الفحص في الشبهات الموضوعية

لا تعليق
خواطر حوزوية
260
1

[size=6][/size]
من المسائل المعروفة بين الأصحاب مسألة الفحص في الشبهات الموضوعية، وجريان الأصول المؤمنة من عدمه.

ولا يخفى أن هذا البحث يجري في غير واحد من المسائل الفقهية، إذ يجري في باب الطهارة، فيبحث عن لزوم الفحص عن الطهارة والنجاسة، كما يجري في باب الأطعمة والأِش[font=arial][/font]ربة، فيبحث عن لزوم الفحص عن المائع الموجود ليثبت أنه خل أو خمر، فيحل شربه، أو يحرم.

كما يأتي البحث في باب الزكاة وكذا باب الخمس، عند الشك في بلوغ النصاب في الأول، وعند الشك في وجود زائد على المؤونة في الثاني، فهل يجب الفحص لإثبات وجوب الزكاة أو عدمه، أو وجوب الخمس أو عدمه، أو لا يجب ذلك.

وكذا يأتي البحث في باب الحج في مسألة الاستطاعة، فلو شك في تحققها ليجب عليه الحج أو لا، فهل يجب عليه الفحص عن تحققها أم لا.

ومن تلك الموارد ما إذا شك في المسافة الموجبة للتقصير، فهل يجب الفحص أو لا؟…ولا يخفى أن المورد من صغريات الشبهة الموضوعية الوجوبية، كما أن الشك في المكلف به، وليس الشك في التكليف كما هو واضح، لوجود علم إجمالي إما بوجوب القصر أو التمام في الصلاة، نعم مقتضى الاستصحاب هو التمام ما لم يحرز قطعه للمسافة الشرعية، الموجبة للتقصير بعد استجماعه الشروط الأخرى المعتبرة فيه، وبالتالي مع جريان الأصل، ينحل العلم الإجمالي، إنما الكلام في أن الأصل هل يجري قبل الفحص أو لا، وبالتالي هل يجب الفحص في الشبهات الموضوعية إذا لم يكن هناك عسر، أم لا يجب، بل يرجع إلى الأصل المؤمن، وجهان في المسألة:

أما الوجه الثاني، وهو عدم وجوب الفحص، فإنه يمكن الاستدلال له من خلال أصالة العدم كما جاء في كلمات الشيخ الأعظم(قده)، وبالتالي يحتاج القائل باللزوم إلى إقامة دليل على ذلك.

وعلى أي حال، فقد أختار الشيخ الأعظم(قده) الأول، واستدل له(قده):

بأن وجوب القصر قد علق على المسافة النفس الأمرية، فيجب عند الشك والرغبة في إحراز الواقع، إما الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام، وإما بالفحص، ولا ريب في كون الأول منفياً بالإجماع في المقام، فيتعين الثاني، وهو لزوم الفحص[1].

ولا يخفى أن مراده مما ذكره(قده) الإشارة إلى العلم الإجمالي في المقام، إلا أن الكلام في أنه هل يقبل الانحلال بجريان الأصل في المقام أو لا.

وأجاب عنه المحقق الحائري(قده) بأن تعليق الحكم على بالقصر على المسافة النفس الأمرية لا يوجب عدم جريان الأصل عند الشك.

وتحصيل الواقع وإن كان واجباً-مع قطع النظر عن هذا الأصل الجاري في الموضوع- للعلم الإجمالي بوجوب أحد التكليفين، لكن الأصل المفروض يوجب انحلاله. بل لو لم يكن هنا هذا الأصل الجاري في الموضوع لكفى في الحكم بلزوم التمام الأصل الحكمي[2].

وحاصل ما أفاده(قده) بأنه وإن كان الحكم بالقصر معلقاً على المسافة النفس الأمرية، لكن هذا لا يمنع جريان الأصل في حالة الشك.

إن قلت: إن وجوب تحصيل الواقع للعلم الإجمالي بأحد التكليفين يوجب الفحص، لحل هذا العمل الإجمالي بعدما ثبت عدم تنجزه للإجماع الموجود في المقام.

قلت: إن الأصل الجاري في المقام، يوجب انحلال العلم الإجمالي من البداية، وبالتالي لا داعي للزوم الفحص أصلاً.

وممن التـزم بلزوم الفحص في المقام المحقق الهمداني(قده) فإنه بعدما أشار إلى أن العلم الإجمالي غير منجز في المقام بنحو الإطلاق، وإلا لكان تنجزه مانعاً من جريان الأصل حتى بعد الفحص، إلا أنه ذكر أن وجوده يمنع من جريان الأصل قبل الفحص[3].

ولا يخفى ما فيه، لأنه مع الالتـزام بجريان الأصل في أحد طرفي العلم الإجمالي لا يبقى مجال للقول بتنجزه، وبالتالي لا وجه للقول بمانعيته في المقام.

هذا وقد أختار المحقق الحائري(قده) أن الأحوط هو وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية، لكن لا من باب العلم الإجمالي، ضرورة أن الفحص لا ينفع في رفع مقتضاه، وإنما بملاحظة الأصل النافي للتكليف، لأنه إما عقلي كالبراءة العقلية، وإما نقلي، وهو البراءة الشرعية المستفادة من حديث الرفع، واستصحاب عدم لزوم الفحص.

وكلا هذين الأصلين لا مجرى لهما قبل الفحص، سواء كان ذلك في الشبهات الحكمية، أم كان ذلك في الشبهات الموضوعية حتى مع كون الشبهة بدوية.

أما بالنسبة للبراءة العقلية، فلأن ملاك جريانها هو عدم البيان، لكي يقال بقبح العقاب بلا بيان، ولا ريب في أنه مع عدم الفحص يشك في تحقق عدم البيان وإحرازه، لأنه ليس المراد من البيان المعتبر إحرازه لتنجز التكليف، هو البيان الفعلي، بل المراد منه البيان الأعم من الفعلي ومما يظفر به بعد الفحص بالمقدار المتعارف، ولا فرق فيه بين الشبهة الحكمية والموضوعية، لوحدة الملاك.

وبعبارة أوضح، إن في البين احتمال وجود التكليف وبالتالي احتمال الضرر، ولا ريب في أن هذا الاحتمال منجز، ما لم يكن هناك مؤمن عنه، والمؤمن لا يكون لا بعد القيام بالفحص، وبدونه يبقى احتمال الضرر موجوداً غير مندفع.

وأما بالنسبة للبراءة الشرعية، فلأنه يمكننا أن ندعي انصراف لفظ الشك وعدم العلم عن موردٍ يمكن فيه تحصيل العلم بسهولة، وبمقدار متعارف من الفحص، فالأدلة المعلقة للترخيص على هذين العنوانين لا تشمل الشك الابتدائي قبل الفحص.

وبعد فقدان المؤمن من طرف الشرع، والمفروض احتمال وجود البيان على وجه يظفر به بعد الفحص، يجب بحكم العقل الاحتياط، أو الفحص.

نعم خرج من هذا الحكم العقلي بلزوم الاحتياط أو الفحص، الشبهة التحريمية الموضوعية، لقيام الإجماع على الترخيص فيها قبل الفحص، ويبقى ما عداها من الشبهة الحكمية بقسميها، والوجوبية من الموضوعية تحت القاعدة[4].

والإنصاف تمامية ما أفاده(قده) بالنسبة للوجه العقلي، شريطة تمامية منجزية الاحتمال في التكليف كما هو موضح في محله في البحث عن البراءة العقلية، أما لو قلنا بعدم مدخلية للاحتمال فيها، فلا ريب في عدم تماميته، فلاحظ.

وأما بالنسبة للبراءة الشرعية، فإن الانصراف المذكور ممنوع، وبالتالي لا مانع من جريانها.

نعم للمحقق الأصفهاني(قده) في المقام بيان يمنع من جريان تقريـبه في البراءة العقلية، بما أفاده في الأصول،وكرره في بحثه في صلاة المسافر، وحاصله عدم منجزية الاحتمال، قال(ره) في صلاة المسافر: إن التكليف حقيقياً كان أو طريقياً متقوم بالوصول، وكونه بحيث إذا تفحّص عنه لوصل، لا يحقق إلا إمكان الوصول، لا فعلية الوصول. فالتكليف الواقعي الذي عليه طريق الواقعي لا يقبل الباعثية فعلاً، وإنما يمكن باعثية التكليف بإمكان الفحص عن طريقه، وكذا التكليف الطريقي الذي لا أثر له إلا إيصال الواقع أو تنجيزه، فإنه مع عدم وصوله فعلاً كيف يكون إيصالاً للواقع بالفرض أو منجزاً له[5].

هذا وقد تقدم منا أن ما أفاده المحقق الأصفهاني(ره) من القول بالمنع من منجزية الاحتمال بقول مطلق، وكذا ما أفاده المحقق الحائري(قده) من القول بمنجزيته مطلقاً ممنوع، كما فصل في محله.

هذا وقد قرب بعض الأعلام لزوم الفحص في الشبهات الموضوعية، بتقريـبات ثلاثة:

أولها: إن موضوع الاستصحاب هو الشك المستقر، ولا يستقر الشك إلا بعد التروي إذا كان في عمل نفسه، ففي الشك في ركعات الصلاة يلزم الفكر والتروي أولاً، فإن لم يترجح لديه أحد الجانبين يستقر هذا الشك، وعليه البناء على الأكثر.

وكذلك الاستصحاب فإنه لا يتمسك به بالنسبة إلى نفسه إلا بعد التأمل والفكر، وبالنسبة إلى الخارج والموضوع الخارجي يكون استقرار الشك بعد الفحص.

ثانيها: إن الاستصحاب حكم تعبدي لدفع الحيرة، ومعلوم أنه ناظر إلى الموارد التي تكون الحيرة عقلائية، ولا تصدق الحيرة العقلائية في الموارد القابلة للفحص إلا بعد الفحص، وعلى هذا يكون إطلاق(لا تنقض) مخصصاً لباً بموارد عدم امكان الفحص.

ثالثها: إن الظهور الإطلاقي ينعقد حين لا يوجد في الكلام ما يصلح للصارفية، ولا ما يوجب انصراف اللفظ إلى أحد الأفراد، وعلى هذا فجريان الاستصحاب على خلاف السيرة المستمرة القائمة على الفحص في هذه الموارد، وهي تمنع من انعقاد ظهور لإطلاق(لا تنقض) فيصبح مجملاً يشكك في شموله لما قبل الفحص، فلا يجوز إجراء الاستصحاب قبل الفحص.

وخلاصة الكلام، إنه لا يكفي لجريان الاستصحاب عدم وجود طريق لو فحص عنه لكان حجة، وعليه فمن شك في أن المسافة التي قطعها هل هي بمقدار يوجب القصر أم لا، شاك في وجود حجة لو فحص عنها هل يظفر بها أم لا، ومعه لا يمكنه التمسك بإطلاق(لا تنقض) للحكم بعدم وجودها.

نعم، لنا أن نفصل بين ما إذا احتمل بحسب العادة وجود الحجة فيلزم الفحص، وما إذا لم يحتمل ذلك فيجري الاستصحاب بلا فحص[6].

أقول: يبـني التقريب الأول الذي أفاده(قده) على عدم انعقاد إطلاق لدليل الاستصحاب، إذ لازم كلامه(ره) أن قوله(ع): لا تنقض اليقين بالشك، مختص بما إذا تروى المكلف، فوصل إلى نتيجة نهائية جازمة باستقرار الشك، وإلا فقبل أن يتروى لكي يستقر الشك، فإنه لا يجوز له الاستناد للاستصحاب، لعدم وجود إطلاق في دليله يشمل ما قبل التروي.

وهذا المعنى يرده صحيح زرارة المستدل به على الاستصحاب، حيث جاء فيه: هل عليّ إن شككت في أنه أصابه شيء أن أنظر فيه. قال: لا، ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك. فلو كان التروي معتبراً لكان لذلك إشارة في البين منه(ع)، وهو في مقام البيان، بل ظاهر كلام يفيد الإطلاق فلا يعتبر التروي أصلاً.

ومنه يتضح عدم تمامية التقريب الثاني أيضاً، ضرورة أن كون الاستصحاب مجعول لرفع الحيرة العقلائية لا يستلزم اختصاصه بما إذا كان بعد استقرار الشك، خصوصاً وأن دليله مطلق غير مقيد باعتبار هذا القيد فيه، فلاحظ.

وأما التقريب الثالث، فإنه يبتـني على التسليم بمقدمة ضرورية، أو جعلها المقرب بديهية مفروغاً عنها، وهي أن السيرة قائمة على الفحص في الشبهات الموضوعية، ومن الواضح عدم تمامية هذه الدعوى، بل ربما أمكن دعوى وجود سيرة متشرعة على عدم الاعتناء بالشبهات الموضوعية، فضلاً عن الفحص فيها، فتأمل.

والتـزم المحقق النائيني(قده) بالتفصيل، فأفاد: أنه إذا كان الفحص متوقفاً على الاستعلام والسؤال بحيث يتبين ظناً أو علماً بسبب السؤال، فالأقوى هو وجوب السؤال، وذلك لأنه ليس من الفحص القائم على عدم وجوبه الإجماع، لأنه عبارة عن تحصيل مقدمات غير حاصلة لكي يحصل منها العلم، والسؤال ليس من هذا القبيل، بل هو من قبيل النظر في مقدمات حاصلة، ومثله لا يعدُّ فحصاً، كما أن من كان على السطح، وكان علمه بطلوع الفجر يتوقف على نظره في الأفق، فإن نظره لا يعدُّ فحصاً.

وبالجملة، إن دليل عدم وجوب الفحص لا يشمل مثل هذه الموارد، بل هي خارجة عن موضوع الفحص[7].

ولا يخفى أن ما أفاده(قده) مبني على ما سلكه في الأصول من عدم جريان الأصول المؤمنة في الموارد التي يحتاج العلم بها إلى التفحص إلا بعد الفحص، واستـثنى من ذلك مقامين:

الأول: الشبهات التحريمية مطلقاً، كما لو شك في نجاسة ثوب وعدمها، وأدعى قيام الإجماع في البين على عدم لزوم الفحص.

الثاني: الشبهات الموضوعية التي يحتاج الفحص فيها إلى تحصيل المقدمات، كاستصحاب عدم طلوع الفجر لجواز الأكل والشرب في الصوم إذا كان في البيت وفي داخل الغرفة.

أما إذا لم يحتج إلى مقدمات كما لو كان في الشارع أو المكان المتسع وأمكنه النظر إلى المشرق فلا يجوز إجراء الاستصحاب[8].

وبالجملة، حاصل كلامه أن الأمور على نحوين:

منها: ما لا يحتاج إلى الفحص، كما لو تعلق الأمر بحالة من حالات المكلف وكان الشك منه في وجودها وعدمه، كما لو شك في صدور الحدث منه لينتقض وضوئه أم لا، فهنا لا يحتاج إلى الفحص قبل إجراء استصحاب بقاء الطهارة.

وكذا أيضاً لو شك في انتقال مال زيد إليه لشكه في تحقق الهبة منه إليه، فهنا أيضاً لا يحتاج إجراء استصحاب بقاء مالكية زيد لماله وعدم تحقق انتقاله إليه إلى فحص.

ومنها: ما يحتاج إلى فحص، ومنشأ كونه يحتاج الفحص أن الشك ليس متعلقاً بوجوده كما كان ذلك في الحالة السابقين، بل الشك هنا في كيفيته، أو في كميته، كما في الشك في المسافة الشرعية الموجبة للتقصير، فإن الاستصحاب لا مجال لجريانه للبقاء على التمام من دون فحص في البين.

أقول: لا يخفى أن القائلين بعدم وجوب الفحص يتمسكون بإطلاقات الأدلة، وليس بخصوص الإجماع كما لا يخفى.

هذا وقد التـزم الفقيه السيد البروجردي(قده) بالتفصيل بلحاظ الموارد فيجب الفحص في بعضها دون البعض، قال(ره): إذا كانت الشبهة الموضوعية في باب الأموال والحقوق المجعولة شرعاً، فإنه يمكن القطع بوجوب الفحص فيها، لأنه لو لم يلتـزم بذلك للزم الخروج من الدين، وتعطيل كثير من الأحكام الشرعية، فمن شك في حصول الاستطاعة أو بلوغ ماله حدّ النصاب أو صيرورته متعلقاً للخمس، فإنه لا يجوز له استصحاب العدم قبل الفحص، فإن الاستطاعة وبلوغ المال حدّ النصاب ونحوهما مما لا تعلم غالباً إلا

بالفحص، فالقول بعدم وجوبه يوجب تعطيل هذه الأحكام غالباً. ومن تلك الموارد المسافة، فعند الشك في مقدارها، الأحوط وجوباً هو الفحص[9].

أقول: ما أفاده(قده) يمكن تقريـبه بوجهين:

الأول: إن الأشياء التي تبنى على التقدير والحساب، لابد فيها من الفحص، ومنشأ ذلك يعود لأنها تعدّ قرينة مانعة من حجية الإطلاق المستفاد من أدلة الأصول النافية لوجوب الفحص.

وبعبارة أخرى، إن نفس خطاب الحكم في تلك الموارد يتكفل طلب الفحص ولزومه، وبالتالي يصلح لتقيـيد الإطلاق الوارد في أدلة عدم لزوم الفحص.

ومنه يتضح عدم ورود الإشكال الوارد في كلمات بعض الأعاظم(قده) على هذا البيان[10]، ومنشأ عدم وروده أن في المقام قرينة صالحة لمنع الإطلاق المتصور في أدلة الأصول النافية لوجوب الفحص عن الحجية، وتقيـيدها بمثل هذه الموارد.

الثاني: إن هناك جملة من الموارد إذا لم نلتـزم فيها بلزوم الفحص لزم لغوية جعل تلك الأحكام على المكلفين، وتعطيلها حينئذٍ، لأن كل من شك في كونه مستطيعاً بنى على عدم الاستطاعة، وبالتالي يلزم من ذلك لغوية الحج، وكذا كل من شك في كونه بالغاً بنى على العدم، فيلزم لغوية كافة التكاليف المشروطة بالبلوغ، وتعطيلها، ومن الواضح أن هذا سوف يؤدي إلى حصول المخالفة الكثيرة.

والإنصاف أقوائية التقريب الأول على الثاني، ضرورة أن اللوازم اللازمة من التقريب الثاني لا أثر لها ما دام في البين ما يصلح للمعذورية وهو الأصل المؤمن، فلاحظ.

——————————————————————————–

[1] كتاب الصلاة ج 3 ص 18.

[2] كتاب الصلاة ص 591.

[3] مصباح الفقيه كتاب الصلاة-الطبع الحجري-ص 725، الشرط الأول من شروط القصر التنبيه الرابع.

[4] كتاب الصلاة ص 591-592.

[5] صلاة المسافر ص 37.

[6] محاضرات في فقه الإمامية ص 63-64.

[7] كتاب الصلاة ج 3 ص 239.

[8] فوائد الأصول ج 4 ص 300.

[9] البدر الزاهر ص 150.

[10] مستند العروة ج 8 ص 38.

تعليقات الفيسبوك

التعليقات مغلقة