الوصية العهدية
الوصية العهدية، وهي العهد إلى شخص معين ليقوم بأمور معينة يرغب الموصي أن تفعل بعد مماته، وذلك في الأمور التالية:
1-جعله قيماً على أولاده القاصرين.
2-أداء ما عليه من الحقوق إلى الناس من ودائع وديون وحقوق مالية شرعية كالخمس والزكاة، والكفارات ورد المظالم، ونحو ذلك.
3-تكليف من يقضي عنه ما عليه من عبادات.
4-صرف شيء من ماله في وجوه الخير مطلقاً، أو بكيفية خاصة، وليس منها أمره بإعطاء شيء من أمواله للفقراء أو لشخص معين، لأنها من الوصايا التمليكية.
وليس من الوصايا العهدية ما يعتبر تدخلاً في شؤون الغير فلا يكون نافذاً ولا ملزماً للوصي وذلك بأن يوصي أن تزوج ابنته للرجل الفلاني، أو أن يزرع أرضه أو يدير عمله التجاري بالطريقة المعينة وهكذا.
ويشترط في الوصية العهدية أن يكون العمل الموصى به محللاً، فلا تصح الوصية بصرف ماله في معونة الظالم أو نشر كتب الضلال، أو تربية أولاده بما يتنافى مع الدين والقيم.
ويعتبر أيضاً أن يكون العمل مقبولاً عند العقلاء فلا تصح الوصية بما يعتبر سفهاً وعبثاً.
الوصية بالثلث وحكم الزيادة عليه:
قلنا ينبغي أن لا تزيد الوصية على الثلث مما يبقى من التركة بعد إخراج الواجبات الأصلية ولو زادت الوصية عليه لم تنفذ في الزائد. نعم إذا رضي الورثة بصرف الزائد من حصصهم نفذت عندها.
ولابد في الإجازة من الورثة أن تشمل ما يدل على إمضاء الوصية ويفيد القبول بتنفيذها من قول أو فعل، ولا يكفي مجرد الرضا القلبي منهم.