أقسام الحج

لا تعليق
فقه الحج و العمرة
89
0

س:هل تختلف أقسام الحج المذكورة في كتب الفقه،بين الرجل والمرأة؟…

ج:تشترك المرأة مع الرجل في كثير من الأحكام المتعلقة بباب الحج،ومن تلك الموارد التي تشترك فيها مع الرجل،أقسام الحج.

س:هل الأحكام المتعلقة بحج التمتع،وكذا حج الافراد،تجري في حق المرأة أيضاً؟…

ج:نعم جميع ذلك يجري،فحج التمتع وظيفة من كانت بعيدة عن مكة بالمقدار المحدد،وحج الافراد وظيفة أهل مكة أو من كانت مقيمة فيها،أو كانت المسافة الفاصلة بينها وبين مكة أقل من التحديد المطلوب.

الإحرام:

س:كيف ينعقد الإحرام بالنسبة للمرأة؟…

ج:لا تخـتلف المرأة عن الرجل في الطريق الذي ينعقد من خلاله إحرامها،فكما أن الرجل ينعقد إحرامه من خلال طريقين،فكذلك المرأة ينعقد إحرامها من خلالهما،وهذان الطريقان هما:

1-النية.

2-التلبية.

النية:

س:كيف تحصل النية في الإحرام؟…

ج:يشترط في تحقق الإحرام أن تنوي المحرمة أنها تأتي بهذا العمل قربة إلى الله تعالى،كما عليها أن تقوم بتحديد نوعية العمل الذي ستحرم من أجله،بأنه حج أو عمرة،وهل هي عمرة مفردة،أو عمرة تمتع،وهل الحج حجة الإسلام الواجبة على المرأة أو أنها حجة مستحبة،أو أنها نيابة،وهكذا.

س:هل يشترط في تحقق النية حال عقد الإحرام أن تـتلفظ المرأة بها؟…

ج:لا يشترط في النية أن تـتلفظ المرأة بها،نعم يستحب للمحرم أن يتلفظ بالنية حينما ينوي الإحرام.

التلبية:

س:ما هي التلبية التي ينعقد الإحرام بواسطتها؟…

ج:التلبية التي ينعقد الإحرام بواسطتها هي:- لبيك اللهم لبيك،لبيك لا شريك لك لبيك.

والأحوط استحباباً أن يضاف إليها:إن الحمد والنعمة لك والملك،لا شريك لك لبيك.

س:كم مرة يجب على المحرم أن يأتي بالتلبية؟…

ج:يكفي الرجل والمرأة لينعقد إحرامهما أن يلبيا مرة واحدة،ويستحب لهما تكرارها.

س:هل يجوز للمرأة أن تجهر بالتلبية عند الإحرام،بحيث يسمعها الرجل الأجنبي؟…

ج:يجوز لها ذلك إذا لم يكن هناك محذور آخر من ترتب الفتنة والريـبة وما شابه.

س:لو قلنا بعدم جواز رفع المرأة صوتها أثناء التلبية لعقد الإحرام،لكنها عصت وفعلت ذلك،فهل يـبطل إحرامها؟…

ج:لا يـبطل إحرامها بذلك،لكن لو قلنا أنه محرم،فإنه تكون مأثومة،وقد عرفنا بأنه ليس محرماً.

س:هل يجب على المرأة أن تـتعلم كيفية التلبية بطريقة صحيحة؟…

ج:نعم يجب عليها ذلك،فإن لم تـتعلم،فعليها أن تلجأ لشخص يقوم بتلقينها التلبية بطريقة صحيحة،فإن لم يتيسر لها من يقوم بتلقينها،فعليها أن تأتي بما تعرفه وإن كان ملحوناً،لكن بشرط أن لا يخرج عن صدق التلبية عليه بنظر العرف.

س:هل يشترط في صحة الإحرام،الطهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر؟…

ج:لا يشترط في صحة الإحرام الطهارة من الحدث بقسميه الأصغر والأكبر،فيصح الإحرام من الحائض والنفساء.

لبس ثوبي الإحرام:

س:هل يشترط في تحقق الإحرام من المرأة أن تلبس ثياب الإحرام؟…

ج:لا يشترط في تحقق الإحرام،لبس ثياب خاصة للإحرام،وذلك لأن الإحرام يتحقق بالنية والتلبية.

س:هل يجب على المرأة أن تحرم في لباس خاص،كما يجب ذلك على الرجل؟…

ج:لا يجب على المرأة أن تحرم في ثياب خاصة،كما يجب ذلك على الرجل،بل يجوز للمرأة تحرم في ثيابها التي عليها.

نعم بعض الفقهاء،يحتاطون وجوباً بأن على المرأة أن تلبس ثوبي الإحرام، الرداء والإزار،على ثيابها التي تود الإحرام فيها،لكن لا يجب عليها إبقاء هذين الثوبين عليها،بل يمكنها بعد عقد النية والتلبية أن تـتركهما.

س:ما هي الشروط المعتبرة في الثياب التي يجوز الإحرام فيها؟…

ج:يشترط في الثياب التي ستحرم فيها المرأة نفس الشروط التي يجب توفرها في الثوب الذي تصلي فيه.

نعم الأحوط لها استحباباً أن لا تلبس ثياباً من الحرير،إلا في حالة الضرورة كالإتقاء من البرد.

حدوث الحيض حين الإحرام:

س:من المستحبات لمن أراد الإحرام الغسل،فلو كانت المرأة حائضاً،أو نفساء،وأرادت الإحرام فهل يستحب لها الاغتسال؟…

ج:استحباب الاغتسال ثابت لكل من أراد الإحرام،ولما كانت الحائض أو النفساء ممن يردن الإحرام،فيستحب الغسل لهما أيضاً.

المواقيت:

إن المواقيت التي يحرم منها بالنسبة للمرأة هي نفس المواقيت التي يحرم منها للرجل،والغالب أن يكون الإحرام من ميقاتين،فنشير لهما:

1-مسجد الشجرة،وذلك لمن كان في المدينة،أو ابتدأ بها،أو كان طريقه منها،ويحتاط بعض فقهائنا وجوباً بكون الإحرام من نفس المسجد،فلا يجزي الإحرام من خارجه،ولا من محاذيه لمن كان عند المسجد.

نعم بالنسبة للحائض،يجوز لها الإحرام من خارج المسجد.

2-قرن المنازل،وهو ميقات أهل الطائف،وكل من يمر من ذلك الطريق.

س:كيف تحرم الحائض،من مسجد الشجرة؟…

ج:يجوز للحائض اجتياز المسجد بالدخول من باب والخروج من آخر،فتحرم الحائض بهذه الكيفية.

س:إذا أحرمت الحائض من مسجد الشجرة من خلال الاجتياز والعبور في المسجد،فهل يلزمها أن تجدد الإحرام بعد ذلك إذا حادت ميقات الجحفة؟…

ج:لا،لا يلزمها ذلك،لأن الإحرام الذي صدر منها صحيح.

س:إذا تخيلت الحائض أنها تستطيع الإحرام في حال العبور والاجتياز في المسجد،فأحرمت بمجرد أن دخلت المسجد،بأن نوت وأتـت بالتلبية بلا فصل،ومشت إلى جهة الباب الآخر الذي تريد الخروج منه،فوجدت إنه لا يمكنها الخروج منه فرجعت،وخرجت من نفس الباب الذي دخلت منه فما هو حكم إحرامها؟…

ج:هنا صورتان:

الصورة الأولى:أن تكون هذه المرأة تعتقد حينما قامت بهذا العمل أنه بإمكانها الإحرام أثناء العبور،فإحرامها صحيح.

الصورة الثانية:أن لا تكون معتقدة بذلك،بل تكون شاكة أو جاهلة بمقدرتها على ذلك،فهنا يحكم ببطلان إحرامها على الأحوط وجوباً ويجب عليها إعادة إحرامها من خارج المسجد.

س:كيف تـتحقق الإعادة منها في الفرض السابق؟…

ج:تـتحقق الإعادة منها بأن تقوم بتجديد التلبية بنية الأعم من إنشاء الإحرام وتكرار التلبية،وإن كان الأحوط استحباباً لها أن تعيد الإحرام مطلقاً.

س:امرأة كانت حائضاً،فلم تحرم من مسجد الشجرة لكونها تعتقد أن الحائض لا تستطيع دخول المسجد،فعبرت الميقات بدون إحرام،ولم تلتفت إلى خطأها إلا بعد أن وصلت إلى مكة،فما هي وظيفتها حينئذٍ؟…

ج:يجب عليها في مثل هذه الحالة أن ترجع إلى الميقات وتحرم منه،فإن لم تستطع الوصول إلى الميقات،فعليها أن تحرم من أقرب الأماكن من الميقات،مهما أمكنها الاقتراب.

س:المرأة التي طرقتها العادة قبل وصولها إلى الميقات،هل يمكنها الإحرام قبل الميقات بالنذر؟…

ج:نعم يجوز لها أن تحرم قبل الميقات بالنذر،كما يجوز لها الإحرام من خارج مسجد الشجرة إن كان طريقها من المدينة،بل من مطلق المكان المحاذي لأحد المواقيت على رأي بعض الفقهاء لو لم تمر على أحد المواقيت،كما يمكن أن تحرم بالنذر من أي مكان شئت.

تعليقات الفيسبوك

التعليقات مغلقة