س: ماذا تعني كلمة الأحوط وجوباً الواردة في الرسائل العملية؟…
ج: إذا عبر الفقيه بـ(الأحوط وجوباً) فهو يخير مقلديه بين الالتـزام بمفاد هذا الاحتياط والإتيان به وعدم تركه، وبين الرجوع لمرجع آخر في هذه المسألة يجيز الحكم، والله العالم.
س: هل يجب الخمس في الأموال التي تدفع للمقاول عند الذهاب إلى الحج، وكذا الأموال التي نشتري بها الإحرام، مع العلم أن هذه الأموال لم تأتِ عليها سنتها الخمسية؟…-وفقاً لفتاوى السيد السيستاني-
ج: الظاهر تعلق الخمس بها، لأن سماحة السيد(حفظه الله) يرى أن الخمس يتعلق بمجرد حصول الربح والفائدة، والله العالم.
س: في حالة البرد الشديد، هل يجوز للمرأة لبس الملابس الشتوية تحت الإحرام، أو لبس أكثر من إحرام واحد، وهل يجوز للرجال لبس أكثر من إحرام؟…-وفقاً لفتاوى السيد السيستاني-
ج: نعم يجوز للمرأة أن تلبس الملابس الشتوية تحت إحرامها، كما يجوز لها أن تلبس أكثر من إحرام واحد، وكذا يجوز للرجل أن يلبس أكثر من إحرام، والله العالم.
س: هل يجوز إخراج الأموال عوضاً عن الأيام التي فاتـتني في شهر رمضان المبارك، إذ أنني لم أصمها لكوني مصاباً بمرض السكلر(السكلسل)؟…-وفقاً لفتاوى السيد السيستاني-
ج: إذا كنت معذوراً في ترك الصيام فوظيفتك هي إخراج الفدية، والظاهر عدم إجزاء إخراج المال عوضاً عنها، والله العالم.
س: لو أفطر الإنسان على المحرم في نهار شهر رمضان جهلاً منه بالحكم، فماذا يجب عليه؟…-وفقاً لفتاوى السيد السيستاني-
ج: إذا أفطر على الأكل أو الشرب أو الجماع، فيجب عليه القضاء والكفارة، أما لو كان الإفطار على غير ذلك، فيجب عليه القضاء فقط، ثم إذا كان الإفطار في أحد تلك الأمور الثلاثة على محرم، فيجب عليه كفارة واحدة، ولا يجب عليه كفارة جمع، والله العالم.
س: إذا وجب على المرأة صيام شهرين متـتابعين، فماذا تفعل إذا طرقتها الدورة الشهرية؟…-وفقاً لفتاوى السيد السيستاني-
ج: ما دام الانقطاع عن الصيام لعذر، فإنه لا يضرّ بالتـتابع، فعليها أن تفطر، ثم تكمل من حيث قطعت الصيام، والله العالم.
س: متى تصلى نافلة الظهر، هل قبل دخول وقت صلاة الظهر، وإذا كانت تصلى قبل دخول وقت صلاة الظهر، فهل تعتبر الصلاة بعد دخول الوقت نافلة؟…
ج: يمكن للمكلف صلاة النافلة قبل دخول الوقت بشيء قليل، كما يمكنه أن يصليها بعد دخول الوقت، وقبل أداء الصلاة المكتوبة، والله العالم.
س: من المعلوم أنه لا تمر ساعة إلا ويتوفى موالٍ لأهل البيت(ع)، ومن المعلوم أيضاً أن المعصومين(ع) يحضرون عند الموالي حين وفاته، فكيف يمكن تصور حضورهم عند كل متوفى، مع تباعد المسافات؟…
ج: لقد وردت بهذا المضمون نصوص عددية، تشير إلى أنهم(ع) يحضرون عند كل محتضر، وقد ورد هذا التساؤل من القديم على مثل هذه النصوص، ولهذا تصدى علمائنا الأعلام(رض) إلى الإجابة عنه، فذكر شيخنا المجلسي غواص بحار الأنوار(قده) بعض الأجوبة، كما ذكر شيخنا المفيد(قده) أجوبة أخرى، ونحن نشير إلى جواب واحد ونكتفي بذلك حذراً من الإطالة، وهو ما ذكره المحدث النوري(ره) في كتابه دار السلام، قال:
لعل المراد من حضورهم(ع) هو كشف الحجاب عن بصر المحتضرين، فيرونهم(ع) وهم في مستقرهم ومقامهم من ذلك العالم، من دون حركة وسير منهم لذلك، كرؤية الناس جميعاً كوكباً معيناً في آن واحد في أمكنة متباعدة، ووجه اختلاف صورهم في أنظار المحتضرين، إما لاختلاف أنفسهم بحسب القرب والبعد إليهم(ع)، والنورانية والظلمة من جهة العمل والاعتقاد الصحيح اللائق بهم فيهم وعدمه، والمحبة الكاملة وعدمها، كاختلاف الناظرين إلى الشمس بحسب لون نورها، كأن ينظروا إليها من وراء زجاجات مختلفات الألوان وبحسب شدة النور وضعفه بتوسط أبخرة وأدخنة في البين وعدمه, وبحسب كبر القرص وصغره بسبب قرب بعضهم إليها كأن يكون في السماء وعدمه، بل عند اثنين أحدهما في مكان تطلع عليه الشمس من البحر، والآخر في مكان هي عنده في نصف نهاره، والله العالم.
س: إذا رأى المكلف شيئاً على فرجه، ولم يعلم هل هو بول أو عرق، فهل يتوضأ ويصلي، أو يجب عليه الغسل؟…
ج: إذا كان متيقن طهارة الفرج، فيستصحبها، ويـبني على أن الموجود عرق، فإن كان محدثاً بالحدث الأصغر كانت وظيفته الوضوء، وإن كان محدثاً بالحدث الأكبر فعليه، والله العالم.
س: ما هو حكم حلق اللحية، وما هو حكم تدويرها(السكسوكة)؟…-وفقاً لفتاوى السيد السيستاني-
ج: لا يجوز على الأحوط وجوباً حلق اللحية، ولا الحلق من العارضين، أي حتى السكسوكة لا تجوز على الأحوط وجوباً، والله الله العالم.
س: رضع عند جدتي بعض أبناء عمتي، وأنا ابن خالهم، فهل يحرمون عليّ هم وإخوتهم؟…
ج: لا تنـتشر الحرمة بينك وبينهم، والله العالم.
س: هل الزوجة ترث من حق زوجها، وكم هو مقدار إرثها؟…-وفقاً لفتاوى السيد السيستاني-
ج: نعم للزوجة حق في ما تركه زوجها، ويخـتلف هذا الحق بحسب وجود الولد وعدمه، فإن كان للمتوفى ولد ولو من غيرها فإنها ترث الثمن، وإن لم يكن له ولد فلها الربع، والله العالم.
س: هل يستحب الصيام في يوم الجمعة أولا ؟…
ج: يستحب الصيام في كل يوم من أيام السنة، إلا في خصوص يومي العيدين، فإنه يحرم الصيام فيهما، وفي يوم عاشوراء على بعض الآراء فإنه يكره الصيام فيه، والله العالم.
س: ما هو تعريف الغناء، وكيف يمكنني التميـيز بين الغناء وبين الأناشيد؟…-وفقاً لفتاوى الشيخ التبريزي-
ج: الغناء هو: كل ما كان مناسباً لمجالس اللهو والفسوق، بالكيفية فإنه يحرم الاستماع عليه، والظاهر أن الضابطة في معرفته من خلال الكيفية، فمتى كانت كيفيته موافقة لمجالس اللهو والفسوق، كان ذلك محرماً.
هذا ولو لم يمكن المكلف التميـيز بين الغناء والأناشيد مثلاً لاختلاف العرف في أن هذا الشيء مما يناسب مجالس اللهو والفسوق، أو لا، فإن الشيخ(حفظه الله) يحتاط وجوباً بالترك، والله العالم.
س: ما هو حكم سماع الموال، سواء بموسيقى أم لا؟…-وفقاً لفتاوى السيد الخامنئي-
ج: إذا كان مناسباً لمجالس الفسوق والعصيان، فلا يجوز الاستماع إليه، والله العالم.
س: هل يكفي التصدق بلحم العقيقة على الفقراء، أو لابد من دعوة بعض المؤمنين لتناولها حتى لو لم يكونوا محتاجين؟…-وفقاً لفتاوى السيد السيستاني-
ج: نعم يجوز ذلك، ويجوز أن يدعى على لحمها جمع من المؤمنين، والأفضل أن يكون عددهم عشرة فما زاد، يأكلون منها ويدعون للولد، والله العالم.
س: ما هو حكم الختان بالنسبة للصبي، والفتاة؟…-وفقاً لفتاوى السيد السيستاني-
ج: يجب الختان للصبي، ويستحب خفض الجواري، والله العالم.
س: لو دار الأمر بين الصلاة جماعة بعد دخول الوقت بساعة، وبين الصلاة فرادى في أول الوقت، فأيهما أفضل، ومن من العلماء يقول بذلك؟…
ج: يرى السيد الخوئي(قده) أنه في مثل هذه الحالة تقديم الصلاة فرادى في أول الوقت أفضل من تأخير الصلاة عن أول الوقت ولو كانت سوف تصلى جماعة، والله العالم.
س: ما هي حدود العورة بين الأب وأبنائه، وبين الأخت وأخيها؟…
ج: بالنسبة للأب والأم وأبنائهما، وكذا بالنسبة للإخوان أنفسهم تحدد العورة، بالنسبة للرجل، بعضوه التناسلي، وبالخاتم، وهو يكون مستوراً غالباً بالآليتين، وبالنسبة للأنثى بالقبل والدبر أيضاً، هذا بحسب الحكم الشرعي، لكن هناك حكم أخلاقي ينبغي مراعاته، وهو حفظ الحدود العامة التي تبقي على العفة في المجتمعات الإسلامية، وقد أشارت لها العديد من النصوص الواردة عنهم(ع) في مواضع متعددة، بالاجتناب عن النظر إلى كل ما يتحاشى ظهوره، والله العالم.