العذر الطارئ قبل الصلاة

لا تعليق
فقه الصلاة
69
0

العذر الطارئ قبل الصلاة

 

إذا طرأ على المكلف عذر طارئ يمنعه من الاتيان بالصلاة، فهنا صور:

 

الأولى: أن يكون العذر مستوعباً لتمام الوقت، بحيث حصل العذر قبل دخول وقت الصلاة مثلاً، كما لو طرق المرأة الحيض من الليل، وقبل أذان الفجر، وفي هذه الحالة لا يكون القضاء واجباً على المكلف، فالمرأة في المثال السابق لا يلزمها قضاء الصلاة.

الثانية: أن لا يكون العذر مستوعباً لتمام الوقت، بحيث يوجد مقدار يمكن للمكلف خلاله أداء الصلاة فيه، سواء كان ذلك الوقت الذي يمكن أداء الصلاة فيه في أول الوقت، كما لو أغمي على المكلف بعد أذان المغرب بعشر دقائق مثلاً، أم كان ذلك في نهايته، كما لو طهرت المرأة الحائض قبل غروب الشمس بمقدار يمكنها فيه الاغتسال من الحيض، وأداء صلاتي الظهرين، إلا أنها لم تعمد للقيام بذلك، حتى غربت الشمس، وجب قضاء الصلاة بعد ذلك.

 

والمدار في الوقت الذي يسع المكلف فيه أداء الصلاة بحسب الحالة الطبيعية للإنسان، وللفريضة نفسها، إذ يختلف الوقت الذي يحتاجه المكلف لأداء ركعتي صلاة الفجر، عن الوقت الذي يحتاجه لأداء صلاة الظهر، كما أن وقت أداء صلاة الظهر في الحضر يختلف عن مقدار وقت أداءها في السفر، فإنها في الحضر أربع ركعات، وفي السفر ركعتان، وهكذا.

 

كما يعتبر في وجوب القضاء في هذه الصورة أن تكون بقية المقدمات الأخرى المعتبرة في وجوب الصلاة متوفرة أيضاً، كالطهارة على سبيل المثال.

 

وبالجملة، إنه يعتبر في وجوب القضاء طبقاً لهذه الصورة توفر شرطين:

الأول: مضي مقدار من الوقت يمكن المكلف خلاله أداء الصلاة بحسب وضعه الطبيعي.

الثاني: أن تكون جميع المقدمات المعتبرة في صحة الصلاة حاصلة ومتوفرة عنده.

الثالثة: أن لا يكون العذر مستوعباً لتمام الوقت، كما أنه لم يمض مقدار أداء الصلاة من دخول الوقت، وقد كانت بقية المقدمات المعتبرة في صحة الصلاة متوفرة، كما لو طرق المرأة الحيض بعد الأذان مباشرة، مع قدرتها على الاتيان بالطهارة المائية مثلاً، فيلزم في هذه الحالة قضاء الصلاة على الأحوط وجوباً.

 

وتختلف هذه الصورة عن سابقتها، في أنه لا يعتبر مضي مقدار من الوقت يسع فيه أداء الصلاة، وقد كان وجوب القضاء في الصورة السابقة بنحو الفتوى، بينما هو هنا بنحو الاحتياط الوجوبي.

 

الرابعة: أن يكون المكلف مطالباً بأداء الصلاة الاضطرارية، لعدم تمكنه من الاتيان بالصلاة الاختيارية، كما لو كان فاقداً للماء، ويلزمه الاتيان بالطهارة الترابية، إلا أنه لو يأت بها حتى طرأ عليه العذر، كما لو استيقظ المكلف من النوم مجنباً، وكان الوقت يضيق عن الاغتسال لأداء الصلاة، فيلزمه التيمم، إلا أنه لم يتيمم حتى خرج الوقت، وجب عليه قضاء الصلاة حينئذٍ على الأحوط وجوباً.

 

 

تعليقات الفيسبوك

التعليقات مغلقة