إذا صلى المصلي إلى غير جهة القبلة، وكان عالماً بأنها ليست جهتها، ومتعمداً لفعل ذلك، وملتفتاً إلى أنه يشترط في صحة الصلاة الاستقبال، فلو لم يستقبل كان الصلاة باطلة، حكم ببطلان صلاته، ووجب عليها إعادتها إذا كان الوقت باقياً، وقضاؤها إذا انقضى الوقت.
أما لو صلى ثم تبين له أنه لم يكن مستقبلاً القبلة، ولكن لم يكن متعمداً لترك الاستقبال، بل كان يعتقد أن الجهة التي توجه إليها هي القبلة، ثم تبين خطأه، فهنا لابد من التفريق بين حالتين:
الأولى: أن تكون نسبة انحرافه عن القبلة ما بين اليمين واليسار، بحيث لا تبلغ زاوية قائمة، فهذا يحكم بصحة صلاته وليس عليه إعادتها، سواء التفت إلى ذلك في أثناء الصلاة فيجب عليه فقط تصحيح اتجاه ليستقبل القبلة بصورة صحيحة، ويحكم بصحة ما صدر منه قبل معرفته بالقبلة الصحيحة، أم التفت لذلك بعد الصلاة.
الثانية: أن تكون نسبة الانحراف عن القبلة تبلغ درجة اليمين أو درجة اليسار، بحيث يصبح بمستوى زاوية قائمة، يكون أكثر من ذلك بأن يكون مستدبراً للقبلة، ففي هذه الحالة يحكم ببطلان صلاته، ويجب عليه إعادتها إذا كان الوقت باقياً، سواء كان التفاته إلى ذلك أثناء الصلاة، فيجب عليه قطعها وإعادتها من جديد، أم كان التفاته إليها بعد الفراغ من الصلاة، فيجب عليه إعادتها.
أما لو التفت إلى ذلك بعد الفراغ من الصلاة، فلا يجب عليه إعادتها، ويحكم بصحة الصلاة التي أتى بها.
س: هل يفرق في الحكم المذكور بين كون الإنسان ظاناً بجهة القبلة، أو متيقناً بها؟…
ج: لا يفرق في الحكم المذكور بين كونه ظاناً بجهة القبلة، وبين كونه متيقناً بها، بل هما على حد سواء. بل لا يفرق أيضاً بين كون الظن ظناً معتبراً، وبين كونه ظناً غير معتبر.
استقبال المريض:
س: المريض الذي لا يقدر على القيام لأداء الصلاة، وصلى من جلوس، كيف يتوجه للقبلة؟…
ج: المريض الذي لا يقدر على أداء الصلاة من قيام بسبب مرضه، وكانت وظيفته هي الصلاة من جلوس، عليه أن يستقبل بوجهه وبدنه بحيث يكون وجهه وبدنه إلى القبلة، إذا كان يصلي من جلوس.
أما لو كان يصلي مستلقياً على ظهره، فإنه يجعل قدميه إلى جهة القبلة، بحيث لو جلس كان وجهه إليها.
وإذا كان سيصلي مستلقياً على أحد جانبيه، الأيمن أو الأيسر، فالواجب أن يجعل مقاديم جسده إلى جهة القبلة متمدداً على جانبه الأيمن، إذا كان سيتمدد على الجانب الأيمن، أو الجانب الأيسر لو كان تمدده عليه.
صلاة المضطر:
س: لو اضطر شخص للصلاة في الطائرة، أو الصلاة في السفينة، أو الصلاة في السيارة، ولم يكن بإمكانه أن يستقبل القبلة في جميع الصلاة، فكيف تكون صلاته؟…
ج: المضطر للصلاة في الطائرة أو السفينة أو السيارة، ولا يتمكن من الاستقبال في جميع الصلاة، عليه أن يعمد أولاً إلى التالي:
أن يقوم بالدوران إلى جهة القبلة كلما تغير اتجاه السير، فلو كانت الطائرة مواجهة للقبلة، فانحرفت عن الاتجاه صار عليه أن ينحرف ليتوجه للقبلة، وهكذا.
أما لو لم يكن بإمكانه عمل ذلك، فيكفي أن تصدر منه تكبيرة الإحرام مستقبلاً القبلة، وبما يمكنه أن يستقبل به من الأجزاء، وتصح صلاته بعد ذلك في الباقي وإن لم يستقبل فيها، ولا شيء عليه.