الخمس في أموال الصبي

لا تعليق
فقه الخمس
150
0

الخمس في أموال الصبي

 

نص الفقهاء على اعتبار شروط لابد من توفرها في الشخص حتى يجب عليه الخمس في أرباح المكاسب:

منها: العقل، فلا يجب الخمس على المجنون، ويدخل في ذلك المغمى عليه حولاً كاملاً مثلاً، كالذي يكون في غيبوبة في المستشفى مثلاً.

ومنها: الملك، بأن يكون المال ملكاً شخصياً له، فلا يجب عليه الخمس في ما يكون مملوكاً للعائلة مثلاً، وإن كان هو المتبرع به، ويدخل في الملك الشخصي ما يكون الإنسان مالكاً له مساهمة مع الآخرين كالاشتراك في جمعية تعاونية، أو شركة أو ما شابه ذلك.

 

وقد وقع الخلاف بينهم في شرطين، وهما:

1-الاسلام، وأنه هل يعتبر في وجوب الخمس على شخص أن يكون مسلماً، أم يجب الخمس على الكافر أيضاً وإن كان لا يصح منه.

2-البلوغ، فلا يجب الخمس في أموال الصبي لأخذ البلوغ شرطاً في وجوبه، أم لا يعتبر البلوغ شرطاً في وجوبه، فيجب الخمس في أموال الصبي. فوجد قولان للفقهاء في ذلك:

 

الأول: ما أختاره جمع من الفقهاء منهم السيد الخوئي(ره)، والسيد الخامنئي(حفظه الله)، من البناء على عدم وجوب الخمس في أمواله التي يملكها ولو مضت عليها سنوات عديدة، ولا يجب على وليه إخراج الخمس منها. بل ذكر السيد الخوئي(ره) أنه لا يلزمه إخراج خمس ما ملكه قبل البلوغ بعد بلوغه.

 

الثاني: ما أختاره العلمان السيد السيستاني والأستاذ الشيخ الوحيد(دامت أيام بركاتهما)، من البناء على وجوب الخمس في أمواله التي مضى عليها الحول، فيكون وليه ملزماً بإخراج الخمس منها، ولو لم يقم الولي بالإخراج وجب عليه أن يخرج ذلك منها بعد بلوغه.

وهذا يعني أن ما يصله من الهدايا مثلاً والتي تعطى للأطفال حين الولادة، وكذا العيديات التي يتحصلون عليها، وغير ذلك مما يحصل الطفل عليه لو بقي عنده ومضى عليه حول كامل وجب على ولي الطفل إخراج خمسه، وإن لم يفعل ذلك وجب على الصبي بعد بلوغه إخراج ذلك.

 

 

تعليقات الفيسبوك

التعليقات مغلقة