شرطية الأعلمية في مرجع التقليد (1)

لا تعليق
خواطر حوزوية
103
0

إذا وقع الاختلاف بين الفقهاء في الفتوى، فما هي وظيفة المكلف من حيث التقليد حينئذٍ؟…

هناك قولان للأصحاب:

الأول: أن يحكم بكون المكلف مخيراً في التقليد لأيهما شاء، من دون ملاحظة المستوى العلمي للمختار، بمعنى لا يفرق بين أن يكون المقلد هو الفاضل، أم هو المفضول.

الثاني: أن يلزم المكلف بالعمد إلى تقليد الفاضل، فلا يجوز له تقليد المفضول.

هذا وقد نص شيخنا الأعظم الأنصاري(ره) في رسالته في تقليد الأعلم على القائلين بالقول الثاني، قال(ره): إن تقليد الفاضل هو خيره:

1-السيد في الذريعة.

2-المحقق في المعارج.

3-العلامة في كتابي نهاية الأصول والتهذيب.

4-عميد الدين في غنية البيب في شرح التهذيب.

5-الشهيد في الدروس والقواعد والذكرى.

6-المحقق الثاني في جامع المقاصد.

7-الشهيد الثاني في تمهيد القواعد.

8-الشيخ حسن في المعالم.

9-بهاء الدين العاملي في الزبدة.

10-الشيخ صالح المازندراني في حاشية المعالم.

11-السيد علي في الرياض.

وهو قول من وصل إلينا كلامهم وإن ذهب جماعة ممن تأخر عن الشهيد إلى القول بالتخيـير بين الفاضل والمفضول[1].

هذا ولما كانت المسألة من المسائل المعنونة في كلمات الأصحاب، فلا بأس بنقل جملة من الكلمات:

قال السيد المرتضى(ره): وإن كان بعضهم عنده أعلم من بعض أو أورع وأدين، فقد اختلفوا، فمنهم من جعله مخيراً، ومنهم من أوجب أن يستفتي المقدم في العلم والدين، وهو أولى لأن الثقة هاهنا أقرب وأوكد، والأصول كلها بذلك شاهدة[2].

أقول: أشار إلى أنه لو أختلف الفقيهان من حيث المستوى العلمي، ومن حيث الأورعية، فذكر أن بعض الأصحاب أجاز الرجوع للمفضول مع وجود الفاضل، لكنه رجح تقديم الفاضل على المفضول، نعم تعبيره بكلمة أولى، مشعرة بأنه من باب الاستحباب، لا من باب الوجوب، كما حكى ذلك الشيخ الأعظم(ره)، عنه، فتأمل.

وقال المحقق الحلي(ره): ويجب عليه الاجتهاد في معرفة الأعلم والأورع، فإن تساويا تخير في استفتاء أيهما شاء، وإن ترجح أحدهما من كل وجه تعين العمل بالراجح، وإن ترجح كل واحد منهما على صاحبه بصفة، فالأقوى الأخذ بقول الأعلم[3].

أقول: أشار(ره) إلى وجوب الفحص عن الأعلم والأروع، ثم جاء في آخر كلامه ما هو مربوط بمحل بحثنا، وهو لزوم تقديم قول الأعلم.

وقال العلامة(ره) في تهذيب الوصول إلى علم الأصول: ولو أفتاه اثنان فصاعداً، وإن اتفقوا، وإلا اجتهد في الأعلم الأورع فقلده، فإن تساويا تخير، وإن ترجح أحدهما بالعلم والآخر بالزهد تعين الأعلم، ويعلم الأعلم بالتسامح والقرائن لا بالبحث عن نفس العلم، إذ ليس على العامي ذلك-إلى قال-ولا يجوز للعامي تقليد المفضول مع وجود الأفضل، لأن ظن إصابته أضعف، وإذا تساوى المفتيان فقلد العامي أحدهما، لم يجز له الرجوع عنه في ذلك الحكم، والأقرب جوازه في غيره[4].

أقول: تعرض مضافاً إلى لزوم تقليد الأعلم، إلى بيان احراز الأعلم، وإلى بيان الموجب والدليل على لزوم تقليده.

وقال في المعالم: وأما مع الاختلاف، فإن علم استواءهم في المعرفة والعدالة، تخير المستفتي في تقليد أيهم شاء، وإن كان بعضهم أرجح في العلم والعدالة من بعض تعين عليه تقليده، وهو قول الأصحاب الذين وصل إلينا كلامهم، وحجتهم عليه، أن الثقة بقول الأعلم أقرب وأوكد، ويحكى عن بعض الناس القول بالتخيـير هنا أيضاً، والاعتماد على ما عليه الأصحاب[5].

أقول: أشار إلى أن المسألة ذات قولين، فمن قائل بلزوم تقليد الأعلم، وهو قول الأصحاب، ومن قائل بالتخيـير بينهما عند الاختلاف في الفتوى، كما تعرض لبيان النكتة التي دعت الأصحاب إلى الالتـزام بتقديم قول الأعلم على غيره، ولزوم العمل على طبقه.

احتمال وتوجيه:

ثم إنه قبل الخوض في المسألة وما يتعلق بها أود أن أشير إلى ما ذكره بعض الأعلام(قده)، حيث أنه احتمل أن تكون مسألة تقليد الأعلم، عائدة إلى خلفية كلامية، وذلك لما هو المشتهر بين الشيعة الإمامية(أعلى الله كلمتهم وأنار برهانهم) من اعتقادهم في الإمامة، وأنه لابد أن تكون للأفضل، فلا يجوز أن تكون الإمامة للمفضول.

ولما لم يمكن معرفته، فلابد أن يكون هناك نص عليه من المعصوم الذي قبله، سواء كان النبي الأكرم محمد(ص)، أم كان أحد الأئمة(ع).

ثم إنه(ره) نتيجة لهذا الأمر، أشكل على القائلين بوجوب تقليد الأعلم، بأنه لابد أن يكون تقليد الأعلم مستنداً إلى نص يستوجب ذلك، ولا ريب في بطلانه، وإما أن يقال بالتخيـير، ولما لم يثبت الأول، تعين الثاني[6].

ولا يخفى أن ما صدر منه(ره) خلط بين أمرين، بين الصغرى والكبرى، بمعنى أن النص على من هو الأعلم بحث صغروي، وليس بحثاً كبروياً حتى يقاس على مسألة تعيـين الإمام المعصوم(ع)، وبحث الفقهاء في المقام بحث كبروي، كما هو البحث بين الكلاميـين، فإن الكلاميـين يـبحثون في جهتين عند بحثهم في مسألة الإمامة:

الأولى: البحث في أصل الكبرى، ويتعرضون فيها لما يعتبر توفره في الإمام.

الثانية: البحث الصغروي، وهو عبارة عن تطبيق الشروط اللازم توفرها مضافاً للنص على من هو في الخارج.

الأقوال في المسألة:

وعلى أي حال، ينبغي في البداية أن نشير إلى الأقوال الموجودة في المسألة، وهي أربعة أقوال:

الأول: وهو منسوب إلى المشهور من أعلامنا، من وجوب تقليد الأعلم مطلقاً، سواء علم المكلف بوجود اختلاف في الفتاوى بينه وبين المجتهدين الآخرين أم لم يعلم.

ثم إنه بناءً على هذا القول لابد من إحراز الأعلم، بحيث لو لم يكن متميزاً، فيجب على المكلف أن يقوم بعملية الفحص عنه.

ومن الواضح أن الأعلمية وفقاً لهذا القول سوف تكون شرطاً تعبدياً، فيجب مراعاته مطلقاً.

الثاني: التخيـير بين تقليد الأعلم وغيره مطلقاً، سواء أكانا متفقين في الفتوى، أم كانا مختلفين فيها، وهذا يعني أنه يجوز تقليد المفضول حتى مع وجود الفاضل والعلم بوجود الخلاف بينهما.

وقد نسب هذا القول إلى جماعة ممن تأخر عن الشهيد الثاني(قده). وقد شيد هذا القول فيما بعد الشيخ صاحب الفصول(قده)، وأقام عليه الأدلة.

ولا يخفى أن هذين القولين مطلقان من حيث الالتـزام، ضرورة أن الأول منهما مطلق من حيث لزوم تقليد الأعلم، كما أن الثاني منهما مطلق من حيث عدم لزوم تقليد الأعلم، فلاحظ.

الثالث: التفصيل بين كون الأعلم معروفاً مميزاً، ويعلم بالاختلاف بينه وبين غيره، وبين كونه مجهولاً، فيجب تقليد الأعلم في صورة تميزه ومعرفته، أما في حالة الجهل به فيتخير في تقليد من شاء من الفقهاء.

الرابع: التفصيل بين صورة العلم بوجود اختلاف في الفتوى بين الفقهاء، وبين صورة عدم العلم بذلك، فيجب الفحص عن الأعلم وتقليده في الصورة، أما في الصورة الثانية، فيتخير في تقليد أيهما شاء.

بعد هذا العرض للأقوال، ينبغي أن يقع البحث ضمن مقامين:

الأول: في بيان وظيفة العامي في هذه المسألة-مع غض النظر عن رأي العلماء-فهل يستقل عقله بالرجوع إلى الفاضل دون المفضول، أو أنه يتخير بينهما؟….

الثاني: بيان ما هو مقتضى الأدلة عند المجتهد، فهل يستفاد منها وجوب تقليد الفاضل، أو أن المستفاد منها هو التخيـير؟…

المقام الأول:

الظاهر أنه لا ريب في حكم العقل عند العامي بلزوم تقليد الفاضل دون المفضول، والوجه في ذلك هو: أن قول الفاضل متيقن الحجية، بخلاف قول المفضول فإنه مشكوك الحجية، والشك في الحجية يساوق القطع بعدم الحجية، وهذا هو مقتضى قاعدة الاحتياط.

المقام الثاني:

ولا يخفى أن الأقوال التي سبق وعرضناها يمكن إرجاعها إلى قولين أساسين، وهما:

1-وجوب تقليد الفاضل.

2-جواز تقليد المفضول.

وعليه، سوف نقصر الحديث في الأدلة حول أدلة هذين القولين في الجملة، فنقول:

أدلة المجوزين:

أما أصحاب القول الثاني، وهم القائلون بجواز تقليد المفضول، وعدم لزوم تقليد الفاضل، فتمسكوا بجملة من الأدلة:

الأول: سيرة الشيعة في عصر المعصومين(ع) على الأخذ بفتاوى العلماء المعاصرين لهم من دون تقيد بخصوص الأعلم، وبدون فحص عنه مع علمهم بتفاضلهم فيما بينهم.

وبعبارة ثانية، لا ريب في أن الشيعة في تلك الفترات الزمنية كانوا يحتاجون إلى مسائل تتعلق بأمورهم الحياتية، والمتصور احتمالان:

أولهما: أنهم كانوا يرجعون لخصوص الفاضل، بعدما يفحصون عنه.

ثانيهما: أنهم يرجعون للمفضول، دونما ملاحظة منهم إلى وجود الفاضل من عدمه.

والظاهر هو الثاني، دون الأول، مع علمهم بأن الفاضل أعلم من المفضول.

ويجاب عنها: بأن السيرة ليست منعقدة على جواز الرجوع إلى المفضول في حال وجود الفاضل وإحراز أن بينهما خلاف، بل الظاهر أن السيرة منعقدة على الرجوع للمفضول مع وجود الفاضل بلحاظ أنه لا يتصور بينهما خلاف، لأنهما ينهلان من منبع واحد، وهو المعصوم(ع)، أو بلحاظ أنه لم يحرز أن بينهما خلاف.

وإنما ينفع الاستدلال المذكور لو كنا نقطع ونجزم بوجود خلاف بين الفقهاء، ومع ذلك انعقدت السيرة على الرجوع للمفضول وترك الفاضل.

هذا ويؤيد ما قلناه من أن السيرة منعقدة على ما إذا لم يكن هناك خلاف بين الأصحاب، بالنصوص التي تضمنت السؤال والاستفسار عن الحكم الشرعي حين الاختلاف بين الأصحاب، كما في قضية عمر بن حنظلة، ومجيئه بوقت للصلاة، وكذا زرارة، بل يمكن عدّ ما ورد في شأن يونس بن عبد الرحمن كذلك، لأنه كان يتبنى طريقة مغايرة للطريقة التي كان عليها الأصحاب، فلاحظ.

الثاني: النصوص، وهي عديدة:

منها: النصوص الإرجاعية التي تضمنت إرجاع الأئمة(ع) أصحابهم إلى بعض الأصحاب من الفقهاء، كمحمد بن مسلم، ويونس بن عبد الرحمن، وزكريا بن آدم، وكيفية الاستدلال بها أن يقال:

لقد أرجع الإمام(ع) إلى هؤلاء الأشخاص مع وجود من هو أعلم منهم في عصرهم، وهو الإمام المعصوم(ع)، وهذا دليل على جواز الرجوع للمفضول مع وجود الفاضل.

ولا يخفى أن الاستدلال المذكور إنما يتم في حال إحراز وجود الخلاف، وإلا فمع عدم العلم بوجود الخلاف، وعدم إحرازه، فلا دلالة للنصوص المذكورة على المدعى.

هذا كله بعد الفراغ عن أن النصوص الإرجاعية في مقام البيان من هذه الناحية، أما لو قلنا-كما هو الصحيح-من أنها ليست في مقام البيان من هذه الجهة، بل عمدة ما تفيده الإشارة إلى مشروعية التقليد، فلا ريب في أنها لن تصلح في مقام إثبات المدعى.

على أنه يمكننا أن نتمسك بها في إثبات القول الآخر وهو لزوم تقليد الفاضل، وذلك من خلال ملاحظة أن الإرجاع من الإمام(ع)لخصوص هؤلاء دون بقية الأصحاب، يكشف عن أنهم أعلم الأصحاب في ذلك الوقت، فيثت عندها لزوم الرجوع للأعلم.

وبعبارة أخرى، لم يكن أصحاب أبي عبد الله(ع) مثلاً منحصرين في خصوص من أرجع إليهم، بل هناك عدد كبير حتى عدوا تلاميذه(ع) أنهم أربعة آلاف، فإرجاع الإمام(ع) إلى هؤلاء دون البقية، لابد أن يكون لنكتة داعية إلى ذلك، وإلا فلا، وما هذه النكتة إلا لكونهم أعلم من بقية الأصحاب.

ومنها: حديث الاحتجاج، وهو: وأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً لهواه، فللعوام أن يقلدوه. وتقريب الاستدلال به:

إن المستفاد من الحديث المذكور أن المدار على التقليد عبارة عن توفر الشروط التي تضمنها الحديث، بحيث أنه متى ما توفرت كان ذلك مسوغاً للتقليد، وتلك الشروط هي:

1-أن يكون صائناً لنفسه.

2-أن يكون مخالفاً لهواه.

3-أن يكون مطيعاً لأمر مولاه.

ولم يتعرض لاعتبار الأعلمية في مرجع التقليد، فيثبت عدم اعتبارها، لأنها لو كانت معتبرة لنص الحديث الشريف عليها، لأن الحديث في مقام بيان ما يعتبر توفره في مرجع التقليد.

وقد أجاب عنه السيد الإمام(قده) بجوابين:

الأول: أنه من النصوص الضعيفة سنداً، وبالتالي لا مجال للاستدلال به على المدعى.

الثاني: أنه أجنبي عن مقامنا، لأنه متعرض للحديث عن عوام اليهود، وتقليدهم لفساق علمائهم، فإذا عمل عوامنا ما عمله عوام اليهود، فإنهم يستحقون الذم أيضاً، كما ذم عوام اليهود[7].

وما أفاده(ره)بالنسبة للجواب الأول صحيح لا غبار عليه، لكن جوابه الثاني قابل للمناقشة، ضرورة أن صدر الحديث يفيد ما ذكره، لكن الظاهر أن المستدل يستند إلى ذيل الحديث لا إلى صدره، ومن الواضح أن ذيل الحديث وهو المقطع الذي نقلناه يعطي ضابطة كلية لمن يجوز تقليده، فلا يأتي ما ذكره(قده).

نعم الصحيح أن يجاب عنه بما سبقت الإجابة به في الحديث عن الطائفة الأولى، من أنه ليس في مقام البيان من هذه الجهة، فتأمل.

ومنها: التوقيع المبارك الصادر من الناحية المقدسة: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله[8].

وتقريب دلالتها من خلال أن الرجوع للرواة إنما هو لأخذ فتاواهم، لا لمجرد أخذ الرواية، وقد حكم(ع) بحجية فتاواهم بقول مطلق من دون فرق بين الفاضل والمفضول، فيثبت المطلوب.

هذا ويعتمد الاستدلال بالحديث المذكور على أن تكون كلمة(الحوادث) الواقعة فيه شاملة للشبهات الحكمية والموضوعية، أو لا أقل من كونها مختصة بالشبهات الحكمية، أما لو قلنا بأنها ظاهرة في الشبهات الموضوعية، فلا ريب في عدم دلالته على المدعى.

هذا ولعله لعدم إمكان ترجيح أحد الاحتمالات الثلاثة على بعضها، حكم شيخنا الأستاذ(دامت أيام بركاته) بكونه مجملاً.

هذا ولو أُبي عن ذلك، يمكننا أن نقول بأن التوقيع المبارك ليس ناظراً لصورة الاختلاف بين الفقهاء في الفتاوى، فلاحظ.

ومنها: مقبولة عمر بن حنظلة: ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً، فإني قد جعلته عليكم حاكماً.

على أساس أنها دلت على اعتبار قول الفقيه بوجه مطلق، من دون مدخلية للأعلمية كما هو واضح.

لكن سيأتي عند استعراض أدلة القائلين بلزوم تقليد الأعلم، ما ينفع للجواب عن هذا

الوجه، فانتظر.

الثالث: إن الالتـزام بلزوم تقليد الأعلم يستوجب وقوع المكلفين في العسر والحرج المنفيـين، وذلك بسبب صعوبة تشخيص الأعلم، وصعوبة رجوع جميع المكلفين إليه لاختلاف أماكنهم وتباعدها.

ولا يخفى ضعف هذا الدليل، لأنه يمكن من خلال الرجوع لأهل الخبرة إحراز من هو الأعلم.

وفي حال الاختلاف بينهم، يعمد إلى مقتضى القاعدة في تعارض البينة، كما ذكروا ذلك في محله.

فتحصل إلى هنا أنه لم ينهض دليل على جواز تقليد غير الأعلم مما ذكر للاستدلال على ذلك.

——————————————————————————–

[1] مطارح الأنظار ج 2 ص

[2] الذريعة ج 2 ص 801.

[3] معارج الأصول ص 55.

[4] تهذيب الوصول إلى علم الأصول ص 104-105.

[5] معالم الدين قسم الاجتهاد والتقليد.

[6] الاجتهاد والتقليد بحث فقهي مقارن استدلالي ص 367.

[7] رسالة التقليد ص 97.

[8] وسائل الشيعة ب 11 من أبواب صفات القاضي ح 9.

تعليقات الفيسبوك

التعليقات مغلقة