من الواجبات الشرعية التي حثت وأكدت الشريعة المقدسة عليها، موضوع الخمس في أمور سبعة، سابعها الخمس في أرباح المكاسب، أو ما يعرف بفاضل المؤونة.
وقد جرت العادة أن يعمد المكلفون إلى إجراء الحساب الشرعي السنوي لهم مع مرجع التقليد، أو مع أحد وكلائه. ومن الطبيعي أن يلاقي هذا الأمر قبولاً أو تحفظاً عند بعضهم، وذلك لعدة أسباب قد تكون معروفة أو مجهولة، قد تؤدي بالبعض إلى الإعراض عن أداء الخمس ودفعه، مع قناعته التامة بوجوبه، مع أنه لا يوجد ما يلزمه بأن يكون استخراج الحق الشرعي من أمواله بهذه الطريقة، إذ يمكنه أن يكون هو المجري لحسابه السنوي بنفسه، ولذا نعمد إلى عرض الطريقة التي يمكن للمكلف من خلالها استخراج ما يتعلق بذمته من الحق الشرعي.
لماذا حساب المكلف نفسه دون الوكيل:
قد يستغرب البعض الدعوة إلى أن يقوم المكلف بإجراء الحساب السنوي للخمس بنفسه، وعدم إجراء ذلك بواسطة أحد وكلاء مرجعه، إلا أن الموجب للتشجيع على ذلك، مضافاً إلى ما سبق وذكرناه فيما تقدم، أمران:
الأول: اختلاف الوكلاء في فهم المسائل الفقهية المتعلقة بالخمس، مما يؤدي إلى تفاوت في عملهم فيما بينهم، ولا نعني بالاختلاف هنا الاختلاف في الأحكام والفتاوى، بل الظاهر أن الاختلاف في تشخيص الموضوعات الخارجية، فيقع الاختلاف في تحديد دائرة المؤونة، وكون هذا الشيء داخلاً فيها أم لا، وهكذا.
الثاني: اعتقاد الكثير من المكلفين بعدم تمامية ما يعمله الوكلاء.
ورغبة منا في عدم امتناع المكلفين عن امتثال الواجب الشرعي المتمثل في إخراج الحق الشرعي من أموالهم، خصوصاً وأنه يترتب عليه الكثير من الأمور الموجبة لصحة العمل وفراغ الذمة من عدمه، لذا نعمد لبيان طريقة سلسة يمكن للمكلف من خلالها استخراج الحق الشرعي من أمواله، خصوصاً وأنه لا يوجد عندنا في الشرع ما يوجب أن يكون الإخراج بمراجعة المرجع أو أحد وكلائه، نعم الواجب عندنا أن يدفع الحق الشرعي إلى مرجع التقليد أو أحد وكلائه، على تفصيل يذكر في الرسائل العملية، وليس للمكلف حق التصرف فيه بنفسه.
وعلى أي حال، نحتاج قبل بيان الطريقة التي يتم بواسطتها استخراج الحق الشرعي من المال، أن نتعرف على أمور.
مصطلح الخمس:
مصطلح (الخمس) مأخوذ من النسبة العددية(1/5)، وهو اسم للمقدار الذي يؤخذ من كل مال تعلق به هذا الواجب، فمن ملك عشرة أثواب يؤخذ منها ثوبان، ومن ملك ألف ريال يؤخذ منها مائتان، وهكذا الحال في جميع أصناف وأنواع الأموال.
وجوب الخمس:
هذا وقد دلّ القرآن الكريم والنصوص الواردة عن طريق المعصومين(ع) على وجوب الخمس.
فمن القرآن الكريم، قوله تعالى:- ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فريضة من الله إن كنتم ءامنـتم بالله)[1]. حيث دلت على تشريع فريضة الخمس في الغنائم، وأنه يقسم إلى ستة أسهمم. وهذا مما يتفق عليه الفريقان من المسلمين شيعة وسنة. نعم اختلفوا في وجوب الخمس في أرباح المكاسب، فقال الشيعة بوجوبه، وقال غيرهم بعدم الوجوب، والصحيح ما عليه الشيعة.
وبناءاً على هذا لن نحتاج دليلاً آخر إلى إثبات وجوب الخمس، بل ستكفينا الآية الشريفة مؤونة ذلك.
حكم منكر الخمس:
لا شك في أن وجوب الخمس كوجوب أي أمر من التكاليف الإلهية كالصلاة مثلاً، وهو من الضروريات التي يحكم بكفر منكر وجوبه، إذا رجع إنكاره إلى إنكار الرسالة المحمدية. وربما أجري حكم منكر الخمس على المتهاون بأدائه، خصوصاً مع عدم وجود موجب يدعوه لعدم إخراجه من أمواله.
شروط وجوب الخمس:
لا يجب الخمس على أي شخص من الأشخاص إلا بعد أن تـتوفر فيه مجموعة من الشروط:
الأول: البلوغ والعقل:
نعم بعض الفقهاء يلتـزم بوجوب الخمس في أموال الصبي[2]، فيجب على وليه أن يخرجها من أمواله، فإن لم يخرجها، وجب عليه أن يخرجها الصبي بعد بلوغه.
الثالث: الإسلام:
وهذا الشرط إنما يكون معتبراً على رأي قسم من فقهائنا القائلين بعدم تكليف الكفار بالفروع، أما القائلون منهم بكون الكفار مكلفين بالفروع كتكليفهم بالأصول فإنهم لا يشترطون هذا الشرط لوجوب الخمس.
الرابع: ملكية المكلف للمال:
فلا يجب الخمس ما لم يكن المال مملوكاً بالملك الشخصي للمكلف، فلا يجب الخمس فيما تملكه الجهة، ونعني بالجهة: المالك المعنوي، كالدولة والمؤسسة الخيرية والمسجد، ونحوها مما يتبرع به أو يوقف أو يوضع اليد عليه من قبل تلك الجهة، حتى لو طال عليه الزمن ونما وازداد وربح.
عدم الفرق بين الرجل والمرأة:
هذا ومتى توفرت شروط الخمس فإنه لا يفرق في وجوبه بين الرجل والمرأة، سواء كانا مستقلين في الإنتاج والتكسب أو غير مستقلين، فالشاب الذي لا يزال يعيش في كنف أبيه ويعتمد عليه في مصروفه عليه، أو على غير أبيه كأخيه أو غيره، يجب عليه خمس ما يزيد عن مؤونة سنـته، أو ما يزيد عن مصاريفه العادية من المال الذي يعطى له، أو المال الذي كسبه بعمل أو حيازة أو تجارة. وكذلك حكم المرأة أو الفتاة حتى لو كانت متزوجة وكان المال ملكاً لها.
حكم الدين من حيث الخمس:
إذا كانت أرباح المكلف غير متوفرة عند حلول رأس سنـته، بل كانت كلها أو كان بعضها ديوناً له عند الناس، فهو مخير بين تخميسها الآن رغم كونها غير موجودة عنده وبين أن ينـتظر حتى تدفع له في السنة التالية أو السنين التي بعدها، فإذا قبضها خمسها فوراً واعتبرها من أرباح سنة الإقراض لا من ربح السنة التي استوفى فيها الدين، هذا إذا لم يكن الدين مؤجلاً.
أما إذا كان الدين مؤجلاً لوقت محدد، فإن حلّ وقت سداده، أو كان عالماً بأنه لو طلبه قبل وقته لأعطاه إياه، فإن الواجب تخميسه عند القدرة على استيفائه لكونه حينئذٍ منـزلاً منـزلة الموجود.
ثم إنه بعد الفراغ عن هذه الأمور، يحتاج من يود إجراء حسابه السنوي أن يحيط معرفة بأمرين قبل إقدامه على إجراء الحساب، والأمران هما:
الأول: ما يجب فيه الخمس.
الثاني: ما لا يجب فيه الخمس.
الأمر الأول: ما يجب فيه الخمس:
من اللازم لمن يريد فعل أمر ما أن يكون على دراية ومعرفة بذلك الأمر، وهذا يستوجب أن يكون الراغب في إجراء حسابه السنوي بنفسه على معرفة ودراية بما يجب فيه الخمس، حتى يتسنى له أن يخرج الحق الشرعي منه، فلو لم يكن مالكاً المعرفة بذلك، فإن ذلك سوف يوقعه في عدم أداء ما وجب عليه أدائه، وإخراجه الحق الشرعي من بعض أمواله دون البعض لا يحقق له امتثال التكليف الواجب عليه كما لا يخفى، وهذا يؤكد ما سبق منا الإشارة إليه من لزوم قراءة المكلف للرسالة العملية والإطلاع عليها، وامتلاكه الإحاطة والدراية بشيء مما جاء فيها.
وكيف كان، فالمستفاد من الفتاوى الفقهية لأعلامنا أن ما يجب فيه الخمس أمور:
1-الأرباح التي يحصل عليها المكلف، سواء كانت من خلال قيامه بعمل وظيفي، أم كانت نتيجة حيازته شيئاً ما. ويدخل في هذا المجال التالي:
أ-الأسهم، سواء كانت من الاكتتاب، أم كانت من التجارة في الأسهم.
ب-الجمعيات التي يشترك فيها المكلف، وبعدُ لم يستلمها، وإنما ساهم فيها بدفع شيء من المال.
3-الديون التي تكون للمكلف، ويرتجي الحصول عليها، وقد سبق منا توضيح ذلك.
4-الحسابات البنكية المدخرة عند المكلف.
5-الأراضي التجارية التي يتاجر بها المكلف.
5-العقارات التي يستخدمها المكلف في التجارة.
6-الأشياء الجديدة غير المستخدمة عنده، من ملابس، وأدوات، وكتب، وما شابه ذلك.
2-ما يستفيده المكلف مجاناً بدون جهد، كالهدية والهبة والمال الموصى له به، والميراث الذي لا يتوقع حصوله عليه.
المؤنة المستثناة:
إن كون الخمس متعلقاً بفاضل أرباح المكاسب، أو فاضل المؤونة يترتب عليه أن أرباح المكاسب التي سبق وذكرناه لا يجب الخمس فيها فوراً، بل يلحظ فيها مرور سنة من بداية إنتاج المكلف لها.
والهدف من ذلك هو إفساح المجال للمكلف من أجل الإنفاق على حاجاته لمعاشه ولتجارته، فإن فضل من هذه الأرباح شيء بعد ذلك خمسها على رأس السنة، وهذا ما يعرف بمؤونة الإنسان، ولذا ينص الفقهاء على أن الخمس بعد استثناء المؤونة، بمعنى أن ما زاد على مؤونة الإنسان هو الذي يتعلق به الخمس.
وكما ينبغي على مجري حسابه السنوي بنفسه أن يتعرف ما يجب فيه الخمس، يحتاج أن يتعرف حقيقة المؤونة، لأنه قد يعتقد وجوبا لخمس في شيء ما، بينما هو مما لا يجب الخمس فيه لكونه من المؤونة.
والحاصل، لابد أن يعرف ما يدخل في هذه المؤونة ليكون مستـثنى من تلك الأرباح وغير معتبر فيها، فنقول:
هناك أمران يستـثنيان من الأرباح لكونهما من المؤونة:
الأول: مؤونة تحصيل الربح، وهو كل مال يصرفه الإنسان في سبيل الحصول على الربح، كالمال الذي يـبذله التاجر في أجرة النقل والحراسة والمستودعات ومحل العرض والبيع والضرائب، ونحوها.
ولا يخفى أنه في كل مورد تستـثنى مؤونة تحصيل الربح بحسب ذلك المورد.
الثاني: مؤونة السنة، وهي كل ما يصرفه المكلف في سنـته في أمور معاش نفسه وعياله الذي يكون مناسباً لشأنه، أو ما يصرفه في صدقاته وهداياه وجوائزه، أو ما يـبذله في ضيافته أو في وفاء الحقوق الواجبة عليه بنذر أو كفارة أو أداء دين، وهكذا.
ويدخل في المؤونة ما يحتاج إليه من سيارة وخادم وأثاث، حتى لو كان مما يعد زينة كالرسوم والأزهار وطيور الزينة ونحوها. بل يدخل في المؤونة أيضاً ما ينفقه الأب لتـزويج الأولاد وإسكانهم وتأمين مصالح يعتاشون منها.
والضابطة التي نستطيع أن نقررها في المؤنة المستثناة هي: كل مصرف متعارف للمكلف، سواء كان الصرف فيه على نحو الوجوب أم الاستحباب أم الكراهة أم الإباحة. وحتى نطبق عنوان المؤونة نشترط شرطين:
الأول: الصرف الفعلي: فما لم يحصل ذلك، وجب عليه الخمس فيها، فمن ادخر أموالاً لشراء أرض للسكنى، أو لبناء بيت للسكنى، أو من أجل تأثيث منـزل الزوجية، أو لغرض الزواج، يتعلق بذلك كله الخمس.
الثاني: الاستعمال: ونقصد بالاستعمال استخدام الإنسان أو أحد أفراد عائلته، أمواله في مؤونته خلال السنة الواحدة، فلو كان عند المكلف مال لم يصرفه في حاجاته، أو ثوب لم يلبسه، أو بيت لم يسكنه، رغم كونه محتاجاً إليه، فإنه بعدم الاستعمال يصبح المال النقدي أو العيني فاضلاً عن مؤونته ويجب عليه تخميسه.
ويمكننا أن نصيغ القاعدة في هذا الاستثناء، فنقول:
كلما كانت الحاجة بطبيعتها أوسع من دورة السنة كما في الضيوف أو كتب العلم ونحوهما، أو كلما كانت الحاجة أكبر من قدرة المكلف على تحقيقها من ربح سنة واحدة، فإن الاستعمال حينئذٍ لا يعدّ شرطاً في المؤونة المستثناة في تلك السنة، كما في بناء بيت للسكنى، إذ من الطبيعي أن المكلف لا يتمكن من بناء بيت في سنة واحدة، فهو يحتاج في سنة إلى شراء أرض للبناء عليها، ويحتاج في السنة الثانية أن يشتري شيئاً من مواد البناء، من حديد، أو اسمنت، أو طابوق، أو ما شابه، وهكذا.
الأمر الثاني: ما لا يجب فيه الخمس من الأرباح:
وبعدما عرفنا ما يجب فيه الخمس، نحتاج الآن أن نتعرف ما لا يجب فيه الخمس، وهو أمور:
الأول: المال الذي انتقل للوارث من مورثه بعد موته، وهو خصوص المال الذي ينـتقل إلى الوارث بعد الموت مما تركه الميت ليوزع حسب الشريعة من أمواله التي سبق له تملكها في حياته.
الثاني: مهر الزواج للمرأة، وكذا عوض الطلاق الخلعي الذي تعطيه المرأة للرجل لكي يطلقها، على خلاف بين الفقهاء في ذلك.
الثالث: الأرباح التي يجب على المكلف تخميسها بمجرد حصولها، كالمعدن والكنـز، فإنه إذا خمسه المكلف وبقي عنده إلى آخر سنة الخمس من دون أن يصرفه في مؤنته، لم يجب عليه تخميسه رغم طرؤ عنوان جديد عليه هو(فاضل المؤونة).
الرابع: الدين الذي يكون على المكلف في سنته الأولى.
الخامس: الأموال التي يصرفها المكلف على نفسه، وتكون مناسبة لشأنه، سواء كانت أداء لتكاليف شرعية واجبة، مثل أداء الحج، أو دفع زكاة الفطرة، أو أعمالاً عبادية مستحبة، كالحج المستحب، أو زيارة المعصومين(ع)، أو كانت أموراً مباحة، كالسفر للنـزهة، وما شابه ذلك.
كيفية إجراء الحساب السنوي:
والآن بعدما تعرفنا ما يجب فيه الخمس، وما لا يجب فيه الخمس، وأمكننا تحديد حقيقة المؤونة التي يخمس ما زاد عليها، فإن عملية إجراء الحساب السنوي، يمكن تحديدها في الخطوات التالية:
أولاً: لابد أن يعمد المكلف إلى تحديد رأس سنة خمسية له، وينبغي أن يكون رأس سنته الخمسية هو يوم حصول الربح له، فلو كان موظفاً فليجعل رأس سنته الخمسية هو اليوم الذي باشر فيه عمله، إذ أنه اليوم الذي يكون قد حصل فيه على الربح.
ثانياً: على المكلف أن يعمد إلى استثناء مؤونته، ليتمكن من معرفة ما زاد عنده من الأمور التي يتعلق بها الخمس.
ثالثاً: لابد أن يتذكر المكلف مصطلح الخمس، وهو عبارة عن النسبة المئوية المقدرة بواحد في الخمسة.
رابعاً: بعد تحديد الزائد على المؤونة عند المكلف، فعلى المكلف أن يقوم بقسمته على خمسة، والناتج سوف يكون عبارة عن الحق الشرعي، مثلاً، لو كان المستثنى بعد المؤونة يساوي مائة ريال مثلاً، فيقسم هذا المبلغ على خمسة، ليكون الناتج عشرين ريالاً، هي عبارة عن الحق الشرعي الذي يجب تسليم نصفه وهو المسمى بحق الإمام(ع) للمرجع أو وكيله، ويسوغ للمكلف التصرف في النصف الثاني على خلاف بين الفقهاء، وهو ما يسمى بحق السادة.
وسوف يكون المبلغ المتبقي من المائة ريال بعد خصم العشرين منها، وهو ثمانون يمثل مؤونة الإنسان لهذه السنة، فما زاد عليها في السنة القادمة تعلق به الخمس.
نعم لا يذهب عليك أن ما ذكرناه عبارة عن استحداث حساب خمسي جديد لعدم وجود حساب مسبق عند المكلف.
أما لو كان للمكلف حساب خمس سابق فإخراج ما يتعلق بذمته من الحق الشرعي أسهل بكثير، إذ أننا سوف نلحظ رأس ماله المخمس، وهو الذي يعتبر مقدار مؤونته، فإن كان الموجود عنده في هذا العام أزيد من ذلك تعلق به الخمس، وإلا فلا، مثلاً لو كان رأس ماله المخمس يساوي مائتين، وكان الموجود عنده في هذا العام ثلاثمائة ريال، فإن الخمس سوف يتعلق بالمائة الزائدة، وسوف يكون رأس المال المخمس مائتين وثمانين ريالاً، أما لو كان الموجود هذا العام مائة، فهو أقل من رأس المال المخمس في السنة الماضية، فهنا لا يتعلق بذمته شيء من الخمس، وسوف يكون رأس ماله المخمس مائة ريال، وهكذا.
ومع سلاسة طريقة استخراج الحق الشرعي من قبل المكلف نفسه، إلا أنه قد تحصل بعض المسائل الاستثنائية التي تستدعي حاجة المكلف إلى زيادة تأمل وقراءة في الفتاوى ليملك الدراية بعملية الاستخراج، كما لو كان المكلف مديوناً، فإنه في سنته الأولى للدين يلزم إسقاط الدين بأكمله من الموجود عنده، لأن الدين يعدّ خسارة، فلا يتعلق به الخمس وإن كان مالاً موجوداً، مثلاً لو كان الموجود لدى المكلف مائتين ريال، وكان مديوناً بمائة ريال، فلا يقال بأن الموجود لديه مائتان، بل يعمد إلى إسقاط المائة التي هي دينه من المائتين، وبعد إسقاطه يكون الباقي لديه هو مائة، فإن كانت المائة زائدة على رأس ماله في السنة السابق تعلق الخمس بما زاد، وإلا فلا، وهكذا.
[1] سورة الأنفال الآية رقم 41.
[2] لسنا بصدد بيان المسألة الفقهية وحكمها، ولذا ينبغي الرجوع في معرفة ذلك للرسالة العملية.