- مساواة المأموم للإمام في الموقف
اتفق الفقهاء على عدم جواز تقدم المأموم على الإمام في موقفه في صلاة الجماعة، واختلفوا في مساواته له في الموقف، بحيث تكون المساواة له منافية للصحة، فيحكم بفساد الجماعة، أم أن المعتبر في صحتها هو عدم تقدم المأموم، فلا تضر مساواته له في الصحة، على قولين:
الأول: ما أختاره ابن إدريس(ره)، فإنه قد اشترط تقدم الإمام، وعدم جواز التساوي بينه وبين المأموم. ووافقه صاحب الحدائق وبعض الأعاظم(ره)، من عدم جواز مساواة المأمومين إذا كانوا متعددين للإمام في الموقف، وجوزا ذلك إذا كان واحداً.
الثاني: ما هو ظاهر الأعلام، بل هو المنسوب إلى المشهور، من جواز المساواة من دون فرق بين كون المأموم واحداً، أو متعدداً. بل عن صاحب المدارك، أن هذا قول علمائنا أجمع، فتجوز المساواة، وبه قطع الأصحاب، وعن التذكرة دعوى الإجماع عليه.
والظاهر من المحقق(ره) في الشرائع كفاية عدم تقدم المأموم على الإمام، ومثله العلامة(قده) في التذكرة، وهذا يشير إلى عدم المنع من المساواة في الموقف بينهم.
وقال في الحدائق(ره): إن ظاهر كلام أكثر الأصحاب(رض) أنه يجوز المساواة مع تعدد المأمومين، وإن الممنوع منه إنما هو التقدم على الإمام، ونقل عن ابن إدريس هنا أنه اعتبر تأخر المأموم، ولم يكتف بالمساواة[1].
وقد يتصور أنه عند الشك في مانعية التقدم، أو شرطية التأخر، سوف يكون مقتضى الأصل هو البراءة والتأمين، لجريانها في الأقل والأكثر الارتباطيـين، كما هو مقرر في محله.
والصحيح، أن الأصل في المقام هو الاشتغال، وليس البراءة، لأن جريانها يكون عند الشك في أجزاء الصلاة الواجبة وشروطها، وليس المقام كذلك، لأن الشك في ما يعتبر في الجماعة، وليس في أصل الواجب، فإن الشك المذكور يعود إلى الشك في سقوط القراءة عن ذمة المأموم بقراءة الإمام، فيكون مجرى لأصالة الاشتغال بعد الفراغ عن ثبوت الواجب عليه وهي الصلاة. ومنه تعرف عدم تمامية ما جاء في كلام صاحب المدارك(ره) من الاستدلال لجواز المساواة بالأصل[2]. اللهم إلا أن يكون نظره(ره) إلى جريان أصالة البراءة عن أصل الشرطية من التأخر، أو المانعية من المساواة بعيداً عن نفس الصلاة، فيكون شكاً في اعتبار قيد اضافي في الصلاة، وهو في محله، فتأمل.
وأما النصوص، فهي طائفتان:
الأولى: ما يظهر منه وجوب تقدم الإمام على المأموم، وعدم جواز مساواتهم له:
منها: صحيح محمد بن مسلم، عن أحدهما(ع)، قال: الرجلان يؤم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه فإن كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه[3]. فإن المستفاد منه وجوب التأخر إذا كان المأموم أكثر من واحد، وإنما تجوز المساواة حال كون المأموم واحداً لا أكثر من ذلك.
إلا أن اعراض المشهور عن العمل به مانع من الاستناد إليه، وليس هذا كما تصوره بعض الأعاظم(ره)، من أن عمل المشهور إنما يصلح في جبر الضعف السندي، وأن إعراضهم عن العمل به يوجب إخلاله، لا أنه يوجب جبر الدلالة، وضعفها. لأن المقصود أن إعراضهم عن العمل بما هو الظاهر من النص، يشير إلى عدم ظهور المعنى منه، أو لا أقل من ظفرهم بما يمنع من حمل اللفظ على ظاهره، وهذا يجعل المستفاد من النص خلاف ما هو الظاهر منه.
على أنه قد تمنع دلالتها على الوجوب، على أساس أن أقصى ما يستفاد منها مراعاة آداب الصلاة، بأن يقوم الرجل عن يمينه، ويساعد على هذا ما جاء في صحيح الحسين بن سعيد، أنه أمر من يسأله عن رجل صلى إلى جانب رجل فقام عن يساره وهو لا يعلم ثم علم وهو في صلاته، كيف يصنع؟ قال: يحوله عن يمينه[4]. فإنه لو كان الوقوف على اليمين واجباً لكان قيامه عن يسار الإمام موجباً لبطلان صلاته، مع أنه(ع) قد أمر بتحويله إلى اليمين، والبناء على صحة الصلاة الكاشف عن أن قيامه عن يمينه من الآداب والسنن، وليس من الواجبات.
ويؤيده خبر المدائني، أنه سمع من يسأل الرضا(ع) عن رجل صلى إلى جانب رجل فقام عن يساره وهو لا يعلم ثم علم وهو في الصلاة، كيف يصنع؟ قال: يحوله عن يمينه[5]. وإنما عبرنا عنه بالمؤيد لضعف سنده، فقد اشتمل على علي بن أحمد بن أشيم، وهو مجول، كما أن المدائني، وهو الحسين بن يسار لم تتضمن الكتب الرجالية بياناً لحاله.
ثم إنه لو لم يبن على دلالة الصحيح على الاستحباب، فلا ريب في أنه يكون دالاً على الوجوب الشرطي، وليس ناظراً للوجوب التعبدي المحض، فإن ذلك خلاف الظاهر من النص.
ومنها: خبره الآخر عن أبي جعفر(ع)، أنه سئل عن الرجل يؤم الرجلين؟ قال: يتقدمهما ولا يقوم بينهما[6]. ودلالته على المطلوب واضحة، إذ تضمن اعتبار التقدم، وعدم كفاية المساواة. نعم الرواية ضعيفة السند، لاشتمال طريق الصدوق(ره) لمحمد بن مسلم في المشيخة على علي بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، وأبوه، وهما مهملان.
وقد يعالج ذلك، بعدم الضير، لأن الصدوق(ره) قد صرح في مقدمة كتابه، بأنه قد أخذ نصوصه من كتب مشهورة إسنادها إلى أصحابها، وهذا يعني عدم الحاجة إلى ذكر السند إلى الكتاب ومؤلفه، وإنما ذكره في المشيخة تيمناً وتبركاً لإخراج الحديث عن صورة الإرسال إلى الاسناد.
وهو يتم إذا أحرز أن جميع النصوص التي تضمنها الفقيه مصدرها كتاب محمد بن مسلم، وأنه كتاب مشهور، وأما مع احتمال أن تكون له نصوص أخرى لم يضمنها كتابه، فلن تكفي شهرة الكتاب للبناء على الاستغناء عن الطريق.
وكيف ما كان، فإنه يمكن الجواب عنه بحمله على الاستحباب، وقد بين في الجواهر(ره) المقصود من كونه مستحباً أي استحباب قيام المأموم إن كان متعدداً خلف الإمام، لا يستحب أن يكونوا في أحد جنبيه أو فيهما بمعنى استحباب كون المأموم الواحد إلى جهة يمين الإمام، وإن جاز كونه على جهة يساره أو خلفه، لأن المراد مساواتهم ومساواته في الموقف.
الطائفة الثانية: وهي عدة نصوص يجمعها عدم مانعية المساواة بين المأموم والإمام:
منها: صحيح محمد بن مسلم، عن أحدهما(ع)، قال: الرجلان يؤم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه فإن كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه[7].
ومنها: صحيح زرارة—في حديث-قال: قلت لأبي عبد الله(ع): الرجلان يكونان جماعة(في جماعة)[8]، فقال: نعم ويقوم الرجل عن يمين الإمام[9]. فإن المستفاد منهما استحباب وقوف المأموم الواحد عن يمين الإمام أو وجوبه، ولو وجب التأخر لذكره لأن المقام مقام بيان[10].
ويمكن الجواب عما ذكر، بأن الجماعة أمر تعبدي، وليست أمراً عرفياً، وإنما الشك في انعقاد الجماعة عند المساواة، وعندها يكون المرجع هو الاحتياط، والروايتان قاصرتان عن إثبات المدعى لاختصاصهما بما إذا كان المأموم واحداً، ولا منع عن القول بكفاية المساواة فيه.
ومنها: ما ورد في اختلاف المصلين في الامامية والمأمومية ففي خبر السكوني، عن أبي عبد الله عن أبيه(ع)، قال: قال أمير المؤمنين(ع) في رجلين اختلفا فقال أحدهما: كنت إمامك، وقال الآخر: أنا كنت إمامك، فقال: صلاتهما تامة، قلت: فإن قال كل واحد منهما: كنت ائتم بك؟ قال: صلاتهما فاسدة، وليستأنفا[11]. ودلالتها على المساواة واضحة جداً، فإن الموجب لحصول الاختلاف بينهما في من كان الإمام يتصور حال كونهما متساويـين في الموقف لا ما إذا كان أحدهما متقدماً على الآخر، ضرورة أنه لا يتوهم أن يكون المتأخر منهما إماماً للمتقدم.
وقد أجيب عنها بجوابين:
الأول: أن غاية ما يستفاد منها جواز المساواة في المأموم الواحد، وهذا لا يوجد ما يمنع من الالتـزام به، ومحل الكلام إنما هو في المأموم المتعدد، ما يجعل الخبر المذكور أجنبياً عن مورد البحث.
الثاني: إن فرض الاختلاف لا يتوقف على جواز المساواة، لإمكان تصوير الفرض حتى مع اشتراط التقدم، كما لو لم يشاهد أحدهما الآخر لظلمة أو عمى أو نحو ذلك، وكون هذا الفرض نادراً لا يقدح بعد أن كان أصل المسألة أعني الاختلاف والتداعي من الفروض النادرة التي قلما تتفق خارجاً، فلا يتوجه عليه أن ذلك من حمل المطلق على الفرد النادر.
وقد يمنع الثاني منهما، لكونه بعيداً في نفسه، وليس لمجرد كونه فرضاً نادراً، لأن طبيعة الاقتداء والائتمام تستدعي أن يكون الإمام متقدماً والمأموم متأخراً، وهذا يمنع تصور ما ذكره(ره)، خصوصاً وأن الأمر لا يخلو عن حالتين:
الأولى: أن يكونا قد حضرا للصلاة معاً وصلياً، وقد كان كل منهما عازماً أن يكون إمام الآخر، وهذا يستوجب أن يكونا متقاربين، وهذا أقرب للمساواة، سواء كان الحاجب عن الرؤية هو الظلمة، أم العمى، ويساعد على ذلك ملاحظة الصوت حال الأذكار، والقراءة.
الثانية: أن يكونا مختلفين في الابتداء في الصلاة، بأن كان أحدهما سابقاً على الآخر، ولا يتصور أن يكون السابق مأموماً لما ذكر في محله من عدم صحة الاقتداء في الأثناء.
ومنها: مكاتبة الحميري، قال: كتبت إلى الفقيه(ع) أسأله عن الرجل يزور قبور الأئمة هل يجز أن يسجد على القبر أم لا؟ وهل يجوز لمن صلى عند قبورهم أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ويقوم عند رأسه ورجليه؟ وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلي ويجعله خلفه أم لا؟ فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت: وأما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة، ولا زيارة، بل يضع خده الأيمن على القبر، وأما الصلاة فإنها خلفه ويجعله الإمام، ولا يجوز أن يصلي بين يديه، لأن الإمام لا يتقدم ويصلي عن يمينه وشماله[12]. فإن المستفاد منها أن الممنوع هو التقدم على الإمام، ولا إشكال في الصلاة عن يمينه أو شماله، ما يعني جواز المساواة معه في الموقف.
نعم قد تضمن النص الذي نقله الطبرسي اختلافاً، فقد جاء فيه: ولا يجوز أن يصلي بين يديه ولا عن يمينه ولا عن يساره، لأن الإمام لا يتقدم عليه ولا يساوى[13].
نعم هي ضعيفة السند بالإرسال، فلا يمكن الاستناد إليها. فينحصر الأمر في خصوص مكاتبة الحميري.
وقد أجيب عن المكاتبة، بأمرين:
الأول: إن أقصى ما يستفاد منها جواز المساواة حال كون المأموم واحداً لا أكثر، وهذا أجنبي عن محل الكلام، لأن الفرض ما إذا كان المأموم متعدداً.
الثاني: إن المكاتبة أجنبية عن إمام الجماعة بالكلية، فإن الإمام في قوله(ع): ويجعله الأمام، بفتح الهمزة، بمعنى القدام، لا بكسرها كي يراد به إمام الجماعة، إذ لا معنى لفرض القبر المطهر إمام الجماعة، كما لا يخفى.
وأما لفظة الإمام، في قوله(ع): لأن الإمام لا يتقدم…إلخ…، فإن المراد منه المعصوم(ع)، والحكم محمول على ضرب من الكراهة دون الحرمة، لأنه تجوز الصلاة قدام الإمام(ع) حال حياته فضلاً عن حال مماته(ع)، كما يفصل ذلك في بحث المكان، فليراجع هناك.
ومنها: رواية علي بن إبراهيم الهاشمي، رفعه، قال: رأيت أبا عبد الله(ع) يصلي بقوم وهو إلى زاوية في بيته بقرب الحائط، وكلهم عن يمينه وليس على يساره أحد[14]. ودلالتها على المطلوب واضحة، ولا يأتي فيها إشكال ما تقدم، من أنها ناظرة إلى ما إذا كان المأموم واحداً، للتصريح فيها بالتعدد من خلال قوله: وكلهم. نعم المانع من الاستناد إليها ضعفها السندي، بسبب الرفع، ولا يحرز جبرها بعمل المشهور، لأن من المحتمل استنادهم إلى شيء مما تقدم ذكره من النصوص.
ومنها: صحيح سعيد الأعرج، الواردة في الإذن بقيام المأموم حذاء الإمام مع ضيق الصف، قال: سألت أبا عبد الله(ع) عن الرجل يأتي الصلاة فلا يجد في الصف مقاماً، أيقوم وحده حتى يفرغ من صلاته؟ قال: نعم، يقوم بحذاء الإمام[15].
وقد منعت دلالتها على جواز المساواة، فإن أقصى ما يستفاد منه جواز ذلك حال عدم وجدانه مكاناً في الصف، فيدور الأمر بين أن يقف مستقلاً في صف، أو على جانب الإمام. وهو خلاف الفرض، لأن المفروض أن البحث في جواز المساواة مطلقاً[16].
ومنها: ما دل على قيام المرأة وسط الصف لو أمت النساء، كما في صحيح هشام بن سالم، أنه سأل أبا عبد الله(ع) عن المرأة هل تؤم النساء؟ قال: تؤمهن في النافلة، فأما في المكتوبة فلا، ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطهن[17].
وقد حملها بعض الأعاظم(ره) على الخصوصية في النساء، وأن ما يجري فيهن لا يجري في الرجال[18].
ومنها: ما دل على جواز الجماعة لقوم دخلوا المسجد قبل تفرق الجماعة الأولى من غير أن يبدو لهم إمام، كما في رواية أبي علي الحراني، قال: كنا عند أبي عبد الله(ع) فأتاه رجل فقال: جعلت فداك، صلينا في المسجد الفجر وانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح، فدخل علينا رجل المسجد فأذن فمنعناه ودفعناه عن ذلك؟ فقال أبو عبد الله(ع): أحسنت، ادفعه عن ذلك وامنعه أشد المنع، فقلت: فإن دخلوا فأرادوا أن يصلوا فيه جماعة؟ قال: يقومون في ناحية المسجد ولا يبدو بهم إمام[19].
نعم راويها وهو أبو علي الحراني، لم يذكره الرجاليون في كتبهم الرجالية بشيء، وهذا يقتضي كونه مجهولاً، نعم قد روى عنه ابن أبي عمير، فإن بني على أن مجرد روايته عنه ولو رواية واحدة موجبة للبناء على وثاقته وقبول مروياته لما ورد عن الشيخ(ره) في العدة، كان ذلك موجباً لاعتبارها، أما لو بني على عدم كفاية مجرد الرواية عنه، وإنما يلزم أن يكثر الرواية عنه، لما هو الظاهر من عبارة العدة، فلن يدخل الخبر المذكور دائرة الحجية.
وقد أجيب عنها باختلاف نسخها، فإن الصدوق(ره) رواها بكلمة: يبدر، أي لا يسرع الإمام، بل يمكث قليلاً حتى تتفرق الجماعة الأولى، وعليه تكون أجنبية عن محل البحث. ولما لم يكن مرجح لأحد المحتملين على الآخر، يحكم بإجمالها، ورفع اليد عنها[20].
وكيف ما كان، فإن مقتضى الجمع بين النصوص الواردة في أدلة الفريقين حمل ما دل على لزوم التقدم على الاستحباب، وجواز المساواة، فلا معنى لما أصر عليه صاحب الحدائق(ره)، وتبعه عليه بعض الأعاظم(ره)، من لزوم كون المأمومين خلف الإمام لو كانوا متعددين، بل لو كان مأموماً واحداً.
وتظهر الثمرة العملية للمسألة المذكورة في ما يسمى بالجناح، حال ضيق المكان بالمصلين، فإنه لو بني على شرطية تأخر المأمومين حال التعدد عن الإمام، فلن يصح التجنيح في صلاة الجماعة، وهذا بخلاف ما عرفت من جواز المساواة بين المأمومين والإمام، وإن كان الاستحباب تقدمه عليهم، فإنه يجوز التجنيح في صلاة الجماعة.
ثم إن المحقق الهمدداني(ره) ذكر أن المدار في التقدم والمساواة العرف، كما صرح به غير واحد من المتأخرين، إذ لم يتحقق فيهما حقيقة شرعية، ولا تحديد شرعي، فكأن ما وقع للأصحاب من تقديرهما في حال القيام، أو هو مع الركوع بالأعقاب، أو بها والأصابع معاً، أو بالمناكب خاصة وبأصابع الرجل في حال السجود وبمقاديم الركبتين والأعجاز في حال التشهد والجلوس بالجنب في حال الاضطجاع، لإرادة ضبط مفهومها عرفاً، وإلا فليس في نصوص المقام تعرض لشيء من ذلك، عدا أنه ورد في كيفية صلاة العراة أن الإمام يتقدمهم بركبتيه، ولا يبعد أن يدعى أن المقصود بذلك أدنى ما يجزي مما يتحقق معه إطلاق اسم التقدم في العرف[21].
[1] الحدائق الناضرة ج 11 ص 117.
[2] مدارك الأحكام ج 4 ص
[3] وسائل الشيعة ج 8 ب 2 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 ص
[4] وسائل الشيعة ج 8 ب 24 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 ص 344.
[5] المصدر السابق ح 2 ص 344.
[6] وسائل الشيعة ج 8 ب 23 من أبواب صلاة الجماعة ح 7 ص
[7] وسائل الشيعة ج 8 ب 23 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 ص 341.
[8] كما في التهذيب.
[9] وسائل الشيعة ج 8 ب 4 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 ص
[10] مدارك الأحكام ج 4 ص 331.
[11] وسائل الشيعة ج 8 ب 29 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 ص 352.
[12] وسائل الشيعة ج 5 ب 26 من أبواب مكان المصلي ح 1 ص 160.
[13] المصدر السابق ح 2 ص 160.
[14] وسائل الشيعة ج 8 ب 23 من أبواب صلاة الجماعة ح 6 ص 342.
[15] وسائل الشيعة ج 8 ب 57 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 ص 406.
[16] موسوعة الإمام الخوئي(ره) ج 17 ص 169.
[17] وسائل الشيعة ج 8 ب 20 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 ص 333.
[18] موسوعة الإمام الخوئي(ره) ج 17 ص 169.
[19] وسائل الشيعة ج 8 65 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 ص 415.
[20] موسوعة الإمام الخوئي(ره) ج 17 ص 170.
[21] مصباح الفقيه.