من فقه الأولاد
للطفل على وليه كالأب مثلاً جملة من الحقوق الثابتة يلزمه القيام بها وأداءها، بعضها يرتبط بالجوانب العامة في الحياة، وبعضها يرتبط بالجوانب الشرعية.
فمن الأول، أمور:
منها: أن يحفظه عن كل ما يكون فيه خطر على نفسه، فيلزمه تقديم الغذاء الصحيح له.
ومنها: أن يحفظه عن كل ما يوجب الأذى إليه.
ومنها: أن يعنى بمظهره وهندامه الخارجي، في لباسه وشعره وما شابه، حتى لا يكون عرضة للتشنيع والسخرية والإهانة والهتك والتعيير بين الناس.
ومنها: أن يقوم بتعليمه ما يحتاج إليه في معرفة أمور دينه وعقائده من القراءة والكتابة.
ومن الثاني، أمور أيضاً:
منها: أن يحفظه عن الانحراف عن جادة الشريعة والابتعاد عن الدين ودفع الشبهات العقدية والفكرية عنه.
ومنها: أن يحفظه من كل عمل يكرهه الشارع المقدس سواء كان صدوره من البالغ أم كان من الصبي، كالزنا واللواط وشرب الخمر، وأكل لحم الخنزير، والنميمة والكذب، وما شابه ذلك.
نعم لا يجب حفظه عن تناول بقية النجاسات غير ما ذكر، ولا يلزم منعه من تناول المتنجسات، ولا شربهما، فيجوز تناول الطفل الحلويات والأطعمة المشتملة على الجيلاتين الحيواني المأخوذ من الحيوان غير المذكى، أو مشكوك الذكاة-بناءً على عدم تحقق الاستحالة فيه-.
كما يجوز له تناول المتنجسات وشربها، خصوصاً إذا كانت النجاسة منه، كما لو تنجس شيء من طعامه بدمه مثلاً، أو كانت نجاسة الطعام أو الشراب حاصلة بسبب تناوله شيئاً من طعام أو شراب طفل آخر.
كما يجوز إلباس الطفل الذكر الحرير، والذهب أيضاً.