التشهد
من أجزاء الصلاة التشهد، وهو واجب في الصلاة الثنائية مرة واحدة بعد الرفع من السجدة الثانية من الركعة الثانية، ويجب في الصلاة الثلاثية والرباعية مرتين، مرة بعد الرفع من السجدة الثانية من الركعة الثانية، ومرة بعد الرفع من السجدة الثانية في الركعة الأخيرة.
وهو واجب في الصلاة وليس ركناً من أركانها، فلا تبطل الصلاة بتركه جهلاً أو نسياناً، نعم لو تعمد تركه بطلت صلاته.
وقد وقع الخلاف بين الفقهاء في وجوب قضاء التشهد حال تركه نسياناً، وفوات محل التدارك، توضيح ذلك:
هناك حالتان لنسيان التشهد:
الأولى: أن يتذكر المصلي ذلك قبل فوات محل التدارك، وذلك إذا تذكر ذلك قبل الدخول في الركوع، ووظيفته في هذه الحالة هي هدم القيام والجلوس والاتيان بالتشهد.
الثانية: أن يكون تذكره للتشهد بعد فوات محل التدارك، يعني بعد دخوله في الركوع، وعليه في هذه الحالة إتمام صلاته.
وقد وقع الخلاف بين الأعلام في وجوب قضائه على قولين:
الأول: ما أختاره جملة من الأعلام، كالسيد السيستاني، والسيد الزنجاني، والشيخ الوحيد(حفظهم الله)، والسيد الحكيم(ره)، من البناء على عدم وجوبه، نعم الأحوط استحباباً قضاؤه.
الثاني: ما أختاره سيدنا الخوئي(ره) من الالتزام بوجوب قضائه على الأحوط وجوباً.
صيغة التشهد:
وأقل الواجب فيه أن يقول: أشهدُ أن لا إله إلا اللهُ، وحدَه لا شريك لهُ، وأشهد أن محمداً عبدُه ورسولُه، اللهم صلِ على محمدٍ وآلِ محمد.
نعم يستحب أن يبدأ بمثل: الحمد لله، أو بسم الله وبالله، والحمد لله، وخير الأسماء لله، والأسماء الحسنى كلُها لله.
واجبات التشهد:
يشترط في التشهد أمور:
الأول: أن يؤتى به حال الجلوس، وهذا يختص بالإنسان الذي يؤدي صلاته بصورتها الاعتيادية من قيام وجلوس.
الثاني: أن يكون مطمئناً حال الاتيان به.
الثالث: أن يكون باللغة العربية، وبالطريقة التي توافق قواعدها، ولابد من مراعاة الحالات الإعرابية للكلمات.
الرابع: الموالاة بين الفقرات والكلمات، وذلك بالإتيان بها متتابعة دون فواصل، نعم لا يضر الفصل بينها بالأذكار الواردة عن المعصومين(ع).
قضاء التشهد:
ويكون قضاء التشهد لمن نسيه بناءً على الالتـزام بكون القضاء واجباً، بأن يبقى جالساً بعد الفراغ من الصلاة على هيئة جلسة التشهد، وينوي التشهد عوضاً عن التشهد الذي نسيه قربة إلى الله تعالى، ثم يأتي بصيغة التشهد المتقدمة، ويأتي بعدها بسجدتي السهو لنسيان التشهد.
ومنه يتضح عدم اشتمال قضاء التشهد على تكبيرة الاحرام في البداية، وعدم تضمنه التسليم في النهاية. نعم يعتبر فيه كل ما هو معتبر في الصلاة من الطهارة والاستقبال، وستر العورة، بالإضافة إلى الشروط المعتبرة في نفس التشهد.
ويلزم الاتيان به فوراً بعد الصلاة من دون فصل، ولو فصل بينه وبين الصلاة بالمنافي، فقد ذكر السيد الخوئي(ره) أن الأحوط وجوباً إعادة الصلاة حينئذٍ.