الطيور ما يحل منها وما يحرم
اتفق الفقهاء على حرمة لحم ما يطير إذا لم يكن له ريش، فقالوا بحرمة أكل الخفاش، وكذا حكموا بحرمة أكل الحشرات كالفراش، والزنابير، والبق، سواء كان ذلك في الحشرات بنحو الفتوى أم بنحو الاحتياط الوجوبي، كما عن السيد السيستاني(دامت بركاته).
ولا يعني ما تقدم حكمهم بحلية كل ما يطير مما له ريش، بل حكموا بحرمة بعض الطيور ذات الريش أيضاً، ولم يحصروا الحرمة في خصوص ما لا ريش له من الطير.
نعم وقع الخلاف بينهم في تحديد الضابطة التي يعرف من خلالها ما يحل من الطير وما يحرم، فذكر قولان في المقام:
الأول: من جعل المدار على اتصاف الطير بأحد وصفين، فمتى وجد فيه أحدهما حكم بحرمة أكل لحمه، ومتى فقدا معاً حكم بحلية أكله، وهذا الوصفان هما:
١-السبعية، بأن يكون له مخالب سواء كانت قوية يستعين بها على أكل فريسته أم كانت ضعيفة، فيحرم الصقر والبازي والعقاب، والنسر والبغاث وغيرهم.
٢-أن يكون بسطه لجناحه حال الطيران أكثر من تحريكهما.
وقد أختار هذا القول جملة من الأعلام كالسيد الخوئي(ره) والأستاذ الشيخ الوحيد والسادة الحكيم والزنجاني والشيرازي(حفظهم الله).
وطبقاً لهذا القول سوف يعرف الطير المحرم من خلال وجود أحد الوصفين فيه، ويكفي وجود أحدهما للبناء على حرمة أكل لحمه.
الثاني: إن المدار في حرمة لحم الطير وحلية أكله تعتمد على ملاحظة حاله عند الطيران فإذا كان يبسط جناحيه حال طيرانه أكثر من تحريكه لهما فيه، بني على كونه محرماً ولو لم يكن من سباع الطير، وإن كان تحريكه لجناحيه أكثر من بسطه لهما حال الطيران كان محلل الأكل، وقد أختار هذا الرأي السيدان السيستاني والخامنئي(حفظهما الله تعالى).
والحاصل، يلتزم أصحاب هذا القول بأن العلامة الأساس لحلية الطير وحرمته على ملاحظة كيفية طيرانه.
ووفقاً لما تقدم، اتفق الفقهاء على حلية لحم كل طائر له ريش، كالدجاج بجميع أنواعه، والحمام والعصافير والنعام. نعم وقع الخلاف بينهم في الطاووس، فقال المشهور من الفقهاء بحرمة أكل لحمه، وخالف في ذلك السيد السيستاني(دامت بركاته) فقال بحلية أكل لحمه. كما وقع الخلاف بينهم أيضا في لحم الغراب، بين قائل بالحرمة وقائل بالحلية في بعض أنواعه.
ويتفق القولان السابقان أنه في حال الاشتباه وعدم إمكان تمييز حال الطائر بملاحظة اتصافه بما هو المعتبر في الحرمة، فيجهل مثلاً كيفية طيرانه، وأنه يبسط جناحيه أكثر مما يحركهما أو بالعكس، أو لكونه طيراً مذبوحاً، يعمد إلى ملاحظة وجود علامة من علامات ثلاثة فيه، فإذا وجدت حكم بحلية أكله، وتلك العلامات هي:
الأولى: القانصة: وهي ما يجتمع فيه الحصاة الصغار التي يأكلها الطير.
الثانية: الحوصلة: وهي ما يجتمع فيها الطعام الذي يأكله الطائر، وهي بمنزلة المعدة للإنسان.
الثالثة: الصيصة: وهي الشوكة التي تكون في رجل الطير خارجة عن الكف كالإبهام في يد الإنسان.