المفطرات

لا تعليق
فقه الصيام
115
0

يجب على من أراد أن يؤدي فريضة الصيام التي جعلها الله سبحانه وتعالى على المكلفين،أن يلتـزم بالإمتناع عن أمور،يعبر عنها بالمفطرات،وهي كما يلي:

الأول والثاني:الأكل والشرب:

س:هل يجب الإجتناب عن خصوص الأكل والشرب المتعارفين فقط،فلا يجب الإجتناب عن غير المتعارفين؟…
ج:لا فرق في تحقق المفطرية بتناول الإنسان للأكل والشرب المتعارفين كأكل الخبز وشرب الماء،وبين غير المتعارفين كابتلاع الحصى وشرب النفط.
س:هل يخـتلف الحكم بمفطرية الأكل والشرب بين كون الكمية التي تناولها كثيرة أو قليلة؟…
ج:لا فرق في تحقق المفطرية بين كون الكمية قليلة أو كثيرة،فيتحقق الإفطار حتى بابتلاع الأجزاء الصغيرة التي تـتخلف بين الأسنان من بقايا الطعام،فلو بلعها الصائم فقد أفطر.
س:يحصل لبعض الأشخاص خروج بعض الأخلاط الصدرية كالبلغم ونحوه،فهل يجوز للصائم بلعه؟…
ج:اختلف الفقهاء في هذه المسألة،حيث اختار بعضهم،أنه يجب على الصائم أن يقذف هذا وأمثاله،فلا يجوز له بلعه إذا وصل إلى فضاء الفم،بينما ذكر آخرون أن الأحوط استحباباً أن يتجنب الصائم ذلك.
هذا كله إذا كانت هذه الأمور قد وصلت إلى فضاء الفم،أما إذا لم تصله،فيجوز بلعها.
س:هل أن حكم اللعاب الذي يتكون في فم الصائم هو نفس حكم البلغم؟…
ج:إن حكم اللعاب يخـتلف عن حكم البلغم،فيجوز للصائم أن يـبتلعه،بل يجوز له أن يجمعه في فمه حتى إذا صار كثيراً،ابتلعه دفعة واحدة.
س:لو تناول الصائم الأكل أو الشرب،لكن من غير الطريق المعتاد،بأن أدخل الشراب عن طريق الأنف مثلاً،فهل يـبطل صومه؟…
ج:لا فرق في تحقق المفطرية بين أن يكون تناوله للمفطر من خلال الطريق المألوف المتعارف،وهو الفم،وبين أن يتخذ طريقاً آخر غير ذلك،كأن يوصل الماء إلى جوفه من خلال الأنف،أو من خلال فـتحة طبية في الجسم مصطنعة في الجسم لسبب طارئ بغية إيصال الغذاء إلى المعدة عن طريقها،لأنه بمثابة إدخال الغذاء عن طريق الحلق.
والحاصل إن المحرم هو إدخال الطعام والشراب إلى المعدة عن طريق الفم أو الأنف أو من خلال أي طريق آخر كفتحة مصطنعة معدة للقيام بهذه المهمة في جسم الصائم.
س:لو احتاج المريض في نهار رمضان إلى استخدام الأبرة المعروفة،بحيث تزرق في عضده،أو وركه،فهل يخل ذلك بصومه؟…
ج:إن تزريق الأبرة في ورك الصائم أو عضده،لا يخل بصحة صيامه إذا لم يصدر منه مفطر آخر.
س:قد يحتاج الصائم أثناء نهار شهر رمضان إلى استخدام المغذي، فهل يضر ذلك بصومه؟…
ج:اختلف الأعلام في هذه المسألة،حيث قال بعضهم بعدم جواز ذلك،فمتى فعله المكلف فقد صدر منه المفطر،وقال آخرون بأن الأحوط وجوباً ترك استخدامه في نهار الصيام،واختار آخرون أن الأحسن والأجدر بالصائم أن يترك استخدامه.
س:لو صب الصائم داوء في أنفه أو أذنه،فوجد طعمه،أو لونه في فمه،فهل يضر ذلك بصحة صومه؟…
ج:لا يضر الصائم أن يضع قطرة في عينه،أو في أذنه،وإن تسربت إلى داخل فمه وجوفه،وكذا لا يضره أن يصب دواء في جرح مفتوح في جسمه.
س:هل يجوز للصائم في نهار رمضان غسل فمه واسنانه،من خلال استخدام الفرشاة والمعجون مثلاً؟…
ج:لا إشكال في جواز استخدام الصائم لذلك،ما دام يحرز أنه لن يسبق شيء إلى داخل معدته.
س:قد تحتاج المرأة أثناء إعدادها طعام الإفطار في وقت الصوم إلى القيام بتذوق الطعام،فما هو حكم ذلك؟…
ج:يجوز لمن مارس عملية الطبخ رجلاً كان أم امرأة أن يتذوق الطعام أثناء طبخه،شرط أن لا يتعدى ذلك إلى الحلق.
س:هل يجوز للصائم أن يمضغ العلك التي لا يكون لها طعم؟…
ج:نعم يجوز ذلك،بل ذكر بعض العلماء جواز مضغه حتى لو وجد له طعم في ريقه،لكن يشرط أن لا يكون هذا الطعم بسبب تفتت أجزاء من العلك في فمه.
س:قد يحصل للصائم،حين إرادته الوضوء أن يسبق بعض الماء إلى جوفه،فما هو حكم ذلك؟…
ج:يجوز للصائم في نهار رمضان المضمضة بقصد الوضوء،كما يجوز له ذلك أيضاً بغير هذا القصد،شرط أن لا يـبتلع شيئاً من الماء متعمداً،نعم يستحب له أن يـبصق ثلاثاً بعد ذلك.
فإذا حصل وتمضمض الصائم،وسبق إلى داخل جوفه بغير اختياره،فهنا صور:
الأولى:أن يكون قصده من المضمضة التبريد فقط،فهذا يجب عليه القضاء.
الثانية:أن يكون قصده الوضوء للصلاة الواجبة،وهذا يحكم بصحة صومه.
الثالثة:أن يكون هدفه أن يكون على طهارة،أو لمس كتابة القرآن الكريم،وهنا أيضاً يـبنى على صحة صومه،فلا يجب عليه القضاء.
نعم الأحوط استحباباً،أنه إذا دخل الماء إلى جوفه بغير اختيار منه،وكان ذلك في وضوء غير الصلاة الواجبة أن يقضي صيام ذلك اليوم.

الثالث:الجماع:

س:هل يتحقق الإفطار بالجماع مع الزوجة في الدبر؟…
ج:نعم يتحقق ذلك،لأنه لا فرق في الجماع بين كونه في القبل،أو في الدبر.
س:هل يفرق في الحكم بين الفاعل،والمفعول؟…
ج:لا فرق في تحقق المفطرية بين كونه فاعلاً أو مفعولاً،بل المدار على تحقق عنوان الجماع،فمتى تحقق ذلك فقد تحققت المفطرية من كليهما.
س:لو وقع الجماع بين رجلين،فما هو حكم صومهما؟…
ج:إذا كان الجماع بين رجلين،فالأحوط وجوباً بطلان الصوم،بالنسبة لهما معاً.
س:لو وطئ الرجل بهيمة من البهائم،وهو صائم فما هو حكم صومه؟…
ج:الأحوط وجوباً لمن قام بهذه العملية أن يقضي صومه.
س:بماذا يتحقق الجماع الذي يوجب المفطرية على الصائم؟…
ج:يتحقق الجماع من خلال دخول الحشفة،إذا كانت الحشفة موجودة،ودخول مقدارها إذا كانت الحشفة مقطوعة.
س:لو قصد الصائم الجماع لكنه لم يتحقق منه،لسبب من الأسباب مثلاً،فما هو حكم صومه في مثل هذه الحالة؟…
ج:إذا قصد الصائم الجماع لكنه لم يقع منه،فقد اختلف العلماء في تحقق المفطرية منه،وذلك لإختلافهم في أن قصد الإتيان بالمفطر كافٍ لتحقق المفطرية،أو لا.
وبعبارة أخرى قال بعض العلماء بتحقق المفطرية منه،لكونه قصد المفطر،فيكون مخلاً بالنية فيجب عليه القضاء،لكن لا تجب عليه الكفارة.
بينما قال آخرون بأن قصد المفطر لا يستلزم تحقق المفطرية،فإذا لم يفطر فإنه باقٍ على صيامه متى جدد النية.
س:قد يحصل من بعض الصائمين في نهار الصيام القيام بعملية المداعبة مع الزوجة من خلال التفخيذ،دون قصد منهما إلى تحقق الجماع،ولكن من دون قصد حصل وسبق دخول الجهاز التناسلي للرجل في الموضع المعلوم،فما هو حكم الصوم في مثل هذه الحالة؟…
ج:في مثل هذه الصورة التي قصد فيها التفخيذ مثلاً،فسبق وتحقق الجماع منه يـبنى على صحة صومه،لكونه لم يقصد المفطر من جهة،كما أن الجماع الذي تحقق منه لم يكن عمدياً.
نعم ينبغي الإلتفات إلى أنه يكره للصائم في نهار رمضان نلامسة النساء وتقبيلها وملاعبتها،إذا كان الصائن واثقاً من نفسه أنه لن ينـزل.

الرابع:الإستمناء:

س:ما هو تعريف الإستمناء؟…
ج:الإستمناء:هو انـزال المني باليد أو بآلة أو بالمداعبة والملاعبة،ومن مصاديقه تصور العملية المعروفة،أو تصور صورة معينة لإمرأة مجردة،أو تخيل فتاة،وهكذا.
ثم إن حصول المفطرية به مشروطة بأمرين:
الأول:أن يحتمل خروج المني بهذا الفعل الذي فعله،أو بواسطة التخيل أو المنظر الذي نظر إليه.
الثاني:أن لا يكون واثقاً من قدرته على ضبط نفسه،لمنع نـزول المني.
س:لو أقدم الإنسان على العبث بآلته،لكنه كان واثقاً من نفسه أنه لن ينـزل،وسبقه المني فهل يحكم ببطلان صومه؟…
ج:إذا كان واثقاً من نفسه،أنه لن ينـزل فسبقه المني،وانـزل فيـبنى على صحة صومه.
س:لو مارس الصائم أحد الأمور السابقة،ولم يحتمل خروج المني،لكن فاجأه المني وخرج منه،فما هو حكم صومه؟…
ج:في مثل هذه الحالة يـبنى على صحة صومه أيضاً.
س:لو سبق المني الصائم دون أي سبب من الأسباب،بمعنى أنه لم يصدر منه سبب يستدعي خروج المني منه،فهل يـبطل صومه؟…
ج:في مفروض السؤال لا يـبطل صومه،بل صومه صحيح.

الخامس:الكذب:

س:هل أن الكذب مفطر مطلقاً،أو أن المفطر منه فرد مخصوص؟…
ج:ليس الكذب مفطراً مطلقاً،بل المفطر منه خصوص الكذب على الله سبحانه وتعالى ورسوله(ص)والأئمة المعصومين(ع).
هذا وقد اختلف العلماء في حكم المفطرية،حيث ذهب بعضهم إلى الفتوى بكونه مفطراً،بينما احتاط آخرون بكونه مفطراً،وهناك من يذهب إلى عدم مفطريته.
ثم إن الذين قالوا بالمفطرية سواء بنحو الفتوى،أم بنحو الإحتياط،اختلفوا في الحاق سائر الأنبياء والأوصياء بالنبي الأكرم(ص)،فقال بعضه بالحاقهم،بنحو الإحتياط الوجوبي،وألحقهم بعضهم بنحو الإحتياط الإستحبابي.
س:هل يفرق في الكذب على النبي وآله والأنبياء،بين مورد وآخر،فيقال بكونه مفطراً في هذا المورد،ولا يقال بكونه كذلك في مورد آخر؟…
ج:لا فرق في كون الكذب مفطراً بين كافة الموارد،بل المدار أنه متى صدق عنوان الكدب فقد تحقق المفطر،ولذا لوكان الكذب في التحليل أم في التحريم أم في القصص والمواعظ،أم في أي شيء آخر،فإنه مفطر.
س:إذا كان شخص يعلم بأن الكذب بالنحو الذي بيناه مفطر،وقصد الكذب،لكنه تبين بعد ذلك أن ما ذكره صدق،فهل يبطل صومه؟…
ج:إذا قصد الصائم الكذب وهو يعلم بكونه مفطراً فقد أفطر حتى لو انكشف له بعد ذلك أن ما أخبر به صدق.
س:لو عكسنا السؤال السابق،بأن قلنا:لو قصد الصائم الإخبار بخبر عن أحد المعصومين،وكان يعتقد أنه صدق،فتبين بعد إخباره به أنه كذب،فهل يـبطل صومه في هذه الحالة؟…
ج:إذا أخبر الصائم بخبر،وكان معتقداً صدق ما أخبر به،ثم انكشف أنه كذب،ففي مثل هذه الحالة يـبنى على صحة صومه.
س:كثيراً ما ينقل الخطباء في نهار الصيام مجموعة من النصوص والروايات،وينسبونها للمعصومين(ع)مع أنهم ربما لا يكونوا محرزين لصحة صدورها عنهم،فهل يدخل هذا تحت عنوان الكذب المفطر؟…
ج:لا يجوز للصائم أن ينسب للمعصوم أمراً لا يحرز أنه صادر عنه،وإلا دخل في عنوان الكذب عليه.
نعم يمكن للخطيب أن ينسب النص أو الرواية التي يود نقلها إلى الكتاب الذي نقل منه وإلى مؤلفه،فيكون حينئذٍ مجرد جاكٍ للخبر وليس ناقلاً له،فلا يدخل في ضمن الإخبار عن المعصوم بالكذب.

السادس:الإرتماس:

ونعني به غمس الرأس بكامله في الماء،أو فيما أشبه من عصير وشراب،سواء أغمس الرأس فقط دون الجسد،أم غمس الرأس مع تمام أجزاء البدن.
س:هل يتفق جميع العلماء على أن الإرتماس مفطر؟…
ج:لقد اختلف أعلامنا في مفطرية الإرتماس على عدة أقوال،حيث قال بعضهم،بأن الإرتماس مفطر،وقال آخرون أن الأحوط وجوباً ترك الصائم الإرتماس في نهار رمضان،وقال ثانٍ بأن الإرتماس في نهار رمضان جائز وليس من المفطرات،نعم هو مكروه كراهة شديدة.
س:هل يفرق بين أن يكون الإرتماس بناء على القول بالمفطرية،بين الإرتماس في الماء المطلق،أو في الماء المضاف؟…
ج:الظاهر أن المفطرية مختصة بما إذا كان ذلك في الماء المطلق،نعم لو ارتمس في الماء المضاف،فالأحوط وجوباً عند بعض العلماء تحقق المفطرية.
س:لو ارتمس الشخص في الماء المطلق،لكن بنحو التدريج،بمعنى أنه رمس أولاً الجانب الأيمن من الرأس،ثم رمس الجانب الأيسر منه،لكنه لم يتحقق كون الرأس منه كله تحت الماء دفعة واحدة،فهل يتحقق منه الإفطار حينئذٍ؟…
ج:لا بأس بغمس أحد النصفين من الرأس دون غمس النصف الآخر منه،ولا إشكال في صحة صومه،وهو ما يعبر عنه بالإرتماس على التعاقب،وهو الذي يتحقق فيه الغمس بالكامل،لكن على دفعتين أو أكثر.
س:لو استخدم الصائم الغطاء الواقي كالذي يستخدمه الغواصون أثناء عمليات الغطس،وغطس في الماء بواسطته،فهل يـبنى على بطلان صومه؟…
ج:في حالة وضع الإنسان على رأسه ما يقيه من الماء،لا يـبنى على بطلان صومه.
س:لو اغتسل الصائم في نهار رمضان من الجنابة غسلاً ارتماسياً،فما هو حكم صومه،وغسله؟…
ج:في مثل هذا الفرض توجد حالتان:
الأولى:أن يكون حين ارتماسه،ملتفتاً إلى كونه صائماً،وأن الإرتماس في نهار مضان من المفطرات،ومع ذلك تعمد الإرتماس،ففي مثل هذه الحالة يـبنى على بطلان غسله وصومه.
الثانية:أن يكون حين الإقدام على الغسل ارتماساً ناسياً للصوم،أو ناسياً لمفطرية الغسل،ففي مثل هذه الحالة يـبنى على صحة صومه وغسله.
واعلم أن الجاهل بقسميه القاصر والمقصر، على رأي بعض الفقهاء ملحق بالعامد،فيشمله حكم العامد الذي عرفته سابقاً.

السابع:الإحتقان بالمائع:

والمراد منها الحقنة في المخرج المعتاد،ونعني به خصوص الدبر،فلا يشمل الحكم ما كان في العضو التناسلي للرجل،كما لا يشمل الحكم الحقن التي توضع في قبل المرأة.
ثم إن الحقنة على نوعين:
الأول:الحقنة الجامدة،كالتحميلة،أو المرهم،أو غيرهما من الجوامد، التي توضع في الموضع المعتاد.

الثاني:الحقنة المائعة:
هذا والذي يضر بصحة الصوم إنما هو خصوص النوع الثاني،فلا يضر بصحة الصوم الإحتقان بالحقنة الجامدة،نعم الحقنة بالجامد مكروه.
س:هل أن الإحتقان بالمائع من المسائل الإتفاقية عند علمائنا؟…
ج:إن مسألة الإحتقان من المسائل الخلافية بين علمائنا،حيث يفتي بعض العلماء بكونه مفطراً،بينما يحتاط آخرون في مفطريته،وهناك قسم ثالث يلتـزمون بعدم مفطريته.
س:لو دعت الضرورة الصائم إلى الإحتقان بالمائع،لكونه مريضاً مثلاً،أو لأنه يحتاج كشفاً يستدعي حقنه بالمائع مثلاً،فما هو حكم صومه؟…
ج:لا يفرق بناء على المفطرية بنحو الفتوى أو الإحتياط بين كون الإحتقان من باب الضرورة،أم من باب الإختيار،بل الحكم فيهما واحد.

الثامن:التقيؤ:

س:لو اضطر الإنسان للتقيؤ لكونه علاجاً له وشفاء من داء مهم،فهل يبطل في مثل هذه الحالة صومه؟…
ج:إذا قلنا بكون التقيؤ من المفطرات فلا فرق في تحقق المفطرية به بين كونه بدون سبب،وبين كونه من باب الإضطرار،من أجل علاج كما في مفروض السؤال.
نعم قد يفرق في الحكم بين صورة الإضطرار والإختيار من جهة وجوب الكفارة عليه،وعدم وجوبها،وهذا سيأتي تفصيله إن شاء حين البحث عن الكفارات.
س:إذا حصل للصائم ابتداءاً من دون قصد منه رغبية في التقيء،وتقيأ فعلاً،ففي مثل هذه الحالة هل يحكم ببطلان صومه،أو لا؟…
ج:إذا لم يكن الصائم هو السبب في حصول التقيء منه بمعنى أنه تقيأ دون رغبية منه في ذلك،ففي مثل هذه الحالة يـبنى على صحة صومه.
س:إذا خرج من الصائم شيء من جوفه وعاد قبل أن يصل إلى فضاء الفم،فهل يحكم حينها ببطلان صومه؟…
ج:إذا خرج من جوف الصائم شيء ورجع إلى جوفه من جديد قبل أن يصل إلى فضاء فمه،ففي مثل هذه الحالة يـبنى على صحة صومه.
س:لو كان الفرض السابق،لكن ما خرج من الجوف وصل إلى فضاء الفم،وقام الصائم بعد ذلك بإبتلاعه،فما هو حكم صومه في مثل هذه الحالة؟…
ج:إذا ابتلعه عامداً قاصداً،فهناك خلاف بين العلماء،حيث يفتي بعضهم بأنه قد بطل صومه وعليه القضاء والكفارة،بينما اختار آخرون أن وجوب القضاء والكفارة بنحو الإحتياط الوجوبي.
وقد اختلف العلماء أيضاً في كونها كفارة جمع أم كفارة عادية،وذلك للخلاف الذي سنشير إليه في بحث الكفارات إن شاء الله،من أن من أفطر على محرم،هل يجب عليه كفارة جمع،أو كفارة عادية.
والحاصل أنه إذا خرج من الجوف شيء ووصل إلى فضاء الفم،وجب على الصائم أن يقذفه،ولا يجوز له ابتلاعه.
س:لو تجشأ الصائم،فخرج شيء،ثم نـزل من غير اختيار منه،فهل يـبطل صومه؟…
ج:إذا كان ما خرج بالتجشؤ نزل دونما اختيار من الصائم،فلا يبطل صومه.

التاسع:تعمد إدخال الغبار الغليظ،أو الدخان الغليظ في الحلق:
س:هل يتفق جميع علمائنا على مفطرية الغبار الغليظ والدخان الغليظ؟…
ج:إن مسألة مفطرية الغبار والدخان الغليظين،من المسائل الخلافية بين علمائنا،حيث يرى بعضهم أن مفطريته بنحو الفتوى،ويرى آخرون ذلك من باب الإحتياط،وهناك من لا يرى مفطريته اصلاً.
ثم إن القائلين بالمفطرية،اختلفوا فيما بينهم أيضاً،حيث يرى بعضهم مفطريته لكونه من مصاديق الأكل والشرب غير المتعارفين،بينما يرى بعض آخر أن مفطريته لكونه غباراً غليظاً ودخاناً غليظاً.
س:ما هو الحكم بالنسبة إلى الغبار والدخان غير الغليظين،من ناحية المفطرية،وعدمها؟…
ج:تختص مفطرية الغبار والدخان،بخصوص ما كانا غليظين،فلا تشمل الغبار والدخان غير الغليظين.
س:لو كان في الجو غبار،لم يتمكن المكلف من التحرز عنه،أو كان في التحرز منه عسر وحرج،فما هو حكم صيامه؟…
ج:في مثل هكذا موارد،لا اشكال في صحة صومه.
س:هل يجوز للصائم الإستحمام في نهار الصيام،في ماء،يكون مشتملاً على البخار؟…
ج:قد اتضح مما تقدم أنه إذا كان البخار غليظاً،فعندها لا يجوز للصائم الإستحمام لكونه من المفطرات كما سبق بيانه،أما لو لم يكن كذلك فلا إشكال في جواز الإستحمام.
نعم إذا خشي الصائم على نفسه الضعف إذا دخل الحمام،فيكره له دخوله،وكذا يكره جلوس المرأة في الماء.

العاشر:تعمد البقاء على الحدث الأكبر بترك الإغتسال حتى يطلع الفجر:

وهذا المفطر يحتوي على أربعة موارد نجملها في البداية،ثم نشير لتفصيل المهم منها،وتلك الموارد هي:
1-البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر،وقد اختار علمائنا أن من أصابته الجنابة ليلاً في حالة اليقظة بالجماع مثلاً،فعليه أن يغتسل قبل طلوع الفجر،فإن لم يفعل وطلع عليه الفجر وهو كذلك،فيكون ممن تعمد البقاء على الجنابة بدون غسل،فعليه مواصلة صومه،ويجب عليه بعد ذلك قضائه،كما عليه الكفارة.
س:لو استيقظ في نهار شهر رمضان،فوجد نفسه محتلماً،فهل يـبطل صومه؟…
ج:لا يـبطل الصوم برؤية الإنسان نفسه محتلماً في نهار شهر رمضان،نعم وقع الخلاف بين العلماء فيما إذا أصبح في قضاء شهر رمضان محتلماً،فقال بعضهم بأنه يـبطل صومه،ويحتاج إلى يوم آخر غير هذا اليوم الذي أصبح فيه محتلماً،بينما قال بعض آخر أن قضاء شهر رمضان كشهر رمضان،فلو أصبح محتلماً فإ، ذلك لا يضر بصحة صومه،نعم الإحتياط الإستحبابي،يقتضي صيام يوم آخر غيره.
س:لو نام الإنسان في أثناء النهار،ولنفرض أنه بعد الظهر مثلاً،فاحتلم،فهل يـبطل صومه؟…
ج:إذا احتلم الإنسان في أثناء النهار،فإن ذلك لا يستلزم بطلان صومه،بلا فرق بين كون ذلك الصوم صوم شهر رمضان،أو صوم غيره،من الواجبات،أو الصيام المستحب.
س:لو أقدم الإنسان على إجناب نفسه ليلاً متعمداً،في وقت لا يمكنه فيه الإغتسال،ولا التيمم،وكان ملتفتاً إلى ذلك،فهل هو من موارد البقاء على الجنابة؟…
ج:إذا تعمد الإنسان إجناب نفسه في وقت لا يتمكن من الإتيان بالطهارة المائية،أو الترابية،فهو من موارد تعمد البقاء على الجنابة.
س:لو أجنب الإنسان نفسه،ظناً منه أن الوقت لا زال واسعاً بحيث يمكنه الإغتسال،فتبين له ضيق الوقت حتى عن التيمم،فهل يصدق عليه أنه تعمد البقاء على الجنابة؟…
ج:إذا كان الإنسان يظن أن الوقت لا زال واسعاً عنده،فأقدم على إجناب نفسه لظنه أنه يمكنه الإتيان بالطهارة المائية،أو الترابية،فتبين له أنه لا يمكنه ذلك فلا شيء عليه،وصح صومه.
س:لو أصابت الإنسان الجنابة ليلاً،وكان ملتفتاً إليها،لكنه نسي الغسل،فمضى عليه يوم أو أيام،من شهر رمضان أو قضائه،فما هو حكم صومه؟…
ج:إذا نسي الشخص غسل الجنابة يوماً،أو عدة أيام،في صيام شهر رمضان،أو قضائه،وجب عليه أن يقضي ذلك اليوم،أو تلك الأيام.
س:هل يجري الحكم المذكور في السؤال السابق أيضاً،أو أنه يختص بصيام شهر رمضان وقضائه؟…
ج:يختص الحكم المذكور بصيام شهر رمضان وقضائه،فلا يجري في صيام الواجب المعين.
2-البقاء على حدث الحيض،أو النفاس،فإذا طهرت المرأة ليلاً وانقطع عنها الدم،وعلمت بذلك لكنها لم تغتسل منه عمداً حتى طلع الفجر عليها،بطل صومها ولزمها قضاؤه وعليها الكفارة أيضاً.
س:إذا لم تعلم المرأة بانقطاع الدم الحادث ليلاً،إلا بعد أن طلع الفجر،فما هو حكم صومها؟…
ج:إذا لم تعلم المرأة بانقطاع الدم الحادث ليلاً إلا بعد طلوع الفجر،لم يضرها ذلك وعليها أن تنوي الصيام ويصح منها.
س:لو علمت المرأة بالدم الحادث ليلاً،قبل طلوع الفجر،لكنها نسيت الإغتسال حتى طلع الفجر،فما هو الحكم حينئذٍ؟…
ج:إذا نسيت المرأة الغسل من الدم بعدما علمت به ليلاً فلا شيء عليها.
س:إذا لم تـتمكن المرأة من الإغتسال بعد أن طهرت من الدم لمانع،كخوف البرد مثلاً،أو لفقد الماء،فهل تنـتقل إلى التيمم؟…
ج:في كل مورد لا تـتمكن فيه المرأة من الإغتسال لسبب من الأسباب،وكان بإمكانها التيمم،فعليها أن تنـتقل إليه.
س:لو حصل للمرأة النقاء من الدم في وقت لا يسع فيه الإغتسال،ولا التيمم، فما هي وظيفتها في مثل هذه الصورة؟…
ج:إذا حصل لها النقاء بأن طهرت من الدم في وقت لا يسع فيه الإغتسال،ولا التيمم، فحينئذٍ يصح منها الصوم.
3-أن يكون الحدث الذي يستلزم الغسل هو حدث الإستحاضة الكبرى،أو المتوسطة،فهناك خلاف بين علمائنا،حيث اختار بعضهم أن صحة الصوم من المستحاضة تـتوقف على الأغسال النهارية،فيلزمها الإغتسال منه ليلاً قبل طلوع الفجر،بينما اختار غيرهم أن صحة الصوم لا تـتوقف عليها،نعم الأحوط استحباباً للمستحاضة الكبرى الإتيان بالأغسال النهارية.
4-أن يكون الحدث الأكبر الموجب للغسل هو البقاء على حدث مس الميت بعد برده وقبل تغسيله،وهذا لا يجب الإغتسال فيه قبل طلوع الفجر،فلا يـبطل الصوم بتركه.
س:هل يجري حكم مفطرية تعمد البقاء على الحدث الأكبر في جميع موارد الصوم،أو أنها تختص بخصوص شهر رمضان؟…
ج:أما بالنسبة إلى البقاء على الجنابة،فإنها تختص بخصوص شهر رمضان وقضائه،فلا يجري ذلك في غيرهما من الصوم الواجب،كصوم الكفارة،أو صوم النذر،أو المستحب.
النوم بعد الجنابة:
إذا أصابت الإنسان جنابة من الليل،وعزم على النوم،فهناك عدة صور يختلف الحكم في كل واحدة منها عن الأخرى:
الأولى:أن ينام ناوياً ترك الغسل،ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر،فهذا حكمه حكم تعمد البقاء على الجنابة.
الثانية:أن ينام،لكنه ليس ناوياً الإستيقاظ للإغتسال،كما أنه لا نية له لعدم الإستيقاظ للإغتسال،وبعبارة جامعة،نام متردداً،فالأحوط وجوباً هنا القضاء عليه لمعاملته معاملة تعمد البقاء على الجنابة.
الثالثة:أن ينام ناوياً الغسل،وكان واثقاً من نفسه بالإستيقاظ والإنتباه،لكونه معتاداً على ذلك،ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر،فإن كانت هذه هي النومة الأولى،بمعنى أنه نام ولم يستيقظ في الأثناء أصلاً،فهذا يصح صومه.
الرابعة:أن يكون نفس الصورة السابقة،لكنه ليس معتاد الإنتباه،أو أنه غير واثق من نفسه الإستيقاظ،ونام ولم يستيقظ حتى طلع الفجر،فالأحوط وجوباً فيه القضاء،ويستحب له الكفارة.
الرابعة:أن يعلم الصائم بالجنابة،ولكنه ينام،ثم يستقيظ فيعود للنوم مرة أخرى،ولا يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر فهذا يجب عليه القضاء،لكن لا تجب عليه الكفارة.
الخامسة:أن يكون نفس فرض الصورة السابقة،لكنه في النومة الثالثة،فهذا عليه القضاء أيضاً،والأحوط استجباباً الكفارة أيضاً.
السادسة:أن ينام،ذاهلاً عن لزوم الغسل عليه،وغافلاً عن ذلك،ولم يستيقظ إلا بعد أن طلع الفجر،فهذا يجب عليه القضاء مطلقاً،سواء كان معتاد الإنـتباه،أم لا ،كان واثقاً من نفسه ذلك،أم لا ،وهكذا.
س:هل يجوز للصائم النوم قبل الغسل بعد حدوثه منه؟…
ج:في المسألة تفصيل،بين ما إذا كان معتاد الإنـتباه،فيجوز له ذلك،وبين ما إذا لم يكن معتاده،فالأحوط وجوباً ترك النوم.
كما يفصل بين كونه في النومة الأولى،أو الثانية،فيجوز،وبين كونه في غير ذلك فالأحوط وجوباً الترك.
س:لو أصابت الإنسان الصائم جنابة في نهار رمضان،فهل يجب عليه المبادرة إلى الإغتسال،أو يجوز له التواني والإنتظار؟…
ج:لا تجب على المحتلم في نهار شهر رمضان المبادرة إلى الإغتسال بعد الإحتلام.
س:بالنسبة إلى التفصيلات التي ذكرت بلحاظ النومات فيصدق في بعضها تعمد البقاء على الجنابة،وما يترتب عليه من أحكام،هل تجري في الحائض والنفساء أو لا؟…
ج:لا تلحق الحائض والنفساء بالجنب بالنسبة إلى النومات،فيصح منهما الصوم،حتى لو كان البقاء على الحدث في النوم الثاني،أو الثالث،لكن شرط أن لا يكون هناك تواني في تحصيل الغسل.
أما لو كان طلوع الفجر عليهما نـتيجة وجود تواني منهما بالنسبة إلى الغسل،فيحكم حينها ببطلان الصوم حتى لو كان في النومة الأولى.

تعليقات الفيسبوك

التعليقات مغلقة