مسائل متفرقة 4

لا تعليق
مسائل و ردود
67
0

س: ما حكم صيد الطيور والعصافير في نهار شهر رمضان؟…

ج: لا إشكال في ذلك، والله العالم.

س: لي أخي أكبر مني لا يكلمني، وقد سعيت إلى إرضائه وإنهاء الخصومة التي بيننا لكنه في كل مرة كان يقابلني بالنهر، وقد حل شهر رمضان المبارك، وأخشى أن لا يقبل صيامي، فهل أنا آثم؟…

ج: بالنسبة إلى سعيك لإنهاء الخصومة التي بينك وبين أخيك، فذلك أمر حسن، وهو ما يندب له الشرع الشريف ويحث عليه كثيراً، لكنه لما سعيت إلى إرضائه أكثر من مرة ولم يقبل منك فلست آثماً، ونسأل الله تعالى أن يتقبل صيامك وقيامك، والله العالم.

س: أنا طالب في الكلية الصحية، وقد طلب منا هذا الذهاب إلى مكة، لكنهم لن يسمحوا لنا الدخول إلى مكة المشرفة بإحرام، وقد سمعت أنه يجوز لي الإحرام من بيتي بالنذر، لكن السؤال هو: هل يجوز لي أن أخلع الإحرام بعد ذلك، قبل الدخول إلى مكة وأداء المنسك؟…-وفقاً لفتاوى السيد السيستاني-

ج: نعم يجوز لك الإحرام من بيتك بالنذر، ويمكنك لبس الثياب المخيطة بعد إيقاع الإحرام، لكنه يجب عليك حينئذٍ كفارة لبس المخيط، والله العالم.

س: هل يجب عليّ بمجرد وصولي إلى مكة المشرفة المباشرة بأداء مناسك العمرة، أو أنه يجوز لي التأخير يوماً أو يومين؟…-وفقاً لفتاوى السيد السيستاني-

ج: يجوز لك التأخير، والله العالم.

س: ما هو حكم رقص المرأة في الأعراس أمام النساء فقط، مع كونها محتشمة في لباسها، ولم يكن رقصها موجباً لإثارة الفتنة أو الريبة، ولم تكن قاصدة للرقص لكنها رقصت مجاراة لمن كن حولها من النساء؟…-وفقاً لفتاوى السيد السيستاني-

ج: الأحوط وجوباً ترك ذلك، والله العالم.

س: لما حلّ شهر رمضان في السنة الماضية كانت زوجتي حاملاً، فلم تستطع أداء صيام الشهر الشريف، وقد حلّ عليها هذا العام أيضاً، وهي حامل أيضا، فما هو الواجب عليها تجاه الصوم؟…-وفقاً لفتاوى السيد السيستاني-

ج: إذا كانت الحامل تخاف على نفسها أو على جنينها جاز لها الإفطار، وعليها القضاء بعد ذلك، والله العالم.

س: يوجد لدي مبلغ من المال لم أخرج خمسه، لأنني أنوي شراء بيت للسكنى لعدم وجود بيت لدي، ولكنني إلى الآن لم أشتر البيت، وإن كانت النية موجودة، فهل يتعلق الخمس بالمال الذي احتفظ به؟…-وفقاً لفتاوى السيد السيستاني-

ج: نعم يجب عليك فيه الخمس، لأن سماحة السيد( دامت أيام بركاته) يقرر أن ادخار المال لشراء البيت أو لبنائه إذا صرف في نفس السنة الخمسية، فلا يتعلق به الخمس، لكن ادخار المال لسنوات متعددة يستدعي تعلق الخمس به، والله العالم.

س: أنا شاب مقبل على الزواج، لكنني أعاني بعض المشاكل الجنسية، فهل يجوز لي الجواز مع وجود هذه المشاكل، وهل يجب عليّ أن أقوم بإخبار الفتاة التي سوف أقدم على الزواج بها؟…

ج: إذا كانت تلك المشاكل الجنسية لا تعدّ من العيوب الموجبة لفسخ عقد النكاح، فلا إشكال في الإقدام على الزواج، ولا يجب عليك أن تقوم بإخبار الفتاة التي ترغب في الزواج منها، والله العالم.

س: هل يجب الإنفاق على الفتاة التي عقد عليها، لكنها مترددة في قبول الزواج مما يسبب ضيقاً للزوج؟…

ج: إذا كان العرف في تلك المنطقة يرى أن الزوجة ما دامت في أهلها تستحق النفقة، لزم على الخاطب أن ينفق عليها ما دامت في عصمته حتى يطلقها، وإن كانت مترددة في الزواج، والله العالم.

س: أنا امرأة متـزوجة من رجل كان متزوجاً من امرأة قبلي، وبعد زواجه بي هجر تلك المرأة وأولادها، وبعد ما أنجبت منه تسعة أطفال كلهم، قصر الآن، أقدم على الزواج من امرأة أخرى، فخفت أن يكون مصيري ومصير أولادي، هو مصير زوجته الأولى وأولادها، فسعيت إلى بعض السحرة والمشعوذين، وطلبت من أحدهم أن يعمل لي طلسماً يحبب إليّ زوجي وينفره عن الزوجة الأخرى، وفعلاً لبى ذلك الساحر طلبي، وعملي لي طلسماً جعل زوجي يتعلق بي، ويتنفر من الزوجة الأخرى، بحيث صارت اليوم معلقة، لا مزوجة ولا مطلقة، ولكنني بعد فترة من الزمن رجعت إلى صوابي واستغفرت ربي من ذنبي الذي أقدمت عليه، وكيف أغواني الشيطان فأقدمت على ما أقدمت عليه، والآن أرغب في بيان كيفية الخلاص من تلك الأوراق المكتوبة عندي؟…

ج: عليك بمراجعة بعض أهل الإيمان الواردين في مثل هذه الأمور والذين يستفيدون من بعض الطلاسم والأوراد لحل قضايا المؤمنين وتخليصهم من آفات الجن والأنس العابثين، فربما أرشدوك إلى كيفية الخلاص من ذلك، وأما بالنسبة للأوراق المكتوبة عندك، فعليك بالتخلص منها من خلال إلقائها في البحر، والله العالم.

س: بعدما أجريت حساب الخمس مع الوكيل، أستمهلت أن أؤدي المبلغ المقرر خلال السنة، لكنه مضى العام، ولم استطع أداء ما تعلق بذمتي من الخمس، لأنني أقدمت على الزواج، والدخول في مشروع لتحسين وضعي المعيشي، علماً بأنني مشترك في جمعية، كما أن ذمتي مشغولة بدين عليّ سداده؟…-وفقاً لفتاوى السيد السيستاني-

ج: يمكنك مراجعة الوكيل الذي تجري عنده حسابك السنوي، وتستأذنه في التصرف في ما هو تحت يدك، لحين تمكنك من أداء ما اشتغلت به ذمتك، والله العالم.

س: ما هو نصيب الوصي من التركة؟…-وفقاً لفتاوى السيد السيستاني-

ج: ليس للوصي شيء من أصل التركة، نعم هناك ثلث من التركة للميت، له التصرف فيه، فلو أوصى بأن يعطى بقية الثلث للوصي، كان ذلك له، والله العالم.

س: كيف نوزع ملبغاً من المال قدره ثمانية آلاف وسبعمائة وخمسة وعشرون ريالاً على الوصي، وشقيقه وشقيقته، وأمهم؟…-وفقاً لفتاوى السيد السيستاني-

ج: ليس للوصي شيء من المال إلا بما أشرنا له في السؤال السابق. وأما كيفية التوزيع، فلابد من ملاحظة أن الميت هل أوصى بشيء حتى يعطى ثلث التركة، أو أنه لم يوصِ بشيء، فلو فرضنا أنه لم يوصِ بشيء، فعندها تأخذ الأم ثمن التركة، لوجود الأولاد الذي يمنعونها من أخذ الربع، وبعد ذلك يقسم المبلغ المتبقي على خمسة أسهم، فتأخذ الفتاة سهماً، ويأخذ الوصي وشقيقه أربعة أسهم، والله العالم.

س: ترك الوالد محلاً مؤجراً بمبلغ ألف ريال، فكيف يتم توزيعه على الورثة وهم شقيقان، وأختهما وأمهما، علماً بأن أحد الشقيقين هو الوصي؟…-وفقاً لفتاوى السيد السيستاني-

ج: تأخذ الأم ثمن المبلغ، وما تبقى يقسم على خمسة أسهم، فتأخذ الفتاة سهماً، ويأخذ كل واحد من الأخوين سهمين، والله العالم.

س: كيف يحسب نصيب الوصي في الإرث؟…-وفقاً لفتاوى السيد السيستاني-

ج: أتضح الجواب عنه من خلال ما تقدم.

س: كنت مقلداً للسيد الخوئي(ره) وبعد وفاته تنقلت بين عدة مرجعيات، حتى قلدت السيد السيستاني أخيراً، وهو يرجع لفتاوى السيد الخوئي(ره) لكنني لم أعرف معنى هذا الإرجاع، فهل أرجع للسيد الخوئي مطلقاً، مع العلم أنني لم أكن عارفاً بالمسائل الشرعية فترة من الزمن، أو اقتصر على خصوص المسائل التي تعلمتها وحفظتها؟…

ج: السيد السيستاني(حفظه الله تعالى) يوجب البقاء على تقلد الميت الأعلم، وفي فرض مسألتك، يجب عليك الرجوع إلى أعلم من قلدت، فإذا ثبت عندك أن السيد الخوئي(قده) هو الأعلم، فعندها يجب عليك البقاء على تقليده مطلقاً، سواء في المسائل التي تعلمتها، أم لم تـتعلمها، حفظتها، أم نسيتها، بمعنى أنه يجب عليك أن ترجع لرسالة السيد الخوئي(قده) وتعمل بكل ما جاء فيها، إلا في أمرين:

الأول: الاحتياطات الوجوبية، فإنه لا يجب عليك العمل فيها بما جاء في الرسالة العملية للسيد، بل أنت مخير بين العمل به خصوصاً إذا كان موافقاً للاحتياط، وبين الرجوع لمرجعك الحالي.

الثاني: المسائل المستحدثة، التي ليس للسيد الخوئي(قده) فتوى فيها، فعليك فيها الرجوع لمرجعك الحالي، والله سبحانه أعلم بحقائق الأمور.

س: توجد لدي عين تجارية اشتريتها بعشرة دراهم، وأنفقت عليها خمسة دراهم، وقد تعلق بها الخمس، فهل أخمس العشرة، أو أخمس الخمسة عشر؟…-وفقاً لفتاوى السيد الخوئي-

ج: إنما يتعلق الخمس بالأرباح، فعليك أمولاً أن تستـثني القيمة التي اشتريت بها العين، وتستـثني المصارف التي أنفقتها عليها، وبعد ذلك ما زاد، يتعلق به الخمس حينئذٍ، والله العالم.

س: في السؤال السابق، إذا أردت أن أخرج الخمس نقداً لا من العين، فكم أخرج؟…-وفقاً لفتاوى السيد الخوئي-

ج: يتضح جوابه من خلال السؤال السابق، وعندها لابد من أن يقسم المبلغ الفائض من الربح على خمسة، والناتج هو المبلغ الذي يجب دفعه خمساً، والله العالم.

س: بالنسبة للسؤال السابق، لو قمت ببيع العين، فهل تعدّ من أرباح السنة السابقة، أو هذه السنة؟…-وفقاً لفتاوى السيد الخوئي-

ج: يمكن أن تحتسب من أرباح السنة السابقة، كما يمكن احتسابها من أرباح السنة الجديدة، والله العالم.

س: إذا زادت قيمتها عند تعلق الخمس به، فبلغت مثلاً اثني عشر درهماً، فهل يجب عليّ فيها الخمس؟…-وفقاً لفتاوى السيد الخوئي-

ج: يتضح جوابه من خلال ما تقدم، والله العالم.

س: ما هي الليالي التي يكره فيها ممارسة العلاقة الطبيعية بين الزوجين؟…

ج: هناك بعض الليالي يكره فيها إيقاع العقد، لكنه لا تكره فيها ممارسة العلاقة الطبيعية بين الزوجين، وإن كان بعض العلماء يسري الكراهة لهذا الأمر أيضاً، وهي المعروفة بليالي الكوامل، فالأفضل والأحسن أن يتجنب الزوجان ممارسة هذا الأمر فيها، والله العالم.

س: ما حكم لبس بعض الملابس التي تظهر شيئاً من بدن الفتاة في المجالس النسائية كالأعراس؟…

ج: ينبغي أن يلحظ جانبان في مقام الإجابة عن هذا السؤال:

الأول: وهو البعد الأخلاقي، وهو ما يلحظ فيه أخلاقيات وعرفيات كل مجتمع وما ينبغي أن يكون وما لا ينبغي أن يكون عندهم، ما دام موافقاً للشرع الشريف، وعندما نراجع المجتمعات الإسلامية وما فيها من قيم وآداب وعرفيات، نجد أنه لا يحبذ، بل يرفض هذا الأمر رفضاً باتاً ويشمئز منه اشمئزازاً كبيراً، بل ربما نظر لمن فعلت هذا الفعل نظرة استصغار واحتقار، ولذا لا ينبغي لبناتنا وأخواتنا المؤمنات، أن يقدمن على فعل هذا الأمر، بل عليهن المحافظة على أنفسهن ومراعاة الجوانب الأخلاقية والعرفيات الاجتماعية، نسأل الله لهن الهداية والصلاح، ودوام التوفيق.

الثاني: البعد الفقهي، فالحكم الشرعي، أنه يجوز لبس هذه الملابس بشرط أن لا تكون مؤدية إلى وقوع الفتنة والريـبة، وحصول الانحلال في المجتمع الإسلامي والتفسخ، عن القيم الشرعية، والله العالم.

تعليقات الفيسبوك

التعليقات مغلقة