س: لمَ ينحصر استثناء المؤونة في خصوص أرباح المكاسب، ولا تستثنى من المعدن، أو الكنـز؟
ج: لا يخفى أن المؤونة المستثناة في كلمات الفقهاء نوعان، مؤونة تحصيل الربح، ومؤونة الإنسان، وقد نص الفقهاء على استثناء النوع الأول من المؤونة من استخراج المعدن والكنـز، كما نصوا عليها أيضاً في أرباح المكاسب، على أنه لو عدّ استخراج المعدن أو الكنـز عملاً للإنسان نفسه، فإنه تستثنى منه مؤونة الإنسان نفسه، والله العالم.
س: هل يعتبر الإنسان مرتكباً لحرام لو مال إلى أبيه أكثر من أمه، بحيث كان يقضي أكثر وقته مع أبيه، لأن أباه يعتبر بمثابة الصديق له، مع أنني أكن تمام الاحترام والتقدير له ولأمي؟
ج: لا يعتبر الفعل المذكور محرماً، ولا يستحق الولد عليه العقاب، وهو حالة طبيعية أن يميل الولد إلى أبيه كما تميل البنت إلى أمها، نعم يلزم على الولد ذكراً كان أو أنثى أن يراعي الحقوق اللازمة للأبوين، وأن يحافظ على برهما، والله العالم.
س: هل هناك حد للمزاح بيني وبين أخي أو أختي، بمعنى هل يحرم علي لو قمت بالمزاح معهما مزاحاً ثقيلاً؟
ج: لا ينبغي للإنسان المؤمن أن يخرج في حد المزاح عن الحدود المتعارفة، بحيث لا يكون مزاحه موجباً لوسمه بكونه عابثاً، أو غير مبالٍ، فضلاً عن لزوم اجتناب وصول المزاح إلى حد الحرام، والله العالم.
س: ما هو العمر الذي تجب فيه الصلاة على الولد؟
ج: لا يخفى أن التكليف بالصلاة يكون حال وصول الولد إلى مرحلة البلوغ، والتي تحدد بإحدى علاماته، من بلوغ خمسة عشر سنة هلالية، أو الاحتلام، أو غير ذلك، وهذا يعني أنه متى وصل الولد إلى هذا المقدار وجبت عليه الصلاة، فلا تجب عليه قبل ذلك، نعم تضمنت النصوص تعليمه الصلاة وتدريبه عليها بمجرد بلوغه السنة السابعة، والله العالم.
س: أرى في المنام شخصاً يقدم لي النصائح والتوجيهات، مثل الابتعاد عن أصدقاء السوء، وأمثال ذلك، وقد كان آخر ما قدمه لي الدعوة لكثرة الاستغفار، فكيف أتعامل مع مثل هذا الأمر؟
ج: لقد تضمنت النصوص الشريفة أن الرؤى في المنام على ثلاثة أقسام، إحداها الرؤى المبشرات، والتي تتضمن التبشير أو الدعوة إلى عمل الخير، والظاهر أن هذه الرؤيا منها، والله العالم.
س: هل يجوز للإنسان أن يعطي الخمس الذي تعلق بذمته لأبيه أو لأمه، أو لأحد إخوانه، وهل يمكنه أن يدفع الخمس في مأتم تقيمه عائلته في بيتهم؟
ج: لا يجوز للإنسان أن يدفع الحق الشرعي الذي تعلق بذمته إلى من وجب عليه النفقة عليه، كالأب والأم، أما بالنسبة للأخ فلما لم تكن نفقته عليه واجبة، فلا مانع من دفع الخمس إليه إذا كان مورداً لصرف الحق الشرعي عليه، وأما دفعه في مأتم تقيمه العائلة، فلا يجوز ذلك إلا إذا كان مصرفاً له من الناحية العرفية، وليكن ذلك بمراجعة الوكيل الشرعي للمرجع، والله العالم.
س: هل يكون مصير المنتحر هو الدخول في النار؟
ج: لا يجوز للإنسان أن يوقع الإنسان نفسه في التهلكة، ولا يجوز له أن يضر بنفسه، ومن المعلوم أن الإقدام على الانتحار إلقاء للنفس في التهلكة فيكون محرماً، ومن أقدم على فعل الحرام، فلا إشكال في كون مصيره إلى النار فكيف إذا كان ما فعله كبيرة من الكبائر، والله العالم.
س: هل يكون حب المعصومين(ع) بالقلب واللسان؟
ج: نعم يكون كذلك، ذلك أن حبهم(ع) وكذا معرفتهم من الأمور المشككة ذات المراتب، والله العالم.
س: امرأة قامت بتركيب اللولب، وقد مضى على ذلك ستة أيام، ولا زال الدم ينـزل منها، فهل يعتبر نزول هذا الدم مانعاً من أدائها للصلاة؟
ج: لما كان الدم النازل ليس دم حيض ولا دم نفاس، فلا يعتبر مانعاً من أداء الصلاة، خصوصاً وأن المتصور كونه دم جروح، فيجب عليها القيام بعملية تطهير الموضع عن النجاسة، ثم أداء الصلاة، والعالم.
س: ما هي صيغة القسم بالله سبحانه وتعالى؟
ج: نص الفقهاء على أن القسم على ثلاثة أقسام:
الأول: ما يقع تأكيداً وتحقيقاً للإخبار عن تحقق أمر أو عدم تحققه في الماضي، أو الحال أو الاستقبال، فيقال: والله جاء زيد بالأمس، والله هذا مالي، والله يأتي عمرو غداً.
الثاني: أن يكون القسم مقروناً به طلب وسؤال، ويكون المقصود منه حث المسؤول على أنجاح المقصود، وهو الذي يسمى يمين المناشدة، مثل قول السائل: أسألك بالله أن تعطيني كذا.
الثالث: ما يكون تأكيداً وتحقيقاً لما بني عليه وألتـزم به من إيقاع أمر أو تركه في المستقبل، ويسمى يمين العقد، فيقول: والله لأصومن غداً، أو والله لأتركن التدخين، والله العالم.
س: ما هو معنى ما جاء في دعاء الندبة: ليت شعري أين استقرت بك النوى، وهل يمكن أن ترشدونا إلى شرح لدعاء الندبة؟
ج: أما العبارة المذكورة، فهي تتضمن تساؤلاً عن المكان الذي استقر فيه الإمام صاحب الناحية المقدسة(عج)، وهو إشارة لما تضمنته بعض النصوص من كونه متواجداً في أرض طيبة الطيبة، وأما بالنسبة للشروح للدعاء المذكور، فلم أطلع على شرح مطبوع، والله العالم.
س: إذا اعتمد المكلف على قاعدة سوق المسلمين، وأقدم على تناول اللحم مرتباً أثر الحلية عليه، لكنه كان في الواقع محرماً لكونه لحم ميتة، فهل ترتب على ذلك الآثار التكوينية، أم لا؟ وما هو الدليل على كلا القولين؟
ج: لا يخفى أن الآثار التكوينية آثار عقلية وهذا يعني أنها لا تقبل التخصيص ولا التخصص، ومقتضى ذلك أنه متى كان اللحم المتناول حراماً واقعاً فإنه آثاره التكوينية تكون مترتبة عليه، وإن كان سائغ التناول من الناحية الشرعية، لأن ما تفيده قاعدة السوق إنما هو حكم ظاهري، وليس حكماً واقعياً، والله العالم.