من الحقوق الثابتة للزوج على الزوجة أن لا تخرج من منزله إلا بإذنه، ولو خرجت من غير إذنه لعنتها ملائكة السماء والأرض، وملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتى ترجع إلى بيتها. وفي خروجها من منزله فرعان:
الأول: أن يكون خروجها من منزل الزوجية مستوجباً لفوات حق الزوج في الاستمتاع بها الثابت له عليها، فلا يجوز لها الخروج حينئذٍ إلا بإذنه.
الثاني: أن لا يكون خروجها من المنزل منافياً لحقه في الاستمتاع، لكون الزوج غائباً في سفر أو لكونه في عمل مثلاً، أو لكونها معذورة شرعاً، فلا يجوز لها الخروج من المنزل أيضاً إلا بإذنه، نعم هو احتياط وجوبي عند السيد الخوئي(ره).
كيفية الإستئذان:
والمقصود من استئذانها في الخروج حصول الإذن الصريح من الزوج للزوجة بالخروج.
ولا يكفي الفحوى والرضا العام الذي يحرز من خلال رضاه، بل لابد من احراز ذلك بالإذن الصريح والمباشر من الزوج.
والظاهر أنه لا يكفي الإذن العام لها بالخروج متى أرادت، بل تحتاج الاستئذان من الزوج في كل مرة أرادت فيها الخروج من المنزل.
فرعان:
الأول: لا يجوز للزوج منع الزوجة من الخروج إذا كان خروجها لأداء فعل واجب عليها كما لو استطاعت للحج، فيجب عليه الإذن لها في الخروج لأدائه. وأما الأعمال المستحبة مثل زيارة المراقد الطاهرة للمعصومين(ع)، وزيارة الأقرباء والأرحام، وعيادة المرضى منهم، بل من عامة المؤمنين، وتشييع جنائز أرحامها، وغير ذلك من الأمور، فلا يجب عليه الإذن إليها في الخروج، وإن كان إذنه لها مستحسناً.
الثاني: لا يجب على الفتاة المخطوبة خلال فترة الخطوبة الاستئذان من الزوج في الخروج من المنزل إلا إذا كان هناك شرط ارتكازي عند العرف بأنه يلزمها الاستئذان منه في خروجها.