مظالم العباد

لا تعليق
الزاوية الفقهية - أبواب متفرقة
122
0

 

مظالم العباد

 

يجب على كل مكلف اشتغلت ذمته بمظالم العباد أن يعمد إلى إفراغها منها.

والمقصود من مظالم العباد: الحقوق التي تشتغل بها ذمة المكلف لأناس مجهولين لا يعرفهم، أو لا يمكنه الوصول إليهم.

 

ومنشأ اشتغال الذمة بهذه الحقوق أسباب:

منها: السرقات التي تحصل من بعض الناس سواء في مرحلة الطفولة أم الكبر من بعض المحلات التجارية، أو البقالات أو الأسواق المتنقلة، أو غير ذلك.

ومنها: اتلاف بعض ممتلكات الآخرين، ككسر زجاج بعض المنازل، أو اتلاف بعض مواد البناء، أو ما شابه ذلك.

 

ومنها: الاصطدام بسيارة شخص بحيث يوجب تلفاً فيها يستوجب الضمان والحاجة للإصلاح عرفاً.

ومنها: أخذ بعض الأشياء من الجهة التي يعمل فيها من دون وجه حق.

ومنها: اتلاف بعض الأشياء التي في الفندق الذي يسكن فيه، أو أخذ بعض الأشياء الموجودة فيه مما لا يحق له أخذه.

 

والحاصل، أنه متى اشتغلت ذمة المكلف بسبب من الأسباب السابقة أو غيرها وجب عليه إفراغ ذمته من ذلك.

 

فإذا كان المكلف متمكناً من الوصول إلى من له الحق عليه كصاحب السيارة أو الفندق أو البقالة مثلاً، من دون حرج عليه في ذلك، وجب عليه الذهاب إليه ودفع ما اشتغلت ذمته به.

أما لو كان يمكنه الوصول إليه لكنه يحرج من الإفصاح بما صدر منه، فيمكنه أن يوصله لصاحبه ولو بواسطة آخرين، أو يعطيه لصاحب الحق بعنوان الهدية دون أن يفصح عن السبب الحقيقي. وإذا لم يتمكن من جميع ذلك تصدق بالمال عن صاحبه.

أما لو لم يكن متمكناً من الوصول إلى صاحب الحق، كما لو مات، ولا يعرف له وارثاً، أو سافر إلى بلد لا يمكنه الوصول إليه، فعليه أن يتصدق بالمال عن صاحبه، ويكون ضامناً له متى جاء فإن طالب بالمال وجب دفعه إليه ولم تفرغ الذمة بالصدقة، وتكون الصدقة لمن دفعها.

 

والأحوط وجوباً أن يكون التصدق بإذن من الحاكم الشرعي أو وكيله.

 

فرعان:

الأول: مقدار الضمان الذي يلزم دفعه أداء لمظالم العباد هو قيمة الشيء وقت إتلافه وليس وقت سداده، فلو كان بين الزمانين تفاوت في القيمة تعينت قيمة زمان الإتلاف.

الثاني: مصرف هذه الصدقة هو الفقير الذي لا يملك قوت سنته، ولا فرق بين كونه هاشمياً أو لا، فيمكن للهاشمي أن يأخذها ولو كان دافعها غير هاشمي.

 

 

 

تعليقات الفيسبوك

التعليقات مغلقة