيه الخمس، والله العالم.
س: هل يجب الغسل بتحقق العلاقة الطبيعية بين الرجل والمرأة من الدبر، أم يقتصر ذلك على ما إذا كانت من القبل؟
ج: لا فرق في تحقق الجنابة، ووجوب الغسل بين كون المباشرة من القبل، أو الدبر، والله العالم.
س: هل تطهر الملابس بالغسالة الأتوماتيكية مع وجود الصابون أو بدونه؟-وفقاً لفتوى السيد الشيرازي-
ج: من المعلوم أن النجاسات تختلف عن بعضها البعض في عملية التطهير، ذلك أن بعضها كالدم والمني والغائط لا يعتبر في تطهيرها التعدد في الغسل، وإنما يعتبر أن تزول عين النجاسة، وأن ذلك بماء مطلق، نعم الكلام في تطهير البول، فإنه يعتبر فيه التعدد، ويعتبر أن يكون الماء مطلقا، والظاهر تحقق ذلك بمثل هذا النوع من الغسالات، والله العالم.