س: هل يجوز العمل في شركات التأمين، وما هو حكمها؟….
ج: إذا كانت هذه الشركات تعمل على وفق المقتضيات الشرعية، فلا إشكال في العمل فيها. كما أن الاشتراك فيها ما دام على وفق الموازين الشرعية، فلا إشكال فيه أيضاً، والله العالم.
س: أنا فتاة غير متزوجة تمت خطبتي لشخص على أن يتم الزواج بعد إكماله لدراسته، ولكن قبل حصول الزواج وقعت بيننا علاقة طبيعية غير تامة، فماذا أن أفعل حتى أكفر عما جرى مني بالنسبة لهذا العمل؟…
ج: لا يعدّ ما صدر منكما عملاً خاطئاً ما دام قد وقع بينكما عقد شرعي، أما لو لم يكن كذلك، فإن العمل الصادر من أكبر الآثام، وبما أن ما صدر منكما قد وقع بعد حصول عقد شرعي، فلا شيء عليكِ، نعم ينبغي على بناتنا وأبنائنا في فترة الخطوبة الالتفات لأنفسهم، كي لا يصلوا إلى ممارسة العلاقة الطبيعية حذراً من عدم وعي المجتمع للموضوع إلى الان، والله العالم.
س: شخص لم يقلد السيد الخوئي(قده)، وقد كان عمره يوم وفاته 13 سنة، وقد قلد السيد الكلبيكاني(ره) وبعد وفاته قلد الشيخ الأراكي(ره) وبعد رحيله قلد السيد القائد، ورجع إليه مطلقاً بناءاً على كلام أهل الخبرة، فهل يعدّ تقليده صحيحاً؟…
ج: ما دام قد اعتمد فيما عمل على أهل الخبرة الثقات، فعمله صحيح إن شاء الله، والله العالم.
س: هل يعدّ هذا الإنسان في الفرض السابق قد قلد السيد الخوئي(قده)؟…
ج: يجوز للصبي أن يقلد قبل البلوغ، وهذا بحسب مفروض السؤال يفترض أن يكون مقلداً للسيد الخوئي(ره) لكونه المرجع الذي يجب عليه تقليده في تلك الفترة، لكنه لما لم يلتفت إلى ذلك حتى وفاته(ره)، فلا يعدّ مقلداً للسيد الخوئي(قده)، والله العالم.
س: في فرض السؤال السابق، إذا كانت لديه بينات تدل على أعلمية زيد، ثم تحصل على بينات تشير إلى أعلمية عمر، فهل يعدّ هذا من تعارض البينات؟…
ج: في المسألة خلاف بين الأعلام، فمثل السيد الخوئي(قده) يرى أن الترجيح حينئذٍ للأخبر من البينات، وإن تساوت الخبرات، فالترجيح للبينات الأكثر، لكن غيره من الأعلام، يرى أنه من تعارض البينات، ولذا في مثل هذه الحالة يحصل التساقط، والله العالم.
س: هل صدر من السيد الخامنئي(دام ظله) تحريم للبضائع الأميركية؟…
ج: الذي صدر منه(دام ظله) أنه يجب شرعاً الامتناع عن شراء البضائع غير الإسلامية التي توجب الاستفادة منها تقوية الدول الكافرة المستعمرة المعادية للإسلام والمسلمين، أو توجب دعم مالي يستـثمر في الهجوم على البلاد الإسلامية أو على المسلمين في أرجاء العالم، والله العالم.
س: أنا شخص لا أذكر أني قد قلدت السيد الخوئي(ره) أم لا، وعلى فرض أني قلدته(قده) لا أذكر أنني كنت حين التقليد بالغاً أم لا، فهل أبقى على فتواه(ره)؟…
ج: إذا كنت تشك في حصول التقليد منك للميت، فعليك الرجوع للحي، أما لو كنت تشك في كونك بالغاً حين التقليد، فلا أثر لذلك في التقليد، لأنه يصح التقليد من الصبي، والله العالم.
س: ما هي الحكمة من بلوغ سن الأنثى ببلوغها تسع سنين، بينما الذكر يبلغ بخمسة عشر سنة، فلماذا لم يكن بلوغها كبلوغ الذكر؟…
ج: هناك مجموعة من الأحكام لا يوجد عندنا تعليل لها، بل الموجود هو حكم تعبدي صادر من الشارع المقدس، وليس لنا إلا القبول به والعمل على وفقه، كما أن الموجود من التعليلات ليست تعليلاً للأحكام، بل هو في الحقيقة قد يكون بياناً للحكمة، وبناءاً على هذا فلا يجزم بالحكمة في بلوغ الأنثى قبل الذكر، والله العالم.
س: بعض الأحراز التي يعطينا إياها بعض المشائخ أو نراه في بعض الكتب المخصصة لذلك، كلمات غريـبة مع أنها مسماة بأسماء بعض المعصومين(ع)، كما أن بعضها يشتمل تسمية بعض الأشخاص، وهي أسماء غريبة، فهل يمكن التعبد بهذه الأحراز؟…
ج: إذا كانت هذه الأحراز صادرة عن المعصومين(ع)، فلا مانع من العمل بها ما دامت تستجمع شروط العمل، أو لا أقل تكون منقولة من طريق أحد علمائنا الأبرار من أهل التقى والاحتراز، وإلا فلا ينبغي الاعتماد عليها بشكل كلي، نعم ما دامت لا تشتمل على ما يخالف الشرع، فلا مانع من الاستفادة منها، والله العالم.
س: هل يتعلق الخمس بالكتب الدراسية لطلاب الجامعة، وكذا الكتب الدينية، إذا تمّ قراءة جزء يسير منها؟…-وفقاً لفتاوى السيد السيستاني-
ج: إذا انطبق على قراءة الجزء اليسير منها عرفاً الاستعمال، بحيث لا تعدّ حينئذٍ زائدة على مقدار الحاجة والمؤنة، فلا يتعلق الخمس بها، والله العالم.
س: في الفرض السابق، لو لم يتم قراءة شيء منها، فهل يتعلق بها الخمس؟…-وفقاً لفتاوى السيد السيستاني-
ج: نعم يتعلق بها الخمس، لأنها حينئذٍ زائدة على المؤونة، والله العالم.
س: إذا قدم للشخص هدية رخيصة، وقد استخدمها، فهل يتعلق الخمس بها؟…-وفقاً لفتاوى السيد السيستاني-
ج: لا يتعلق بها الخمس، والله العالم.
س: في الفرض السابق، لو لم يتم استخدامها، فهل يتعلق بها الخمس؟…-وفقاً لفتاوى السيد السيستاني-
ج: نعم يتعلق بها الخمس ما دام لها قيمة عرفية، والله العالم.
س: أهدي إلي خاتم من الفيروز، وقد استخدمته، فهل يتعلق به الخمس؟…-وفقاً لفتاوى السيد السيستاني-
ج: لا يتعلق به الخمس ما دام قد استخدم، بحيث انطبق عليه أنه ليس زائداً على المؤنة، والله العالم.
س: في الفرض السابق، لو لم يتم استخدامها، فهل يتعلق به الخمس؟…-وفقاً لفتاوى السيد السيستاني-
ج: نعم يتعلق به الخمس ما دام زائداً على المؤنة، والله العالم.
س: لو اشترى المكلف شيئاً كخاتم فيروز، وقد استخدمه، فهل يتعلق به الخمس، وما هو الحكم لو لم يستخدمه؟…-وفقاً لفتاوى السيد السيستاني-
ج: إذا استخدمه فلا يتعلق به الخمس، لأنه يكون من مؤنته التي تستثنى مما يجب فيه الخمس، أما لو لم يستخدمه وكان زائداً على مؤنته، فلا ريب في تعلق الخمس به، والله العالم.
س: هل لبس الشنطة على الكتف حرام؟…
ج: إذا كان ذلك العمل يستوجب إثارة الفتنة والريـبة، فلا إشكال في عدم جواز جعلها كذلك، والله العالم.
س: هل يجوز إيقاع عقد النكاح بأخت شخص أوقبه الزوج، لكنهما حين الإيقاب كانا بالغين؟…-وفقاً لفتاوى الشيخ الوحيد الخراساني، والشيخ بهجت، والسيد موسى شبير الزنجاني -ج: الأحوط وجوباً عند الشيخ الوحيد(حفظه الله) الاجتناب، ولم يتسنَ لي الإطلاع على فتوى العلمين الجليلين الشيخ بهجت والسيد الزنجاني(دام ظلهما) والله العالم.
س: ما حكم الخيرة في الزواج، بأن يضع الشاب أمامه مجموعة من الفتيات ويـبدأ بضرب الخيرة عليهن واحدة واحدة، فمن وقعت عليها الخيرة بصورة إيجابية تزوج منها؟….
ج: لا ريب في أن الخيرة عبارة عن الاستشارة، وطلبها من الباري سبحانه وتعالى، وحسن هذا في نفسه لا يخفى، لكنني لم أجد نصاً يشير إلى استحباب ذلك مثلاً، كما أنني لا أنصح أن يكون هذا هو الأساس في الانتخاب، خصوصاً إذا التفتنا إلى أن هناك أسراراً ربما لا يحيط بها الإنسان في الوقت الذي يضرب فيه الخيرة، لأنه ربما كانت هناك مصالح مؤخرة هو لا يعلم بها، ولذا إذا توفرت الكفاءة في الزوجة، فيحسن بالشاب المؤمن الإقدام على الزواج، والله العالم.
س: على من ينطبق مسمى كثير السفر، وهل الذي يقطع المسافة ثلاثة أو أربعة أيام في الأسبوع يسمى كثير السفر؟…-وفقاً لفتاوى السيد الخوئي-
ج: لا يوجد عند السيد الخوئي(قده) مصطلح كثير السفر، ولذا لا تـترتب الأحكام المختصة بهذا العنوان عنده(ره)، والله العالم.
س: أعيش مع أختي في منـزل واحد، ومن عادتها أن تلبس ملابس فوق الركبة، أو شفافة لا تستر إلا خصوص القبل والدبر، مع أنني لا أنظر لها بشهوة وتلذذ وريبة، فما هو حدود عورة المحارم مع بعضهم البعض؟…
ج: تعرضنا للحديث عن حدود عورة المحارم في فقه الأسرة، تحت الرابط التالي:
http://www.alobaidan.org/index.php?act=Section&id=16
لكننا ندعو كافة بناتنا وأبنائنا إلى مراعاة الآداب العامة والمحافظاة على بعض العرفيات، بل عليهن أيضاً أن يسعين إلى التحلي بأعلى مراتب العفاف، ويتخذن
من السيدات الطاهرات الزهراء، وزينب الكبرى، وسكينة(ع) وغيرهن، قدوات، والله العالم.
س: سبق وذكرتم أن السيدين الجليلين، الخوئي والسيستاني، لا يريان ملكية الدولة، فهل هذا الحكم ينطبق على الجمهورية الإسلامية أيضاً؟…
ج: نعم ينطبق ذلك، لأنهما يقولان بعدم إمضاء ملكية العنوان من قبل الشارع المقدس، نعم لو تدخل الولي الفقيه وصار هو المالك والمتحرك في العمل، لكان هناك مجال للقول بثبوت الملكية، والله العالم.
س: ما هو حكم التمتع بالبنت البكر مع اتفاق الطرفين في بلاد الغربة؟…
ج: علمائنا الأعلام يلتـزمون بعدم جواز التمتع بالبنت البكر من دون إذن وليها، نعم بعضهم بنحو الفتوى والبعض الآخر بنحو الاحتياط، والله العالم.
س: ما هو المقصود من قولهم: الأحوط وجوباً موافقة ولي الأمر؟…
ج: يعني أنه لا يجوز الإقدام على الزواج منها من دون حصول الموافقة من قبل ولي الأمر، عمدة ما كان أن هذا ليس على نحو الفتوى، بل هو احتياط، وهذا يعني أنه يمكن للمقلد أن يرجع لمرجع آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم، والله العالم.
س: أتعامل في الأسهم من خلال البيع والشراء، وقد تكون معاملتي بعض الآحايـين مع بنوك محلية تتعامل بالمعاملات الربوية، وبعضها ليست كذلك، فما حكم التعامل معها؟…
ج: أصل التعامل في بيع الأسهم وشرائها، مما لا إشكال فيه، وأما التعامل مع البنوك الربوية، فهو مدعاة لجعل المال مجهول المالك، وعليه تكون الأرباح الحاصلة مناصفة ما بينه وبين الفقراء، والله العالم.
س: قال تعالى:- ( أحل لكم صيد البر والبحر) فما دام صيد البحر محللاً، فلماذا يحرم أو يكره أكل لحم صغار سمك القرش؟…
ج: لابد من الالتفات إلى أنه ما هو المراد من الصيد في الآية الشريفة، وبعد تحديده لو تم أن المراد منها هو عملية الاصطياد، فإنه لابد من ملاحظة أن هذه الآية هل يوجد لها مخصص من النصوص الروائية، أو لا، وقد تعرضنا للحديث عن هذا مفصلاً في خواطر حوزوية، تحت الرابط التالي:
http://www.obaidan.org/khawnew.htm
س: ما هو حكم السب جهراً وعلى المنابر وأمثال ذلك؟…
ج: لا ينبغي لأحد أن يتصرف تصرفاً خارج حدود الحكم الشرعي، فإذا كان ما يصدر من الإنسان منسجماً مع التعاليم الشرعية، من خلال القرآن الكريم، والسنة المباركة، فلا إشكال فيه، مع ملاحظة أن هناك مجموعة من الظروف التي تحيط ببعض الأحكام ينبغي ملاحظتها، كظروف التقية المدارتية، وما شابه، والله العالم.
س: ما هي المواطن التي يتخير فيها المسافر بين القصر والتمام، وهل يختص ذلك بخصوص المسافر، أم يشمل المقيم أيضاً، وكذا أهل ذلك المكان أيضاً؟…-وفقاً لفتاوى السيد الخوئي والسيد السيستاني-
ج: الأماكن التي يتخير فيها المسافر بين القصر والتمام هي أربعة مواطن:
الأول: مكة المكرمة، وبعض الفقهاء كالسيد السيستاني(دام ظله) يرى كل ما انطبق عليه عنوان مكة فيشمل حتى مكة الجديدة، وبعض الفقهاء كالسيد الخوئي(قده)يخص ذلك بخصوص مكة القديمة.
الثاني: المدينة المنورة، ويجري فيها عين الكلام السابق في مكة المكرمة.
الثالث: مسجد الكوفة.
الرابع: الحائر الحسيني.
هذا ويختص التخيـير بخصوص المسافر، فلا يشمل المقيم، كما لا يشمل أهالي البلد، والله العالم.
س: إذا لم يكن عند الإنسان فائض على مؤنته، بحيث لم يجب عليه دفع خمس في تلك السنة، فهل يجب عليه دفع المأذونية؟…-وفقاً لفتاوى السيد الخوئي والسيد السيستاني-
ج: الغاية من المأذونية، هو إعطاء المكلف حق التصرف في الموارد التي تكون من صغريات مجهول المالك كممتلكات الدولة، فإنه لا يسوغ للمكلف التصرف في شيء منها ما لم يكن هناك إذن من الفقيه أو وكيله، وتعتبر المأذونية بمثابة الإذن للتصرف في ذلك، مضافاً أن المكلف ربما كانت عنده بعض الأموال مجهولة المالك، فيدفع المأذون لعلاج ذلك، والله العالم.