تحديد المسافة الشرعية بالكلم
قد عرفت تحديد المسافة بثمانية فراسخ، وقد حدد الفرسخ بثلاثة أميال، وهو موضع اتفاق بين الأعلام، إلا أنهم اختلفوا في تحديد الميل، حيث ذكرت فيه أقوال:
أحدها: وهو المشهور، بل في المدارك أنه المقطوع به بين الأصحاب، وأنه يساوي أربعة آلاف ذراع.
ثانيها: ما أختاره العلامة الشيخ حسين العصفور(ره)، من أنه يساوي ثلاثة آلاف وخمسائة ذراع.
ثالثها: أنه يساوي ثلاثة آلاف ذراع.
رابعها: أنه يساوي ألف وخمسمائة ذراع.
وقد ورد تحديده في مرسلة الخزاز بثلاثة آلاف وخمسمائة ذراع، فقد روى الخزاز عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله(ع) قال: بينا نحن جلوس وأبي عند والٍ لبني أمية على المدينة، إذ جاء أبي فجلس فقال: كنت عند هذا قُبَيل، فسألهم عن التقصير، فقال: قائل منهم: في ثلاث، وقال قائل منهم : يوماً وليلة، وقال قائل منهم: روحة، فسألني، فقلت له: إن رسول الله(ص) لما نزل عليه جبرئيل بالتقصير، قال له النبي(ص): في كم ذاك؟ فقال: في بريد، فقال: وأي شيء البريد؟ قال: ما بين ظل عير إلى فيء وعير. ثم عبرنا زماناً ثم رأى بنو أمية يعملون أعلاماً على الطريق وأنهم ذكروا ما تكلم به أبو جعفر(ع)، فذرعوا ما بين ظل عير إلى فيء وعير، ثم جزوه على اثني عشر ميلاً، فكانت ثلاثة آلاف وخمسمأة ذراع، كل ميل فوضعوا الأعلام، فلما ظهر بنو هاشم غيروا أمر بني أمية غيرة، لأن الحديث هاشمي، فوعوا إلى جنب كل علم علماً.
لكن في مرسل الصدوق الجزمي أنه ألف وخمسمائة ذراع، قال: قال الصادق(ع): إن رسول الله(ص) لما نزل عليه جبرئيل بالتقصير قال له النبي(ص): في كم ذلك؟ فقال: في بريد. فقال: وكم البريد؟ قال: ما بين ظل عير إلى فيء وعير، فذرعته بنو أمية ثم جزوه على اثني عشر ميلاً، فكان كل ميل ألفاً وخمسمائة ذراع وهو أربعة فراسخ.
ولم يرد التحديد بالأربعة آلاف ذراع في شيء من النصوص. نعم ورد في غير واحد من النصوص تحديد الفرسخ بأنه ثلاثة أميال. نعم ذكر صاحب المدارك(ره) أنه مقطوع به بين الأصحاب. وقال صاحب المستند(ره) في تحديد الميل: وعدده أربعة آلاف ذراع بذراع اليد، لأنه المشهور المعروف بين اللغويـين، والفقهاء والعرف، كما صرح به غير واحد، بلا معارض أصلاً، إذ ليس إلا بعض الأخبار المحددة له بألف وخمسمائة ذراع، أو ثلاثة آلاف وخمسمائة ذراع، أو بعض كلمات أهل اللغة القائلة بأنه ثلاثة آلاف ذراع، وليس الذراع في شيء منها مقيداً بذراع اليد، وللذراع إطلاقات كثيرة عند اللغويـين، ولها اختلافات، كذراع القدماء، وذراع المحدثين، والذراع الأسود، وبعضها اثنان وثلاثون إصبعاً، وبعضها أربعة وعشرون إصبعاً، ويحتمل أن يكون بعضها غير ذلك.
وبالجملة، لا يعلم مغايرة التحديد بالذراع المطلق للتحديد بذراع اليد، فيمكن أن يكون العدد الذي حددوه به مطلقاً هو بعينه أربعة آلاف ذراع اليد، فلا يعلم معارض للمشهور استعماله فيه، فيحمل عليه لأصالة عدم التعدد في المستعمل فيه، وعدم استعمال الميل المراد منه الذراع في الأقل من أربعة آلاف ذراع اليد أو الأكثر.-إلى أن قال-فهذا الاستعمال مما لا ريب فيه، والاستعمال في غيره غير معلوم، والأصل في الاستعمال الحقيقة، فيكون الفرسخ حقيقة في ذلك.
وفي المصباح المنير للفيومي قال: الميل بالكسر في كلام العرب مقدار مدّ البصر في الأرض.
ونقل عن الأزهري أنه قال: والميل عند القدماء من أهل الهيئة ثلاثة آلاف ذراع، وعند المُحدَثين أربعة آلاف ذراع.
ثم قال صاحب المصباح أن النـزاع لفظي: والخلاف لفظي، فإنهم اتفقوا على أن مقداره ست وتسعون ألف إصبع، والإصبع سبع شعيرات، بطن كل واحدة إلى ظهر الأخرى، ولكن القدماء يقولون: الذراع اثنتان وثلاثون إصبعاً، والمحدَثون أربع وعشرون إصبعاً، فإذا قسم الميل على رأي القدماء، كل ذراع اثنين وثلاثين، كان المتحصل ثلاثة آلاف ذراع، وإن قسم على رأي المُحدَثين، أربعاً وعشرين، كان المتحصل أربعة آلاف ذراع، والفرسخ عند الكل ثلاثة أميال.
وجاء في القاموس المحيط: الميل قدر مدّ البصر، ومنار يبنى للمسافر، أو مسافة من الأرض متراخية بلا حدود، أو مأة إصبع إلا أربعة آلاف إصبع، وثلاثة أو أربعة آلاف ذراع، بحسب اختلافهم في الفرسخ هل هو تسعة ألاف بذراع القدماء أو اثنا عشر ألف بذراع المُحدَثين.
ولا يخفى أن الظاهر من كلام الفيومي وكذا الفيروز آبادي أن النـزاع لفظي، إذ أن النتيجة على كلا التعبيرين، سواء القدماء أم المُحدثون واحدة، لأنه على قول تعبير القدماء من أن الذراع اثنـتان وثلاثون إصبعاً، بينما جعلها المُحدثون أربعة وعشرون، فإذا ضُربت الثلاثة آلاف ذراع في اثنـتين وثلاثين اصبعاً، كان المرتقى ستاً وسبعين ألف أصبع، بناءاً على طريقة القدماء.
وأما على طريق المُحدثين، فإذا ضربت أربعة آلاف ذراع في أربع وعشرين اصبعاً، كان المحصل حينئذٍ، هو ستاً وتسعين ألف أصبع أيضاً.
ونقل ابن إدريس عن المسعودي في مروج الذهب أنه قال: الميل أربعة آلاف ذراع بذراع الأسود، وهو الذراع الذي وضعه المأمون لذرع الثياب ومساحة البناء وقسمة المنازل. ثم قال: والذراع أربعة وعشرون إصبعاً.
والمتحصل مما تقدم، البناء على كون الميل أربعة آلاف ذراع، وفقاً لما عليه أهل اللغة، بعد عدم ورود تحديد له من الشارع المقدس، فيكون المرجع للعرف العام.
ويـبقى الكلام بعد ذلك في خبر الخزاز، وفي مرسل الصدوق(قده)، وقد علق على مرسل الصدوق(ره) صاحب الوسائل(قده) بأنه خلاف المشهور بين الرواة والفقهاء.
وجاء في الوافي بعدما نقل الحديثين السابقين:
تقدير الميل في هذا الحديث بالألف والخمسمائة ذراع ينافي تقديره في الحديث السابق بثلاثة آلاف وخمسمائة، مع أن القصة واحدة، فقد تطرق السهو إلى أحد الحديثين.
والظاهر أن المسهو فيه الثاني(مرسل الصدوق)، لأن الأول أقرب إلى ما هو المشهور في تقديره بين الأصحاب، وهو الأربعة آلاف ذراع، وإلى ما قدّره به أهل اللغة. وهذا ما ذكره المقدس السيد الخونساري(ره) في جامع المدارك أيضاً.
ولا يخفى أن الخبرين السابقين صادران عن معصوم واحد، وهما متباينان من حيث المضمون مما يوجب سقوطهما عن الحجية، اللهم إلا أن يقال: بأن المورد من صغريات اختلاف النسخ، وبالتالي قد يقال بترجيح الكافي على الفقيه، لكونه أضبط.
والإنصاف أن الجزم بذلك مشكل، خصوصاً وأن هناك بعض الشواهد المشيرة لخلاف ذلك، وهي مانعة من القبول بهذه الدعوى على نحو الموجبة الكلية، نعم لو جعلت على نحو الموجبة الجزئية كان ذلك ممكناً.
هذا ويقال: أن منشأ الاختلاف المتصور في المضمون بين المرسلين، مرجعه إلى النساخ، فتأمل.
ثم إن بعض الأعاظم(قده) علق على التحديدات الواردة في كلام أهل اللغة بالنسبة للميل والذراع وما شابه، بأنها من التدقيقات العقلية التي لا تندرج تحت ضابط معين، خصوصاً مع أنه يمكن اختلاف هذه الأمور المذكورة في مقام التحديد صغراً وكبراً، ولا ريب في أن الأحكام الشرعية لا تبتني على مثل هذه التدقيقات.
نعم تمام المدار على صدق الفرسخ أو الميل عرفاً، ضرورة أن النصوص تشير إلى أمر عادي ومتعارف، من مسيرة يوم، أو بياض النهار، أو شغل اليوم، أو مسير الجمال، أو ثمانية فراسخ ونحوها.
والحاصل، إن المدار على الصدق العرفي، فكلما أحرز على أنه مسافة، فلا إشكال في لزوم القصر عليه.
ويلاحظ عليه، أولاً بالنقض: بأنه هو (قده) قد اعترف في موضع آخر بهذه التدقيقات العقلية، وأنها معتبرة، وأن الأحكام الشرعية مبنية عليها، فقد ذكر في البحث عن الكر التالي:
إن الكر ليس من قبيل الأحكام الشخصية ليختلف باختلاف الأشخاص بأن يكون الماء كراً في حق أحد وغير كر في حق آخر، لوضوح أنه من الأحكام العامة، فلو كان كراً فهو كر في حق الجميع كما إذا لم يكن كراً فهو كذلك في حق الجميع.
وهذا إنما يتحقق فيما إذا جعلنا المدار في سبعة وعشرين شبراً على أشبار أقصر الأشخاص المتعارفين بأن لا يعد عرفاً أقصر عن المعتاد، فالمدار على أقل شبر من أشبار مستوي الخلقة وهو يتحقق في حق جميع الأشخاص مستوين الخلقة، فإذا بلغ الماء سبعة وعشرين شبراً بأقل شبر من أشبار مستوي الخلقة، فهو بالغ حد الكر أعني سبعة وعشرين في حق جميع المستوين خلقة، كما أنه إذا لم يبلغ هذا المقدار بالأشبار المذكورة، فهو غير كر في حق الجميع.
وهذا بخلاف ما لو جعلنا المدار على شبر كل شخص في حق نفسه، فإنه يختلف الكر حينئذٍ باختلاف الأشبار قصراً وطولاً، فربما يكون الماء الواحد بالغاً سبعة وعشرين شبراً بشبر واحد، ولا يبلغه بشبر غيره فيكون الماء الواحد كراً في حق أحد وغير كر في حق آخرين.
وقد ذكرنا نظير ذلك في القدم والخطوة المعتبرين في المسافة المسوغة للقصر، حديث حددوا الفرسخ بالأميال والميل بالأقدام، وقلنا في بحث صلاة المسافر أن المراد بهما أقصر قدم وخطوة من أشخاص مستوين الخلقة.
والسر في ذلك ما أشرنا إليه من أن الكر والقصر ليسا من الأحكام الشخصية ليختلفا باختلاف الأشخاص، وإنما هما من الأحكام العامة غير المختصة بشخص دون شخص، فلو جعلنا المدار على شبر كل شخص أو قدمه في حق نفسه، للزم ما ذكرناه من كون الماء كراً في حق أحد وغير كر في حق آخر، وكذا الحال في القدم.
نعم إنما يصح ذلك في الأحكام الشخصية، كما إذا أمر المولى عبيده بالمشي عشرين قدماً، أو بغسل وجوههم، فإن اللازم على كل واحد منهم في المثال أن يمشي كذا مقداراً بأقدامه لا بأقدام غيره، أو يغسل وجه نفسه وإن كان أقل سعة من وجه غيره، وهذا من الوضوح بمكان.
وهو واضح في أنه يعتبر في مجموعة من الأمور الأمر التدقيقي، وإحراز تحقق المسافة.
ثانيا بالحل: بأنه لا ريب في أن معنى الفرسخ من المعاني الواقعية، وليس من المعاني النسبية بحيث يختلف من فرد بالإضافة إلى فرد آخر، بل هو محفوظ بالنسبة إلى تمام آحاد المكلفين، وكذلك الكلام في الميل، فإذا كان الميل عبارة عن أربعة آلاف ذراع، فلابد أن يكون المراد منه هو الذراع المتعارف، توضيح ذلك:
إن التحديدات كالذراع أو القدم أو الشبر أو الإصبع متى ما أخذت في موضوع حكم شرعي، فإنها لا تخلو عن أحد حالين:
الأول: أن يكون الحكم فيها نسبياً بلحاظ أفراد المكلفين، أي أن الملحوظ في الموضوع هو شبر كل فرد أو ذراع كل شخص، كما يقال ذلك في باب الوضوء، فإذا قيل امسح رأسك مقدار ثلاث أصابع، يفهم منه أن كل فرد مكلف بمسح رأسه بمقدار ثلاث أصابع من أصابع يده، وكذا الكلام لو كان في مسح الرجلين.
الثاني: أن لا يكون الحكم نسبياً بلحاظ الأفراد، فلا يكون الحكم مشتملاً على نسبة أفراد المكلفين، بل يكون واقعياً، كالحكم بالكرية، كما يقال: إذا بلغ الماء كذا شبراً كان كراً، ولا ينفعل بملاقاة النجاسة.
ومن الواضح أن الحكم بالقصر فيما إذا قطع المسافر كذا ذراعاً، وجب عليه التقصير، من هذا القبيل.
فكما أن الكرية متحققة في مساحة محدودة واقعية، لا تختلف باختلاف الأفراد وأشبارهم، فلا وجه لإضافة الكرية لهذا الفرد دون ذاك، كذلك المسافة المقطوعة من قبل المسافر،
واقعية ذات بعد واحد محدد محفوظ في نفسه وعلى مستوى واحد بالنسبة إلى كافة المكلفين، ولا تختلف باختلاف قصر الذراع وطوله.
فما نحن فيه من هذا القبيل، إذ أن المسافة التي يكون الموضوع فيها لوجوب القصر هو السير، وقد حددته النصوص بأربعة وعشرين ميلاً، أو بثمانية فراسخ، هي مسافة واقعية محددة كماً، ولا تختلف باختلاف أفراد المكلفين وأذرعهم.
فيكون تفسير المسافة بأربعة آلاف ذراع يراد منه المعنى الواقعي الموضوعي الذي يحفظ في نفسه، ولا يخـتلف باختلاف أذرع المكلفين طولاً وقصراً. ضرورة أن إرادة غيره تحتاج وجود قرينة مشيرة إلى ذلك.
ومن المعلوم أننا متى قلنا أن المراد من الذراع، هو الذراع المتعارف، فذلك يعني أننا نريد من ذلك مرتبة خاصة منه، وليس المراد هو الجامع بين أفراده وحصصه باعتبار أن الحكم المجعول على الميل، إنما جعل عليه في مقام التحديد.
ولا ريب في أنه لا معنى للتحديد بالجامع المردد بين الأقل والأكثر، بل القول بعدم معقوليته غير بعيد.
وبناءاً على هذا، فسوف تتعين هذه المرتبة الخاصة في أقصر الأذرع المتعارفة، وأدناه بمقتضى الإطلاق المستفاد من خلال قرينة الحكمة، ضرورة أن دخل الزيادة يحتاج قرينة دالة على اعتباره، ومجرد إطلاق كلمة الذراع لا يفي للقول باعتبار الزيادة.
وبعبارة مختصرة، إن الموضوعات المجعولة من قبل الشارع، قد وضعت لترتب الأحكام الشرعية، تحمل على الحقيقية، إلا أن يثبت خلافها، فهي ليست كاعتبارها عند البيع إذ أن العرف يسامح بالمقدار القليل زائداً كان أو ناقصاً، لكن المسامحة هنا في مقام الاستيفاء، وليست في مقام التسمية.
وبالجملة، كل ما جعله الشارع موضوعاً، سواء كان بالوزن أم كان بالمساحة، كما في المقام، وفي باب الكر وبيان العدة لمن عليها العدة، يحمل على المفاهيم الحقيقية، لا المسامحية.
ومجرد صدور المسامحة من العرف في بعض الموارد لا توجب حمل التحديدات عليها.
هذا والظاهر أننا في غنى عن البحث عن هذه التقديرات بهذه الكيفية أو أكثر، لأن الذراع المجعول مداراً للتحديد في جملة من الأمور يراد منه من المرفق إلى طرف الأصابع، كما يشهد بذلك أهل العرف واللغة.
ثم إنه بعد تحديد الميل، سواء بأربعة آلاف ذراع، أم بثلاثة آلاف وخمسمائة، فإنه يمكن حساب المسافة بالحساب الحديث وهو الكيلو مترات، وذلك اعتماداً على الذراع فإنه يساوي أربعة وعشرون إصبعاً، وعرض كل اصبع سبع شعيرات، وكل شعيرة عرض سبع شعرات من أوسط شعر البرذون.
وكما اختلف الأعلام في تحديد الميل بالأذرع، فقد وقع الخلاف بينهم في تحديد الأصبع بالملم، إذ فيه احتمالان:
الأول: أن يكون عرضه عشرين ملم.
الثاني: أن يكون عرضه تسعة عشر ملم.
وتحديد المسافة على الاحتمال الأول، يكون ناتج 20ضرب 24، وهو مقدار الذراع، فيكون الناتج 480 ملم، وبقسمتها على 10، يكون الحاصل 48، وهو مقدار الذراع بالسنتيمترات. ويكون مقدار الميل ناتج 48 ضرب 4000 فيساوي 192000 سم، ويقسم على 100 ليحول إلى أمتار، فيكون الحاصل 1920 م، وهو أقل من الكيلو بثمانين متراً.
ثم يضرب هذا الناتج في 3 وهي مقدار الفرسخ، لأنه يساوي ثلاثة أميال(1920 ضرب3) فيكون الحاصل 5760، وهو خمسة كيلو مترات وثلاثة أرباع الكيلو، وهو مقدار الفرسخ، ثم يضرب هذا المقدار في ثمانية فراسخ التي هي مقدار المسافة(5760 ضرب 8)فينتج 46080 كلم، وهو ستة وأربعون كيلو وثمانون متراً.
أما لو اختير الاحتمال الثاني، وأن عرض الأصبع يساوي 19 ملم، فسوف يضرب 19 في 24 فيكون الناتج 456 ملم، وتحول إلى سم بقسمتها على 10، ليكون الناتج 45,6 سم، ثم يضرب هذا في 4000 مقدار الميل: 45,6 ضرب 4000 فينتج 182400 سم، فيقسم على 100 ليحول إلى أمتار فينتج 1824 م، ثم يضرب في 3 لمعرفة الفرسخ: 1824 ضرب 3 فينتج خمسة كيلوات وأربعمائة وأثنان وسبعون متراً 5,472كلم. فإذا ضربنا هذا الناتج في 8 يكون الحاصل 43,776 متراً، وهو ثلاثة وأربعون كيلو متراً وثلاثة أرباع الكيلو.
والفرق في المسافة بين الاحتمال الأول لعرض الأصبع والاحتمال الثاني له هو حاصل طرح 46,080 -43,776= 2,304 متراً، أي كيلوان وثلث.
ثم إن هذا كله بناء على أن الميل أربعة آلاف ذارع، وسوف تختلف النتيجة على الاحتمالين لو كان الميل ثلاثة آلاف وخمسمائة ذراع، أو كان ثلاثة آلاف وهكذا.